Réf
79889
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5361
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Paiement tardif, Notification à un employé, Mise en demeure, Loyers impayés, Force probante de l'acte d'huissier, Expulsion, Délai de 15 jours, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 9/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1441 ملف عدد 161/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 14850.00 درهم بمناسبة الوجيبة الكرائية عن المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية دجنبر 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 500 درهم عن التماطل و إفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها الكائن بمجموعة [العنوان] سلا هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر و برفض الباقي.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف العربي (ط.) بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2019
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث قدم الطلب الاضافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.ل.ع فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] سلا بسومة 4950 درهم و أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2018 الى دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 14850 درهم و أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 05-12-2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 14850.00 درهم عن المدة من أكتوبر 2018 الى دجنبر 2018 و مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] سلا هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 28-02-2019 أدلى من خلالها بمحضر تبليغ إنذار و صورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء و شهادة ملكية و شهادة تسليم
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 21-03-2019 أوضح من خلالها كون الدعوى معيبة شكلا لعدم الإدلاء بالوثائق و أن المكتري الحقيقي هو السيد بهيج (م.) و أن الممثل القانوني للشركة هو السيد محمد (أ.) و بالتالي فلا صفة له ومن حيث الموضوع أنها لم تتوصل بالإنذار وأن المكتري يجب أن يتوصل شخصيا بصفته الممثل القانوني للشركة وليس شخصا أخر ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا ببطلان مسطرة التبليغ والبت في الصائر طبق القانون وأدلت بصورة شمسية من عقد تفويت والنظام الأساسي للشركة ومن نموذج "ج" و 4 تواصيل كراء وصورة شمسية من محضر جمعية عمومية استثنائية.
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 11-04-2019 أوضح من خلالها كون الصفة تابثة من خلال عقد الكراء و أن المكترية صفتها تابثة باعتبارها ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء أو الممثلين القانونيين أما بخصوص صحة الإنذار فقد تم التوصل به من طرف مستخدم بالشركة مما يبقى الطلب مبررا و يتعين الإستجابة له فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18-04-2019.
وبناء على مذكرة رد مرفقة بأصل وصل أداء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها أثناء المداولة أوضحت من خلالها أنه باعتباره الممثل القانوني للشركة و تم ايداع المبلغ المطالب به حتي يتم التسوية عن طريق المحكمة في الموضوع لفك اللبس ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و أدلت بوصل دفع مبلغ 14850 بحساب بنكي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك.) . وجاء في أسباب استئنافها في خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م أن الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وان نقصان التعليل او فساده ينزل منزلة