Bail commercial : le juge n’a pas à apprécier le caractère sérieux du motif de reprise pour usage personnel, le preneur étant protégé par son droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74254

Identification

Réf

74254

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3051

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2157

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le prénom du preneur dans l'assignation est sans incidence dès lors que son identité n'est pas équivoque et qu'aucun grief n'est démontré, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge inopérant le moyen tiré du caractère non sérieux du motif de reprise. Elle retient que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, prévu par la loi 49-16, a pour seule contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction, dont la discussion ne relève pas de l'instance en validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد السلام (أ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبته، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 10634 في الملف عدد 6130/8206/2018، القاضي: بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2018، و افراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ، في الملك المسمى دار حسن ذو الرسم العقاري عدد 59108 هو و من يقوم مقامه او باذنه، و بتحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 12/06/2018 تقدم السيد محمد (ز.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكري للمدعى عليه محلا تجاريا ، و أنه يريد افراغه منه للاستعمال الشخصي مع العلم ان المدعى عليه لم يبادر بالافراغ بعد توجيه الانذار الموجه له بتاريخ 6/2/2018. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 6/2/2018 و افراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان]، في الملك المسمى دار حسن ذو الرسم العقاري عدد 59108 هو و من يقوم مقامه او باذنه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله الصائر، و تحديد الاكراه في الأدنى. مرفقا المقال باصل انذار، و نسخة طبق الأصل لشهادة الملكية.

وبعد جواب جوا المدعى عليه، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استانفه السيد عبد السلام (أ.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

1) خرق القانون في المادة 26 من القانون 19/ 49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري، وكذا المادة 32 من قانون المسطرة المدنية :

ذلك ان العارض اثار کون الإنذار جاء معيب شكلا وكذا المقال المبني على الإنذار مشيرا كون الإنذار باطل لعدم تضمينه البيانات المتطلبة شكلا وفق المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري. وأن المقال جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م التي تستوجب لزوما تحت طائلة الوجوب المترتب عليه عدم القبول أن يتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية ومحل إقامة المدعى عليه والمدعي ..، وأن المستانف عليه ضمن مقاله موضوع دعوى الإفراغ بكون إسم العارض هو عبد السلام، والحال أن إسمه هو عبد السلام (أ.). و كذا لم يتضمن مقاله عنوان العارض وكذا عنوان المستأنف عليه بحيث لاوجود لعنوان لا العارض ولا المستأنف عليه. ثم انه بالإضافة إلى أن الإنذار معيب شكلا، فالمستأنف عليه أدلى فقط بشهادة الملكية دون أن يدلي بعقد الكراء و عقد بيع الأصل التجاري. الدفع الذي تجاوزته المحكمة الإبتدائية ولم تقض بعدم قبول مقال المستانف عليه. وأن المحكمة وبجلسة 2018/ 09 / 25 وبناء على إقتناعها بكون المسطرة مختلة شكلا أقرت إخراج الملف من المداولة مع إشعار نائب المستأنف عليه بإصلاح المسطرة. وأنه بجلسة 16/10/2018 تم تأخير الملف لإصلاح نائب المستأنف عليه للمسطرة . وبجلسة 30/10/2018 لم يتقدم المستأنف عليه بأية مذكرة، او بالتالي لم يصلح المسطرة .وأن الحكم الإبتدائي أخد المقال والإنذار وقضى بقبول دعوى المستأنف عليه وبإفراغ العارض، خارقا بذلك القانون ومعرضا للإلغاء إستئنافيا الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه.

2) فساد التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك أنه جاء في الحكم الإبتدائي عند مناقشة موضوع الدعوى كون المكري وجه إنذارا للعارض توصل به بتاريخ 24/5/2019 والحال أن التوصل بإنذار بهذا التاريخ لاوجود له، وأن المحكمة عللت حكمها الإبتدائي بناء على هذا الخطأ الفادح المؤكد لفساد التعليل الموازي لإنعدامه. ثم أن مايؤكد كذلك التعليل الفاسد للحكم هو كون العارض أكد في مذكرته الموضوعة بجلسة 18/09/2018 كونه بعد أن توصل بالإنذار بادر إلى الجواب على الإنذار، وأن جوابه توصل به دفاع المستأنف عليه بتاريخ 13/02/2018 وأرفق العارض مذكرته برسالة جواب موقعة من طرف الدفاع الممضي أسفله، والذي ضمنه عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار وكون هذا السبب غير جدي على إعتبار أن المستأنف عليه يبلغ من العمر 90 سنة وله محل تجاري آخر ملاصق للمحل التجاري المستغل من طرف العارض عدد B613 يحمل نفس رقم المحل المطلوب إفراغه وهو A613.

وأن عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار، وكذا كون المكري يبلغ من العمر 90 سنة وأن عنصر الإستعمال الشخصي مستبعد وكذا کون المستأنف عليه يملك محلا تجاريا ملاصق للمحل المطلوب إفراغه في المسطرة الحالية. وأن السبب المبني عليه الإنذار غير جدي، ولا يوجد مايبرره من الناحية القانونية، ولم يدل المستأنف عليه بما يفيد أنه قادر على ممارسة نشاط تجاري في المحل موضوع النزاع، والحال أن العارض شاب في مقتبل العمر يعول أسرة متكونة من أب وأم كبيري السن وكذا أسرته الصغيرة زوجته وأربع أبناء هو المعيل الوحيد لهم ودخله يعتمد على المحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ.ملتمسا: من حيث الشكل: قبول المقال، و من حيث الموضوع: تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 18/6/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان قرار محكمة النقض عدد 316 بتاريخ 29/01/2003 في الملف المدني عدد 2091/1/2/2002 جاء فيه ان عدم ذكر صفة و مهنة و محل الاقامة لا تأثير له لأن المقصود من هذه المعلومات هو التعريف باطراف النزاع، و ما دام لم يحصل خطأ او لبس في هوية الأطراف فان الدفع يبقى غير مؤثر".

وأن حكم المحكمة الابتدائية قد صار في نفس الاتجاه المذكور، مما يتعين معه رد الدفع بخصوص ذلك. وأنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي سيتضح عجز المستأنف عن تنفيذ الدفوعات الوجيهة للعارض.

وأن المستأنف في اطار موافقته الضمنية على هذا الحكم بادر الى رفع دعوى التعويض بالافراغ لدى محكمة الدرجة الاولى، و التي قضت بتعيين خبير حيسوبي لذلك الحكم التمهيدي عدد 1016 الصادر بتاريخ 03/06/2019 في الملف عدد 4140/8205/2019. ملتمسا رد الاستئناف و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18/06/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ش.) عن المستأنف و تخلف الأستاذ (ل.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه حاز الحاضر نسخة منها ، و التمس مهلة للجواب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى، تبين بان المدعي (المستأنف عليه) ضمنه اسمه الشخصي و العائلي و كذا عنوانه بمحل المخابرة معه بمكتب محاميه الأستاذ محمد (ل.)، كما ضمنه الاسم الشخصي و العائلي للمدعى عليه (المستأنف) و عنوانه الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، و أن الاشارة بالمقال المذكور الى ان الاسم الشخصي للمدعى عليه (المستأنف) هو "عبد اسلام" و ليس "عبد السلام" لا اثر له على شكليات المقال، ما دام ان طرفي الدعوى تعرف كل منهما على الاخر، و ما دام ان الانذار بالاداء و الافراغ قد وجه الى المكتري المستأنف باسمه الشخصي و العائلي "عبد السلام (أ.)" و الذي بلغ به شخصيا حسب الثابت من محضر التوصل برسالة انذارية المنجز بتاريخ 06/02/2018 من طرف المفوضة القضائية السيدة أمال (ق.). فضلا على ان الاخلالات الشكلية لا يتم قبولها الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت اعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م . و يكون معه ما تمسك به المستأنف بخصوص ذلك على غير اساس.

وحيث ان الدفع بعدم صحة السبب المبني عليه الانذار، وكون المكري يبلغ من العمر 90 سنة، و ان عنصر الاستعمال الشخصي مستبعد، وكون المستأنف عليه يملك محلا تجاريا آخر ملاصقا للمحل المطلوب افراغه ، غير مبني على اساس قانوني و يتعين رده، و ذلك على اعتبار ان الافراغ للاستعمال الشخصي يعتبر من بين الأسباب التي تضع حدا للعلاقة الكرائية المقررة بمقتضى القانون 16-49 مقابل استحقاق المكتري للتعويض بناء على طلبه اثناء سريان دعوى المصادقة ، و عند عدمه بناء على رفعه لدعوى بخصوصه من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux