Bail commercial : le preneur est sans intérêt à invoquer le défaut de notification du congé aux créanciers inscrits, la sanction étant la responsabilité du bailleur et non la nullité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69781

Identification

Réf

69781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2421

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique, et que le bailleur avait omis de le notifier aux créanciers inscrits. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, rappelant que sous l'empire de la loi 49-16, la contestation d'un congé doit être soulevée par voie de défense au fond et non par une action autonome.

Elle écarte ensuite le moyen relatif au destinataire de l'acte, l'entité invoquée n'étant qu'un nom commercial et non une personne morale distincte. Surtout, la cour retient que l'omission de notifier le congé aux créanciers inscrits, bien que requise par l'article 29 de la loi 49-16, n'entraîne pas la nullité de la procédure mais engage seulement la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard de ces créanciers, le preneur étant au demeurant sans intérêt à soulever ce moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/07/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ24/02/2020في الملف عدد 10974/8219/2019والقاضي:

في الطلب الأصلي:

في الشكل: بقبول المقال الإفتتاحي.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 87960.00درهم واجبات الكراء عن المدة من شهر أكتوبر 2014 إلى متم أكتوبر 2019 مع النفاذ المعجل، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالمركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الطلب المضاد: بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالمركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1048.00درهم ارتفعت إلى 1466.00درهم، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء من فاتح فبراير 2006 إلى متم شتنبر 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 18/09/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 273224.00درهم عن المدة المطلوبة وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد بيع، عقد كراء، عقد بيع وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مضاد أوضحت العارضة من خلاله أن المدعى عليها فرعيا لم تعلمها بحوالة الحق، كما أنها وجهت الإنذار إلى العارضة بصفة شخصية والحال أن هذه الأخيرة كونت شركة تجارية بالمحل المكترى تحت شعار (س. ل.)، وهو ما يفرض توجيه الإنذار إلى هذه الأخيرة، فضلا على أن الأصل التجاري يتضمن رهونا وهو ما كان يوجب إشعار الدائنين المرتهنين وفق مقتضيات المادة 29 من القانون 16.49، وهو ما يجعل من الإنذار باطلا.

ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 11/09/2019 والمتوصل به بتاريخ 18/09/2019 مع ما يترتب عن ذلك من عدم قبول دعوى الأداء والإفراغ.

وأرفقت مقالها بنسخة من السجل التجاري.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير جاء ناقص التعليل بتصريحه بعدم قبول طلبها المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 11/09/2019 بعلة أن الدعوى المذكورة تم إلغاؤها بموجب القانون 16.49، والحال أن المادة 27 من القانون المذكور تنص على أنه إذا تبين للجهة القضائية صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب، وهو ما يعقد الإختصاص للمحكمة للبت في مدى صحة السبب المبني عليه الإنذار ومن تم كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى الجواب على الدفع المتعلق بتوجيه الإنذار إلى العارضة بصفة شخصية بدل توجيهه إلى الشركة المكترية شركة (س. ل.) حسب الثابت من نسخة السجل التجاري، مضيفة أن المستأنف عليها لم تقم بتبليغ الدائنين المقيدين في مخالفة منها لأحكام المادتين 26 و 29 من القانون 16.49 والتي جاءت بصيغة الوجوب وهو ما يجعل من الإنذار الموجه إلى المستأنفة باطلا، وأن الحكم بإفراغ هذه الأخيرة يشكل انتهاكا لحق الدائنين.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض طلب المصادقة على الإنذار من أجل الإفراغ أساسا، وإحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للعارضة بتاريخ 18/09/2019 مع ما يترتب عن ذلك من عدم قبول دعوى الأداء والإفراغ.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إسم (س. ل.) يعتبر مجرد شعار وليس شركة تجارية ومن تم فإنها لاتتوفر على الشخصية المعنوية حتى تبعث لها العارضة بإنذار، علاوة على أن عقد الكراء يربط بين هذه الأخيرة والمستأنفة ولاوجود لأي شخص معنوي، مضيفة أنها لم يسبق لها وأن بلغت بالديون المثقل بها الأصل التجاري.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مقالها بصورة من السجل التجاري.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة أعلاه.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب في تصريحها بعدم قبول طلب الطاعنة المضاد الرامي إلى الحكم ببطلان الإنذار سندها في ذلك أن القانون 16.49 لم يتضمن دعوى المنازعة في الإنذار، وبذلك يبقى ما عابته هذه الأخيرة على المحكمة المذكورة في غير محله بإعتبار أن ما يمكن أن تتمسك به في مواجهة الإنذار المشار إليه والذي من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية يجب إثارته من طرفها في شكل دفوع في مواجهة دعوى الأداء والإفراغ المباشرة في حقها، لا بمقتضى طلب مضاد نظامي مؤدى عنه، والذي وبخلو القانون 16.49 المطبق على نازلة الحال من أي مقتضى ينظم دعوى المنازعة في الإنذار على غرار ظهير 24 ماي 1955 الجاري نسخه بمقتضى القانون المشار إليه، تكون محكمة البداية قد بنت مقررها القاضي بعدم قبول الطلب المضاد على أساس قانوني سليم، وأنه وأمام تصريحها بعدم قبوله من الناحية الشكلية كان بديهيا ألا تلتفت إلى الدفع المتعلق بعدم توجيه الإنذار إلى شركة (س. ل.) بدل الطاعنة بصفة شخصية، مادام أن الدفع المذكور تمت إثارته بموجب الطلب الجاري التصريح بعدم قبوله شكلا، فضلا على أن التمسك بالسبب المذكور كدفع بموجب المقال الإستئنافي المرفوع من طرف المستأنفة وفقا لمبدأ الأثر الناشر للإستئناف يبقى مردودا عليها بإعتبار أن البين من إطلاع المحكمة على نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المستدل به من طرفها أن إسم (س. ل.) وبخلاف مزاعمها مجرد شعار تجاري وليس شركة تجارية حتى يمكن التمسك بكونها أصبحت مالكة للأصل التجاري المقام على المحل موضوع النزاع وبالتبعية أصبحت مكترية له، وأنه وبفرض صحة ذلك وهو المفتقد في نازلة الحال فإنه لايمكن مواجهة المستأنف عليها بذلك في ظل عدم تبليغها بحوالة الحق.

وحيث إن تبليغ الدائنين المرتهنين من طرف المكري وإن ورد على سبيل الوجوب بمقتضى المادة 29 من القانون 16.49 فإن إغفاله لا يعتبر سببا من شأنه التأثير على سلامة الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه إلى الطاعنة وكذا دعوى الإفراغ المؤسسة عليه، وإنما يبقى من حق الدائنين المذكورين الرجوع على المكري في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية حال ثبوتها في حقه، كما أن الطاعنة وبصفتها مكترية لامصلحة لها في التمسك بالدفع المذكور الذي يبقى مقررا لمصلحة الدائنين المرتهنين.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux