Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72980

Identification

Réf

72980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2403

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة بوجمعة (ز.) بواسطة دفاعهم ذ / محمد مسعود (بخ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/18 تحت رقم 5289 في الملف رقم 4632/8101/18 القاضي بعدم قبول طلبهم و تحميلهم صائره .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن الطرف المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 يعرضون من خلاله أنهم يكترون من السادة ورثة حسن (بو.) محلا تجاريا الكائن بشارع [العنوان]، الدار البيضاء وانهم أرادوا الحصول على رخصة قصد القيام بإصلاحات داخلية من تزليج وتبليط، وكان جواب مقاطعة مرس السلطان الفداء الإتيان بوثائق، ومن ضمن الوثائق المطلوبة موافقة رب الملك، مما اضطرت معه إلى مكاتبة کل من :

- السيد رئيس مقاطعة مارس السلطان الفداء

- السادة ورثة المرحوم لحسن (بو.)

وذلك قصد منح العارضين الموافقة، الشيء الذي رفضه المستأنف عليهم كما رفضت الجماعة الترخيص للعارضين للقيام بالمطلوب دون التوفر على موافقة رب الملك .

و انهم ومنذ مدة طويلة وهم لا يستطيعون مزاولة نشاطهم لكون المحل تنقصه إصلاحات داخلية من تزلیج و تبليط وصباغة وتغيير الأبواب .

وأن امتناع المستأنف عليهم من تمكين العارضين من الموافقة على القيام بالإصلاحات اللازمة للمحل قد أضر بمصالحهم وخاصة وأنهم يؤدون الواجبات الكرائية دون الإنتفاع بمنافعه إذ لا يستطيعون مزاولة نشاطهم لحد الساعة دون القيام بهذه الإصلاحات التي تعتبر ضرورية للمحل. وخاصة وأنها أشغال طفيفة تتعلق بالسانتير والصباغة والزليج ولیست أشغالا هيكلية كما أن القيام بها لن يضر المدعي في شيء.

وإنه نظرا لإخلال المالكين بالالتزامات التي يضعها على كاهلهم الفصل 638 من ق.ل.ع يحق لهم اللجوء إلى المحكمة للحصول على الموافقة لكون هذا الأمر يكتسي صبغة الاستعجال لذلك يلتمسون الإذن والموافقة لهم بالقيام بالإصلاحات اللازمة للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وباعتبار الأمر المنتظر صدوره بمثابة موافقة رب الملك.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع الطرف المستأنف أن السيد رئيس المحكمة التجارية علل أمره القاضي بعدم قبول طلب العارضين بانتفاء عنصر الاستعجال و عدم وجود خطر محدق بالطرف المتضرر أو وجود خطر داهم به وأنه بغض النظر عن كون التعليل الذي ساقه السيد رئيس المحكمة التجارية يقتضي تصريحه بعدم الاختصاص و ليس بعدم قبول الطلب ، فإن مجرد حرمانهم من القيام بالاصلاحات الضرورية لاستغلال العين المكراة لهم يجعل الضرر متحققا و عنصر الاستعجال متوفرا ، على اعتبار أن عدم القيام بالاصلاحات يجعل العين المكراة للعارضين فيما أعدت له غير ممكن مما يبرر تدخل السيد قاضي المستعجلات لرفع الضرر المحدق باصل الحق .

وان الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة التجارية قبل زمن النجاعة القضائية كان يسير في اتجاه الاستجابة لطلبات القيام بالاصلاحات بالنظر إلى التعسف المعروف عن اصحاب المحلات التجارية في الامتناع عن تمكين المكترين من اصلاح المحلات المكراة لهم بهدف دفعهم إلى افراغهم عند استحالة استغلالها فيما اعدت له .

وأن العارضين و حسما لكل جدال فيما يتعلق بالضرر اللاحق بهم من جراء عدم تمكينهم من القيام باصلاح المحل المكرى لهم يدلون للمحكمة بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي انتقل إلى المحل موضوع الدعوى ووقف على :

أن البابين الحديديين للمحل (ريدو) بهما شقوق كبيرة الحجم بوسطهما ، و هو ما يستحيل معه استغلال المحل دون تغيير البابين نظرا لسهولة الولوج إليه و سرقته من طرف من شاء .

أن قناة الصرف الصحي للمحل غير مشتغلة و لا يمكن استغلال المحل في غياب مرفق صحي.

أن أرضية المحل متسخة و يتعين تجديدها .

وأنه تبعا لكل ذلك يبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف مجانبا للصواب يتعين الغاؤه .

لذلك يلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الاذن لهم و الموافقة لهم بالقيام بالاصلاحات اللازمة للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، باعتبار القرار المنتظر صدوره بمثابة موافقة رب الملك و النفاذ المعجل بقوة القانون و على المسودة و الصائر على المستأنف عليهم .

وأدلوا بنسخة من الأمر المستأنف، نسخة من محضر مفوض قضائي و قررا جماعة الفداء برفض الترخيص للقيام بالاصلاحات .

و بجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أنه بخلاف ما تمسك به المستأنفون و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإنهم يطالبون فقط بالقيام باصلاحات طفيفة تتعلق بالسانتير و الصباغة و الزليج و أن لاصلاحات الطفيفة المتمسك بها و المتمثلة حسب زعمهم في الصباغة، السانتير و الزليج لا تتطلب الموافقة و يمكن لهم القيام بها دون إذن أو رخصة و من تم فلا وجود لأي ضرر وأن محضر المعاينة المتشبت به لا يثبت أي ضرر و يتعين استبعاده وأن هدف المستأنفين من دعواهم الحالية هو تغيير معالم المحل و قسمته إلى قسمين رغم أنه محل واحد و هو ما اثبته العارضون بموجب محضر المعاينة المدلى بها في الملف حيث عملوا على قسمته إلى محلين و هو ما اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء و التقدم بدعوى في مواجهتهم حسب ما تثبته نسخة الحكم المدلى بها في الملف وأن الأمر الابتدائي في محله و مطابق للقانون و معلل تعليلا كافيا وأن المستأنفين لم يأتوا بأي عنصر جديد من شأنه أن ينال من وجاهته لذلك يلتمسون تأييد الأمر المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/05/2019 حضرتها ذة / (من.) عن ذ / (مر.) عن المستأنف عليهم و أدلت بمذكرة جوابية حاز ذ / (إ.) عن ذ / (بخ.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من مقال الادعاء أن الطرف المستأنف أسس دعواه على امتناع المستأنف عليهم من تمكينه من الموافقة على القيام بالاصلاحات اللازمة للمحل و هي اشغال طفيفة تتعلق بالسانتير و الصباغة و الزليج و الحال أن هذه الاشغال لا تتطلب الموافقة من المالكين و يمكن لهم القيام بها بدون إذن أو رخصة فضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد امتناع المستأنف عليهم أو الجماعة الحضرية للقيام بها بل أن هذه الاخيرة و حسب ما جاء في جوابها المؤرخ في 31/10/18 حول طلب رخصة اصلاح انها حتى تتمكن من دراسة الطلب المذكور يجب الادلاء ببعض الوثائق و من بينها موافقة في حالة وجود أكثر من مالك وليس امتناع عن القيام بالاصلاحات المشار اليها اعلاه مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف و إن بعلة أخرى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux