Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer tant que le bail consenti par un seul propriétaire indivis n’est pas annulé et que la jouissance des lieux est assurée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75278

Identification

Réf

75278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3574

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 23 - 26 - 643 - 644 - 645 - 647 - 654 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail commercial consenti par un propriétaire indivis et les conséquences sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevables la demande de validation du congé et la demande reconventionnelle en résolution du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un coindivisaire ne détenant pas la majorité requise pour les actes d'administration et, d'autre part, la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de garantie, l'indivision l'ayant empêché d'obtenir les autorisations d'exploitation. La cour écarte ces moyens et retient que le contrat de bail, valablement formé, produit tous ses effets juridiques tant qu'une décision n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, le preneur qui a eu la jouissance des lieux demeure tenu au paiement des loyers. La cour ajoute que le preneur ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché d'exploiter le fonds en raison de la situation d'indivision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به شركة (ف. د. ت. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 9335 ملف عدد 670/8206/2018 و القاضي:

في الطلب الاصلي

في الشكل: عدم قبول طلب المصادقة على الانذار والإفراغ، وقبول الباقي.

في الموضوع: بأداء المكترية شركة (ف. د. ت. م.) Société (F. D. T. M.) في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المكري السيد محمد (خ.) مبلغ: 369000,00 درهم (ثلاثمائة وتسعة وستون الف درهم)، عن واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2017 الى 31/12/2017، حسب سومة شهرية قدرها: 41000,00 درهم (واحد واربعون الف درهم)، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.

في الطلب المضاد

في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2018 والذي جاء فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 59 شارع [العنوان] الدار البيضاء، تكتريه المدعى عليها بسومة شهرية محددة في مبلغ 41.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقد صحيح الأركان والشروط وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية المقابلة لكراء المحل التجاري مما اضطر المدعي إلى توجيه إنذار غير قضائي للمطالبة بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها، وأن الإنذار كان في إطار المادة 26 من القانون رقم:49-16 ، والذي بموجبه يطالب المدعي بواجب كراء تسعة أشهر والتي تبتدئ من شهر أبريل 2017 حتى شهر دجنبر 2017، والذي توصلت به بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (س.) بتاريخ 2017/12/27 والتي وجب فيها : 369.000,00 درهم، وأنه رغم مرور الأجل المضروب لها في الإنذار فإن المدعى عليها لم تقم بأداء وعرض الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها على المدعي، مما تكون معه في حالة مطل والمترتب عن عدم أداء الواجبات الكرائية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ: 369.000,00 درهم كواجب كراء عن المدة من أبريل 2017 إلى شهر دجنبر من نفس السنة لفائدة المدعي، شمول هذا الجزء بالنفاذ المعجل، الحكم بالمصادقة على الإنذار الغير قضائي المبلغ للمكترية بتاريخ:2017/12/27 وذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها أو تحت إمرتها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 59 شارع [العنوان] الدار البيضاء بسبب المطل الثابت في حقها وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على طلب الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 2018/02/07 ويتعلق الأمر بأصل شهادة الملكية، نسخة طبق الأصل للعقد، نسخة من الإنذار، أصل المحضر، ملتمسا ضمها للملف مع أخذ هذه الوثائق بعين الاعتبار.

وبناء على مذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 2018/03/14 ، والتي جاء فيها أن المدعى عليها تكتري منه هذا المحل بعقد كراء مؤرخ في 01/03/2017، وأن المدعى عليها قد تقاعست عن أداء واجبات الكراء، مما اضطره إلى توجيه إنذار من أجل الأداء والإفراغ، وأن البت في هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن عقد الكراء الرابط بين المدعى عليها والمدعي لم تمض على إنشائه مدة سنتين، وأن المدعى عليها تبقى محقة في القول بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الدعوى الحالية للقضاء المدني، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون، واحتياطيا في الموضوع، حفظ حق المدعى عليها في الجواب في الشكل والموضوع بعد صيرورة الحكم الذي سيصدر بخصوص الدفع بعدم الاختصاص نهائيا .

وبناء على المذكرة الجوابية عن الدفع بعدم الإختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 21/03/2018، والتي جاء فيها ان القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، اعطى الإختصاص للمحكمة التجارية للبت في مثل هذه القضايا خاصة ان المادة 35 منه، لذا ونظرا للطبيعة التجارية للمدعى عليها، وكذا لطبيعة العقد الرابط بين الطرفين، وكذا استنادا لموضوع الدعوى، فان الاختصاص للبت في هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية المعروض عليها النزاع، ملتمسا القول باختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 427 الصادر بتاريخ: 2018/03/21، والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 25/07/2018، والتي جاء فيها في الطلب الاصلي، ان المدعى عليها لا تربطها اية علاقة بالشخص الذي توصل بالانذار بالاداء، وان المدعي لم يثبت وجود صلة بين المدعى عليها والجهة التي بلغت بالانذار، وأنه اعتبارا لذلك فان المدعي بقى غير محق في تقديم طلب الاداء والافراغ بالنظر الى انتفاء واقعة التماطل في حق المدعى عليها التي لم تتوصل باي انذار من اجل الاداء، وأنها تدفع المدعى عليها بعدم صحة الانذار الموجه اليها بعلة عدم توجيهه من طرف كافة المالكين على الشياع للمحل المكترى، وانه بالرجوع الى شهادة الملكية التي ادلى بها المدعي بنفسه يتبين من خلالها ان السيد محمد (خ.) يملك المحل موضوع النزاع على الشياع مع مجموعة أشخاص، وذلك بنسبة 1/8، وأنه بالرجوع الى الانذار المؤرخ في: 25/12/2017 يتبين من خلاله أنه وجه من طرف مالك 1/8 على الشايع لوحده دون بقية المالكين على الشياع معه، والحال أن توجيه الانذار يعد من أعمال الادارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الشايع عملا بصريح النص الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، وان قيام باعث الانذار بتوجيه هذا الاخير باسمه وتقديم مقاله الحالي في اسمه فقط يجعل الانذار الذي وجهه للمدعى عليها معيبا وباطلا، وان الانذار الذي اعتمده المدعي وجه معيبا فماله الابطال مع ما يستتبع ذلك من رفض كافة الطلبات التي ترتبت عنه، وأنه بالاضافة الى الاختلالات الشكلية التي شابت الانذار الموجه الى المدعى عليها، فانه يتعين الاشارة الى كون محضر تبليغ الانذار يؤكد قيام كاتب المفوض القضائي بالاجراء في مخالفة صريحة لاحكام القانون، وهو يتنافى واختصاص الكاتب المحلف حيث ينحصر اختصاص الكاتب في عمليات التبليغ في الاستدعاءات فقط ولا يمكن ان يتعداه الى شيء اخر، وعليه فان تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور لا تبليغ الانذارات، وبالتالي يكون الانذار المعتمد من طرف المدعي لاثبات التماطل غير قانوني ولا يسوغ الاحتجاج به ضد المدعى عليها، ولكونه وجه من غير ذي صفة، وتوصل به من طرف اجنبي عن العلاقة الكرائية، وهذا ما يستوجب رفض الطلب، وفي الطلب المضاد، ان المدعى عليها قد ابرمت عقد كراء محل تجاري مع السيد محمد (خ.) بصفته مالكا للمحل التجاري الكائن بالطابق الارضي بالعمارة رقم 59 شارع [العنوان] الدارالبيضاء، وأنها فوجئت حين باشرت القيام بالاجراءات الادارية للحصول على رخصة ممارسة نشاطها بالعين المكراة بضرورة الادلاء بشهادة ملكية المحل المكترى، وأنه بعد حصولها على هذه الوثيقة اكتشفت كون المكرى مالك على الشايع للمحل التجاري موضوع النزاع في حدود نسبة 1/8 وهي نسبة لا تحوله الحق في ابرام عقد الكراء، وهو ما منع المدعى عليها من الحصول على الترخيص بمزاولة نشاطها بالمحل المكرى، وأنه لابد من تطبيق نظرية حماية الاوضاع الظاهرة، وان المدعى عليها كانت ضحية الوضع ولم تتمكن من استغلال العين المكراة لسبب راجع للمدعى عليه، ملتمسة في الطلب الاصلي بطلان الانذار، والحكم تبعا لذلك برفض طلب، وتحميل المدعي الصائر، وفي الطلب المضاد، الحكم بفسخ عقد الكراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع جواب على المقال المضاد المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 26/09/2018، والتي جاء فيها ان الانذار بلغ بشكل رسمي وقانوني وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن بنود قانون المسطرة المدنية، وبلغ الى عنوان المدعى عليها وان التوصل كان بشكل قانوني بمقر الشركة المدعى عليها، وأنه رغم توصل المدعى عليها بالانذار لم تبادر الى الاداء داخل الاجل المضروب، مما تكون معه المتماطلة في اداء الكراء، ووان التماطل وعدم اداء الوجيبة الكرائية يعتبر من الاسباب المشروعة لفسخ العلاقة الكرائية والافراغ على اعتبار ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد عكس ذلك سواء اداء وعرضا وايداعا بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد في الانذار، وان الانذار المنازع فيه مستنبط من عقد الكراء الذي جاء صحيح الاركان والشروط، والذي كان بين المدعي والمدعى عليها، وأن توجيه الانذار والمطالبة بالأداء والإفراغ كان بشكل قانوني عكس ما تدعيه المدعى عليها، وأن المطالبة بالأداء يقابله الإستغلال المباشر للمدعى عليها للمحل التجاري بشكل هادئ ودون تشويش وأن الكراء والاستغلال لم يعترض عليه اي أحد من الشركاء على الكراء، وأن المدعي له الصفة والمصلحة في توجيه الانذار ، وان الطلب جاء وفق المادة 8 و26 من القانون رقم: 49-16، وأنه كان مؤسس على انذار بلغ بشكل قانوني ومبعوث من ذي صفة ومصلحة، وأنه ليس بالملف ما يفيد الابراء سواء بالعرض المباشر والايداع، وفي المقال المضاد، ان المدعية الفرعية تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في: 01/03/2017، وأنه لا بد من الاشارة انها قد سلكت مسطرة الفسخ أمام المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، وأنه بتاريخ: 17/10/2017 في الملف عدد: 1968/1301/2017 صدر حكم بعدم قبول الطلب لعلة أن العقد محدد المدة في سنتين تبدأ من 15/02/2017 الى 04/02/2019، ومنذ إبرام هذا العقد لم يعترض عليه أي أحد من الشركاء على الكراء، وأن الحكم الاستعجالي المشار اليه تم إستئنافه من طرف المدعية فرعيا فصدر قرار قضى بعدم الاختصاص، وأنه بناء على سبقية البت، يلتمس في المذكرة الجوابية الحكم وفق ملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى، وفي المقال المضاد، الحكم برفضه. وعزز طلبه بنسخة من الحكم عدد: 3557 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء بتاريخ: 17/10/2017 في الملف رقم: 1968/1301/2017، ونسخة من القرار عدد: 694 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الملف عدد: 255/1303/2017 بتاريخ: 10/04/2018.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 10/10/2018، والتي جاء فيها في الطلب الاصلي ان المدعى عليها لا تربطها اية علاقة بالسيدة غيثة (ر.) التي توصلت بالانذار بالاداء، وأن المدعي يبقى غير محق في تقديم طلب الاداء والافراغ بالنظر الى انتفاء واقعة التماطل في حق المدعى عليها التي لم تتوصل بأي إنذار من أجل الاداء، وأنه بالرجوع الى شهادة الملكية التي أدلى بها المدعي نفسه يتبين من خلالها أن السيد محمد (خ.) يملك المحل موضوع النزاع على الشياع مع مجموعة من الأشخاص، ذلك بنسبة 1/8، وأنه بعد الرجوع الى الانذار المؤرخ في: 25/12/2017، يتبين من خلاله أنه وجه من طرف مالك 1/8 على الشياع لوحده دون بقية المالكين على الشياع معه، والحال أن توجيه الانذار يعد من أعمال الإدارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الاقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشايع عملا بصريح الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، وأن قيام الباعث بتوجيه هذا الاخير باسمه وتقديم مقاله الحالي في اسمه يجعل الانذار الذي وجهه للمدعى عليها معيبا وباطلا، وان الانذار الذي اعتمده المدعي وجه معيبا فماله الابطال مع ما يستتبع ذلك من رفض كافة الطلباات التي ترتبت عنه، وأنه بالإضافة الى الاختلالات الشكلية التي شابت الانذار الموجه للمدعى عليها، فانه يتعين الاشارة الى كون محضر تبليغ الانذار يؤكد قيام كاتب المفوض القضائي بالاجراء مخالفة صريحة لأحكام القانوني، وأن تبيلغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي يعد تبليغا غير قانوني، لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور لا تبليغ الانذارات، وأنه اعتبارا لذلك يكون الانذار المعتمد من طرف المدعي لإثبات التماطل غير قانوني ولا يسوغ الاحتجاج به ضده، لكونه وجه من غير ذي صفة، وتوصل به من طرف أجنبي عن العلاقة الكرائية، وهذا ما يستوجب الحكم برفض الطلب تبعا لبطلان الانذار، في الطلب المضاد، وان المدعية قد ابرمت عقد كراء محل تجاري مع السيد محمد (خ.) بصفته مالكا للمحل التجاري الكائن بالطابق الارضي بالعمارة رقم 59 شارع [العنوان] الدارالبيضاء، وأنها فوجئت حين باشرت القيام بالاجراءات الادارية للحصول على رخصة ممارسة نشاطها بالعين المكراة بضرورة الادلاء بشهادة ملكية المحل المكترى، وأنه بعد حصولها على هذه الوثيقة اكتشفت كون المكرى مالك على الشياع للمحل التجاري موضوع النزاع في حدود نسبة 1/8 وهي نسبة لا تخوله الحق في ابرام عقد الكراء، وهو ما منع المدعى عليها من الحصول على الترخيص بمزاولة نشاطها بالمحل المكرى، ملتمسة في الطلب الاصلي بطلان الانذار والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، وفي الطلب المضاد، الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في: 01/03/2017.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. د. ت. م.) وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تؤاخذ على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني موضحة أن الإنذار الموجه الى العارضة من اجل الاداء بلغت به حسب الثابت من محضر التبليغ السيدة غيثة (ر.) المكلفة بمكتب (م. ر. ك.) وأن العارضة لا تربطها أية علاقة بالسيدة غيثة (ر.) التي توصلت بالانذار بالأداء واعتبارا لذلك فان المستأنف عليه يبقي غير محق في تقديم طلب الأداء والافراغ بالنظر إلى انتفاء واقعة التماطل في حق العارضة التي لم تتوصل بأي انذار من أجل الأداء و ان العارضة من جهة أخرى دفعت بعدم صحة الإنذار الموجه إليها بعلة عدم توجيهه من طرف كافة الملك على الشياع للمحل المكترى وأنه بعد الرجوع الى شهادة الملكية التي أدلى بها المستأنف عليه نفسه يتبين من خلالها أن السيد محمد (خ.) يملك المحل موضوع النزاع على الشياع مع مجموعة اشخاص و ذلك بنسبة 8/1 و بعد الرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 25/12/2017 يتبين من خلاله أنه وجه من طرف مالك 1/8 على الشياع لوحده دون بقية المالكين على الشياع معه و الحال أن توجيه الإنذار يعد من أعمال الإدارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصريح نص الفصل 971 من ق.ل.ع وأن قيام باعث الإنذار بتوجيه هذا الأخير باسمه وتقديم مقاله في اسمه فقط يجعل الإنذار الذي وجهه للعارضة معيبا وباطلا وأن الإنذار الذي اعتمده المستانف عليه وجه معيبا فمآله الإبطال مع ما يستتبع ذلك من رفض كافة الطلبات التي ترتبت عنه مضيفة انها قد أبرمت عقد كراء محل تجاري مع السيد محمد (خ.) بصفته مالكا للمحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة رقم 59 شارع [العنوان] الدار البيضاء والعارضة فوجئت حين باشرت القيام بالإجراءات الإدارية للحصول على رخصة ممارسة نشاطها بالعين المكراة بضرورة الإدلاء بشهادة ملكية المحل المكترى وبعد حصولها على هذه الوثيقة اكتشفت كون المكري مالك على الشياع للمحل التجاري موضوع النزاع في حدود نسبة 1/8 وهي نسبة لا تخوله الحق في ابرام عقد الكراء وهو ما منع العارضة من الحصول على الترخيص بمزاولة نشاطها بالمحل المكرى وأن المكري ملزم بالضمان المستحق للمكتري طبقا لأحكام قانون الالتزامات و العقود كما هو منصوص عليه في الفصل 643 من ق.ل.ع و يلتزم المكري بقوة القانون ايضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأدى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه و تبعا لذلك فإن طلب الفسخ المقدم من طرف العارضة يبقى وجيها اعمالا لمقتضيات الفصل 647 من ق.ل.ع كما أن المشرع المغربي قد تشدد مسؤولية المكري في اطار الضمان كما هو منصوص عليه في الفصل 654 من ق.ل.ع ، ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار الموجه للعارضة و تبعا لذلك رفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و بقبول الطلب المضاد شكلا و فسخ عقد الكراء المؤرخ في 01/03/2017 و تحميل المستأنف عليه الصائر و أدلت بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن المقال الاستئنافي لم يتضمن أي دفع جديد وان ما ضمن به سبق مناقشته والدفع به في المرحلة الإبتدائية رغم كل هذا ذلك أنه عكس ما تتمسك به المستأنفة فإن الإنذار كان وفق الشكليات القانونية وانه بلغ السيدة غيثة مستخدمة لدى المستأنفة وأن التبليغ جاء صحيحا وأن الإنذار ترتبت عليه جميع الآثار القانونية عكس ما تدعيه المستأنفة وأن الإنذار بعث من ذي صفة باعتباره الملك الأصلي للعقار وأنه رغم توصل المستأنفة بالإنذار لم تبادر إلى الأداء داخل الأجل المضروب فيه مما تكون معه في حكم المتماطلة في أداء الكراء وكما تعلم المحكمة فإن التماطل و عدم أداء الوجيبة الكرائية يعتبر من الأسباب القوية و المشروعة لفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ على اعتبار أن المدعى عليها لم تدلي بما يفيد عكس ذلك سواء أداء أو عرضا وإيداعا بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي وصلت به بشكل قانوني وهذا ما كرسه العمل القضائي من خلال اجتهادات محكمة النقض وبناء على ذلك فإن المستأنفة لم تدلي للمحكمة بما يقيد براءة ذمتها من المبالغ الكرانية المطالب بها وأن حشو المستأنفة الدفع المتعلق بالمادة 971 ق ل ع في نازلة الحال فهو دفع مردود عليها وتريد من خلاله تغليط المحكمة وتريد من خلاله تبرئة وإخفاء واقعة التماطل مضيفا أن الانذار المنازع فيه مستنبط من عقد الكراء الذي جاء صحيح الأركان والشروط والذي كان بين العارض والمستأنفة وأن توجيه الإنذار والمطالبة بالأداء والإفراع كان بشكل قانوني عكس ما تدعيه المستأنفة وأن المطالبة بالأداء يقابله استغلال المباشر للمحل التجاري بشكل هادئ ودون تشويش وأن الكراء والاستغلال لم يعترض عليه أي أحد من الشركاء على الكراء عكس ما تدعيه المستأنفة لذا فان العارض له الصفة والمصلحة في توجيه الإنذار وأنه يؤسس دفعه على ما كرسه العمل القضائي من خلال اجتهادات المجلس الأعلى وترتيبا على ذلك فان الطلب جاء وفق المادة 8 و 26 من القانون 16-49وأنه كان مؤسس على انذار بلغ بشكل قانوني ومبعوث من ذي صفة ومصلحة وأنه ليس بالملف ما يفيد الإبراء سواء بالعرض المباشر والإيداع مما يتعين معه القول برد دفع المستانف عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض وفي المقال المضاد فالمستأنفة من خلال مقالها الحالي تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2017/03/1 للأسباب والعلل المبسوطة في طلبها المضاد وأنه ولتوضيح الأمور للمحكمة فان المستأنفة قد سلكت مسطرة الفسخ أمام المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء وأنه بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/1301/1968 صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب لعلة أن العقد محدد المدة في سنتين تبدأ من 15/02/2017 إلى 04/02/2019 ومنذ ابرام و هذا العقد لم يعترض عليه أي أحد من الشركاء على الكراء وأن الحكم الاستعجالي المشار اليه سلفا تم استئنافه من طرف المستأنفة فصدر قرار بعدم الاختصاص ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و تحميل المستأنف صائر الاستئناف .

و بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مع طلب اجل للادلاء بالأصول المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه ما زال يتمسك بكون العارضة قد توقفت عن أداء واجبات الكراء مما اضطره إلى توجيه انذار غير قضائي للمطالبة بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها و أن الإنذار الموجه إلى العارضة من أجل الأداء بلغت به حسب الثابت من محضر التبليغ السيدة غيثة (ر.) المكلفة بمكتب (م. ر. ك.) وأن العارضة لا تربطها اية علاقة بالسيدة غيثة (ر.) التي توصلت بالإنذار بالأداء و اعتبارا لذلك فان المستانف عليه يبقي غير محق في تقديم طلب الأداء و الافراغ بالنظر إلى انتفاء واقعة التماطل في حق المعارضة التي لم تتوصل باي انذار من أجل الأداء وان العارضة أبرمت عقد كراء مع المستانف عليه الذي قدم نفسه مالكا منفردا للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة 59 المتواجدة بشارع [العنوان] بالدار البيضاء حيت تم تحديد مقدار السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 41.000 درهم بعد ان تحوز منها بمبلغ 126.00000 درهم على وجه التسبيق كما تم تحديد مدة الكراء وبدء وجه الاستغلال و أن المستأنف عليه وهو يتعاقد مع العارضة كان يقدم نفسه على أنه هو المالك المنفرد للعمارة وكذلك المالك للمحل التجاري موضوع عقد الكراء وان العارضة وهي بصدد تجهيز ملفها من أجل تسجيل عقد الكراء وتسجيل عنوانها التجاري وتحيين تعريفها الضريبي تتفاجأ بأن السيد محمد (خ.) ما إلا المالك على الشياع بما نسبته 8/1 مع مالكين آخرين منصوص على اسمائهم ونسب تملكهم ضمن شهادة الملكية للرسم العقاري عدد س/10888 في وقت كانت العارضة قد شرعت في اجراء تحسينات بالعين المكتراة من أجل تهيئتها لنشاطها التجاري وهي المتعاقدة مع شركة فورد الأمريكية بطلبيات هامة وبادرت العارضة أثر ذلك حبياً الى مطالبة المكري بمدها بموافقة باقي المالكين او توكيل عنهم يسمح له بابرام عقد الكراء لكنه بقي يماطل حتى انذاره بتاريخ2017/03/24 والى تاريخ تحرير محضر اخباري في 19/04/2017 بموجب اجراء لاحق وينبغي أن تأخذ المحكمة طبيعة النشاط الذي تزاوله العارضة وحجم معاملاتها مع مؤسسة أجنبية دولية وكذا كونها شركة منظمة تخضع للقانون في جميع مناحي تدخلها فالعارضة و هي مسؤولة تجاه ادارة الضرائب ملزمة بالادلاء بشهادة الملكية والتي ما أن استخرجتها حتى تبين لها أن المستأنف ضده مالك فقط بنسبة ضئيلة 8/1 من الأسهم بالرسم العقاري عدد س/10888 و أن العارضة طالبت كما سبق البيان المستانف عليه بضم باقي المالكين إلى العقد أو اصدار موافقتهم على التعاقد انسجاما مع أحكام القانون وتلافيا للاضرار بمصالحهم لأن القانون لا يخول للمستانف ضده بصفته مالكا على الشياع دون نسبة الثلثين أبرم تصرف قانوني منفرد وانه بعد الرجوع الى إنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 24/03/2017 هو قانونا يعد ايجابا صادرا من العارضة إلى السيد (خ.) تدعوه صراحة ضمن أجل حددته لذلك الى تحديد موقف باقي المالكين بأن ينضموا للعقد أو يصدروا موافقتهم عليه و انه رغم توصله بالانذار لم يدل بأي جواب استنادا الى الفصلين 23 و 26 من ق ل ع تكون العارضة قد اعلنت موقفها من التعاقد لكن المستأنف عليه التزم موقفا سلبيا حال دون استمرار التعاقد لاسيما ان الفصل 971 من ق ل ع يحث على قرار اغلبية المالكين على الشياع في ابرام التصرفات القانونية وأن العارضة اعلانا لحالة الضرر ولتبرهن عن حسن نيتها اعقبت الإنذار باجراء اعلام المستأنف عليه بالفسخ عارضة عليه المفاتيح وكذا الاذن بتسلم المحل و الدخول اليه واستبدال اقفاله توارى عن الانظار متربصا بالسوء بالعارضة كما هو ثابت من المحضر الاخباري و أن المستانف عليه قد تسلم المفاتيح بواسطة ابنه لاحقا في تاريخ 31/05/2017 ثم عاد المستأنف ضده ليفاجئ العارضة بتقديم دعوى الأداء والافراغ التي انتهت بصدور حكم ابتدائي يقضي بالاداء دون الإفراغ مما يشكل في حد ذاته دليلا قاطعا على حيازة المستأنف عمليه للمحل المتنازع فيه وبعد الرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 25/12/2017 يتبين من خلاله أنه وجه من طرف مالك 8/1 على الشياع لوحده دون بقية المالكين على الشياع معه و الحال أن توجيه الإنذار يعد من اعمال الإدارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصريح نص الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود وأن أن قيام باعث الإنذار بتوجيه هذا الأخير باسمه وتقديم مقاله الحالي في اسمه فقط يجعل الإنذار الذي وجهة للعارضة معيبا وباطلا وأن الإنذار الذي اعتمده المستأنف عليه والذي يعد بداية الدعوى قد وجه معيبا فمآله الإبطال مع ما يستتبع ذلك من رفض كافة الطلبات التي ترتبت عنه وأن المكري ملزم بالضمان المستحق للمكتري طبقا لأحكام الفصول 643 و 644 و 645 من ق.ل.ع و يلتزم المكري بقوة القانون ايضا بالضمان للمكري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه و تبعا لذلك فإن طلب الفسخ المقدم من طرف العارضة يبقى وجيها اعمالا لمقتضيات الفصل 647 من ق.ل.ع وأن المشرع المغربي قد تشدد في مسؤولية المكري في إطار الضمان كما هو منصوص عليه في الفصل 654 من ق.ل.ع ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي و احتياطيا اجراء بحث ، وأدلت بمحضر تبليغ انذار – طلب تبليغ انذار شبه قضائي – محضر محض اخباري – طلب تبليغ انذار شبه قضائي – شهادة الملكية و رسالة جوابية عن انذار .

و بناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفوع التي اعتبرتها المحكمة منتجة بما فيها الدفع المتعلق بصحة تبليغ الانذار مما يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص في غير محله.

وحيث بخصوص ما أثارته المستأنفة بشأن صحة عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 14/2/2017 فهو دفع مردود لكون عقد الكراء طي الملف هو عقد صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية في مواجهة المستأنفة ما دام ليس بالملف ما يفيد إبطاله وبالتالي تبقى ملزمة قانونا بأداء واجبات الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكراة .

وحيث ليس بالملف ما يفيد أن المستأنفة حرمت من استغلال المحل موضوع النزاع بسبب ما تنسبه الى المستأنف عليه والذي يبقى مفتقرا للإثبات .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux