Réf
72514
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2166
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement libératoire, Offre réelle et consignation, Infirmation du jugement, Délai légal de paiement, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Absence de mise en demeure
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation après réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce relève que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de paiement correspondant à une période locative postérieure à celle visée par la sommation. Elle constate que le preneur a bien consigné les loyers réclamés dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette consignation, intervenue à la suite d'une offre infructueuse, est libératoire et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation et d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الوهاب (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 12392 ملف عدد 5700/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه عبد الوهاب (خ.) بتاريخ 19/04/2018 والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] برشيدو بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث ان المقال الاستئنافي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه يكتري للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] برشيد بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا و أن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ فاتح يناير 2018 إلى فاتح ماي 2018 بمبلغ 4000 درهم، و أن المدعي أنذر المدعى عليه بالوفاء توصل به بتاريخ 19/4/2018 لكن دون جدوى، ملتمسا أداء المدعى عليه واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2018 إلى فاتح ماي 2018 بمبلغ 4.000 درهم ، و بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل هو و من يقوم مقامه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من العقد و إنذار و محضر تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأنه قام بإيداع المبالغ المتعلقة بالمدة من 1/4/2018 إلى متم غشت 2018 بمبلغ 4.000 درهم ، ملتمسا رفض الطلب. و أرفق المذكرة بنسقة العقد و نسخة الإنذار و محضري عرض و إيداع و وصل.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي و التي جاء فيه بأن الفصل 41 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ينص على أنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه كاتبا محلفا للنيابة عنه في إجراءات التبليغ.، ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الوهاب (خ.) و جاء في أسباب استئنافه ان الاستئناف ناشر للدعوى من جديد ان الحكم الابتدائي استجاب لطلب المدعي المرفوع اليها رغم الخرق الشكلي اللاحق بالاندار والغافل البیان عنوان المدعي والدعوی مطلوب فيها المصادقة على الاندار وليس فسخ العقد ولم تحترم اجل الشهرين المحدد قانونا و ان حكم محكمة البداية لم يصادف الصواب في قضى به لعدم اخده بحجج ودفوع المستانف و ان موكلي السيد عبد الوهاب (خ.) کا دفع خلال مرحلة البداية يشغل من المستأنف عليه السيد إدريس (م.) على وجه الكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] برشید ، بسومة شهرية 800,00 درهم وانه لم يتقدم اليه لاستخلاص مبلغ الكراء عن المدة من فاتح يناير لسنة 2018 الى غاية متم شهر مارس 2018 فيكون المجموع 2400,00 درهم، ليقوم بتوجيه اندار توصل به المستأنف بتاريخ 19/04/2018 واستجاب للاندار المذكور بان استصدر أمرا بالعرض والابداع في الملف مختلف عدد 1348/1109/2018 بتاريخ 03/05/2018 و أودع المبلغ المطلوب المحدد في الانذار داخل الأجل في الملف التنفيذي عدد 1462/6151/2018 المفتوح بكتابة الضبط بتاریخ 04/05/2018 ليتعذر العرض لعدم العثور على المدعي ويتم إيداع المبلغ المطلوب في الاندار المبلغ بتاریخ 19/04/2018 وقدره 2400 درهم من قبل المفوض القضائي بتاريخ 07/05/218
وبعدها قام المستأنف طوعا اتباثا الحسن نيته بإيداع المدة اللاحقة بعد حيازة أمر رئاسي بالموافقة على العرض في الملف مختلف عدد 2349/1109/2018 وتاريخ 04/09/2019 عن المدة من 01/04/2018 الى غاية متم غشت 2018 بقدر 4000 درهم في الملف التنفيدي عدد 2579/2018 بتاريخ 07/09/2018 و انه بالتالي تبقى ذمة المستانف فارغة اتجاه المدعي عن المدة المطلوبة في الاندار وكدا تلك المضافة في مقاله واستمرارا لتاريخه والدعوى على حالتها لا موضوع لها والحكم الصادر استجابة لها يبقى عرضة للالغاء ، ملتمسا ألغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و الرفض موضوعا و تحميل الصائر ، مرفقا صورة من الحكم المطعون فيه .
بناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2018 جاء فيها انه جاء فيها أنه يشغل من السيد إدريس (م.) على وجه الكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] أبرشيد ، بسومة شهرية 800.00 درهم رفقته صورة عقد كراء وانه لم يتقدم اليه لاستخلاص مبلغ الكراء عن المدة من فاتح يناير لسنة 2018 إلى غاية من شهر مارس 2018 فيكون المجموع 2400.00 درهم ليقوم بتوجيه اندار توصل به بتاريخ 19/04/2018 و ان موكلي استجاب للاندار واودع المبلغ المطلوب المحدد في الانذار بعد الحصول على امر رئاسي بالموافقة على الإجراء بتاريخ 03/05/2018 وبعدها قام بايداع المدة اللاحقة من 01/04/2018 إلى غاية متم غشت 2018 بقدر 4000 درهم رفقته محضري ايداع ووصل و انه بالتالي تبقى ذمة العارض فارغة اتجاه المدعى عن المدة المطلوبة في مقاله والدعوى على حالتها لا موضوع لها ،والاختلاف الوارد بین وقائع النازلة ومرفقات المقال لا نعتقده الا خطأ مطبعيا او سهوا وجب على المدعي تدارکه تحت طائلة رد دعواه شكلا ، ملتمسا أساسا رد الطلب شكلا لعدم عرضه بالشكل المتطلب قانونا و احتياطيا رفض الطلب لتبوث فراغ ذمة المستأنف من أي واجبات كرائية متعلقة بالمحل المكترى من المدعى السيد إدريس (م.) و الصائر على من يجب ، مرفقا صورة من عقد الكراء ، نسخة الإنذار محضري عرض و إيداع ووصل إيداع أمر رئاسي .
وبناء على المذكرة بيانية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه و بمجرد توصله باندار من المكري بادر الى عرض واجبات الكراء التي رتب عليها حكم محكمة البداية جزاء الإفراغ ، بعد أن استصدر امرا في الملف مختلفة عدد 1348/1109/2018 وتاريخ 03/05/2018 وقام بفتح ملف تنفيدي بشأنه بتاريخ 04/05/2018 تحت عدد 2018 / 1462 كلف فيه المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (مح.) بإجراءات العرض والايداع وذلك عن المدة من فاتح يناير لسنة 2018 الى غاية متم شهر مارس 2018 ، و بالفعل بعد تعذر العرض يتم ايداع المبلغ المطالب به بمقتضى الاندار المتوصل به مجموعه 2400.00 درهم لا تزال تحت إمرة المدعي حسب الشهادة الضبطية رفقته أصلها ، وبذلك يبقى الانذار المتوصل به بتاريخ 19/04/2018 خبير في موضوع لتبوث الأداء داخل الأجل و يظهر ان المدعي يحاول تصید واقعة التماطل وهي المغالطة التي لم تنتبه لها محكمة البداية و ان المستانف يبدي استغرابه لحكم محكمة البداية بالتساؤل حول جزاء الإفراغ رغم استمراره في أداء واجبات الكراء و تكبده سلوك جميع الإجراءات العرض والإيداع نظير امتناع المكري قبض واجبات الكراء واتباثه ذلك لتذهب لحكمة في تعليلها وعن خطأ أن الأداء تم بتاريخ 13/09/2018 وهو غير الحقيقة التي تبقى تابثة أن الأداء استجابة للاندار المؤرخ في 19/04/2018 كان بتاريخ 04/05/2018 والإيداع كان بتاريخ 07/05/2018 من قبل المفوض بعد استيفائه إجراءاته فقط بمبلغ 2400 درهم و باحتساب قيمة المبالغ المعروضة فإن خدمة المستأنف فارغة مما يبقى معه الحكم المطعون فيه باطل وماله الإلغاء والرفض و تحميل الصائر على من يجب مرفقا ، صور من نسخة محضري عرض و إيداع و طلب تنفيد و ثلاثة ووصل إيداع و ثلاثة أوامر رئاسية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها انه أن المستانف يسند النظر للمحكمة بمراقبة شكليات الاستئناف لتعلقها بالنظام العام و ان أسس المستأنف استئنافه على الأسباب المنارة في مقالة الإستئنافي مرتكزا بالأساس على كون الحكم الابتدائي لم يأخذ بحججه ودفوعاته كون ذمته فارغة تجاه المستأنف و أن هذه الدفوعات تبقى غير جدية ، وذلك على اعتبار أن الحكم الابتدائي صادف الصواب في قصی به وجاء معلا تعليلا سليما سواء من الناحية الواقعية أو القانونية و أن الادعاء المستأنف كون ذمته المالية فارغة تجاه المستانف عن المدة المطلوبة في الانذار ، وكذا تلك المضافة في مقاله و استمرارا لتاريخه ، والدعوى على حالتها لا موضوع لها و الحكم الصادر استجابة لها يبقى عرضة للالغاء، هو أدعاء غير مرتكز على أساس صحيح ، و بعد تكرارا لدفوعات سبق إثارتها أمام المحكمة الابتدائية و أجاب عليها الحكم المطعون فيه من خلال تعليل سليم و انه و على العكس من إدعاءات الطرف المستأنف ، سيلاحظ المحكمة أن الثابت من محضر تبليغ الانذار بالاداء و الفسخ من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ف.) للمستانف عليه شخصيا ، أن هذا الاخير تسلم بتاريخ 19/04/2018 ، وأن الثابت من وصل ايداع واجبات الكراء المؤرخ في 13/09/2018، ان المستأنف لم يبادر الى الاداء داخل الأجل المضروب له، وهو 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار، لذلك فإن الاداء لم يتم إلا بعد انصرام الاجل المحدد في الانذار ، ذلك أن التوصل بالانذار تم بتاريخ 19/04/2018 في حين أن الأداء لم يتم إلا بتاريخ 13/09/2018، مما يكون معه التماطل في الاداء ثابتا في حق المستأنف وأن المتفق عليه فقها وقضاءا، ان الايداع المبرئ للذمة والباقي للتماطل، هو الذي يقع خارج الاجل الممنوح في الانذار، كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 474 الصادر بتاريخ 03/05/2012 في الملف تجاري عدد 776/3/2/2011، وكذا القرار آخر صادر عن نفس المحكمة عدد 860 بتاريخ 27/09/2012 في الملف التجاري عدد 295/3/2/2012، وأنه وأمام ثبوت تماطل المستأنف في اداء ما عليه من واجبات الكراء لفائدته داخل الاجل المحددة في الإنذار، فإن الاسباب التي بنا عليه من واجبات وتعد تكرار لدفوعات سبق تقديمها خلال المرحلة الابتدائية ، وأجاب عنها الحكم الابتدائي من خلال تعليل مفصل وسليم، وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وكان معللا تعليلا كافيا وشافيا مما يتعين القول بتأييده في جميع مقتضياته، وان الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه ان يغير مسار الدعوى، ملتمسا رد كافة الدفوعات المثارة من طرف المستأنف ، و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.
حيث عاب الطاعن محكمة البداية الاستجابة لطلب المستأنف عليه والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري موضوع النزاع رغم أنه بادر إلى عرض واجبات الكراء محل الإنذار بالأداء الذي توصل به بتاريخ 19/04/2018 داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه بالاطلاع على المقتضيات التي تمسك بها المستانف يتضح أنه تقدم لاستصدار أمر رئاسي من المحكمة الابتدائية ببرشيد في الملف المخلف عدد 1348/1109/2018 بتاريخ 13/05/2018 ولتعذر انجاز العرض العيني لفائدة باعث الانذار انجز محضر اخباري بتاريخ 7/5/2018 ووقع ايداع المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار الموجه له بنفس التاريخ.
وحيث إن الفقه والقضاء مجمع على ان المدين بمبلغ مالي لا تبرأ ذمته إلا بأدائه نقدا او عرضه عرضا عينيا وإيداعه في حالة رفض الدائن قبول هذا العرض وبالتالي فقيام المستأنف بعرض مبلغ واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح يناير 2018 الى متم مارس 2018 بعد توصله بالانذار بتاريخ 19/04/2018 وتاريخ 7/5/2018 داخل الأجل القانوني المحدد في الفصل 8 و 26 من قانون 49.16.
وحيث تبعا لذلك بخلاف ما عللت به محكمة الدرجة الأولى إذ اعتمدت المحضر الإخباري الذي يتضمن أداء واجبات المدة اللاحقة من فاتح ابريل 2018 إلى غاية متم غشت 2018 وقدرها 4000 درهم وتم إيداعها بتاريخ 7/9/2018 وهو تعليل يبقى معرضا للإلغاءإذ لم تجعل لقضائها أساس لكون العرض العيني أنجز داخل الأجل القانوني المنصوص على في الفصول المذكورة سابقا وهو ما ينفي عن المستأنف حالة المطل مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على اي أساس قانوني سليم والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025