Bail commercial : Le preneur qui ne prouve pas le paiement des loyers voit la résiliation du contrat et son expulsion confirmées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81625

Identification

Réf

81625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6285

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2829

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers avant l'introduction de l'instance, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate l'échec de celle-ci en raison de l'impossibilité de citer les témoins et de la défaillance du preneur à les présenter à l'audience malgré son engagement. Elle retient dès lors que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence de tout élément probant, le défaut de paiement est caractérisé. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que le montant de l'indemnité pour résistance abusive a été souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 405 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 3930/8207/2018 والقاضي بأدائها لفائدة التجاني (د.) مبلغ 12600.00درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر2017 إلى متم مارس 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 2000.00درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها ومن يقوم مقامها من الدكان المستخرج من المحل الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها المصاريف.

في الشكل:

سبق البث في الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 682 .

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1800.00درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2017 إلى متم مارس 2018 رغم إنذارها بذلك بمقتضى إنذار توصلت به بتاريخ 16/02/2018 و الذي يقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 12600.00 درهم عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بعقد كراء، نسخة إنذار مع محضر تبليغه ، و بعد استدعاء المدعى عليها و تخلفها عن الحضور و رغم التوصل ، و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

أسباب الإستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الإستئنافي بأنها أدت المبلغ المحكوم به للمستأنف عليه قبل رفعه لدعواه الحالية وذلك بحضور الشاهدين حميد (م.) وبدر (م.) الساكنين بـ[العنوان] عمالة مكناس، ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم أساسا بإجراء بحث يستدعى له الطرفين والشهود وإحتياطيا رفض الدعوى ، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي وطلب إضافي أوضح من خلالها أن الطاعنة لم تؤد واجبات الكراء سواء بمناسبة محضر التنفيذ أو بمناسبة الإنذار المتوصل به، وفي إستئنافه الفرعي أوضح كونه تضرر من التماطل في الأداء مما تسبب في ترتيب فوائد على القرض الذي إستفاد منه من أجل شراء العقار، ملتمسا رفعه لمبلغ 3000 درهم وفي طلبه الإضافي إلتمس الحكم له بواجب كراء المدة من فاتح أبريل2018 إلى متم يونيو 2019 في مبلغ مجموعه 27000 درهم مدليا بمحضر امتناع

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/07/2019 تخلف عنه حضورها نائبا الطرفين رغم التوصل ، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25-07-2019.

وحيث بالجلسة أعلاه قررت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث حول واقعة أداء واجبات الكراء يستدعى له الطرفين ونائبيهما والشاهدين لجلسة 12/09/2019

وحيث بناء على ما راج بجلسة البحث وتعذر إجرائه لعدم حضور الشاهدين (م.) بدر و(م.) حميد اللذين رجع استدعاءهما بملاحظة ''أن المفوض القضائي تعذر عليه تبليغهما بالاستدعاء رغم البحث والتحري عن عنوانهما''، وكذا لعدم إحضارهما لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21-10-2019 و 25-11-2019 من طرف دفاع المستأنفة رغم تعهده بذلك بجلسة 10-10-2019.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة أثار من خلالها أن الطاعنة أدلت باسم شاهدين من أجل الاستماع إليهما من طرف المحكمة إلا أنهما لم يحضرا لكون عنوانهما ناقصا كما جاء ذلك ثابتا من مرجوع استدعائهما وبذلك يكون استئنافها للحكم مجرد مماطلة وتسويف ملتمسا الحكم وفق مذكراته .

وحيث ادرج الملف بجلسة 16-12-2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة، وألفي بالملف مذكرة لدفاع المستأنف عليه بعد البحث، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى بأداء مبلغ 12600 درهم عن واجب كراء المدة من شتنبر 2017 إلى متم مارس 2018، وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المكترية فضيلة (ز.) من المحل هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى.

حيث تمسكت الطاعنة فضيلة (ز.) في مقالها الاستئنافي بأنها ام تتوقف عن أداء الكراء للمستانف عليه الذي لم يكن يسلمها أي وصل عن كل أداء ثم له ، و أن المبلغ المحكوم به سلمته له بحضور شهود قبل رفعه لدعواه ، ملتزمة من خلال مقالها الاستئنافي بإحضار شاهد لجلسة البحث .

و حيث استنادا لما ذكر ، أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بخصوص ما ادعته الطاعنة من أداء للكراء بحضور الشاهدين ، و الذي تعذر إجراءه لتعذر استدعاء الشاهدين بدر (م.) و حميد (م.) بالنظر للملاحظة الواردة في مرجوع استدعائهما ، و كذا لعدم إحضارهما من طرف الطاعنة لجلسة البحث بالرغم من التزامها بذلك في مقالها الاستئنافي و بالرغم أيضا من تعهد دفاعها بذلك بجلسة 10/10/2019 .

و حيث إنه في غياب إثبات الطاعنة أداءها للكراء المحكوم به داخل الأجل المضروب لها في الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 16/02/2018 يكون ما قضى به الحكم في مواجهتها من أداء و إفراغ صائب و يتعين تأييده .

و حيث تمسك المستانف (د.) التجاني في استئنافه الفرعي بأن التعويض المحكوم به و قدره 2000 درهم غير مجبر لضرره الذي أصابه من جراء توقف المكتري عن أداء الكراء ، ملتمسا رفعه لمبلغ 3000,00 درهم .

و حيث إنه بالنظر لقصر المدة المطلوب عنها أداء الكراء و التي لم تتجاوز سبعة أشهر ، و لقيمة السومة الكرائية المعمول بها ، فإن ما حددته المحكمة من نبلغ قدره 2000,00 درهم كتعويض إعمالا منها لسلطتها التقديرية ، و مراعاة منها للأسباب المذكورة ، مجبر لضرر الطاعن عن توقف المكتري في أداء واجبات الكراء خلافا لما أورده في سبب طعنه بشأن ذلك عن غير أساس من الإثبات .

و حيث في الطلب الإضافي ، يتعين الحكم على المكترية فضيلة (ز.) بأدائها لفائدة التجاني (د.) مبلغ 27000,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم 2019 حسب سومة شهرية قدرها 1800,00 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل :

في الموضوع : برد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 27000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم يونيو 2019 و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux