Bail commercial : Le paiement partiel du loyer ramenant l’arriéré sous le seuil de trois mois dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75735

Identification

Réf

75735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3757

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure, le preneur reste redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Elle relève que le preneur, bien que sommé pour trois mois, avait réglé l'équivalent de deux mois dans le délai imparti, ne laissant subsister qu'une dette d'un mois. Dès lors, la condition légale tenant au montant minimal de la créance n'étant pas remplie, la défaillance justifiant la résiliation n'est pas constituée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12237 ملف عدد 11523/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 64.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/08/2018 إلى 30/11/2018، مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم، والحكم بفسخ عقد الكراء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/10/2018 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الطلب الاضافي المؤدى عنه الصائر القضائي والذي تقدم به السيد التهامي (و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/06/2019.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء طبقا للمادة 143 من ق.م.م فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها شركة (م. و.) المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها: 16.000.00 درهم بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 27.03.2017، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الوجيبة المفروضة عليها منذ 01/08/2018 إلى غاية يومه رغم إنذارها بواسطة إشعار بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 15/10/2018 بقي دون جواب رغم مرور أجل 15 يوما الممنوحة لها للأداء مما يجعلها متماطلة ومستوجبة لإجبارها على الأداء والإفراغ طبقا للمادة 26 من ظهير 49.16. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مجموع مبالغ الأكرية المتخلذة بذمتها من 01/08/2018 إلى 30/11/2018 64.000.00 درهم، وأدائها تعويض عن التماطل قدره 5.000.00 درهم، فسخ عقد الكراء الرابط بينهما والمصحح الإمضاء بتاريخ 27/03/2017 وبالتالي الحكم بإفراغها من المحل التجاري المكرى لها والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها او بإذن منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. و.).و جاء في أسباب استئنافه أنه ليس بالحكم موضوع الطعن ادنى اشارة الى توصلها بالاستدعاء الجلسة وتخلفها، وأنها لم تتوقف عن اداء واجبات الكراء وانما المكري هو الذي كان يستغل تواجد ممثلها بصفة متتالية خارج المغرب ويتهرب من قبض واجبات الكراء والدليل على ذلك هو ان العارض عندما علم بالانذار المبلغ الى كاتبته قام بتحويل مبلغ شهرين لحساب المستانف عليه وقام بمحاولات عديدة مع دفاعه قصد تسوية الوضعية لكن دون جدوى ، وعندما علم بصدور حکم غیابی في حقه بادر الى اداء المبالغ المتبقية، على انه سدد مبلغ الشهرين داخل الأجل وان الباقي سدده للمفوض القضائي بعد فشل جميع المحاولات مع المستأنف عليه وكذا دفاعه في اداء باقي المستحقات، وبالتالي فإن حالة المطل غير واردة بدليل أداء الواجبات داخل الأجل رغم المحاولات الفاشلة التي سلكها العارضة مع المستأنف عليه قصد ابراء ذمته لذلك يلتمس الغاء الحكم فيم اقضی به والاشهاد للعارض كونه أدى كل المستحقات رغم ما لقيه من صعوبات من اجل ذلك وانه لم يكن في حالة مطل وانه لا مبرر لفسخ عقد الكراء بعد كل ما تم بسطه و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق نسخة من الحكم ، طي التبليغ، وثيقتين مستخرجين من البنك تفيد أن تحويل مبلغ الكراء لفائدة المستأنف عليه ، وتوصيل من المفوض القضائي يثبت أداء المبلغ المتبقي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه مع طلب اضافي بواسطة نائبه بجلسة 18/06/2019 جاء فيها انه ان الحكم صدر بعد استدعاء المستأنفة وتعذر تبليغها سواء عن طريق المفوض القضائي أو عن طريق البريد المضمون الشيء الذي جعل المحكمة نصدر حكمها طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الاجراءات المسطرية و أن الحكم في صدوره اعتمد على تماطل المستأنفة الثابت بمقتضى الإنذار المتوصل به على من طرفها ومنحها اجل 15 يوما لتسوية وضعيتها المادية اتجاه العارض لكنها حاولت التحايل على العارض والقانون بتحويل جزء من المبالغ المطلوبة دون الباقي المنصوص عليها بالإنذار والدليل ذلك أنها لم تتمم المبالغ المطلوبة إلا بعد صدور حكم في مواجهتها وفتح ملف التنفيذ وإعذارها من قبل المفوض القضائي ومحاولة حجز أموالها المنقولة والمعنوية وأنه بالإطلاع على تاریخ فتح ملف التبليغ والتنفيذ سيجد مرور أزيد من 6 اشهر مما يؤكد وبالواضح والملموس تماطل المستأنفة وعدم ادائها للوجيبة المستحقة في بداية كل شهر حسب العقد الرابط بين الطرفين، و ان مقتضيات المادة 45 من ظهير 16/49 جاءت واضحة ومحددة للمدة الواجب فيها اداء الواجبات الكرائية وهي 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وأن ما ادعته المستأنفة انها بادرت الى تحويل مبلغ شهران فور توصلها بالإنذار فإنه كان بعد مرور اجل الإنذار المحدد في 15 يوما تحت طائلة اعتبارها متماطلة في الداء بل إنها استمرت في التماطل الى غاية يومه مما تخلد معه في ذمتها مبالغ إضافية تطالب العارضة بها في مذكرتها الحالية ، وأن التماطل ثابتا في حق المستأنفة وان الأداء الجزئي لا ينفي عنها التماطل وفي ذلك صدرت قرارات عديدة عن محكمة النقض، وفي الطلب الاضافي:أن المستأنفة توقفت عن اداء الوجيبة الكرائية رغم صدور حكم في مواجهتها بالداء والإفراغ، وانه بعد اعذارها من قبل المفوض القضائي وحجز منقولاتها ادت جزء من المبالغ الكرائية المحكوم بها في حدود شهران أي إلى غاية 31/11/2018 بينما بقي بذمتها المبالغ الكرائية المتتالية والتي وصل مجموعها من 01/12/2018 الى 30/06/2019 أي 7 اشهر بما مجموعه 112.000,00 درهم .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019 جاء فيها ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليه غير صحيح الدليل الذي يفنذه هو كون مسیر العارضة بالنظر إلى تهرب المستأنف وسلوكه للطرق الاحتيالية قصد إفراغها من المحل المكرى لها وهو كون المسير اضطر إلى تحويل بعض الكراء على حساب المستأنف عليه بالبنك كما توضح ذلك نسخة من الوثيقة البنكية المدلى بها في الملف، و حتى بالنسبة للمبالغ المطالب بها في المقال الإضافي قد يكون مسیرها قد سلك نفس الوسيلة وأتحفظ للإدلاء بما يفيد الأداء إلى حين عودة مسيرها من الديار الصينية حيث يذهب لإقتناء السلع التي يتاجر فيها لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم وجاهتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/7/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف المستأنف دفوعاته.

حيث تمسكت الطاعنة بخلو ذمتها من الواجبات الكرائية موضوع الانذار الموجه اليها من طرف المستأنف عليه والذي توصلت به بتاريخ 15/10/2018.

حيث ان الانذار موضوع المنازعة مبني على عدم اداء الواجبات الكرائية المحددة بين فاتح غشت 2018 لغاية متم اكتوبر 2018 حسب سومة شهرية قدرها 16000 درهم والثابت من مستندات النازلة المستدل بها من طرف الطاعنة أنها قامت بتحويل بنكي لفائدة الطرف المكتري بتاريخ 24/10/2018 يفيد توصل المكري المستأنف عليه بالواجبات الكرائية عن شهري غشت وشتنبر المحددة في مبلغ 32000 درهم.

وحيث ان وصل الاداء الصادر عن المفوض القضائي والمؤرخ في 29/3/2019 يفيد خلو ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المتبقية المحكوم بها من طرف محكمة الدرجة الاولى بمقتضى الحكم التجاري عدد 12237 الصادر بتاريخ 13/12/2018 والمحددة في مبلغ 32000 درهم.

حيث مادام ان المشرع نص في الفصل 8 من قانون 16/49 الفقرة الاولى على انه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الآتية : ''... اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء'' ، ويستشف بذلك من الفصل اعلاه على انه لا يمكن الحسم في واقعة المطل واعتبار المكري متقاعس عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في اداء الواجبات الكرائية إلا اذا ثبت عدم خلو ذمته من الواجبات المحددة بثلاثة اشهر على الاقل ومادام ان المستأنفة بادرت الى اداء الواجبات الكرائية المتعلقة بشهرين غشت وشتنبر داخل الاجل القانوني ولم يبقى بذمتها إلا شهر واحد من أصل ثلاثة اشهر مما تكون معه حكم البداية لم يصادف الصواب فيما قضى به من إفراغ لانعدام المطل المنسوب اليه والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك.

في المقال الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي يرمي الى أداء واجبات الكراء المترتبة عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من ق.م.م .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الوجبات المطلوبة والمحددة في مبلغ 112000درهم عن المدة الممتدة من 1/12/2018 الى غاية متم يونيو 2019 بمشاهرة قدرها 16000 درهم مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاضافي.

Quelques décisions du même thème : Baux