Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57651

Identification

Réf

57651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4938

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti.

La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai.

La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2024 تحت عدد 1506 ملف عدد 201/8207/2024 الذي قضى في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء السيد بوشعيب (م.) لفائدة السيد نوفل (خ.) مبلغ (1320) الف وثلاثمائة وعشرون درهما المقابل لواجبات كراء المحل الكائن بحي العلويين زنقة القدس رقم 9 تمارة عن شهر يناير 2024 مع النفاذ المعجل، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه منه وادائها للمدعي تعويضا قدره (1000) الف درهم وتحديد مدة الاكراه في الادنى في حقه وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يكتري المحل الكائنبحي العلويين زنقة القدس رقم 9 تمارة مقابل سومة قدرها (1320) درهم شهريا، وانه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ ماي 2023 وشهور 10 و11 و12 من 2023 إلى غاية تاريخه، رغم إنذاره بتاريخ 05/12/2023 دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه واجبات الكراء الى غاية يناير 2024 بمبلغ (6600) درهم مع النفاذ المعجل وإفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأدائه تعويض عن التماطل قدره (3000) درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميله الصائر. وارفق المقال بصورة انذار مع محضر مؤرخ في 05/12/2023 وشهادة ملكية وعقد بيع توثيقي مؤرخ في 02/05/2023.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 18/03/2024 جاء فيه أن الإنذار لم يحترم الاجل القانوني لشهرين المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 67.12، وان موكلها اتفق مع المدعي على أداء الوجيبة في متم الشهر في حين أنه توصل بالانذار في بداية دجنبر، كما انه قام بأداء واجبات دجنبر وماي مقابل تواصيل وعدم اداءه لواجبات شهري أكتوبر ونونبر فقط لا يعتبر تماطلا ملتمسا رد الدعوى واحتياطيا اجراء بحث، وارفق الجواب بصور من تحويلات بنكية (1320) درهم بتاريخ 07/12/2023 و(1320) درهم بتاريخ 12/12/2023 و(1320) درهم بتاريخ 18/01/2024 و(1320) درهم بتاريخ 08/06/2023.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 22/04/2024 جاء فيه ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للمادة 440، واحتياطيا فإن الوثائق المدلى بها لا تثبت أنها تتعلق بالواجبات الكرائية المضمنة بالانذار وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء داخل أجل 15 يوما والأداء الذي ينفي التماطل هو المقرون بالعرض والايداع للمبالغ كاملة مؤكدا ما سبق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المنوب عنها تعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يتناقض مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. من أجل الطعن في الحكم القاضي في منطوقه بإفراغ المنوب عن القدس رقم 9 تمارة وأن المحكمة المصدرة للحكم إعتبرت أن المنوب عنه لم يؤدي الواجبات الكرائية عن شهر يناير من سنة 2024 مصدر بذلك بحكم على المنوب عنه بأدائه لهذه الواجبات و هذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على أن المنوب عنه لا يعتبر متماطل خاصة و بعد إطلاع المحكمة على انذار المدعي سيتبين لها أن الإنذار لا يتعلق بواجبات الكرائية لشهر يناير من سنة 2024 خاصة وأن المنوب عنه توصل بالإنذار في بدائية الشهر و الأداء يكون في نهاية الشهر وأن المنوب عنه خلال المرحلة الإبتدائية أدلى بما يفيد أداءه للواجبات الكرائية المطالب بها فيعتبر حكم المحكمة مخالفا للقانون و ن الإنذار الذي تقدم به المدعي خلال المرحلة الابتدائية يعتبر باطلا كونه يتعلق بالمطالبة بمدة تم أدائها الشيء الذي يتعين القول والحكم برفض الطلب و هو ما ذهبت له مجموعة من الاجتهادات القضائية و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب باعتبارها المنوب عنه متماطلا و الحكم عليه بالافراغ و هو ما يتناقض مع ما هو منصوص عليها قانونا " المادة 43 من القانون "67,12 ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بارتكاز الإستئناف على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون في شقه المتعلق بإفراغ المحل التجاري الكائن بحي العلوين زنقة القدس رقم 9 تمارة و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الإبتدائي وأصل طي التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن المستأنف يطعن في الحكم القاضي في منطوقه بإفراغه من المحل الكائن بحي العلوين زنقة القدس رقم 9 تمارة واعتبر المحكمة الابتدائية مجانبة للصواب لاعتبار المستأنف عليه متماطلا عن الاداء وأن هذا الطعن لا أساس له من الصحة ولا يستند على أي أساس لاعتبارات التالية أن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به وأن المستأنف توصل بالإنذار بالأداء بصفة قانونية بتاريخ 2023/12/5 وأن العارض منح للمستأنف اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار من أجل الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة والمحددة في مبلغ 5280 درهم إلا أنه امتنع عن الأداء مما يجعله متماطلا عن الأداء وأن ما دفع به المستأنف لا يثيت واقعة الأداء لكون المستأنف لم يقم بعرض المبالغ المتضمنة في الإنذار على العارض وأن الأداء الذي ينفي التماطل هو المقرون بمحاضر العروض العينية أو وصولات الإيداع بصندوق المحكمة وهذا ما صارت عليه محكمة النقض في مجموعة من اجتهاداتها وبناءا عليه فالمستأنف لم يثبت سلوكه لمسطرة العرض والإيداع للمبالغ كاملة داخل الأجل القانوني وهو الشيء الذي يجعله في حالة تماطل يستوجب معه الحكم بإفراغه من المحل المكتراة وتبعا لذلك فالحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم استنادها على أي أساس قانوني والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2024 واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن الاستئناف على أن الإنذار لا يتعلق بواجبات كراء شهر يناير 2024 ن وانه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بما يثبت أداء جميع واجبات الكراء المطالب يها.

وحيث تمسك المطعون ضده بأن الطاعن لم يقم بعرض واجبات الكراء وأن الأداء الذي ينهي التماطل هو المقرون بمحاضر العروض العينية .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطعون ضده وجه إنذارا للطاعن من أجل المطالبة بواجبات كراء شهر ماي 2023 الى شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2023 و الذي توصل به المعني بالأمر بتاريخ 05/12/2023 ، وأنه تبت للمحكمة من خلال الوصولات البنكية بإيداع مبالغ مالية أن الطاعن أدى واجبات كراء شهر ماي بتاريخ 08/06/2023 أي قبل التوصل بالإنذار ، و أنه بالنسبة لواجبات شهري أكتوبر ونونبر تم أداؤها داخل أجل 15 يوما المحددة بموجب الإنذار والمادة 26 من القانون رقم 49.16 في حين أن واجبات كراء شهر دجنبر 2023 لم يتم الوفاء بها إلا بتاريخ 18/01/2024 ، أي خارج الأجل القانوني ، مما يتضح معه أن الوفاء بواجبات الكراء لم يتم بأكمله داخل الجل القانوني المحدد بموجب الإنذار ونص المادة 26 ، وأن الوفاء الجزئي بواجبات الكراء خلال مدة الإنذار لايرفع حالة المطل بشأن باقي الواجبات الكرائية المطالب بها ، وأن ما تمسك به الطاعن بشأن واجبات شهر يناير 2024 ، فلم تعتبرها المحكمة للقول بوجود المطل ، وانه باعتبار تخلف الطاعن عن وفاته بواجبات الكراء المطالب بها داخل الجل يكون ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى في محله ، وبالتالي بالسبب المؤسس عليه الاستئناف غير مرتكز على أساس ، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux