Réf
57651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4938
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4163
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement partiel, Obligations du preneur, Mise en demeure, Maintien de l'état de défaut, Loyer impayé, Expulsion, Délai de paiement, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti.
La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai.
La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2024 تحت عدد 1506 ملف عدد 201/8207/2024 الذي قضى في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء السيد بوشعيب (م.) لفائدة السيد نوفل (خ.) مبلغ (1320) الف وثلاثمائة وعشرون درهما المقابل لواجبات كراء المحل الكائن بحي العلويين زنقة القدس رقم 9 تمارة عن شهر يناير 2024 مع النفاذ المعجل، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه منه وادائها للمدعي تعويضا قدره (1000) الف درهم وتحديد مدة الاكراه في الادنى في حقه وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يكتري المحل الكائنبحي العلويين زنقة القدس رقم 9 تمارة مقابل سومة قدرها (1320) درهم شهريا، وانه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ ماي 2023 وشهور 10 و11 و12 من 2023 إلى غاية تاريخه، رغم إنذاره بتاريخ 05/12/2023 دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه واجبات الكراء الى غاية يناير 2024 بمبلغ (6600) درهم مع النفاذ المعجل وإفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأدائه تعويض عن التماطل قدره (3000) درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميله الصائر. وارفق المقال بصورة انذار مع محضر مؤرخ في 05/12/2023 وشهادة ملكية وعقد بيع توثيقي مؤرخ في 02/05/2023.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 18/03/2024 جاء فيه أن الإنذار لم يحترم الاجل القانوني لشهرين المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 67.12، وان موكلها اتفق مع المدعي على أداء الوجيبة في متم الشهر في حين أنه توصل بالانذار في بداية دجنبر، كما انه قام بأداء واجبات دجنبر وماي مقابل تواصيل وعدم اداءه لواجبات شهري أكتوبر ونونبر فقط لا يعتبر تماطلا ملتمسا رد الدعوى واحتياطيا اجراء بحث، وارفق الجواب بصور من تحويلات بنكية (1320) درهم بتاريخ 07/12/2023 و(1320) درهم بتاريخ 12/12/2023 و(1320) درهم بتاريخ 18/01/2024 و(1320) درهم بتاريخ 08/06/2023.
وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 22/04/2024 جاء فيه ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للمادة 440، واحتياطيا فإن الوثائق المدلى بها لا تثبت أنها تتعلق بالواجبات الكرائية المضمنة بالانذار وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء داخل أجل 15 يوما والأداء الذي ينفي التماطل هو المقرون بالعرض والايداع للمبالغ كاملة مؤكدا ما سبق.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المنوب عنها تعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يتناقض مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. من أجل الطعن في الحكم القاضي في منطوقه بإفراغ المنوب عن القدس رقم 9 تمارة وأن المحكمة المصدرة للحكم إعتبرت أن المنوب عنه لم يؤدي الواجبات الكرائية عن شهر يناير من سنة 2024 مصدر بذلك بحكم على المنوب عنه بأدائه لهذه الواجبات و هذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على أن المنوب عنه لا يعتبر متماطل خاصة و بعد إطلاع المحكمة على انذار المدعي سيتبين لها أن الإنذار لا يتعلق بواجبات الكرائية لشهر يناير من سنة 2024 خاصة وأن المنوب عنه توصل بالإنذار في بدائية الشهر و الأداء يكون في نهاية الشهر وأن المنوب عنه خلال المرحلة الإبتدائية أدلى بما يفيد أداءه للواجبات الكرائية المطالب بها فيعتبر حكم المحكمة مخالفا للقانون و ن الإنذار الذي تقدم به المدعي خلال المرحلة الابتدائية يعتبر باطلا كونه يتعلق بالمطالبة بمدة تم أدائها الشيء الذي يتعين القول والحكم برفض الطلب و هو ما ذهبت له مجموعة من الاجتهادات القضائية و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب باعتبارها المنوب عنه متماطلا و الحكم عليه بالافراغ و هو ما يتناقض مع ما هو منصوص عليها قانونا " المادة 43 من القانون "67,12 ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بارتكاز الإستئناف على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون في شقه المتعلق بإفراغ المحل التجاري الكائن بحي العلوين زنقة القدس رقم 9 تمارة و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الإبتدائي وأصل طي التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن المستأنف يطعن في الحكم القاضي في منطوقه بإفراغه من المحل الكائن بحي العلوين زنقة القدس رقم 9 تمارة واعتبر المحكمة الابتدائية مجانبة للصواب لاعتبار المستأنف عليه متماطلا عن الاداء وأن هذا الطعن لا أساس له من الصحة ولا يستند على أي أساس لاعتبارات التالية أن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به وأن المستأنف توصل بالإنذار بالأداء بصفة قانونية بتاريخ 2023/12/5 وأن العارض منح للمستأنف اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار من أجل الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة والمحددة في مبلغ 5280 درهم إلا أنه امتنع عن الأداء مما يجعله متماطلا عن الأداء وأن ما دفع به المستأنف لا يثيت واقعة الأداء لكون المستأنف لم يقم بعرض المبالغ المتضمنة في الإنذار على العارض وأن الأداء الذي ينفي التماطل هو المقرون بمحاضر العروض العينية أو وصولات الإيداع بصندوق المحكمة وهذا ما صارت عليه محكمة النقض في مجموعة من اجتهاداتها وبناءا عليه فالمستأنف لم يثبت سلوكه لمسطرة العرض والإيداع للمبالغ كاملة داخل الأجل القانوني وهو الشيء الذي يجعله في حالة تماطل يستوجب معه الحكم بإفراغه من المحل المكتراة وتبعا لذلك فالحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم استنادها على أي أساس قانوني والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2024 واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن الاستئناف على أن الإنذار لا يتعلق بواجبات كراء شهر يناير 2024 ن وانه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بما يثبت أداء جميع واجبات الكراء المطالب يها.
وحيث تمسك المطعون ضده بأن الطاعن لم يقم بعرض واجبات الكراء وأن الأداء الذي ينهي التماطل هو المقرون بمحاضر العروض العينية .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطعون ضده وجه إنذارا للطاعن من أجل المطالبة بواجبات كراء شهر ماي 2023 الى شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2023 و الذي توصل به المعني بالأمر بتاريخ 05/12/2023 ، وأنه تبت للمحكمة من خلال الوصولات البنكية بإيداع مبالغ مالية أن الطاعن أدى واجبات كراء شهر ماي بتاريخ 08/06/2023 أي قبل التوصل بالإنذار ، و أنه بالنسبة لواجبات شهري أكتوبر ونونبر تم أداؤها داخل أجل 15 يوما المحددة بموجب الإنذار والمادة 26 من القانون رقم 49.16 في حين أن واجبات كراء شهر دجنبر 2023 لم يتم الوفاء بها إلا بتاريخ 18/01/2024 ، أي خارج الأجل القانوني ، مما يتضح معه أن الوفاء بواجبات الكراء لم يتم بأكمله داخل الجل القانوني المحدد بموجب الإنذار ونص المادة 26 ، وأن الوفاء الجزئي بواجبات الكراء خلال مدة الإنذار لايرفع حالة المطل بشأن باقي الواجبات الكرائية المطالب بها ، وأن ما تمسك به الطاعن بشأن واجبات شهر يناير 2024 ، فلم تعتبرها المحكمة للقول بوجود المطل ، وانه باعتبار تخلف الطاعن عن وفاته بواجبات الكراء المطالب بها داخل الجل يكون ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى في محله ، وبالتالي بالسبب المؤسس عليه الاستئناف غير مرتكز على أساس ، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025