Réf
74525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3190
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2018/8232/1810
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparations à la charge du bailleur, Qualité à agir, Paiement partiel, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Loyer, Indivision, Défaillance du bailleur, Bail commercial, Autorisation judiciaire préalable
Base légale
Article(s) : 638 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que le bail consenti par un seul propriétaire indivis est opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir des différends entre co-indivisaires pour refuser le paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, simple propriétaire indivis, et, d'autre part, son droit de compenser les loyers dus avec le coût de réparations qu'il avait effectuées. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail conclu par un indivisaire produit ses pleins effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle rejette également la demande de compensation, rappelant qu'en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur ne peut imputer le coût des réparations sur les loyers qu'après avoir mis en demeure le bailleur et obtenu une autorisation judiciaire pour les effectuer lui-même, formalités non accomplies. Constatant néanmoins que le premier juge avait omis de déduire du décompte les sommes consignées par le preneur, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 29/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 13732 في الملف عدد 10223/8206/2017 والقاضي في المقال الأصلي في الشكل : بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية وبقبوله في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 10264020 درهم بخصوص والواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وشمولها بالنفاذ المعجل وبأدائها أيضا مبلغ ألف درهم كتعويض عن التماطل وتحميها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
و في الشكل :
حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم في 14/03/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 29/03/2018 مما يكون الاستئناف واقع داخل الأجل طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2017 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا بمشاهرة شهرية قدرها 8857,80 درهم بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 30/5/1996 وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المخلدة بذمتها ولم تستجب للأداء رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 7/3/2017، وأن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها تبتدئ من غشت 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وجب فيها مبلغ 124.009,2 درهم، وأنه بتاريخ 13/10/2016 توصلت المدعى عليها بإنذار قصد الزيادة في السومة الكرائية التي لم تعرف المراجعة منذ أكثر من 10 سنوات غير أنها لم تستجب له، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 124.009,00 درهم عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى متم شهر أكتوبر 2017 مع الحكم بمبلغ 20.000,00 درهم عن التماطل والحكم بالزيادة في السومة الكرائية المحددة في مبلغ 10% بالنسبة للمحلات التجارية من تاريخ وضع المقال مع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية والنفاذ المعجل والحكم بالغرامة التهديدية وإكراه مالي قدره 1.000,00 درهم عن كل يوم في حالة الامتناع عن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بعقد كراء، محضري تبليغ إنذارين.
وبناء علة إدراج الملف بجلسة 21/12/2017 ألفي خلالها بمذكرة الأستاذ (ع.) عن المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2017، جاء فيهما من حيث الجواب شكلا أن المدعي لا يملك ثلاثة أرباع في العقار المكرى للمدعى عليها إذ أنه مشاع بينه وين أطراف أخرى ولم يدل بما يفيد تكليفهم له خاصة وأن المدعية بلغت بإنذار من طرف باقي المالكين بعدم تسليم الكراء لأي شخص لا يتوفر على وكالة منهم وذلك قبل توصلها بالإنذار الصادر عن المدعي. كما أن طلب الزيادة في السومة الكرائية غير مقبول لأن المشرع أعطى الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبت فيه طبقا للمادة 8 من قانون 07.03 وليس للمحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع فإن الطلب الرامي إلى المصادقة على الإنذار قد سقط بقوة القانون طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 وذلك لمرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمدعى عليها في الإنذار الذي بلغت به بتاريخ 07/03/2017 بينما المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 8/11/2017. واحتياطيا فإن المدعى عليها بلغت بتاريخ 16/11/2016 بإنذار من المالكين يخبرونها بعدم تسليم الواجبات الكرائية للمدعي أو لأي شخص آخر لا يتوفر على وكالة منهم، وأن باقي المالكين على الشياع قد أذنوا للمدعى عليها بإجراء إصلاحات الضرورية لمجرى الواد الحار وكذا للمحل المكترى مقابل خصم مصاريف تلك الإصلاحات من الواجبات الكرائية، وأنها قامت بالإصلاحات وخصمت مبلغ 22.920,00 درهم من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها وقامت بسلك مسطرة العرض العيني والإيداع تبعا للإنذار الذي بلغت به من طرف المدعي بتاريخ 7/3/2017 داخل الأجل القانوني إذا أودعت واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 وجب فيها مبلغ 30226,80 درهم بعد خصم مصاريف الإصلاح بصندوق المحكمة مما ينفي عنها المطل، وأكدت ما سبق بخصوص عدم تملك المدعي لنسبة ¾ من المحل المكترى ملتمسا رفض الطلب. وبخصوص الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 7/3/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا مذكرته ومقاله المضاد بشهادة الملكية، 10 صور فوتوغرافية، إنذار، محضر إخباري، وصل إيداع وثلاث فواتير. وتخلف نائب المدعي رغم توصله بكتابة الضبط بهذه المحكمة، مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 28/12/ 2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 حسب مت هو مسطر بمنطوق الحكم ولم يكن معللا وخرق المقتضيات القانونية وحكمها جاء منعدم التعليل لكون المستأنف عليه لا يملك 3/4 العقار المكرى حتى يمكنه المطالبة بواجبات الكراء ما دام أنها توصلت بإنذار من طرف باقي المالكين على الشياع مع المستأنف عليه وجهوه إلى الممثل القانوني للمستأنفة يطلبون فيع عدم تسليم الكراء للمستأنف عليه او أي شخص غيره ما دام لا يتوفر على وكالة منهم بلغ بهذا الإنذار بتاريخ 16/11/2016 وأن المستأنفة كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى أن بلغت بالإنذار المذكور من طرف باقي المالكين على الشياع معه في العقار المكرى وأن المستأنف عليه يقر بأنه مالك على الشياع مع آخرين في الرسم العقاري 644920/C والمحكمة التجارية لما استبعدت شهادة الملكية المدلى بها تكون قد بنت حكمها على أساس غير قانوني , كما أن المحكمة لم تجعل لحكمها أي أساس عندما ردت الدفع المتعلق بخصم مصاريف الإصلاحات التي قامات بها المستأنفة لمجرى الواد الحار بالعقار ككل والمحل التجاري المكرى لها وذلك بحجة أنه يبقى اتفاقا دون إذن وغير ملزم للمستا،ف عليه حتى وإن وجد هذا الاتفاق أصلا وان المستأنفة قامت بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع لباقي واجبات الكراء التي كان مطالبا بها بمقتضى الإنذار وهي عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 والتي وجب فيها 30.126,80 درهم بعد خصم مبلغ الإصلاحات المحددة في 22.920 درهم كما هو ثابت من صورة وصل الإيداع والمحضر إخباري المدلى به والقاضي الابتدائي لم يقم يخصم قيمة الإصلاحات من الواجبات الكرائية كما ا،ه لم يبين الكيفية التي اعتمدها في احتساب مبلغ الواجبات الكرائية المحددة بمنطوق الحكم رغم أن المستأنف عليه طالب فقط بمبلغ 93.782,40 درهم في حين أن المحكمة حددت مبلغ الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة المطالب بها في 102.640,20 درهم مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعين معه القول بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم خصم قيمة الإصلاحات وخصم المبلغ المودع بصندوق المحكمة من واجبات كرائية ليبقى ما ينبغي أداؤه من طرف المستأنف هو مبلغ 70.862,40 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع عديله وذلك بحصر المبلغ المتبقي عن واجبات الكراء من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 مبلغ 70.862,40 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ وصورة لإقرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/06/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليه رغم تنصيب قيم في حقه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم أكتوبر 2017 حسب مت هو مسطر بمنطوق الحكم ولم يكن معللا وخرق المقتضيات القانونية وحكمها جاء منعدم التعليل لكون المستأنف عليه لا يملك 3/4 العقار المكرى حتى يمكنه المطالبة بواجبات الكراء ما دام أنها توصلت بإنذار من طرف باقي المالكين على الشياع مع المستأنف عليه وجهوه إلى الممثل القانوني للمستأنفة يطلبون فيع عدم تسليم الكراء للمستأنف عليه أو أي شخص غيره ما دام لا يتوفر على وكالة منهم بلغ بهذا الإنذار بتاريخ 16/11/2016 فإن الثابت من وثائق الملف ومن عقد الكراء المصادق على توقيعه المستأنف عليه يكري للمستا،فة المحل التجاري منذ تاريخ إنشاء العقد في 8/10/1993 وبالتالي فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بالعقد المذكور وأن الكراء الصادر عن الكالك على الشياع يبقى صحيحا في إطار علاقته بالمكتري إلا في حالة خلاف المكري مع باقي المالكين لإغن ألأامر آنذاك يعرض على المحكمة – قرار المجلس ال‘لى عدد 1666 بتاريخ 26/06/1990في الملف المدني عدد 2925/85 منشور بمجلة قضاء الجلس الأعلى في الكراء التجاري الصفحة 317 ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع المتعلق بخصم مصاريف الإصلاحات التي قامات بها المستأنفة لمجرى الواد الحار بالعقار ككل والمحل التجاري المكرى لها وذلك بحجة أنه يبقى اتفاقا دون إذن وغير ملزم للمستا،ف عليه حتى وإن وجد هذا الاتفاق أصلا وان المستأنفة قامت بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع لباقي واجبات الكراء التي كان مطالبا بها بمقتضى الإنذار وهي عن المدة من 01/08/2016 إلى متم فبراير 2017 والتي وجب فيها 30.126,80 درهم بعد خصم مبلغ الإصلاحات المحددة في 22.920 درهم كما هو ثابت من صورة وصل الإيداع والمحضر إخباري المدلى به والقاضي الابتدائي لم يقم يخصم قيمة الإصلاحات من الواجبات الكرائية فإن الثابت أن المادة 638 من ق ل ع تنص على أن إذا تبت على المكري المطل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء فإن لم يجريها المكري ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وأن يخصم قيمتها من الأجرة والثابت أن المكترية المستأنفة لم تثبت تماطل المكري في إجراء هذه الإصلاحات وإجباره قضاء على القيام بها حتي يتأتى لها إجراء هذه الإصلاحات بنفسها ليحق لها أن تخصمها من واجبات الكراء مما يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف من خصم للمبالغ المؤداة فإن الثابت أن واجبات الكراء المخلدة بذمة المستأنفة والمضمنة بالإنذار بلغ مجموعها 124.009,20 درهم يخصم منها المبلغ المودع بصندوق المحكمة 30.226,80 درهم ليبقى بذمة المستأنفة مبلغ 93.782,40 درهم يجب أداؤه من طرف المستأنفة والحكم المطعون فيه الذي قضى بمبلغ أكبر دون مراعاته للمبلغ المودع في صندوق المحكمة يكون في غير محله ويتعين تعديله .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 93.782,40 درهم . .
وحيث يتعين وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 93.782,40 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025