Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81798

Identification

Réf

81798

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6475

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de l'action, après avoir vérifié que le bailleur avait respecté les délais stipulés dans la sommation de payer. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par ladite sommation, ne sauraient valoir paiement libératoire. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, rendant la demande de résiliation judiciaire bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهما بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا لعدم بيان الوسائل المثارة.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليهما فإن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي تبين كونه تضمن الوسائل التي يعيبها الطاعن على الحكم المستأنف وذلك في إحترام لمقتضيات المادة 142 من ق م م.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدم بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما قاما بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات للمدعى عليه بمشاهرة 1800.00درهم والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2018 إلى 10 يناير 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/01/2019.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10800.00درهم عن المدة المطلوبة وفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه توصل بالإنذار بتاريخ 10 يناير 2019، ومن تم فإن الأجل يحتسب بعد 10 أيام من تاريخ الرفض يضاف إليها أجل الأداء المحدد في 15يوما ثم بعد ذلك يحتسب أجل 3 أشهر لطلب الإفراغ، وبذلك يجب مباشرة الدعوى بعد 10 ماي 2019 وأن تقديمها بتاريخ 7 ماي 2019 يعتبر سابقا لأوانه، مضيفا أنه لم يتوصل بالإنذار وأنه قام بعرض وإيداع واجب الكراء منذ 13/11/2018 لمدة 3 أشهر، وأن المستأنف عليهما كانا يرفضان دائما تسلم واجبات الكراء حسب الثابت من محاضر رفض العروض في 16يناير 2019، 5 مارس 2019 و 09ماي 2019 وهو ما ينفي عن العارض واقعة المطل.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه إحتياطيا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من أمر مختلف، محاضر عروض.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أنهما قاما برفع الدعوى بعد إنتهاء الأجل المضروب في الإنذار، وأن الطاعن قام بعرض وإيداع واجبات 3 أشهر فقط على دفعتين بتاريخ 16/01/2019 و 05/03/2019 دون إحترام أجل 15 يوما المضروب له في الإنذار، وأن الأداء الجزئي لايبرئ الذمة.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 أوضح العارض من خلالها أن الحكم المستأنف أكد واقعة أدائه لجميع المدة المطالب بها، مؤكدا باقي دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه للطاعن أنه تضمن مطالبته بأداء واجبات كراء المدة من غشت 2018 إلى 10 يناير 2019 بحسب مبلغ 10800.00درهم داخل أجل 15 يوما لأدائها مع منحه أجل 3 أشهر قصد الإفراغ، وهو الإنذار الذي رفض التوصل به بتاريخ 10/01/2019 وبذلك كان يتعين عليه إبراء لذمته أداء واجبات الكراء بتاريخ 28/01/2019 لينطلق أجل الإفراغ المحدد في 3 أشهر ويكتمل في 06/05/2019، وبذلك يكون المستأنف عليه قد إحترام في دعواه الأجل الممنوح للطاعن بموجب الإنذار.

وحيث دفع الطاعن بكونه لم يتوصل بالإنذار وأنه قام بعرض وإيداع واجب الكراء منذ 13/11/2018 لمدة 3 أشهر، وأن المستأنف عليهما كانا يرفضان دائما تسلم واجبات الكراء حسب الثابت من محاضر رفض العروض في 16يناير 2019، 5 مارس 2019 و 09ماي 2019 وهو ما ينفي عنه واقعة المطل.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعن توصل بالإنذار بتاريخ 10/01/2019 والذي تضمن مطالبته بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من غشت2018 إلى 10 يناير2019، والحال أنه لم يقم بعرض وإيداع واجبات الكراء عن شهري نونبر ودجنبر 2018 وشهر يناير 2019 إلا بتاريخ 05/03/2019 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (س.) أي بعد إنصرام أجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار مما يجعل من واقعة المطل وبخلاف مزاعمه ثابتة في حقه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux