Bail commercial : Le paiement des loyers par le preneur dans le délai légal de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74962

Identification

Réf

74962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3419

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette dans le délai imparti, anéantissant ainsi le manquement qui fondait l'action en résiliation. La cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, examine les pièces nouvelles produites et constate l'existence d'un virement bancaire couvrant l'intégralité des loyers réclamés. Elle retient que ce paiement, intervenu dans le délai légal conformément aux articles 8 et 26 de la loi 49-16, a pour effet de purger la dette et de priver de fondement la demande en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en totalité et la demande du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 1944 ملف عدد 1853/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها للمدية مبلغ 20.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/09/2018 الى متم يناير 2019، وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/01/2019 والحكم بإفراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك المحل المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وأنها تكريه للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 4400 درهم، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر شتنبر 2018 إلى متم شهر يناير 2019 أي ما مجموعه 5 أشهر وجب فيها مبلغ 22.000 درهم، وأن العارضة وجهت للمدعى عليها إنذار قصد أداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها بقي بدون جواب. لأجله تلتمس المصادقة على انذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 02/01/2019 والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 08/01/2019، والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بأدائها مبلغ 22.000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من شهر شتنبر 2018 إلى متم يناير 2019 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر.

وأرفقت مقالها ب: نسخة طبق الأصل من عقد الكراء، أصل الإنذار بالأداء والإفراغ مرفق بمحضر تبليغ الإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. ب.) و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم لم يبني على أسس قانونية وواقعية مما كان معه مجانبا للصواب فيما قضى به ومخالفا للقانون كما أنها لم تتمكن من الحضور خلال المرحلة الإبتدائية ولم تتمكن بذلك من إبداء أوجه دفاعها بخصوص هذه القضية ، وأن للإستئناف أثر ناشر بحيث ينشر الدعوى وإن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 31/01/2019 تعرض فيه بأن العارضة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة أعلاه وأنه تم إنذارها من أجل أدائها لكن دون جدوى ، ملتمسة الحكم لها بواجبات الكراء أعلاه مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها والحكم بإفراغها رغم علمها اليقين بكون العارضة أدت لفائدتها واجبات الكراء بتاريخ 22/01/2019 بواسطة أمر بتحويل بنكي لمبلغ 22.000,00 درهم الى حساب المستأنفة ، وأن هذا المبلغ قد حول الحساب المستأنفة حسب الثابت من كشف الحساب رفقته وداخل الأجل المضروب لها في الإنذار، مما يكون معه السبب المبني عليه الإنذار وهو التماطل قد زال وبالتالي لم يعد هناك مجال لرفع مثل هذه الدعوى ، لذلك فإنه أمام ثبوت أدائها لواجبات الكراء عن المدة المحددة في الإنذار وداخل الأجل المضروب لها يكون السبب المبني عليه الإنذار موضوع الدعوى الحالية وهو التماطل قد زال ، وبالتالي لم يعد هناك من موجب للإستجابة لطلب المستأنف عليها الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي في ما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت نسخة تبليغية مع طي التبليغ ، أمر بتحويل مبالغ وكشف حساب يفية تحويل المبلغ موضوع الأمر أعلاه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2019 جاء فيها أنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي فهو غير مرفق بالوثائق التي تتمسك بها المستأنفة وتم ذكرها فقط على أساس سيتم الإدلاء بها وبالتالي فإنها ما زالت لم تثبت للمحكمة كونها قد أدت الوجبات الكرائية المتخلذة بذمتها داخل الأجل القانوني،الحكم برد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 3/7/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطرت الطاعن اوجه دفوعاتها.

حيث نعت الطاعنة على محكمة البداية انعدام التعليل باعتبار ان الحكم صدر غيابيا في حقها وبني على عنصر التماطل في اداء الواجبات الكراء اذ اعتمد الانذار الموجه لها والذي توصلت به بتاريخ 18/1/2019 قصد اداء واجبات الكراء عن المدة من سبتمبر 2018 بغاية يناير 2019 وجب فيها مبلغ 20000 درهم.

وحيث إنه برجوع المحكمة لمستندات النازلة المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف وانطلاقا من كون القاعدة القانونية القائلة بكون الاستئناف ينشر النزاع من جديد فالثابت من خلال كشف الحساب البنكي المدلى به والذي يفيد انه وقع تحويل بمبلغ مالي قدره 22000 درهم لفائدة المستأنف عليها المكرية بتاريخ 22/1/2019 وبذلك تكون قد بادرت الى ابراء ذمتها بالوفاء بالواجبات الكرائية محل الانذار داخل الاجل القانوني طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 مما يبقى معه ما اعتبر من تماطل غير جدير بالاعتبار ويكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux