Réf
74748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3309
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1798
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement antérieur à l'injonction, Non-paiement des loyers, Injonction de payer, Contestation du montant du loyer, cahier des charges, Bail commercial, Absence de demeure
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 228 - 391 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédant à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits sur la base du montant qu'il estimait dû, et ce antérieurement à la réception de l'injonction de payer, a prévenu toute situation de défaut. Elle juge qu'en présence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, le paiement effectué par le preneur selon les modalités légales suffit à écarter le grief de défaillance. Dès lors, le fondement de la demande en validation du congé et en expulsion, qui repose exclusivement sur le défaut de paiement, disparaît. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ض. ب. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 1522 ملف عدد 12103/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعين والمتوصل به من طرف المدعى عليها شركة (ض. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 07/11/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحمليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10 ماي 2019 .
بالنسبة لاستئناف شركة (ض. ب. م.)
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
2) بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليهم .
حيث قدم هذا الاستئناف من المستأنف عليهم أصليا وتم تأسيسه على عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلبهم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ، وهو بذلك يعتبر استئنافا فرعيا وليس استئنافا مثارا وفق ما جاء في مذكرة المستأنف عليهم المقرونة بهذا الاستئناف .
وحيث إن هذا الاستئناف تابع للاستئناف الأصلي ومؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد توفيق (ل.) ومن معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2018 جاء فيه ان شركة (ض. م.) كانت تكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 29.000درهم بمقتضى قرار استئنافي عدد 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2003 في الملف عدد 2490/01 و ذلك ابتداء من 5 نونبر 2000، و انه بتاريخ 19 مايو 2003 أرست المزايدة على شركة أنشئت بتاريخ 16 من نفس الشهر تحمل اسم شركة (ض. ب. م.) التي توقفت عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر مايو 2003 ، و ان الشركة بالرغم من صدور الامر القاضي بتصفيتها و صدور قرار نهائي بافراغها بقيت محتلة للعقار دون اداء التعويض عن الاحتلال الموازي لمبلغ 29.000 درهم في الشهر، و ان المبلغ المودع بصندوق المحكمة عن ثلاثة اشهر من 13/05/2003 الى 31/8/2003 منقوص من مبلغ 27.000 درهم المحدد استئنافيا، و قد تبين ان الشركة و منذ قيامها بايداع الاكرية في حدود مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة منذ متم 2003 قد تقاعست عن اداء الاكرية الى غاية شهر يونيو 2006 تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بافراغها فاصبحت بذلك محتلة بدون سند و ترتب بذمتها مبلغ 5.334.000 درهم الى متم دجنبر 2018 مما حدا بها الى توجيه انذار اليها توصلت به بتاريخ 07/11/2018 بقي دون جدوى.
لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به من قبل المدعى عليها و بافراغها هي و كل محتل باذنها من العقار المشار الى عنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ امتناعها و الاشهاد لهم بالمطالبة بالاكرية المستحقة بمقال منفصل مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عززوا المقال بشهادة ملكية – مقال من اجل انذار – امر بتوجيه انذار - محضر تبليغ – قرار استئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية بجلسة 29/01/2019 جاء فيها انه سبق للمدعى عليها ان تقدمت بمقال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 28 شتنبر 2016 طالبت من خلاله الاذن لها بخصم قيمة الاصلاحات المحددة في مبلغ 5.336.094 درهم من واجبات الكراء الشهري الحال الاداء او المستقبلي للمحل موضوع الكراء انتهت بصدور حكم قضى برفض الطلب و المؤيد استئنافيا، كما ان هذه الاخيرة وضعت ثلاث مقالات مختلفة على التوالي في فاتح يونيو 2013 الى متم يونيو 2018 لمبلغ 1.220.000 درهم و فاتح غشت و 24 شتنبر 2018 من اجل العرض العيني للاكرية عن الفترة المتراوحة من 01/08/2013 الى متم يونيو 2018 لمبلغ 1.200.000 درهم و من 01/11/2013 الى متم اكتوبر 2018 لمبلغ 1.200.000 درهم مع ايداعها بصندوق المحكمة في حالة رفض العرض، هذا بالاضافة الى عدم رفضهم أي عرض فانه تبين لهم من خلال الاطلاع على الملفات الثلاث المذكورة عدم ايداع المدعى عليها لاي مبلغ في الفترات المشار اليها بها. لاجله يلتمس الحكم وفق ما تضمنه مقالهم و المذكرة الحالية.
و ارفقت المذكرة بمقال – حكم - قرارين استئنافيين – مقالات ثلاث بشان العرض العيني و الايداع.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 29/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى مقال الدعوى سيتبين انه مسجل في اسم كل من توفيق (ل.) و يونس (ل.) و اسماعيل (ل.) و شهادة الملكية تفيد ان المالكين الحقيقين للعقار موضوع الكراء هم : محمد توفيق (ل.) و محمد يونس (ل.) و اسماعيل (ل.) كما انه و ضمن الفريق المدعي السيدة سمية (ب.) و الحال انه بالرجوع الى شهادة الملكية لا وجود لهذه الاخيرة كمالكة على الشياع مما يتبين منه ان المقال قدم ضد من لا صفة له في التقاضي كمالك على الشياع، كما ان المقال اصبح غير ذي موضوع طالما ان الفريق المدعي يقر بوجود قرار نهائي قاضي بافراغها من العين المكراة، فضلا على ان تواجدها بالعقار شرعي و قانوني يستمد من العلاقة الكرائية ، و انه سبق لها ان اشترت الاصل التجاري باعتبار ان شركة (ض. م.) كانت في اطار التصفية القضائية موضوع الملف عدد 212 بتاريخ 19/05/2003 بالمزاد العلني و ان دفتر التحملات ينص في فصله السابع على تحمل المشترية للضرائب و السومة الكرائية التي قدرها 20.000 درهم، مشيرة انها قامت بايداع الواجبات الكرائية بصندوق هذه المحكمة عن المدة من 01/06/2013 الى متم يونيو 2018 بتاريخ 28/09/2018 أي قبل تبليغها بالانذار و ذلك بحسب سومة كرائية قدرها 20.000 درهم المحدد بمقتضى دفتر التحملات الذي يعتبر العقد الرابط بينها و المدعين و المرجع الوحيد لتحديد الالتزامات التعاقدية بين الاطراف مما تبقى معه واقعة التماطل غير قائمة في حقها فضلا على ان المدة المطالب بها بمقتضى الانذار و المقال الافتتاحي قد طالها امد التقادم. لاجله تلتمس الحكم اساسا ببطلان الانذار ، و في مقال المصادقة الحكم بعدم قبوله أو القول بان السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 20.000 درهم بمقتضى دفتر التحملات و ان مبلغ 29.000 درهم لا يلزمها في شيء و حول المبالغ الكرائية المطالب بها الحكم برفض الطلب.
و ارفقت المذكرة بمحضر ارساء المزاد – امر قضائي بالتشطيب – دفتر التحملات – وصل ايداع.
و بعد تبيادل نائبي الطرفين باقي المذكرات التعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ض. ب. م.) و جاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب في ما قضى به وفساد التعليل ، وحول بطلان الانذار أنه جاء مختلا شكلا فبالرجوع اليه ومقارنته بشهادة الملكية المدلى بها يلاحظ أنه موجه في اسم أشخاص لا صفة لهم في التقاضي إذ جاء في اسم كل من توفيق (ل.) ويونس (ل.) واسماعيل (ل.) ، في حين يلاحظ من خلال شهادة الملكية أن المالكين الحقيقيين للعقار موضوع الكراء هم محمد توفيق (ل.) ومحمد يونس (ل.) واسماعيل (ل.) وهناك فرق بين لوباريس و لوبریس و كذا محمد توفيق (ل.) و محمد (ل.) و محمد یونس (ل.) و يونس (ل.) .كما انه و ضمن الفريق الموجه للانذار السيدة سمية (ب.) والحال أن شهادة الملكية لا تشير الى هذه الأخيرة كمالكة على الشياع وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي للقول بقبول الطلب لا يرتكز على أساس سلیم ، وأن الصفة من النظام العام ، ويجب على كل متقاضي أن يتبت صفته في اي ادعاء أمام القضاء ولا يمكن أن يستمد صفته هذه من دعوی سابقة بين الطرفين . كما ان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تواجد اسم المسماة سمية (ب.) من بينهم لم يشكل للمستأنف عليها أي ضرر ، لكن وقبل البحث عن قيام الضرر في حق المستأنفة من عدمه يجب البحث عن احترام القانون وتطبيقه تطبيقا سليما ، سيما وان الصفة من النظام العام ، وای اخلال بها يكون مآله عدم القبول بغض النظر عن قيام الضرر من عدمه وأن السيدة سمية (ب.) توفيت منذ 19/09/2015 مما يكون معه الانذار موجه في اسم میت والدعوى مرفوعة بإسم میت ، مما يستوجب القول بعدم قبولها ، دون اعتبار قيام الضرر من عدمه للمستأنف عليها .
وأنه بالرجوع الى الانذار الذي بلغت به المستأنفة بتاريخ 07/11/2018 ستقف المحكمة على مخالفته لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 وذلك أنه منح المستأنفة أجل 15 يوما من تاريخ التوصل قصد أداء مبلغ 5.334.00 درهم و جاء خاليا من شروط المادة أعلاه و خاصة أجل للافراغ مدته في هذه الحالة 15 يوما ، و هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 697 المؤرخ في 03/05/2018 ملف عدد 390/8206/2018 وهو ما يبرر القول ببطلانه وعدم ترتيبه لاي اثر قانوني .
وحول موضوع الانذار فإنه جاء خارج نطاق القانون 49/16و يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.ل.ع ذلك أن الفريق المستأنف عليه و في انذاره يؤكد أن الأمر لا يتعلق بالواجبات الكرائية بل بالتعويض عن الاحتلال وأن التعويض عن الاحتلال في حالة ثبوته يتم تحديده من طرف القضاء وليس من لدن مدعي الاحتلال وعليه ونظرا لما تقدم فان الانذار موضوع طلب المصادقة خارج عن نطاق تطبيق مقتضيات القانون المذكورطالما انه لا يتعلق بانذار بأداء الواجبات الكرائية مما كان معه على محكمة الدرجة الأولى القول ببطلانه و عدم ترتيبه لأي آثار قانونية . و أن المستأنفة أثارت الملاحظة أعلاه ابتدائيا وتؤكدها استئنافيا لفائدة القانون وتطبيقا سليما له ، وليس إقرارا منها بثبوت واقعة الاحتلال في حقها على اعتبار أن تواجدها هو تواجد قانونی وشرعي ومستمد من علاقة كرائية خلاف ماجاء في الإنذار ، وان الحكم الابتدائي لم يرد على هذه الملاحظات وهو ما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع مما يستوجب إلغائه .
و حول موضوع الدعوى فإن تعليل الحكم الابتدائي فاسد، لأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت دفع الطاعنة الجدي بخصوص الصفة دون أن تبرر ذلك بمقبول سائغ قانونا وتكون تبعا لذلك قد عللت حكمها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه كما أن مقال الدعوى مبهم وغير واضح الملتمسات وغير محدد في طلباته ولم يطالب بالواجبات الكرائية موضوع الانذار بل اكتفى بطلب المصادقة عليه دون تحديد مبلغ الواجبات الكرائية المطالب بها وأداء الرسوم القضائية عنها ذلك أن الفريق المستأنف عليه يزعم تارة أن المستأنفة محتلة لعقاره وأحيانا أخرى يطالب بالواجبات الكرائية دون تحديدها ، مما يستوجب القول بعدم قبول الطلب. كما أن الفريق المستأنف عليه وبمناسبة طعنه بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4988/2013 بتاريخ 21/11/2013 ملف عدد 3624/2013 وكذا القرار الاستئنافي عدد 1879 الصادر بتاريخ 11/04/2018 ، تمسك في عريضة النقض بكون المستأنفة لا صفة لها في التقاضي ، وكانت من أهم الوسائل التي أثارها أمام محكمة النقض إلا أنه وبمقتضی مقال الدعوى الحالية أقر بصفة الطاعنة في التقاضي ، مما يشكل تناقضا واضحا في إدعاءات الفريق المستأنف عليه أمام القضاء و يستوجب القول بعدم قبول الدعوى. لذلك فإن المستانفة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
كما يعاب على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون .م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، اذ ذهب الحكم المستأنف في الفقرة الأولى من تعليله الى ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة وغير منازع فيها على اعتبار ان الطاعنة أسست الاصل التجاري المستغل في المحل المملوك للمستأنف عليهم الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بعد شرائه عن طريق المزاد العلني من قبل شركة (ا. ك. ب. م.) حسب الثابت من محضر البيع بالمزاد العلني المدلى به في الملف وغير المنازع فيه من قبل الطرفين وتبقى واقعة تصفية وبيع الأصل التجاري غير ثابتة للمحكمة في ملف الدعوى لعدم الادلاء بأي حكم قضائي مثبت لهذا الادعاء وتبقى العلاقة الكرائية بين المستأنف عليهم والمستأنفة قائمة ، وان المحل موضوع النزاع ينطبق عليه قانون 49/16 لكن العقدة الكرائية المؤرخة في 13/12/1984 كانت تربط مالك العقار السيد الأبيض (ع.) بشركة (ض.) في شخص ممثلهما ( جرار (و.) و جون (و.) ) وان الالتزامات والاتفاقات المضمنة بها تهم طرفيها فقط تطبيقا للفصل 228 من ق.ل.ع ، وان شركة (ا. ك. ب. م.) اشترت الأصل التجاري باعتبار أن شركة (ض. م.) كانت في إطار التصفية القضائية ملف عدد 212 بتاريخ 19/05/2003 وذلك بالمزاد العلني وان دفتر التحملات ينص في فصله السابع على تحمل المشترية ( الطالبة ) للضرائب والسومة الكرائية التي قدرها 20.000.00 درهم كما يتضح من محضر ارساء المزاد المحرر بتاريخ 06/05/2008 و لايتضمن أي بند آخر من بنود العقد الرابط بين الفريق المستأنف عليه والمكتري السابق وأن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أصدر أمرا بالتشطيب على البيانات السابق تقييدها بالسجل التجاري لشركة (ض. م.) بالسجل التجاري [المرجع الإداري] والتي كانت تتعلق بالمالكة القديمة له كما أن الحكم الابتدائي وفي تعليله المشار اليه أعلاه جاء متناقضا ومخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون أعلاه ، ذلك أن الحكم الابتدائي أكد في تعليله ان المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يجب عليه أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ويمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في 15 يوما اذا كان الطلب مبينا على عدم اداء الواجبات الكرائية ، وبالرجوع الى الانذار موضوع المصادقة يلاحظ ع انه حدد اجل 15 يوما للأداء وليس الافراغ كما اكد على ذلك الحكم المطعون فيه ، مما يكون معه - الانذار - خاليا من شروط المادة 26 ، مما يستوجب الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب .
كما أن المحكمة وبرجوعها إلى مقال الدعوى ستلاحظ على أنه يتضمن تناقضات مختلفة و القاعدة تؤكد أنه من تناقضت حججه بطلت دعواه و سقطت حجته إذ بالرجوع الى مقال الدعوى سيما الفقرة الثانية من الصفحة الثانية والتي جاء فيها بالحرف ما يلي" وان الشركة وبالرغم من صدور الأمر القاضي بتصفيتها وصدور قرار نهائي بإفراغها قد بقيت محتلة للعقار دون تعويض..." وأنه بمسایرة منطق الفريق المستأنف عليه فإن الأمر يتعلق بالاحتلال بدون سند ، وأن هناك قرار نهائي بالإفراغ ، مما تكون معه واقعة سبقية البت قائمة في النازلة اذ كيف يمكن للفريق المستأنف عليه أن يطالب بالمصادقة على الانذار بالافراغ، وهو أمر لا يمكن الركون اليه منطقا و قانونا واذا كان الفريق المستأنف عليه يزعم أن الطاعنة محتلة بدون سند فلا يمكنه المطالبة بالكراء مع العلم أن الانذار والمقال غامضين بهذا الخصوص إذ يشيران أحيانا إلى التعويض عن الاحتلال و أحيانا الى الواجبات الكرائية . وأنه لما كان من الثابت أن الفريق المستأنف عليه يتناقض في ادعاءاته فتارة يدعي أن الطاعنة محتلة بدون سند وتارة يطالب بالكراء ، فإن ذلك يجعل الدعوى غير مبينة على أساس سلیم طبقا لقاعدة من تناقضت حججه بطلت دعواه و هذا ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1200 المؤرخ في 03/04/2017 في الملف عدد 3447/8206/2016 . وأن محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تعمل على التطبيق السليم للقانون وذلك بالقول بأن مقال الدعوى أصبح غير ذي موضوع طالما أن الفريق المستأنف عليه يقر بنفسه بوجود قرار نهائي قاضي بإفراغ الطاعنة من العين المكراة ، وأن المستانفة تؤكد للمحكمة أن تواجدها في عقار الفريق المستأنف عليه تواجد شرعي وقانوني ومستمد من العلاقة الكرائية، لكونها استصدرت قرارا بتاريخ 11/04/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتجديد العقد بين الطرفين .
و حول الوجيبة الكرائية للعين المكراة فهي 20.000.00 وليس 29.000.00 التي قضى بها الحكم الابتدائي وجاء في تعليل الحكم الابتدائي بهذا الشأن أن المستأنفة دفعت بكون السومة الكرائية للمحل المكترى من قبلها والمملوك للمستأنف عليهم والذي اشترته اثر بيعه بالمزاد العلني وان دفتر التحملات المدلى به في الملف من قبلها نص فيه على أن السومة الكرائية هي 20.000.00 درهم وليس 29.000.00 درهم التي يدعي الفريق المستأنف عليهم ، وأن الحكم الابتدائي أسس تعليله بخصوص السومة الكرائية بناء على تعليل فاسد فاعتبر أن دفتر التحملات الذي ينص على أن السومة الكرائية المحددة للعين المكراة في فصله السابع لا يمس بحجية القرار الاستئنافي ولا يعدل ما قضى به على اعتبار أن المستأنفة خلف خاص للمكتري غير أن ماجاء به يبقى مجانبا للصواب ، وأن العقدة الكرائية المؤرخة في 13/12/1984 كانت تربط مالك العقار السيد الأبيض (ع.) بشرکة ضانطون في شخص ممثليها ( جرار (و.) و جون (و.) ) وأنه خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي بان المستانفة خلف خاص فإن الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير و لاتنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون ، اذ أن الطالبة شركة (ا. ك. ب. م.) اشترت الأصل التجاري باعتبار أن شركة (ض. م.) كانت في إطار التصفية القضائية موضوع الملف عدد 212 بتاريخ 19/05/2003 و ذلك بالمزاد العلني وان دفتر التحملات ينص في صفحته الأولى التي حددت الأصل التجاري والتحملات الواردة عليه بان السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 20.000.00 درهم ولا يتضمن أي بند من بنود العقد الرابط بين الفريق المستأنف عليه والمكتري السابق الذي لا تعتبر المستأنفة في مركز الخلف الخاص بالنسبة له - المكتري السابق - آخر كما أن السيد رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا بالتشطيب على البيانات السابق تقييدها بالسجل التجاري لشركة (ض. م.) بالسجل التجاري [المرجع الإداري] المتعلق بالمالكة القديمة مما تكون معه واقعة تصفية وبيع الأصل التجاري ثابتة في ملف الدعوى بخلاف ماجاء في الحكم الابتدائي ونظرا لما تم بسطه أعلاه تبين أن العارضة آل إليها الأصل التجاري موضوع النازلة عن طريق الشراء بالمزاد العلني وكما هو معلوم فإن مسطرة البيع بالمزاد العلني تمر عبر مجموعة من القنوات بدءا بانجاز محضر حجز تنفيذي من طرف مأمور إجراءات التنفيذ، إلى القيام بخبرة تقويمية من طرف خبير محلف ، تم بعد ذلك تحریر دفتر التحملات وعلى ضوء هذه الوثائق يتم إعلان بيع الأصل التجاري أو العقار بالمزاد العلني و يطرح الملف التنفيذي رهن إشارة العموم الراغبين في المشاركة في المزايدة وأن الراسي عليه المزاد لا يمكن مواجهته بأي تحمل ماعدا تلك القائمة وقت إيقاعه الحجز و التي يشعر بها الراغب في شراء الأصل التجاري أو العقار بالمزاد العلني وأن السومة الكرائية المحددة في دفتر التحملات وهي مبلغ 20.000.00 درهم شهريا وعلى ضوئها شاركت المستأنفة في المزاد العلني ، على اعتبار أن دفتر التحملات هو العقد الرابط بين المستأنفة ومالكي العقار وأن الوثائق أعلاه من محضر الحجز و الخبرة التقويمية و دفتر التحملات و كذا محضر إرساء المزاد هي وثائق رسمية لايطعن فيها إلا بالزور ، و أن حجية الوثيقة ترجح على حجية عقد الكراء الرابط بين الفريق المستأنف عليه و المالك السابق للأصل التجاري ، كما أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتعلق بطرفيه و جاء قبل شراء المستأنفة للاصل التجاري عن طريق البيع بالمزاد العلني ، في حين أن المستأنفة اجنبية عن الخصومة التي قضى بها . كما أن محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سند الملكية ويطهر الأصل التجاري من جميع التبعات ماعدا تلك المحددة في دفتر التحملات.وأن المستأنفة تبعا لذلك لا تعتبر خلفا خاصا للمكتري السابق ولا يلزمها العقد الرابط بينه وبين المكرين، وان العقد الذي يلزمها هو دفتر التحملات دون سواه وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1044 المؤرخ في 24/06/2010 ملف تجاري عدد 1280/3/2/2009 وتبعا لذلك تكون العبرة بما ورد في دفتر التحملات من شروط ومن ضمنها السومة الكرائية المحددة في 20.000.00 درهم و يبقى القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 20/11/2003 في الملف عدد 2490/2001 والقاضي برفع السومة الكرائية الى مبلغ 29000.00 درهم ذو حجة غير متعدية الى الغير ولا ينال ولا يغير من الشروط المضمنة بدفتر التحملات و من ضمنها السومة الكرائية المحددة في 20.000.00 درهم اذ ان الطاعنة لا تعتبر خلفا خاصا للمكترية السابقة وأكثر من ذلك فإن الفريق المستأنف عليه اقر بكون السومة الشهرية محددة في مبلغ 20.000.00 درهم إذ سبق له أن قام بسحب المبالغ الكرائية المودعة بصندوق المحكمة دون أدنی تحفظ مرتين حسب مايلي المرة الأولى بتاريخ 21/09/2008 تم سحب مبلغ 70.34.285 درهم [رقم الحساب] و المرة الثانية في نفس التاريخ 21/09/2008 تم سحب مبلغ 39.999.98 درهم [رقم الحساب] ،كما أن الطرف المستأنف عليه سبق أن وجه إنذارا للطاعنة ( المستأنف حاليا ) بتاريخ 23/04/2008 وانتهت المسطرة بصدور حکم ابتدائي و قرار استئنافي وبعد نقضه بمقتضى القرار عدد 368/2 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 22/06/2017 في الملف عدد 647/3/2/2014 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 1879 بتاريخ 