انعدام التعليل، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لدفوعها والمتعلقة بالطعن في شكلية الانذار خصوصا وانه سبق أن أثار في ملتمساته أن الجهة التي بلغت بالانذار ليست لها الصلاحية او الاهلية او الصفة القانونية الصرفة لتسلم الانذار حتى يعتد به قانونا والحال أن الأمر يتعلق بشركة لها قوانينها وأعرافها وتقاليدها ذلك أن مسطرة التبليغ في القضايا التجارية تعتبر من الشكليات الدقيقة حتى يعتد بها أمام القضاء وترتب آثارها القانونية ازاء الغير من جهة كما أن الحكم بالأداء عليها رغم ادلائها بشهادة بنكية تفيد الاداء وفي الحساب المحدد للمستأنف عليه وان الحكم له من جديد باداء المبلغ المذكور لايقبلها لا المنطق ولا القانون وبهذه الصفة يكون الحكم المذكور مجحفا في حقه وان عدم الاستجابة على دفوعه يشكل المخالفة الصريحة المقتضيات النصوص المشار اليها اعلاه ، وفي خرق مقتضيات المادتين 8 و 28 من القانون 49.16 المتعلق بالقضايا التجارية وانسجاما مع الفقرة الأولى فان المحكمة اقتنعت بقانونية تبليغ الإنذار رغم الدفع ببطلانه تكون قد خرقت اهم المقتضيات القانونية في الميدان التجاري والتي أضرت بها ذلك أن المتسلم رجل أمي ولا تربطه علاقة مباشرة مع الممثل القانوني لشركة المستانف، وأن الأعمال التجارية تتميز بشكليات دقيقة وخاصة مادام الأمر يتعلق بالأصل التجاري لان المبلغ اليه كما سلف الذكر غريب عن المؤسسة من جهة خصوصا وان مقر المحل التجاري يعدا وكرا لمجموعة من العمال والراغبين في الاشتغال خصوصا وان المنطقة تزخر بالعاطلين عن العمل وان مرور مر الكرام على هذه الدفوع لا يمكنه أن يعطي الا نتيجة واحدة وهو السقوط في عدم قانونية الحكم المطعون فيه وعدم مصداقيته من الناحية الشكلية والموضوعية ويتعين رده الى جادة الصواب انصافا لها ، كما أن عدم الاقتناع بالشهادة البنكية الذي تفيد الأداء والقول بغير ذلك يبقى قول غير ذي اساس ويعدم الحكم المطعون فيه لان الإثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع يحرمه القانون ومن الطبيعي الانتباه الى هذه المسطرة وعدم المساس بحقوق الآخرين وفي النازلة لان الأداء تم بواسطة التحويل البنكي كما اعتد على ذلك الموكل منذ اكترائه للمحل موضوع الأصل التجاري فكان بالاحرى اجراء التاكد من واقعة الاداء من عدمه فان الحكم عليها بالاداء وبنفس المبلغ للمرة الثانية يكون والعدم سيان، وأما في خرق المادة 1و23 من ق.م.م و399 من ق.ل.ع فإن الافراغ في المحلات التجارية وان كان تنطبق عليه النصوص الخاصة ومنها قانون 49.16 في المادة الثانية 26 منه فان المبادئ العامة في القانون تظل سرية المفعول وواجبة التطبيق في النوازل المعروضة على المحاكم فان كان الاثبات بالحجة الكتابية اقوى من اي دليل اخر للقول بالأداء العلني كما هو الأساس ادلاءها بالمبلغ المضمن في رقم الحساب البنكي للمستانف عليه والمدلى به اثناء المرحلة الابتدائية ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم لم تعر نفسها عناء التأكد من هذا المبلغ ومن التحويل رغم تمسكها ورغم البيانات المضمنة بالشهادة البنكية والتي تفيد هوية المستانف عليه كاملة فان عدم مناقشة هذه الوثيقة وعدم اعتبارها حجة كافية للقول بالاداء يجعل الحكم برمته مخالفا للمبادئ والنصوص المشار اليها أعلاه فضلا عن عدم احترام الشكليات الدقيقة الواجب توفرها بالإنذارات المتعلقة بالأعمال التجارية وفق ما سبق الذكر، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد، واساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الدعوى، والبث في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الاضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المستأنفة دفعت بخرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م نظرا لعدم استجابته لدفوعها والمتعلقة بشكلية الإنذار وأورد اثر ذلك مبررات غير مفهومة ومبهمة، وان الحكم على المستأنف من جديد بأداء المبلغ المحدد في الحكم لا يقبلها لا المنطق ولا القانون رغم ادلائه بشهادة بنكية تفيد الأداء وفي الحساب المحدد له، وردا على هذا الدفع الأول وبكل اختبار، فإنه يؤكد بموجب مذكرته الحالية أنه وجه المستأنف إنذارا من أجل الأداء توصل به أحد المستخدمين بالشركة والمسمى أمين (ب.) وان المفوض القضائي قد عمل إلى وصفه وصفا دقيقا ، كما أن هذا المحضر له حجية رسمية أمام القضاء، وبالتالي فجميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بهذا الخصوص تم احترامها، ومن تم يتضح أن القاضي الابتدائي إنما طبق القانون تطبيقا سليما ووجب رد هذه الوسيلة لعدم وجاهتها. أما بخصوص ادعائه بأنه أدلى بشهادة بنكية تفيد الأداء وفي الحساب المحدد للمستأنف عليه، وأن الحكم له من جديد بأداء المبلغ المذكور لا يقبله المنطق والقانون، فهذا الادعاء يبقی مردود عليه، مادام أن وصل إيداع شيك من أجل الاستخلاص لا يفيد توصل المستأنف عليه به أو تعلقه بحسابه مما وجب معه رد هذه الوسيلة لعدم ارتكازها على أساس، و بخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة بخرق مقتضيات المادتين 8 و 28 من القانون 49.16 المتعلق بالقضايا التجارية فبعد الاطلاع على دفوعات المستأنفة فيما يخص هذه الوسيلة سيلاحظ أنها تكرر نفس دفوعاته السابقة والتي أجاب عنها بتفصيل في الدفع السابق وبالأخص شكلية الإنذار وتبليغه من جهة، وكذلك عدم اقتناع محكمة الدرجة الأولى بالشهادة البنكية التي تفيد الأداء من جهة أخرى،و أما فيما يتعلق بالدفع القائل بأن المستأنف عليه اعتاد على الأداء بواسطة التحويل البنكي منذ اكترائه للمحل موضوع الأصل التجاري، وأن الثابت بعد الاطلاع على الوثائق المكونة لملف النازلة ابتدائيا، خصوصا مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المستأنف بجلسة 21/03/2019 سيلاحظ أن الوسيلة الوحيدة للأداء والتي أعتادت المستأنفة على الأداء بواسطتها هي وصولات الكراء، مما يتبين معه أن هناك تناقضا في أقوال وادعاءاتها فتارة تدعى بانها أعتادت على أداء واجباته الكرائية بواسطة التحويل البنكي وتارة أخرى بواسطة وصولات الأداء، مما ينم عن تناقض في الادعاءات الشيء الذي يتعين معه تطبيق القاعدة الفقهية المعمول بها في هذا الإطار " من تناقضت أقواله بطلت حججه" وبالتالي وجب رد الدفع المثار في هذا الخصوص من طرف المستأنف، وأما فيما يتعلق بالدفع القائل بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات المادة 28 من القانون 49.16 المتعلق بالقضايا التجارية ، فهذا الادعاء يبقى مردود عليه وخارج موضوع الدعوى ولا يدرى سبب اقحامها لمقتضيات هذا الفصل في نازلة الحال لأن نص المادة 23 من القانون 15 لا يتعلق بتاتا بموضوع هذه النازلة، مما وجب رده لعدم ارتكازها على أساس، وتبقى الإجراءات المسطرية التي يقضي بها الفصلان 8 و26 من القانون 49.16 تم احترامها، الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وهو ما يتعين القول والحكم بتأييده، وبخصوص الوسيلة الثالثة التي عابت من خلالها على القاضي الابتدائي خرقه لمقتضيات المادة 1 و23 من ق.هم والمادة 399 من ق.ل.ع فإن هذه الوسيلة تبقى هي الأخرى غير قائمة على أسس، و ورد ضمن هذا الدفع أن صفته غير ثابتة، لكن وبموجب عقد الكراء المدلى به في نازلة الحال فان صفته ثابتة بموجب هذا العقد كطرف مكري، في حين أن المكترية صفتها ثابتة بموجب نفس العقد، وبالتالي كان الحكم في هذا الشق أيضا معللا تعليلا صائبا ووجب القول بتأييده، و أما فيما يخص ادعاءها بأن الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المادة 23 من ق.م.م و 399 من ق.ل.ع، فان هذا الدفع يبقى هو الآخر غامضا ولم تبين المغزى من إثارته ومناقشته ولا ندري سبب إقحام مقتضيات هذين الفصلين في نازلة الحال، وأنها قد أدلت بما يفيد الأداء عن الأشهر المتخلذة بذمتها كما تزعم، فان هذا الأداء لا يبرئ إطلاقا ذمتها لأنه تم خارج الأجل المنصوص عليه في القانون 49.16، وأنه وجه إنذارا من أجل الأداء والإفراغ تم التوصل به من طرفها بتاريخ 05/12/2018 حسب محضر تبليغ إنذار المدلى به في ملف النازلة، مما يجعل التماطل ثابتا في حقه، وبالتالي فواقعة التماطل التي أعتمدها القاضي الابتدائي تبقى والحالة هذه متوفرة في ملف النازلة، مادام أنها لم تبادر إلى إبراء ذمتها من كافة الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد قانونا في الانذار، ومن تم يتضح أن القاضي طبق القانون تطبيقا سليما ووجب رد هذه الوسيلة لعدم وجاهتها، وبالتالي فالقضاء الابتدائي إنما كان صائبا في تعليلاته وجعل حكمه مصادفا للصواب المستوجب للقول بتأييده، وبخصوص المقال الإضافي : فإنها تخلذت بذمتها واجيات رائية اضافية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 الى غاية متم شهر اكتوبر 2016 أي ما مجموعه 10 اشر بمبلغ 49.500,00 درهم لذلك يلتمس برد كافة الوسائل المثارة من طرفها لعدم ارتكازها على اساس، والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي، وبخصوص الطلب الاضافي بارتكاز الطلب على اساس ، والحكم على المستأنفة بأدائها له مبلغ 49.500,00 درهم واجب كراء عن المدة المذكورة أعلاه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما عابتنه الطاعنة على الانذار الموجه اليها بشأن اداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن الاشهر من اكتوبر الى دجنبر 2018 فإن البين أن المستأنف عليه كمكري بادر الى توجيه الانذار محل المنازعة من أجل التماكل عن اداء الواجبات الكرائية المشار اليها وأنها توصلت به بتاريخ 5/12/2018 عن طريق أحد المستخدمين بالشركة وتدعى أمينة (ب.) والمحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي اشار الى أوصاف الشخص الذي تسلم الانذار بكل دقة يبقى معه الجهالة فضلا عن ذلك فالمستأنفة وان نازعت في توصلها بالانذار فإنها لم تطعن في صحة محضر التبليغ باعتباره وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيه الا بالزور وبذلك يضحى حجة قائمة وصحيحة .
حيث إن ما تمسكت به الطاعنة حول ابراء ذمتها من الواجبات الكرائية محل المنازعة وذلك بادلاها بوصل يفيد ايداع المبلغ المطالب به بالحساب البنكي للطرف المستأنف عليه يكون دفع غير منتج ولا يسعفها اذ فضلا على أن الوصل المدلى به لا يتضمن كافة البيانات التي تفيد ان تم ايداع هذا المبلغ بواسطة الشيك لفائدة المكري وسبقية سحبه لفائدته فعقد الكراء يفيد أن العلاقة الكرائية القائمة مع المستأنفة الشركة لم يتم الاتفاق بمقتضاه بايداع السومة الكرائية بالحساب البنكي وبالتالي لا يمكنها خصم هذا المبلغ اذ تبقى واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنفة اذا علمنا ان المشرع المغربي حدد المدة الزمنية للمكتري قصد ابراء ذمته من واجبات الكراء محل الانذار الموجه اليه في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالانذار انسجاما مع مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ، وبذلك تبقى كل الدفوعات المثارة غير مجدية ويبقى الاستئناف بدون اساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
في الطلب الإضافي:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي والمحددة في المدة من فاتح يناير 2019 الى متم اكتوبر 2019 وجب فيها مبلغ 49500 درهم على اساس وجيبة كرائية قدرها 4950 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وفي الطلب الاضافي باداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 49500 درهم عن المدة من فاتح يناير 2019 الى متم اكتوبر 2019 وتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025