Réf
76587
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4092
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2018/8206/3910
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Preuve de la fermeture, Paiement du loyer, Obligation d'exploitation, Loi n° 49-16, Fermeture du local, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail pour abandon. Le bailleur soutenait que la fermeture du local depuis plus de vingt ans, constatée par divers actes, justifiait l'éviction du preneur pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la perception régulière des loyers par le bailleur, admise par ce dernier, contredit l'allégation d'abandon du local. Elle retient en outre qu'une précédente procédure en référé, initiée pour le même motif, avait déjà été rejetée en raison de la comparution du preneur, ce qui démentait la thèse de la délaissance. La cour juge qu'un constat d'huissier ponctuel ne suffit pas à prouver une fermeture continue et définitive, condition requise par la loi 49.16, notamment en son article 32 qui subordonne la résiliation à la double condition du non-paiement du loyer et de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة عبد الكريم (م.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 13/6/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2017 تحت عدد 10438 ملف عدد 8316/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف وأن إدلاء الطاعنين بنسخة من المقال الاستئنافي بجميع صفحاته بتاريخ لاحق لايترتب عنه عدم قبول الاستئناف طالما أن الحكم لم يبلغ لهم، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة بسط الطاعنين لأسباب استئنافهم فلهم كذلك أن يثيروا خلال سائر المسطرة باقي أسباب الاستئناف التي لم يسبق لهم اثارتها في مقالهم الاستئنافي مما يتعين معهم رد ما أثير بهذا الخصوص .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الكريم (م.) ومن معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2017 عرضوا من خلاله أنهم كانوا يكرون لمورث المدعى عليهم فوزي (م.) المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 550,00 درهم ، وأنهم قاموا بإغلاقه منذ ما يزيد عن 20 سنة ولا يمارسون فيه أي نشاط تجاري ولم يتمكنوا من العثور عليهم وأصبح المحل بذلك مهجورا وعرضة للانهيار بسبب الاغلاق المستمر حسب المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 12/05/2017 والذي أكد واقعة الاغلاق بتصريح من الجوار، وأنهم قاموا بفتح المحل التجاري ولذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار المؤرخ ب 11/05/2017 الموجه للمدعى عليهم من أجل افراغ المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من شخصهم وأمتعتهم هم ومن كل مقيم فيه باسمهم أو بإذنهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الكريم (م.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافهم حول سوء التعليل الموازي لانعدامه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب استنادا الى أنه ليس بالملف ما يفيد سلوكهم لمسطرة فتح المحل والحال أنهم سلكوا هذه المسطرة وتم استرجاع المحل الى أن فوجئوا بالتعرض على مسطرة استرجاع محل بواسطة المدعى عليهم فصدر حكم برفض طلبهم حسب نسخة حكم رقم 706 صادر بتاريخ 23/2/2016 ملف رقم 4521/8101/2015 ونسخة طبق الأصل من موجب عدلي بإثبات حالة إغلاق محل النزاع وصورة شمسية من إعلام بتعليق الأمر باسترجاع المحل و نسخة طبق الأصل من الأمر التمهيدي رقم 265 بتاريخ 23/12/2015 ملف رقم 4521/8101/2015 القاضي بإجراء بحث بواسطة الشرطة حول مدة إغلاق المحل وصورة شمسية من محضر معاينة مؤرخ في 8/12/2015 بواسطة المفوض القضائي الأستاذ محمد (ب.) وصورة شمسية من شهادة