11/04/2018 في الملف رقم 5578/8206/2017 الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف و موضوعا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتجديد عقد الكراء والمتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء على أساس الوجيبة الكرائية القديمة 20.000.00 درهم وبتجديد مدة العقد في ثلاث سنوات من 01/05/2008 و تحميل المستانف عليهم الصائر ، وانه لا يوجد أي حكم او قرار قضائی حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإفراغها و على من يدع العكس إثباته ، وأن هذا القرار هو حجة قضائية لتزكية ماجاء في دفتر التحملات من تحديد السومة الكرائية في مبلغ 20.000.00 درهم شهريا ، وأن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيروتها واجبة التطبيق الفقرة الثانية من الفصل 418 من ق.ل.ع
و حول المدة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار فإنه عكس ما جاء في تعليل القرار المستأنف تتحدد السومة الكرائية في مبلغ 20.000.00 درهم حسب ما أقرها القرار الاستئنافي رقم 1879 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتجديد عقد الكراء على اساس الوجيبة الكرائية القديمة 20.000.00 درهم فضلا على الاعتداد بالقاعدة التي أسس عليها قرار محكمة النقض( المجلس الأعلى سابقا) في عدد 1044 بتاريخ 24/06/2016 في الملف التجاري عدد 1280/3/2/2009 والذي جعل العبرة بما ورد في دفتر التحملات ومن ضمنها السومة الكرائية على اعتبار ان الطاعنة لا تعتبر خلفا خاصا للمكترية السابقة وتبقى غيرا بالنسبة للقرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 20/10/2003 في الملف عدد 2490/01 القاضي برفع السومة الكرائية 20.000.00 درهم الى 29000.00 درهم وتيعين لذلك رد الطلب المتعلق بالفرق بين السومتين المتعلق عن الفترة الممتدة من 13/05/2003 الى 31/08/2003 وأن المدة السابقة من 01/06/2013 قد طالها التقادم المسقط طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع ، و أن التقادم الخمسي عملا بالفصل المذكور ينص على كل طلب متعلق بمدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات وهو ما كرسه اجتهاد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بكون اكرية الأراضي والمباني باعتبارها ادعاءات دورية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وعلى المحكمة المثار أمامها الدفع بالتقادم تطبيق مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/02/2005 تحت عدد 303 في الملف المدني عدد 712/01 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و 65 ص 69 و ما يليها ، وأنه فيما يخص واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/06/2013 الى متم يونيو 2018 فانه رفض العرض العيني المتعلق بها من طرف احد المستأنف عليهم كنزة (ا.) بتاريخ 27/09/2018 حسب المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ا.) تحت عدد 2018 / 3756 فان المستأنفة قد قامت بإيداع المبالغ المتعلقة بها بصندوق المحكمة و البالغ مجموعها 1.220000.00 درهم حسب الوصل رقم 4256 [رقم الحساب] بتاريخ 28/09/2018 وذلك بحساب سومة 20.000.00 درهم المحددة بدفتر التحملات و قبل توصل المستأنفة بالانذار موضوع المصادقة بشهرين تقريبا مما تبقى معه واقعة التماطل منتفية في نازلة الحال وأن المدة اللاحقة الممتدة ما بين 01/07/2018 إلى غاية متم دجنبر 2018 وجب فيها 06 اشهرx 20.000.00 درهم = 120.000.00 درهم فقد تم رفض العرض العيني المتعلق بها حسب ما اعتاد عليه الطرف المستأنف عليه الذي يسعى جاهدا الى الوصول الى افراغ المستانفة بدون سبب مشروع محضر رفض العرض العيني عدد 59/8501/2019 محرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ا.) بتاريخ 24/01/2019 و تم ايداعه بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 40212319000358 [رقم الحساب] بتاريخ 25/01/2019 لما مجموعه 120.000.00 درهم رفقته محضري رفض العرض العيني مع وصلي الايداع بصندوق المحكمة الشيء الذي يبقى معه الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه و خارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم . وأن المحكمة برجوعها إلى تبليغ الانذار ستلاحظ على أنه بلغ بتاريخ 07/11/2018 في حين أن الواجبات الكرائية تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 28/09/2018 قبل تبليغ الإنذار بما يناهز شهرين ، مما يبقى معه الانذار غیر منتج لاي اثر قانوني، وأن واقعة التماطل غير قائمة في حق الستأنفة ، مما يكون معه مقال المصادقة بدوره دون أساس وتبقى محكمة الدرجة الأولى التي صادقت عليه مجانبة للصواب في ذلك مما يستوجب القول برفضه . وأن محكمة الدرجة الاولى اكدت في الفقرة الثانية من الصفحة 5 من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف واقعة الايداع وقبل توصل المستأنفة بالانذار وبثبوت ان السومة الكرائية هي 20.000.00 درهم وليس 29.000.00 كما تم التوسع في شرحه اعلاه فان واقعة التماطل تبقى غير ثابتة في حق المستأنفة مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب في ما قضى به بالقول بان التماطل قائم في حق المستأنفة ، ملتمسة قبول المقال شكلا و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول ببطلان الإنذار موضوع المصادقة و حول مقال الدعوى الذي انتهى بصدور الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف و القول من جديد بعدم قبول الطلب وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الإنذار موضوع المصادقة و القول تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل الفريق المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ و صورة من القرار عدد 697 و صورة من شهادة الوفاة والاراثة المتعلقة بالسيدة سمية (ب.) و صورة من عريضتي النقض و صورة من الحكم عدد 1200 و صورة من دفتر التحملات و صورة من محضر ارساء المزاد و صورة من الأمر بالتشطيب عدد 11408/2003 وصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1044 و صورة من مقالي عرض عيني وايداع واشهادین بوضعية حساب و صورة من القرار عدد 1879 و صورة من محضري عرض عيني وايداع .