Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60698

Identification

Réf

60698

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2460

Date de décision

06/04/2023

N° de dossier

2023/8206/652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur.

Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 02/02/2023 تقدم واكريم (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9707 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2022 في الملف عدد 1616/8219/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 25000,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ماي 2020 الى متم دجنبر 2021 مع تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 16/11/2021 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] باليوسفية ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن إبراهيم (ي.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن واكريم (ب.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 1250 درهم إلا أنه توقف عن الأداء من فاتح ماي 2020 إلى متم دجنبر 2021 فوجه له إنذارا لأداء واجب كراء المدة المذكورة مانحا له أجل 15 يوما للأداء إلا أنه رفض تسلمه للإنذار كما امتنع عن أداء الكراء والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 25000 درهم عن واجب كراء المدة السالفة الذكر مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء والإفراغ استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

حيث اوضح الطاعن أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه جانب الصواب عندما قضى بالأداء والافراغ بدعوى ان العارض تبت في حقه التماطل والحال انه تقدم في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية اكد فيها انه دائم الاداء وان المبالغ المالية المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى تم اداؤها، في حين أن الجهة المستانف عليها لم تنكر ذلك وهو ما يعد اقرارا من طرفها بانها تسلمت الواجبات الكرائية، لكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مذكرة العارض وقضت برفض الطلب. سيما أن المستأنف عليه تسلم جميع الواجبات الكرائية في وقتها المحدد كما تسلم واجبات كراء لاحقة للمدة المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى كما هو واضح من خلال محضر قبول عرض عيني الذي تسلم بموجبه واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2022 الى غاية 30/06/2022 وهي مدة لاحقة للمدة المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى والتي اسس عليها الحكم القاضي بالإفراغ ومؤكدا على أن تسلم المستأنف عليه للواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للمدة المطلوبة دليل قاطع على انه غير مدين بالمدة السابقة. وبأن العارض أدى جميع واجبات الكراء التي بذمته. وأن الحكم المستانف الذي لم يعر دفوعه أي اهتمام وقضى بالأداء والافراغ يكون قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ومحضر قبول عرض عيني.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن ما أثاره الطاعن من أسباب في مذكرته الجوابية لا أساس لها لكونه لم يدل بما يثبت أداءه للواجبات الكرائية المطلوبة ولئن أودع واجبات كرائية لاحقة فإن التماطل في الأداء يبقى قائما فعقب الطاعن بواسطة محاميه أنه خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليه فإنه أدى الكراء المطلوب في الإنذار وكذا اللاحق عنه وأن هذا الأخير تسلمه منه كما هو ثابت من محضر قبول العرض العيني وملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/03/2023 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للكراء عن المدة من ماي 2020 إلى متم دجنبر 2021 وإفراغ من المحل للتماطل والحال انه أدى ما بذمته من واجبات كرائية للمستأنف عليه الذي تسلمه منه دون أن يعطيه أي وصل وهو ما تمسك به في مذكرته الجوابية خلال مرحلة البداية إلا أن المحكمة لم تأخذ بدفوعه مما يكون قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف الابتدائي يتبين أن الطاعن ولئن أورد في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 06/10/2022 بأنه أدى الكراء المطلوب في الإنذار، فإنه مجرد تصريح منه لم يكن مدعما بأي حجة أو دليل مقبول مثبت لأداء الكراء عن المدة من ماي 2020 إلى متم دجنبر 2021، وما استدل به رفقة مقاله الاستئنافي من محضر منجز من لدن المفوض القضائي جواد (ف.) محرر من طرفه بتاريخ 02/07/2022 فإنه يتعلق بأداء واجب شهري ماي ويونيو من سنة 2022 ولا يتعلق المحضر المذكور بالمدة موضوع الدعوى وبالتالي فإن التماطل في أداء الكراء ثابت في حقه والحكم المستأنف لما قضى عليه بأداء واجب المدة من ماي 2020 إلى متم دجنبر 2021 وإفراغه من المحل للتماطل في الأداء كان صائبا ومعللا بما يكفي غير خارق في ذلك حق الدفاع ولا أي مقتضى قانوني مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده، و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux