Bail commercial : le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73239

Identification

Réf

73239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2529

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2070/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une sommation de payer ne suffit pas à écarter l'état de Tamatol du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire, le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant contestait sa défaillance, arguant du paiement des loyers visés par la mise en demeure et produisant des quittances à cet effet. La cour relève toutefois que les paiements effectués ne couvraient qu'une partie de la période réclamée dans la sommation. Elle juge qu'un tel paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de Tamatol, le manquement contractuel subsistant pour le solde impayé. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs, dont sont déduits les versements partiels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الفتاح (غر.) بواسطة نائبه الاستاذ حسن (ز.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/3/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/1/2019 في الملف عدد 3757/8207/2018 تحت عدد 117 و القاضي:

في الشكل: قبول الدعوى

في الموضوع: باداء المدعى عليه عبد الفتاح (غر.) لفائدة المدعية خديجة (غ.) اصالة عن نفسها و نيابة عن مينة (غ.) ، زهرة (غ.)، فاطنة (غ.) مبلغ 18200,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من 1/4/2018 الى غاية 31/10/2018 و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2600,00 درهم و بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة. و بادائه لها تعويضا عن التماطل قدره الف درهم و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

من حيث الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حبث الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيدة خديجة (غ.) و من معها تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2018 عرضت من خلاله انه و بمقتضى وكالة منحت لها من طرف أخواتها مينة (غ.) ، زهرة (غ.) و فاطنة (غ.) ابرمت مع السيد عبد الفتاح (غر.) عقد كراء المحل المملوك لهن و المشار الى عنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 2600,00 درهم. وأنه سبق ان وجهت له انذار باداء واجب الكراء عن المدة من 1/4/2018 الى غاية 31/7/2018 وجب فيها مبلغ 10400,00 درهم. توصل به شخصيا بتاريخ 26/7/2018 لكنه تقاعس عن الاداء و بعد مرور اجل 15 يوما المضمن بالانذار اصبح التماطل ثابتا في حقه. و انها و التمست اصالة عن نفسها و نيابة عن اخواتها الحكم على المدعى عليه باداء واجب كراء المحل عن المدة من 1/4/2018 الى غاية 31/10/2018 وجب عنها مبلغ 18200,00 درهم. و الحكم عليه باداء مبلغ 4000,00 درهم تعويضا عن التماطل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و بافراغه من المحل المدعى فيه.

وأرفق المقال ب: شهادة ملكية، نسخة طبق الأصل لعقد كراء، اصل محضر التوصل بالانذار، صورة طبق الأصل لوكالة.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان المستأنف عليها اسست طلبها على عدم ادائه الواجبات الكرائية المترتبة عن كرائه للمحل المدعى فيه و المستحقة عن الفترة من 1/4/2018 الى 31/7/2018 و ان المحكمة اعتبرت ان التماطل قائم من خلال عدم ثبوت ادائه الواجبات الكرائية المذكورة في الانذار الذي توصل به و بالتالي قضت المحكمة بافراغه. و الحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة عقد الكراء يتضح ان المستأنف عليهن أخفين عن المحكمة العقد الذي كان يربط الطاعن و المسماة مينة (غ.) منذ سنة 2008. وأن الواجبات الكرائية المطالب بها و التي انبنى عليها الانذار توصلت بها السيدة مينة (غ.) في ابانها و بالتالي يكون التماطل غير ثابت في حقه. وأنه لكل غاية مفيدة يدلي للمحكمة بوصولات اداء واجب كراء اشهر ابريل، ماي، ويونيو 2018. مما يكون معه التماطل غير ثابت لوقوع الاداء قبل توصله بالانذار و التمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وأرفق المقال ب: نسخة حكم، صور ثلاث وصولات اداء، صورة عقد كراء.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 21/5/2019 حضرها الاستاذ (ت.) عن نائب المستأنف و تخلف الاستاذ عبد السلام (ن.) عن المستأنف عليهن رغم اعلامه و امهاله للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 28/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكون الواجبات الكرائية المطالب بها قد توصلت بها السيدة مينة (غ.) في ابانها مدليا بثلاث صور شمسية لوصولات اداء .

وحيث ان الثابت من الانذار بالاداء المبلغ للمستأنف بتاريخ 26/7/2018 انه تضمن مطالبته باداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/4/2018 الى 31/7/2018 في حين ان الوصولات المدلى بها من قبله تتعلق بالمدة الممتدة من شهر ابريل الى متم يونيو 2018. ولم تشمل شهر يوليوز من نفس السنة المطالب به ايضا. مما يجغل هذا الاداء اداءا جزئيا. و الاداء الجزئي لا ينفي حالة التماطل مما يبقى ما يتمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث انه بثبوت اداء المستأنف لكراء شهر ابريل ، ماي ويونيو من سنة 2018 فانه يكون محقا في طرح قيمتها من المبلغ المحكوم به ابتدائيا.

وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10400,00 درهم.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و تأييد الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10400,00 درهم و تأييده في الباقي و مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux