Réf
82269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
903
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2016/8206/5157
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Paiement partiel, Loyers impayés, Expulsion du preneur, État de défaillance, Enquête, Défaut de paiement, Bail commercial, Appréciation des témoignages
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir écarté, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale du paiement des loyers dont la valeur mensuelle était inférieure au seuil légal. Procédant à l'audition des témoins ordonnée par la juridiction de renvoi, la cour relève que les dépositions produites sont imprécises et contradictoires, l'une d'elles confirmant même l'existence de paiements partiels. La cour retient que de telles déclarations, vagues et ne permettant pas d'établir la date et le montant des versements, sont insuffisantes à rapporter la preuve libératoire incombant au preneur. Elle en déduit que le paiement partiel ne saurait purger la situation de défaut de paiement. Dès lors, le manquement contractuel justifiant la résiliation du bail demeure caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19 دجنبر 2014 المؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 17557 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2014 في الملف عدد 6169/15/2014 القاضي شكلا بقبول الطلب الاصلي و في الموضوع باداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 65200 درهما كواجبات كراء الدكان رقم 8 الكائن على واجهة الطريق المعبدة [العنوان] البئر الجديد عمالة و اقليم الجديدة و تعويض عن المطل 5000 درهما و المصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 31/10/2013 و الحكم بافراغها من الدكان هي و من يقوم مقامها او باذنها شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بواجبات الكراء و الاكراه في الادنى ، تحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات .
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2014 واستانفته بتاريخ 19/12/2014 أي داخل الأجل القانوني.
حيث ان المقال الإستئنافي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
وفي طلب المنازعة في اسباب الإنذار:
حيث تقدمت المستأنفة امام هذه المحكمة بطلب المنازعة في اسباب الإنذار ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 31/10/2013 .
حيث ان الإنذار بلغ للمستأنفة بتاريخ 31/10/2013 أي انذاك ما يطبق في النازلة هو ظهير 24/5/55 وبالتالي فالظهير نص على ان مثل هذه الدعوى تقدم ابتدائيا في اطار الفصل 32 وبالتالي فانه يعتبر طلبا جديدا كما سبق ذكره خلاف ما تمسكت به المستأنفة من انه دفاعا عن المقال الأصلي وبالتالي يشكل استثناء بخلاف ما ادعته فطلب المنازعة في اسباب الإنذار يعد طلبا مقابلا للطلب الأصلي وما تقدمت به الطاعنة من طلب يعد طلبا جديدا وخرقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م مما يتعين معه عدم قبوله.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان محمد (ف.) تقدم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/06/2014 يعرض فيه أنه يملك الملك "بلاد السوق" موضوع الرسم العقاري 46685/08 الكائن بالبئر الجديد ويشتمل على أرض بها بنايات ودكاكين منها الدكان رقم 8 على واجهة الطريق المعبدة [العنوان] البئر الجديد عمالة واقليم الجديدة، وأن المدعى عليها تعتمر هذا المحل على وجه الكراء بحسب 1200 درهم شهريا وتستغله شخصيا حسب الثابت من اقرارها القضائي بمناسبة تقديمها جواب على دعوى الافراغ التي عرضت على المحكمة الابتدائية بالجديدة والتي صدر فيها حكم برفض افراغ المدعى عليها من المدعى فيه بتاريخ 28/05/2013، وأنه بعد صدر هذا الحكم وجه للمدعى عليها انذار مؤرخ في 03/06/2013 من أجل أداء واجبات الكراء وفق إقرارها القضائي عن المدة من فاتح يناير2002 إلى يونيو 2013 بحسب 1200 درهم شهريا والتي وجب فيها مبلغ 165.600 درهم ومنحها اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة مقاضاتها من أجل الاداء والتعويض والافراغ ومنحها لاجل ذلك مهلة 3 أشهر بلغت به بتاريخ 04/06/2013 وأنه تبعا لذلك تقدمت المدعى عليها بطلب عرض عيني وإيداع مؤرخ في 12/06/2013 بمقتضاه عرضت على العارض مبلغ 14.000 درهم عن واجبات الكراء المحل موضوع النازلة عن المدة من 01/05/2012 الى متم يونيو 2013 بحسب 1000 درهم شهريا لكنه رفض العرض ورفض سحب المبلغ المودع بحساب صندوق الودائع لدى ابتدائية الجديدة رقم 57548 على أساس أن العرض والايداع غير جدي ولم يشمل المدة المطلوبة في الانذار ومن جهة أخرى ان العرض تم بمقتضى سومة كرائية 1000 درهم شهريا في حين أن السومة الكرائية للمحل باقرار المدعى عليها بمذكرتها المذكورة أعلاه 1200 درهم شهريا،وأنه وجه للمدعى عليها انذارا ثانيا مؤرخا في11/10/2013 من أجل أداء واجبات الكراء وفق اقرارها القضائي عن المدة من فاتح يناير 2002 إلى تاريخ أكتوبر 2013 وجب عنها 170.400 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها واجبات كراء الدكان الكائن بالعنوان المذكور اعلاه عن المدة من يناير 2002 الى متم يونيو 2014 وجب عنها 180.000 درهم وبتعويض عن التماطل بحسب 45.000 درهم بالاضافة الى واجبات كراء المدة من يونيو 2014 الى تاريخ الحكم بحسب السومة 1200 درهم شهريا وبفسخ الكراء بين الطرفين بشأن الدكان مناط النازلة وبافراغ المدعى عليها منه هي وكل من يقوم مقامها أو باذنها ومن شواغلها منه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 13/10/2014 أوضحت فيها بخصوص الأداء أن المدعي يملك مجموعة من المحلات التجارية مجاورة لها ويريد بشتى الطرق إفراغها دون تعويض وفقا للقانون فلجأ في بادئ الأمر إلى دعوى الطرد للاحتلال صدر فيها حكم برفض الطلب بتاريخ 28/05/2013 تم رفع نفس هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية الجديدة والمنعقدة بجلسة البحث بتاريخ 24/10/2014 كما رفع مؤخرا دعوى استعجالية من أجل الافراغ والهدم أمام هذه المحكمة في ملف عدد 2992/8101/2014 مما تتأكد معه سوء نية المدعي وأنه لجأ إلى وسيلة الأداء طيلة مدة الكراء التي من جهة طالها التقادم من الناحية القانونية إضافة إلى أنها كانت دائمة الأداء للمدعي وللسمسار عبد الكبير (ك.) طيلة المدة المطلوبة في الدعوى بسومة محددة في 1000 درهم وليس 1200 درهم كما أشير إليه خطأ وأن واقعة الأداء كانت تتم بحضور الشاهدين جليل (ش.) ورضوان (ش.) وأن لرغبته في افراغهالم يعد يريد التوصل بالكراء منذ فاتح ماي 2012 فتم عرض عليه مبلغ 14.000 درهم عن المدة من فاتح ماي 2012 إلى متم يونيو 2013 كما تم عرض مبلغ 4000 درهم عن المدة اللاحقة من فاتح يوليوز إلى متم أكتوبر 2013 وأنه قام بسحب مبلغ الايداع بواسطة نائبه مما يعد اقرارا صريحا من المكري في أن الايداع كان كاملا وليس جزئيا ملتمسا في الاخير رفض الطلب ان جاز القبول شكلا للتقادم والاداء ولو بعد اجراء بحث في النازلة يستدعى له السمسار عبد الكبير (ك.) والشاهدين جليل (ش.) ورضوان (ش.) للتأكد من واقعة الاداء والسومة الكرائية.
و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.
استأنفته المدعى عليها ميلودة (ح.) و جاء في اسباب الاستئناف ان العارضة كانت دائمة الاداء للمستأنف عليه و للسمسار عبد الكبير (ك.) طيلة المدة المطلوبة في الدعوى حسبما اكدته في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 13/10/2014 ابتدائيا و مدلية باسماء الشاهدين اللذين حضرا واقعة تسلم الوجيبة الكرائية و هم جليل (ش.)، رضوان (ش.) كما ادلت بشهادة ضبطية تفيد سحب المبلغ المودع من طرف دفاع المستأنف عليه مما يعد اقرارا صريحا من المكري بان الايداع كان كاملا وليس جزئيا كما يدعي و اكدا الشاهدان اعلاه حضورهما واقعة الاداء عن المدة السابقة لتاريخ فاتح ماي 2012 خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف الذي كان لزاما عليه الأمر باجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة عملا بقاعدة حرية الاثبات في الميدان التجاري و هي الاصل و تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 50 و 55 من ق م م ولم تعر اهتماما لدفوع العارضة مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و تتقدم العارضة بطلبها منازعة في الانذار لعدم وجود اي سبب جدي للافراغ لادائها الكراء باستمرار لغاية 31/4/2012 لأجل ذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب ولو بعد اجراء بحث يستدعى له السمسار عبد الكبير (ك.) بمقر عمله بشارع [العنوان] البئر الجديد و الشاهدين جليل (ش.) رضوان (ش.) بعنوانهما زنقة [العنوان] للتأكد من واقعة الاداء عن المدة السابقة لفاتح ماي 2012 و قد طلب المنازعة في الانذار اساسا التصريح ببطلان الانذار المبلغ للعارض بتاريخ 31/10/2013 ولو بعد اجراء بحث يستدعى له الشهود أعلاه و أرفقت المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف و بغلاف التبليغ و بصور لحكم تمهيدي و لمحضري بحث.
وبجلسة 26/2/2015 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لادعاء المستأنفة فان الحكم اعتبر اداء الأخيرة لمبلغ 14000 درهما موضوع العرض العيني عن المدة من 1/5/2012 الى متم يونيو 2013 رغم منازعة العارض في ذلك و تأكيده عدم سحبه للمبلغ اعلاه و اعتبر الحكم عن حق ثبوت مطل المستأنفة عن المدة من 1/11/2013 الى يونيو 2014 ولازالت مصرة على الامتناع رغم صدور حكم مشمول بالنفاذ المعجل و تبليغها به بتاريخ 11/12/2014 ولا يقبل طلبها الرامي الى المنازعة في الانذار مباشرة امام محكمة الاستئناف و غير جدي من جهة اخرى ولا يحق لها الاحتجاج ببراءة ذمتها بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق ل ع ملتمسا رد الاستئناف و طلب المنازعة في الانذار مع تحميل رافعه الصائر.
وبجلسة 26/2/2015 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة ارفقتها بنسخة طبق الأصل لأمر استعجالي عدد 3757 بتاريخ 10/11/2014 و لاشهاد ملتمسة ضم الوثيقتين الى الملف و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبجلسة 26/3/2015 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة ارفقها بمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز موضحا ان التماطل ثابت في حق المستأنفة و التمس اعمال مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع.
و بتاريخ 14/5/2015 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 2783 قضى بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائرو طعنت ميلودة (ح.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
و بتاريخ 20/7/2016 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 327 ملف عدد 1094/3/3/2015 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب باجراء بحث والإستماع الى شهود الإثبات المدلى باسمائهم رفقة المقال الإستئنافي بتعليل جاء فيه " ولا سبيل لإثبات الوفاء عنها بشهادة الشهود المدلى بأسمائهم رفقة المقال الإستئنافي, ذلك انه إذا قرر القانون شكلا معينا للإثبات وجب مراعاته, وهو ما يقرره في النازلة الفصل 443 من قانون الإلتزامات والعقود المعدل بظهير 30/11/2007 عندما نص على ان الإتفاقات التي يكون من شأنها إنهاء الإلتزامات والتي تتجاوز قيمتها 10000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية وان اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني ولا ترى تبعا لذلك محكمة الإستئناف مبررا" لإجراء بحث باعتبار ان المبلغ المحكوم به الذي لم يلحقه التقادم هو 42000 درهم علما ان الإتفاق المبرم بين الطرفين يتمحور حول اداء مبلغ 1000 درهم شهريا, فتكون الشهادة مقبولة لإثباته, والمحكمة فيما انتهت اليه, تكون قد اساءت تطبيق الفصل 443 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 20/02/2019 بلغا نائبي الطرفين بواسطة كتابة الضبط لعدم تعيينهما لمحل المخابرة معهما طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ( الفقرة الثانية منه ) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2019 مددت 6/3/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المستأنفة بادائها واجبات الكراء بمبلغ 65200 درهم ومبلغ 5000 درهم كتعويض والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وان هذا القرار تم الطعن فيه بالإستئناف من طرف المستأنفة أي المكترية وصدر على اثر هذا الطعن قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار الإستئنافي المشار اليه اعلاه باعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المنقوض لم تكن صائبة لما استبعدت الإستماع الى شهادة الشهود علما ان السومة الكرائية محددة فقط في مبلغ الف درهما شهريا وتكون الشهادة مقبولة ولذا فان هذه المحكمة امرت باجراء بحث للإستماع للشهود تبعا لما جاء في قرار محكمة النقض وبجلسة البحث المأمور به بتاريخ 16/02/2019 حضرها الطرفان ودفاعهما وشاهدي المستأنفة الأول السيد حسن (ل.) وبعد ادائه اليمين القانونية صرح بانه لا يعرف المكترية الماثلة امام المحكمة وانما الشخص الذي اكترى المحل موضوع النزاع من عند المستأنف عليه هو السيد حسن (ق.) منذ سنة 2004 بسومة كرائية قدرها الف درهم تم الشاهد الثاني السيد خالد (أ.) الذي صرح بانه يعرف المكترية المسماة ميلودة (ح.) وابنها الماثل امام هذه المحكمة مصرحا بانه عاين ابن المستأنفة يؤدي واجبات الكراء للسمسار المسمى (ك.) بصفته الوسيط المكلف بقبض الكراء وانه عاين واقعة اداء كراء شهرين او ثلاث اشهر الا انه لا يتذكر السنة التي تم فيها الأداء وانه لا يعلم المبلغ المؤدى للوسيط ويعرف فقط ان السومة الكرائية محددة في مبلغ الف درهم ويستشف من تصريحات الشاهد الثاني انها غير محددة سواء بخصوص الشهر أو السنة ولا حتى المبلغ المؤدى فتكون بذلك تصريحاته مبهمة وغير محددة وبالتالي لا يمكن الأخذ بها واضاف الشاهد بانه عاين ابن المستأنفة يسلم الكراء للوسيط ناقص وانه سيؤديه له كاملا فيما بعد كل ذلك يؤكد ان التماطل قائما في حق المكترية التي لم تستطع إثبات ان الكراء كان يؤدى شهريا وبانتظام ، اما بالنسبة للشاهد الأول فانه اصلا نفي كل علاقة كرائية مع المستأنفة وبذلك تكون شهادته غير مجدية في النازلة وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تاييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب لأن الأداء الجزئي لا ينفي حالة المطل الذي يبقى قائما في حق المستأنفة ومبررا مشروعا للإفراغ.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025