ملكيتهم لمحل النزاع ، و أن الحكم الابتدائي لم يكن تعليله منسجما مع كل هذه المعطيات خاصة و أن المحل بعد استرجاعه قانونيا لازال مغلقا واقعيا و لا وجود للمستأنف عليهم و لا يعرفون من الذي تولى تنصيب الدفاع عنهم في مسطرة استرداد المحل الشيء الذي يجعل التعليل ناقصا و موازيا لانعدامه و ماسا بحقوقهم، و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49.16 أن الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات هذا الفصل لما حاد عن تطبيق مضمنه لاسيما و أن نسخة الإنذار و محضر تبليغه و باقي الاستدعاءات تفيد عدم وجود المدعى عليهم بعنوانهم الوارد في المقال و هذا ما يستشف من المحل الإخباري لتبليغ الإنذار الغير القضائي المحرر من قبل المفوضة القضائية الأستاذة فاطمة (ف.) الشيء الذي يظهر معه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به و من تم وجب إثارة هذه الدفوعات أمام المحكمة لإرجاع الأمور الى نصابها و الاستجابة لطلبهم ، ملتمسين قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف ثم التصدي و الحكم من جديد بالاستجابة للطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و أدلوا بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من الأمر و نسخة طبق الأصل من موجب عدلي وصورة شمسية من إعلان و نسخة طبق الأصل من الأمر التمهيدي وصورة شمسية من محضر معاينة وصورة شمسية من شهادة ملكية وصورة شمسية من طلب تبليغ إنذار غير قضائي وصورة شمسية من محضر اخباري .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/10/2018 والذين أوضحوا بخصوص عدم احترام مبدأ التقاضي بحسن النية أن المستأنفين بالرغم من معرفتهم لعنوانهم عمدوا الى محاولة استصدار حكم ابتدائي في غيبتهم للإثراء بدون سبب وسوء النية يتجلى في كونهم سبق و تقدموا بدعوى استعجالية تحت عدد 4521/8101/2015 صدر فيها الأمر عدد 706 و الذي أدلى به المستأنفون رفقة المقال الاستئنافي الحالي و ذكر به عناوينهم و كذا عنوان دفاعهم و لم يستعملوا أيا منهما ، و بتلك الدعوى التي علموا أن لهم عناوين أخرى يمارسون فيها تجارتهم و باعتياد و أنهم حاولوا إخفاء تلك المعلومات عن المحكمة الابتدائية في الدعوى الحالية و بالصدفة بلغ الى علمهم وجود تلك الدعوى فصدر فيها الأمر برفض الطلب ، فما كان منهم إلا أن عاودوا الكرة هذه المرة بقضاء الموضوع و صدر الحكم برفض الطلب و هو موضوع استئنافهم الحالي و بذلك تنكشف مناوراتهم و بدون مجهود و بأقل الأضرار كما تمكنوا من تغييبهم بالرغم من كون محلاتهم التجارية مشهورة بشارع محمد السادس كراج علال تحت أسماء تجارية '' (ر. س.)'' و '' (ت. س.)'' يعرفها كل رواد المنطقة و توفقوا في تفويت درجة من درجات التقاضي ابتدائيا بسوء نيتهم و احتياطيا في الموضوع أن المستأنفين يتلقون منهم المبالغ الكرائية حسب التوصيل المرفقة صورته بالملف الجواب الحالي يشهد فيه محرره بقبض الواجبات الكرائية عن المدة من 1/7/2018 الى متم 30/10/2018 بسومة 550 درهم للشهر الواحد، و أن إدعائهم بكونهم لا يعرفون لهم عنوانا غير عنوان المحل موضوع النزاع يكذبه قبضهم للكراء و الى غاية نهاية الشهر الجاري و من المحل التجاري الرئيسي بنفس الشارع و نفس الجهة و تكذبه نتيجة الدعوى السابقة التي انتهت بأمر قضى برفض طلبهم الرامي الى فتح المحل ''لعدم الأداء و للغيبة '' و الذي رفض لحضورهم وتعرضهم و التي أدلوا فيها بعناوينهم الدائمة و بما يفيد الأداء للواجبات الكرائية الى غاية يومه أعلاه و لأن عناصر المادة 31 و ما يتبعها من قانون 16.49 المتعلقة باسترجاع المحل لعدم الأداء و الغيبة غير متوفرة في نازلة الحال كما أثبت ذلك الحكم الابتدائي و بذلك يكون معللا تعليلا كافيا و أن المستأنفين لم يأتوا بأي جديد في هذه المرحلة ، ملتمسين أساسا تأييد الحكم الابتدائي لعدم ارتكاز المقال الاستئنافي على أي أساسا قانوني أو واقعي سليم و حفظ حقهم في كل تعقيب و الإدلاء بصورة مطابقة للأصل من التوصيل . و أدلوا بصورة لتوصيل قبض الكراء .
و بناءا على المذكرة التعقيبية مرفقة بنسخ من المقال الاستئنافي مدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن دفع المدعى عليهم بكون المستأنفين يتقاضون بسوء نية، أن الحقيقة خلاف ذلك، لكون الوثائق المدلى بها تؤكد أن محل النزاع كان و لا زال مغلقا ، و التي تم الادلاء بجلسة 04/04/2017، الشيء الذي يجعل النزاع منصبا على واقعة الاغلاق و عدم ممارسة أي تجارة بالمحل لمدة تزيد على 20 سنة، و لا ينصب النزاع على الاداء، بحيث ان الذي يسلم الكراء لاحد الورثة علي (م.)، هو شخص أجنبي عن المحل و عن النزاع، حيث يزعم انه مكلف بأداء الكراء نيابة عن المدعى عليهم، لكونه قد تنازع معهم قضائيا حسب قوله من قبل المدعى عليهم، و هذا الشخص هو فوزي (ط.) الذي يرفض الادلاء بعنوان المدعى عليهم بحيث ان العنوان المدلى به في النزاع السابق، الذي يتحدث عنه المستانف عليهم هو العنوان الخاص بمحل النزاع، و الذي يتوفرون عليه ، و ليس لديهم أي عنوان آخر.و الجدير بالذكر أن السيد فوزي (ط.) ليس من ضمن المستانف عليهم، و له علاقة عمومة معهم، حسب ما صرح به لهم، لذلك و من أجل توضيح هذه الحقيقة، فإنهم يلتمسون إجراء بحث في النازلة للتاكد من حقيقة ما جاء على لسانهم ، كون الذي يؤدي الكراء هو فوزي (ط.) و ليس المستانف عليهم.كما أن واقعة إغلاق المحل لما يزيد عن 20 سنة ثابتة بوثائق لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، و ان النزاع ينصب على هذه الواقعة و ليس على واقعة أداء الكراء من عدمه و أنه بخصوص الادلاء بنسخ من المقال الاستئنافي و أنهم يبادرون بالادلاء بنسخة أصلية للمقال الاستئنافي موضوع النازلة، و كذلك بنسخة طبق الاصل منه، و ذلك بعدما تبين لهم من خلال الاطلاع على الملف ان الصفحة الثانية ناقصة في المقال الاستئنافي و من أجل ذلك يبادرون الى الادلاء بالمقال الاستئنافي كاملا، لتدارك النقص الوارد في الصفحة الثانية من المقال الاستئنافي، ملتمسين أساسا رد جميع دفوعات المستأنف عليهم و تحميلهم جميع الصائر و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث تواجهي بين الأطراف .
وبناءا على الإدلاء بمذكرة مرفقة بمحضر معاينة مدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم.
و بناءا على القرار التمهيدي عدد 890 الصادر بتاريخ 28/11/2018 القاضي باجراء بحث .
و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه تبين أن المقال الإستئنافي أدلي به مرتين كما يشهد بذلك الحكم التمهيدي ، مرة بالصندوق مؤدى عنه بتاريخ 13/7/2018 وفي المرة الثانية أدلي به رفقة المذكرة المؤرخة ب 14/11/2018 وقد وقعت فيه تغييرات جد مهمة تعدت الأربع وعشرين سطرا وغير مؤدى عنها، كما يوجب ذلك القانون ، و أنه من المناسب إستبعادها من الملف لعدم احترامها لقانون المسطرة المدنية والأداء عليها وفق الفصل 528 ق م م و أن الفارق بين التاريخين تعدى أجل 15 يوما وأن الدفع الحالي جاء بعد صدور القرار التمهيدي وختم البحث، مما يكون معه المقال الإستئنافي المعدل و المعتمد في القرار التمهيدي غير نظامي ويتعين إستبعاده لعدم قابليته للإصلاح بعد إعتماده في القرار التمهيدي وختم البحث المنجز على إثره ، أما بالنسبة للمقال المؤدى عنه فإنه لم يشر بالمرة لموجز الوقائع و هو ما تمت إضافته للطبعة الثانية المزيدة و المنقحة و التي لم يتم الأداء عليها و طالبوا استبعادها من الملف للإخلالات القانونية الجسيمة التي تضمنتها و خلافا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و الذي جاء بصيغة الوجوب ، و هو من النظام العام ، وبما أن المقال الإستئنافي وقع تعديله بدون إدن من يجب و بدون أداء الرسوم القضائية فمن المناسب إستبعاده و عدم الإلتفات إليه لكونه مخالف للنظام العام و أهمها أداء الوجيبة القضائية و تأييد الحكم الإبتدائي لعدم إدلاء المستأنفين بأي جديد في المرحلة الإستئنافية علما بأنهم لم يتم استدعاؤهم ، ، و إحتياطيا جدا من جهة ما تم بجلسات البحث التي قامت بها المحكمة فقد تم الوقوف، وبالوثائق المدلى بها من وكيل ثلاثة أطراف فقط ، أن الإنذار وكذلك الدعوى قدمت من قبل سبعة أشخاص لم يعودوا مالكين للعقار موضوع النزاع، كما أن باقي الأطراف لا علم لهم بوجود هذه الدعوى ، وبأن السيد علي (م.) هو من قام بالإجراءات وبدون علم الباقين ، وانه حاول العزف على وثر الخلاف الذي ظل يحاول إشعاله بين أبناء العمومة ورثة فوزي (م.) وورثة فوزي (ع.) الذي ظل يحضر منهم السيد فوزي (ط.) الذي ظل يمثل أبناء عمومته باعتباره مسيرا للمحل التجاري موضوع النزاع ، وأن السيدات الحاضرات أكدن أنهن يستغللن المحل بواسطة الغير وأن المحكمة وقفت علی حقيقة أن أبناء المرحوم فوزي (م.) في غالبيتهم نساء وأنهن يسكن خارج الدائرة القضائية لموقع النزاع وأنهن يستغللن المحل بواسطة الغير خصوصا وأن أخاهن ميلود (ب.) مريض بمرض القلب وسبق وأجرى عملية عليه، فهل يتصور أن محل تجاري مغلق وتطالب فيه إدارة الضرائب بضريبة على الدخل ؟ وهو السؤال الذي تهرب منه المدعي الحاضر عن الثلاثة الذين وكلوه ، وسبعة من أصل 22 وريث باعوا للغير ومع ذلك عمل السيد علي (م.) على استعمال أسمائهم لإنذارهم ولتقديم الدعوى بأسمائهم رغم علمه بكونهم لم يعودوا ملاك للعين موضوع النزاع، وبما أن السيد علي (م.) الحاضر عن الجميع حسب قوله وبدون وكالة أقر بأنه يتوصل بالواجبات الكرائية ومن يد المسير فاين الضرر الذي لحقه و الذي يزعمه وبرر به إنذاره ودعواه ، و أنها محاولة الإثراء بلا سبب في محل تحاري تتجاوز قيمته قيمة العقار بنفسه ، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي جملة وتفصيلا.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الأطراف الذين حضروا جلسات البحث يقطن بمدينة أكادير ، وان المسمى فوزي (ط.) الذي كان يحضر في سائر جلسات البحث لا علاقة له بمحل النزاع ، بالرغم من زعمه أنه ذو صفة مسير لهذا المحل ، والملاحظ أن الوثائق المدلى بها أثناء جلسات البحث ، والتي هي عبارة عن صورة شمسية من اراثة ، وصورة من توكيل لا يمكن الاعتداد بها تطبيقا للفصل 440 من ق ل ع ، الشيء الذي يجعل ممن حضرن جلسة البحث ، لا صفة ولا مصلحة لهن في هذا النزاع، لافتقار الملف إلى ما يثبت ذلك ، و أن جوهر النزاع يتعلق بالإفراغ بسبب الإغلاق الذي تجاوزت مدته أكثر من 25 سنة ، وهذا ما تثبته الوثائق المدلى بها بالجلسات السابقة ، ومنها محضر المعاينة المؤرخ في 15/11/2018 المنجز من قبل المفوضة القضائية فاطمة (ف.)، كما أفادها الجوار أن المحل مغلق منذ ما يزيد عن 20 سنة ، وموجب عدلي بإثبات حالة ، مسجل بمذكرة الحفظ رقم19 عدد 27 صحيفة 19 وصل 36/91 بتاريخ 12/5/2016 ، يشهد شهوده أن محل النزاع مغلق منذ 20 سنة سلفت عن تاريخه ، ويؤكدون علمهم بان لا احد فتحه أو دخله أو خرج منه، كما سبق الإدلاء بشهادة إدارية أيضا صادرة عن السلطة المحلية تفيد واقعة الإغلاق لمدة تزيد عن 20 سنة و أن المسماة زينة (ف.) قد حاولت طمس هذه الحقيقة لما صرحت أن المحل قد أصبح مستودعا ، بعدما كان محلا تجاريا ، وذلك لمدة ثمان سنوات، لكن الحقيقة هي خلاف ذلك كما توضحه الوثائق الانفة الذكر ، بخلاف التصريحات الشفوية التي لا ترقى إلى درجة الإثبات ، ملتمسين الاستجابة لجميع ملتمساتهم ابتدائيا واستئنافيا وتحميل المستأنف عليهم جميع الصائر .
و بناءا على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الاصلي ، سوف يظهر أنهم لاحظوا عدم وجود الصفحة الثانية منه ، فبادروا الى الأدلاء بمذكرة تعقيبية مرفقة بنسخ من المقال الاستئنافي كاملا بجلسة 14/11/2018 ، و لم يقوموا بأي إصلاح حتى يواجهوا بأداء الرسوم القضائية ، الشيء الذي يجعل الدفع بالمادة 528 من ق.م.م ، هو دفع في غير محله ما دام أن الاستئناف قد جاء داخل الأجل القانوني و يتضمن جميع مقتضيات المادة 142 من ق.م.م ، كما يلاحظ أن الأمر يتعلق بالادلاء بنسخ من المقال الإستئنافي و ليس بإصلاح ، لاسيما بعدما لاحظوا أن الصفحة الثانية من المقال الاستئنافي مبتورة ، و ان المستأنف عليهم لم يقدموا أية حجة تفيد انعدام إغلاق المحل لمدة تفوق 20 سنة ، وهو ما أثبته بمقتضى لفيف عدلي وشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية ومحاضر معاینات مجردة تفند مزاعم المستأنف عليهم الذين حضر منهم ثلاث نسوة أدلوا بصور شمسية من إراثة ومن وكالة من طرف شخص واحد دون الباقين ، الشيء الذي يستدعي إعمال الفصل 440 من ق ل ع الذي يجعل الصور الشمسية غير عاملة أمام القضاء ، الشيء الذي يلتمسون معه استبعاد تلك الوثائق لانعدام حجيتها قانونيا ، ومن تم فإن صفة الوارثات اللواتي حضرن في جلسة البحث تعتبر منتفية في النازلة ، وهو ما ينبغي معه عدم الأخذ بتصريحاتهن، لاسيما وأن المسماة زينة (ف.) قد صرحت أن المحل أصبح عبارة عن مستودع منذ ما يزيد عن ثمان سنوات، بعدما صرحت قبل ذلك أن المحل كانت تمارس فيه تجارة السلع الالكترونية وغيرها لكن الحقيقة هي غير ذلك بدليل الحجج التي تم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية من قبل المستأنفين ، موضحين أن الشخص الذي يزعمن أنه هو الذي كان يسير المحل ، السيد فوزي (ط.) الذي حضر في عدة جلسات سابقة ، قد سبق له أن أدلى بتصريح أمام الهيئة السابقة برئاسة المستشارة المقررة الأستاذة عواطف المرابط بأنه شريك وليس مسير فتم استبعاده لانعدام صفته ، ولعجزه عن الإدلاء بأية وثيقة تفيد مزاعمه ، بل إن مزاعم المستأنف عليهم كونه مسير يستدعي وجوبا الإدلاء بالسجل التجاري للاطلاع على صفته هذه ، وهو أمر مستحيل استحالة مطلقة لانعدام النشاط التجاري في هذا المحل الذي بقي مغلقا ، إذ لو كان مفتوحا بالفعل لبادر المستأنف عليهم إلى الإدلاء بمحضر معاينة مع صور للسلع أو شهود لإثبات صحة مزاعمهم ، أما عن صفتهم فإن الوثائق التي ناقشها المستأنف عليهم ، وإن كانت تفيد تنازلهم عن حقوقهم المشاعة في محل النزاع ، فإن ذلك لا يعني بتاتا التنازل عن حقهم في توجيه الدعوى ضد المستأنف عليهم إلى جانب باقي أشقائهم، وليس بالملف ما يفيد عكس هذا . كما أن لجوء المستأنف عليهم إلى الدفاع عن حقوقهم ، هو أمر مخالف للقانون لانعدام صفتهم في ذلك أو توكيل يخول لهم إثارة مثل هذه الدفوعات ، و بخصوص أداء الضريبة عن الدخل ، فقد سبق للمستأنف عليهم أن صرحوا أمام المحكمة ، أن محل النزاع قد أصبح مستودعا لمحل تجاري آخر رقم 348 ،أي بمعنى آخر أن الضرائب تفرض عليهم بناء على تصريحاتهم ، وإذا ما استمروا في السكوت ، فان ذلك لن يمنع إدارة الضرائب من مطالبتهم بالأداء وفي سائر الحالات فان أداء الضريبة عن الدخل لا تفيد أن محل النزاع يمارس فيه نشاط تجاري أو غير مغلق، كما أن واقعة أداء الكراء هي بدورها موضوع مناقشة لكون الذي يؤدي الكراء فعليا هو السيد فوزي (ط.) الذي يقوم بتحرير هذا الوصل في غيبة المستأنف عليهم ويضع أسماءهم لكونه يوجد في نزاع معهم ، وخاصة المسمى ميلود (ب.) ، الذي زعم المستأنف عليهم في إحدى جلسات البحث انه كان مسافرا بالرباط، ثم عادوا يزعمون أنه مريض بالقلب ، لكن الحقيقة هي أنه لا يريد أن يتواجه مع المسمى فوزي (ط.) ، لوجود نزاع مستحکم بينهما حول من يسير المحل ، وتبقى مزاعم المستأنف عليهم مجرد أقوال لا أساس لها من الصحة ، و أن الضرر اللاحق بهم هو كونهم أصبحوا ضحية نزاع شخصي بين المستأنف عليهم والمسمی فوزي (ط.) وذلك بإغلاق محل النزاع لمدة تفوق 20 سنة ، وهذا هو موضوع النزاع الحقيقي و تعززه الوثائق المدلى بها ، بخلاف موقف المستأنف عليهم ، الذين ظلوا يتمسكون بمجرد تصريحات متناقضة وبدون إثبات، ملتمسين الاستجابة لجميع ملتمساتهم ابتدائيا و استئنافيا وتحميل المستأنف عليهم جميع الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المؤرخ في 11/5/2017 مبني على سبب إغلاق المحل لمدة تزيد عن 20 سنة والحاق ضرر به نتيجة ذلك وكون عناصر اصله التجاري أصبحت منعدمة و على ذلك الأساس طالب المستأنفون إفراغ المحل .
وحيث إنه فضلا على أن المادة 8 من قانون 49.16 تتحدث فقط عن عدم الزام المكري بأداء التعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل أي أنها تتحدث عن حالات اعفاء المكري من اداء التعويض للمكتري فإن الثابت من وثائق الملف ولا سيما نسخة من الأمر رقم 706 بتاريخ 23/2/2016 ملف رقم 4521/8101/2015 أنه سبق للمستأنفين أن تقدموا بمقال استعجالي التمسوا بناءا على نفس السبب موضوع نازلة الحال أي إغلاق المحل لمدة عشرين سنة ارجاع المحل إليهم ، وأنه صدرأمر برفض طلبهم بعلة دحض واقعة إغلاق المحل وهجره من طرف المستأنف عليهم الذين حضروا وتعرضوا على مسطرة فتح المحل ، كما أنه ومن جهة أخرى فقد أدلى المستأنف عليهم بصورة لتوصيل كراء لإثبات أن الطاعنين يتسلمون الواجبات الكرائية وأنه وزيادة في التحقيق فإن هذه المحكمة قررت إجراء بحث حضره أحد المستأنفين علي (م.) بعد أن توصل باقي الطرف المستأنف لجلسة البحث بتاريخ 2/1/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخ في 20/12/2018 كما حضر من المستأنف عليهم زينة (ف.) وخليجة (ف.) و حضر من ورثة فاطمة (ف.) حسناء (ا.) وادلين بصور لرسم إراثة والذي يبقى كافيا لإثبات صفتهن طالما لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، كما أن السيد علي (م.) لم ينف واقعة أداء الواجبات الكرائية الى غاية يونيو 2018عن طريق المسمى (ط.) الحاضر لجلسة البحث وأنه هو من كان يوقع التواصيل و ذلك باسم ورثة فوزي (م.) لأن السيد الطيب (ف.) يصرح له أن الوجيبة الكرائية صادرة عن ورثة ميلود (ف.) وأنه لم ينكر التوصيل المستدل به من طرف المستانف عليهم في حين صرحت زينة (ف.) أن المحل استغله الورثة بداية في بيع الأجهزة المنزلية ثم بعد ذلك أصبح كمستودع للسلع المذكورة و التي تباع في محلات أخرى وأن المحل يستغل من طرف الطيبي (ف.) بصفته ابن عمهم نافية أن يكون المحل قد سبق أن أغلق وأن المحل استغل كمستودع ، وأنه بالنظر الى المعطيات أعلاه اي سابق مقاضاة المستأنف عليهم لنفس السبب وصدور أمر برفض الطلب لدحض واقعة الإغلاق وكذا ثبوت توصل المكرين بالواجبات الكرائية من طرف المستأنف عليهم وتسليمهم تواصيل كرائية باسمهم الى غاية يونيو 2018 يفنذ ما أسس عليه الإنذار موضوع النازلة وأن الاستناد على المحضر الإخباري لا يمكن أن ينهض حجة قاطعة على ثبوت واقعة الإغلاق المشار إليها في المادة أعلاه سيما وأن انتقال المفوضة القضائية المكلفة بالإجراء كان لمرة واحدة بتاريخ 12/5/2017 و حيث أفادت بأن المحل مغلق ساعة انتقالها بالتاريخ أعلاه وهو ما لايفيد الاستمرارية التي أوجبتها حتى المادة 26 من قانون 49.16 ، كما أن العبرة للقول بالإغلاق من عدمه هو الثابت عند تبليغ الإنذار وليس بعده وبذلك يبقى الإدلاء بمحضر معاينة منجز بتاريخ 15/11/2018 وكذا الموجب اللفيفي والشهادة الإدارية غير منتج للقول بتحقق الواقعة أعلاه بالنظر الى ما أشير إليه أعلاه ، هذا بالإضافة الى أنه حتى المادة 32 من قانون 49.16 قد جعلت استرجاع المحل من طرف المكري وفسخ عقد الكراء رهين بتوقف المكتري عن أداء الكراء وهجره المحل وهو الأمر الذي الغير الثابت في النازلة ، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوري:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025