Réf
52656
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
331/2
Date de décision
23/05/2013
N° de dossier
1479-3-2-2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Procédure de conciliation, Mise en demeure, Loyer non échu, Loyer, Expulsion, Défaut de paiement, Contestation du montant du loyer, Cause légitime, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expulsion d'un preneur à bail commercial en retenant qu'il ne se trouve pas en état de demeure, au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque le montant de l'augmentation du loyer réclamé fait l'objet d'une contestation judiciaire en cours et qu'une partie des loyers visés par l'injonction n'est pas encore échue. En l'absence de demeure, le preneur est dispensé de l'obligation d'engager la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تكري المطلوبة المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 900 درهم منذ فاتح ماي 2006 والتي تم رفعها بموافقتها الى 990 درهم الا أنها تخلفت عن اداء كراء شهور يونيو - يوليوز - غشت 2009 ووجهت لها انذارا بأداء مبلغ الكراء و قدره 2970 درهم بلغت به بتاريخ 12-8-2009 ولم تودع سوى 1800 درهم ولم تتقدم بدعوى المصالحة. والتمست الحكم بإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها او بادئها .. وأجابت المدعى عليها بانها سلكت مسطرة الصلح فتح لها الملف عدد 377-5-2009 انتهت بأمر قضى بتجديد عقد الكراء وفق سومة 900 درهم وقامت بالعرض العيني واودعت جميع المبالغ المستحقة لغاية 30-3-2010 .. فقضت المحكمة التجارية بإفراغ المكتربة من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها او بأذنها ؛ بحكم استأنفته المطلوبة ( المكترية) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب . بعلة أساسية مفادها ان : "عقد كراء الأصلي الذي كان مبرما بين الطاعنة والمكري أحمد (ش.) الغي وحل محله عقد الكراء الذي أبرم بين يامنة (ل.) و الطاعنة و المصادق عليه بتاريخ 04-5-2006 وأن هذا العقد هو الذي يتعين الاحتكام الى بنوده وشروطه الخاصة خاصة والطرفان اتفقا على انه يحل محل عقد الكراء الاول ، وأن العقد الأخير لا يتضمن اشتراط اداء الكراء في أول الشهر وبالتالي فالأمر يرجع فيه الى القواعد العامة و الى اعمال العرف . وان المكتري لا يلتزم بأداء الكراء الا عن مدة الاستغلال التي قضاها بالمحل وهو غير ملزم بأداء واجب كراء مدة لا زالت لم تحل ولم تصبح دينا بذمته الشيء الذي يبقى معه القول بان المكترية متماطلة. وبخصوص الزيادة في الكراء مع الزيادة المذكورة بشان المدة من يونيو 2009 الى غشت 2009 كانت هناك دعوى أمام قاضي الصلح بخصوص توجيه انذار يتعلق بالزيادة في المسومة الكرائية موضوع الملف 2009/5/377 انتهت في 24-7-2009 بصدور قرار بتجديد العقد بنفس شروطه السابقة من تاريخ صدور الأمر ومعلوم أن التجديد القضائي يكون لمدة ثلاث سنوات و نكون أمام أمرين : الأول ان الطاعنة وافقت على الزيادة حبيا في اطار الرسالة المبلغة للمستأنف عليها في 18-6-2009 والثاني أمام حكم قضى بتجديد العقد الكرائي بنفس الشروط القديمة . وان تطبيق الحكم القضائي يسري بالأولوية على كل اتفاق في غياب أي تنازل عنه او وجود اتفاق لاحق له. و المستأنف عليها بادرت بعد بعث الرسالة و صدور الأمر الاستعجالي المذكور الى الطعن بالتعرض فيه بتاريخ 2010-12-23 فتح له الملف عدد 2009/5/928 لينتهي بإلغاء الأمر المتعرض عليه الذي كان موضوع الملف عدد 2009/377 وبتنازل المستأنف عليها على الانذار الذي سبق التوصل به في 2009-4-07 و يكون الأمر بخصوص الزيادة في السومة الكرائية منازعا فيه وغير واضح لأنه لم يتم وضع حد الحكم القضائي بتجديد السومة الا في 08-4-2011 هذا الأخير الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للطاعنة ، وان المكتري لا يكون في حالة مطل اذا كان السبب يرجع لسبب مقبول وفقا الفصل 254 ق ل ع وبالتالي تكون الطاعنة في حكم من ادى الكراء في ابانه واستجابت للإنذار في وقته و تكون معفية من مسطرة الصلح لأن الغاية من الانذار بالأداء قد استنفدت وتحققت بالنسبة للمكري..."، وهو القرار المطلوب نقضه.
- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وفي الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني المتخذ من خرق الفصل 27 من ظهير 24-5-1955 :: ذلك أنه حين الغى الحكم الابتدائي كان ملزما بتعليل متكافئ مع تعليلات الحكم الملغى الذي اعتمد تعليلات قانونية و سليمة و اجاب على دفوع المطلوبة ... فيما القرار المطعون فيه اقتصر على الالغاء دون التطرق لما ذهب اليه الحكم الابتدائي مما يعد نقصانا في التعليل. كما أن الطالبة وجهت انذارا المطلوبة، توصلت به بتاريخ 12-8-2009 ولم تسلك مسطرة الصلح كما يوجب الفصل 27 من الظهير، فسقط بذلك حقها و تعتبر محتلة للمحل بدون سند؛ وهو ما اشار اليه الحكم الابتدائي الملغى ، و القرار بتغاضيه عن عدم سلوك المطلوبة مسطرة الصلح يكون قد خرق الفصل 27 المذكور.
لكن، حيث انه فضلا على أن الطالبة لم تبين وجه نقصان التعليل مكتفية بذكر حيثيات الحكم الابتدائي دون نعي دقيق ومحدد على القرار المطلوب نقضه، فإن المحكمة مصدرته اوردت ضمن تعليلها أن "المكتري لا يلتزم بأداء الكراء الا عن مدة الاستغلال التي قضاها بالمحل وهو غير ملزم بأداء واجب كراء مدة لا زالت لم تحل ولم تصبح دينا بذمته، وبخصوص الزيادة بنسبة 10 % فالثابت أنه في الوقت الذي تم بعث الانذار بأداء واجب الكراء مع الزيادة المذكورة بشان المدة من يونيو 2009 الى غشت 2009 كانت هناك دعوى أمام قاضي الصلح بخصوص توجيه انذار يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية موضوع الملف 2009/5/377 انتهت في 24-7-2009 بصدور قرار بتجديد العقد بنفس شروطه السابقة من تاريخ صدور الأمر ومعلوم أن التجديد القضائي يكون لمدة ثلاث سنوات و نكون أمام أمرين : الأول ان الطاعنة وافقت على الزيادة حبيا في اطار الرسالة المبلغة للمستأنف عليها في 18-6-2009 و الثاني أمام حكم قضى بتجديد العقد الكرائي بنفس الشروط القديمة ، وان تطبيق الحكم القضائي يسري بالأولوية على كل اتفاق في غياب أي تنازل عنه أو وجود اتفاق لاحق له. و المستأنف عليها بادرت بعد بعث الرسالة و صدور الأمر الاستعجالي المذكور الى الطعن بالتعرض فيه بتاريخ 23-12-2010 فتح له الملف عدد 2009/5/928 لينتهي بإلغاء الأمر المتعرض عليه الذي كان موضوع الملف عدد 2009/377 و بتنازل المستأنف عليها على الانذار الذي سبق التوصل به في 07-4-2009 ويكون الأمر بخصوص الزيادة في السومة الكرائية منازعا فيه وغير واضح لأنه لم يتم وضع حد للحكم الفضائي بتجديد السومة الا في 08-4-2011 هذا الأخير الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للطاعنة، وان المكتري لا يكون في حالة مطل اذا كان السبب يرجع لسبب مقبول وفقا للفصل 254 ق ل ع وبالتالي تكون الطاعنة في حكم من ادى الكراء في ابانه واستجابت للإنذار في وقته وتكون معفية من مسطرة الصلح لان الغاية من الانذار بالأداء قد استنفدت وتحققت بالنسبة للمكري... " وهو تعليل غير منتقد. فركزت قرارها ولم تخرق اي مقتضى طالما ثبت لها من المعروض عليها أن المطلوبة ابرات ذمتها من واجبات كراء شهري يونيو ويوليوز 2009 داخل الاجل وان واجب شهر غشت لم يحل اجل ادائه في غياب ما يحتم الوفاء به بداية كل شهر واستخلصت من ذلك عن صواب انها لم تكن مماطلة ولم تكن ملزمة بسلوك مسطرة الصلح فكان ما بالوسيلتين مردود.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024