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف مثار المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن المستأنفة قد مارست منذ حيازتها للعقار في سنة 2004 سلسلة من الأساليب للاستيلاء على العقار دون تمكينهم من الأكرية المستحقة و الحالة منذ ذلك التاريخ بتصريحها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 15/07/2009 في الملف عدد 1165/09 الذي كان مدرجا أمام المحكمة التجارية بأنها لم يعد لها وجود و ذلك بعد أن تم بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني عن طريق المحكمة ، كما صرحت بأنها تقدمت بواسطة ثلاث مقالات من أجل العرض العيني والإيداع بعدما توصلت بالإنذار المطلوب المصادقة عليه لمبالغ بقيمة 1.200.00 درهما لكل واحد و مبلغ ثالث بقيمة 1.220.000 درهما وتبين من الإطلاع على صندوق المحكمة التجارية عدم إيداعها أي مبلغ. و يستنبط إجمالا من المقال الإستئنافي أن المستأنفة لم تقم بأي عرض للمبالغ المستحقة بعد توصلها بالإنذار و أن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت عن كل الدفوعات المثارة من طرف الشركة خلال المرحلة الابتدائية سواء في الشكل أو الموضوع و عللته تعليلا صحيحا يبرر تأييده ملتمسين التصريح برفض الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ المستأنفة هي و من يقوم مقامها مع تعديله جزئيا و ذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و الحكم على المستأنفة بالصائر. وأرفقوا المذكرة بصورة من المذكرة المؤرخة في 10/07/2009 المدلى بها بالملف عدد 1164/09 بجلسة 15/07/2009 .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 أكدت فيها ما جاء في المقال الاستئنافي وأرفق مذكرته بصورة من القرار الاستئنافي عدد 1879 و صورة شمسية من عريضة النقض و صورة امر قضائي بالتشطيب و صورة من دفتر التحملات و صورة من قرار المجلس الأعلى عدد 1044 و الإشهاد بوضعية حساب و صورة من محضر عرض عيني و صورة من وصل الإيداع و صورة من محضر عرض عيني و صورة من وصل الايداع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن المستأنفة مصرة على حصر السومة الكرائية في مبلغ 20.00 درهما شهريا المشار إليها في دفتر التحملات متجاهلة السومة المحددة بمقتضى القرار عدد 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2003 في الملف عدد 2490/01 في مبلغ 29.000 درهما في الشهر ابتداء من 05 نونبر 2000 رغم حجيته ، ذلك أنه من الثابت قضاء أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع المثبتة بها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ . وبالإضافة إلى عدم احترام المستأنفة لحجية القرار الإستئنافي المذكور فإنها لم تلتزم بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49/16 بتوصلها بالإنذار بتاريخ 07/01/2018 و إيداعها للمبلغ المنقوص بتاريخ 25/01/2019 كما يستفاد من الوصل الذي أدلت به مما يجعل عنصر التماطل قائما في حقها وفق ما تسير عليه محكمة النقض في قراراتها .،وأن الحكم المستأنف معلل تعليلا صحيحا استنادا إلى مقتضيات القرار الإستئنافي المحدد للسومة الكرائية في مبلغ 29.000 شهريا و كذا مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49.16 بالإضافة إلى العمل القضائي ، والتمسوا الحكم برفض الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم على المستأنفة بالصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 حضرها نائبا الطرفين تسلم نائب المستأنفة نسخة من تعقيب نائب المستأنف عليهم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 مددت لجلسة 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على القرار الاستئنافي عدد 1879 الصادر بتاريخ 11/04/2018 في الملف رقم 5578/8206/2017 يبين أطراف النزاع حاليا، أنه رد الدفع بانعدام صفة المستأنفة وأهليتها للتقاضي بعد أن بيع أصلها التجاري بواسطة المزاد العلني بتاريخ 15/05/2008 وقضى بعد إلغاء الأمر المستأنف بتجديد عقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة العقد في ثلاث سنوات من 01/05/2008 وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد إلغاء القرار المذكور لا يمكن إثارة نفس الدفع وهو ما يناسب ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي اعتبر العلاقة الكرائية قائمة بين المدعين - المستأنف عليهم حاليا - و المدعى عليها - المستأنفة - ويترتب على ذلك أن ما تمسكت به هذه الأخيرة من تناقض المستأنفين في ادعاءاتهم باعتبارها محتلة تارة لصدور حكم بالإفراغ في مواجهتها ومطالبتها بأداء واجبات الكراء تارة أخرى يعتبر غير جدير بالاعتبار استنادا للقرار أعلاه الذي حسم بخصوص صفتها وفق ما ذكر .
وحيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بانعدام عنصر التماطل في حقها لايداعها الكراء عن المدة الممتدة من 01/06/2013 الى متم يونيو 2018 بعد سلوك مسطرة العرض قبل التوصل بالإنذار موضوع الدعوى على أساس أن المدة السابقة قد تقادمت وأن السومة الكرائية تتحدد في مبلغ 20000 درهم فقط .
وحيث تتحدد المدة المطلوبة في الإنذار من فاتح شتنبر 2003 الى متم شهر ماي 2018 ،وأن الثابت بالرجوع لوثائق الملف أن المستأنفة قامت باستصدار أمر بعرض وإيداع كراء المدة من فاتح يونيو 2013 الى متم يونيو 2018 بتاريخ 24/09/2018 تحت رقم 23782/2018، وأنها قامت بمسطرة العرض حسب المحضر المؤرخ في 27/09/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ا.) الذي يشير فيه الى أنه وجد السيدة كنزة (ا.) أحد المعروض عليهم وبعد إخبارها بفحوى الموضوع بواسطة كاتبتها السيدة سعيدة (س.) رفضت التحدث إليه و التزمت مكتبها فتم إيداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة بتاريخ 28/09/2018 حسب الوصل المستدل به .
وحيث لايوجد بالملف ما يفيد مطالبة المستأنفة بأداء الكراء قبل تاريخ 24/9/2018 الذي قامت فيه هي بإجراء العرض والإيداع وفق ما هو مبين أعلاه مما يكون معه الدفع بتقادم المدة السابقة عن فاتح يونيو 2013 مبررا خاصة وأن الإنذار موضوع الدعوى لم يبلغ الى الطاعنة إلا بتاريخ 07/11/2018 ، كما أنه في حالة المنازعة في السومة الكرائية كما هو الحال في هذه النازلة لتمسك الطاعنة بكونها محددة في مبلغ 20000 درهم استنادا لدفتر التحملات فإن أداء المكتري الكراء بالسومة التي يتمسك بها خلال أجل الإنذار،وبالطرق القانونية ينفي عنه التماطل . أما بالنسبة للنازلة الحالية فإن الطاعنة أدلت بما يثبت عرض وايداع الكراء وفق ما أشير اليه أعلاه قبل التوصل بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 07/11/2018 ، وأن وقوع العرض الإيداع في حدود المدة الغير متقادمة و استنادا للسومة التي تتمسك بها اعتبارا لمنازعتها في السومة المطلوبة في الإنذار يعتبر كافيا للقول بانتفاء عنصر التماطل في حقها وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما ذهب خلاف ذلك وقضى بالإفراغ .
وحيث تتعلق الدعوى الحالية بالإفراغ فقط دون الأداء مما تكون معه الدفوع المثارة بخصوص عدم حجية القرار الاستئنافي القاضي بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 29000 درهم باعتباره صادرا في مواجهة شركة أخرى غير المستأنفة وأن ما يجب اعتماده هو ما جاء في دفتر التحملات الذي تم على أساسه شراء المستأنفة الأصل التجاري و الذي يحدد السومة الكرائية في مبلغ 20000 درهم فقط ، غير منتجة في النازلة لتعلق الأمر بالإفراغ فقط للتماطل دون الأداء .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليهم :
حيث يرمي هذا الاستئناف الى تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهم ، وبالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الإنذار والإفراغ و الحكم من جديد برفض الدعوى يصبح هذا الاستئناف غير ذي أساس يتعين رده مع تحميل رافعيه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي و المثار .
في الموضوع : برد الاستئناف المثار وتحميل رافعيه الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025