Bail commercial : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction en l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79115

Identification

Réf

79115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

507

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2019/8206/80

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à la validité d'un congé pour reprise personnelle et au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'appréciation des vices de forme du congé et les modalités de fixation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé pour erreur sur son identité et le caractère insuffisant de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur ne saurait entraîner la nullité du congé en l'absence de préjudice démontré. Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation et retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, le préjudice résultant de la perte de l'activité commerciale doit être apprécié restrictivement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7969 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/09/2018 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المكتري بتاريخ 03/05/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب[العنوان] البيضاء وبجعل الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات وبالنسبة للطلب المضاد بأداء المكري لفائدة المكتري مقابل إفراغه للمحل التجاري تعويضا قدره 60.000 درهم وبعجل الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 70153 المتواجد به المحل التجاري الذي يكتريه المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 400 درهم مضيفا أن موكله يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية التي تربطه بالمكتري نظرا لحاجته الماسة في استرجاع محله التجاري قصد الاستعمال الشخصي مما جعله يوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 03/05/2017 وظل بدون جواب رغم مرور الأجل المحدد فيه، ملتمسا الحكم بالمصادقة عليه وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي تضمنت شهادة الملكية ومحضر توجيه انذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية والمقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2017 والذي جاء فيهما ان الإنذار موجه الى السيد محمد (ب.) ، في حين أن موكله يدعي محمد (ب.) مما يتبين معه أن الإنذار وجه لغير ذي صفة، كما أنه غير صادر في إطار الفصل 148 من ق.م.م. ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الطلب المضاد ببطلان الإنذار والحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للتعويضات المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون رقم 16-49 بعد الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق نتيجة الإفراغ من المحل بالاستعانة بجميع عناصر التقدير مع حفظ الحق في تحديد الطلبات على ضوئها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن المكتري يدعى محمد (ب.) وليس محمد (ب.)، كما أن هذا الأخير لم يعزز ادعائه بما يثبت صفته وهويته مما يجعل من دفعه والعدم سواء، فضلا على أن المشرع في القانون رقم 16-49 لم يلزم المكري الراغب في توجيه انذار الى المكتري بسلوك هذا الإجراء، ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليه مع الإشهاد بعدم الممانعة في إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق مع حفظ حق موكلته في التعقيب عليها. مرفقا مذكرته التعقيبية بوصولات الأداء.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 3 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/01/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عين للقيام بها الخبير السيد احمد فلاح لتحديد التعويض المستحق عن افراغ المكتري من محله التجاري والذي خلص في تقريره الذي أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 14/06/2018 أن المكان موضوع الخبرة يتعلق بمحل تجاري مساحته 12 متر مربع تقريبا معد لمهنة النجارة ويقع بمنطقة سكنية، كما خلص الى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو 102.200 درهم.

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير جد مبالغ فيه لكون المحل يتواجد داخل زنقة بمنطقة سكنية كما أن مساحته لا تتجاوز 12 متر مربع ، فضلا على أنه دائما مغلق ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري ويحتوي فقط على بعض الخشب ولوازم ومعدات النجارة، ملتمسا التصريح أساسا بإجراء خبرة ثانية واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة مع اعتماد السلطة التقديرية في تحديد التعويض الحقيقي والمستحق مع تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مذكرته بفواتير استهلاك الكهرباء.

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير جد زهيد على اعتبار أن الأصول التجارية في المنطقة التي يتواجد بها المحل ذات قيمة عالية نظرا لكونها منطقة تجارية، ملتمسا التصريح أساسا بالمصادقة على تقرير الخبرة واحتياطيا بإرجاع المهمة الى الخبير قصد إعادة التقويم.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي: أن يتضمن الإنذار الأسماء العائلية والشخصية للموجه إليه الإنذار الطرف المكتري، وأن مالك العقار وجه الإنذار للسيد محمد (ب.) في حين أن العارض لا علاقة له بهذا الاسم وان اسمه كاملا هو محمد (ب.) وبالتالي فإن الإنذار يبقى باطلا شكلا لأنه وجه لشخص لا صفة له هذا إضافة لكون الإنذار غير صادر في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية . وان المحكمة الابتدائية لم تجب على هذه الدفوع رغم جديتها. وان الحكم الابتدائي حدد مبلغ التعويض مقابل افراغ المحل التجاري في 60.000 درهم ، وان الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي خلص الى تحديد مبلغ التعويض عن فقدان المحل التجاري في مبلغ 102.200 درهم. وان تحديد المحكمة الابتدائية في مبلغ 60.000 درهم قد أضر كثيرا بالعارض وجاء في تعليلها بأن المكتري لم يدل بأية حجة تفيد عكس تقديراتها. وهذا التعليل لم يبين أي أساس لحرمان العارض من على الأقل المصادقة على الخبرة المنجزة ابتدائيا خاصة وأن العارض أدلى بما يفيد بأن التقدير التعويض في مبلغ 102.200 درهم لا يتناسب وموقع الأصل التجاري الذي يتواجد بمنطقة حي الفراح وهي المعروفة ببيع الأثواب والفواكه الجافة محليا وجهويا و وطنيا وهو الأمر الثابت بمقتضى الرسالة التوضيحية الموجهة للخبير 25/04/2018 . لأجله يلتمس التصريح ببطلان الإنذار والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتعديله جزئيا برفع التعويض عن فقدان المحل التجاري الى مبلغ 102.200 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/01/2019 حول الإنذار، فإن الطرف المستأنف أثار أن الإنذار موضوع المصادقة وجه للسيد محمد (ب.) في حين ان اسمه الكامل هو السيد محمد (ب.) ، وأن ما أثاره الطرف المستأنف لا يقوم على أساس على اعتبار أن الشخص الذي يكتري المحل موضوع النزاع من العارض هو السيد محمد (ب.)، وانه سبق للطرف المستأنف أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بنفس الدفع، وأثار من خلال مقاله المضاد أن الطرف المكتري هو محمد (ب.)، وانه كان عليه الإدلاء بالتواصيل الكرائية التي كان يتسلمها من العارض حتى تتأكد المحكمة من الهوية الكاملة للطرف المستأنف الشيء الذي يلتمس معه العارض عدم الأخذ بهذا الدفع لعدم جديته. وبخصوص التعويض ، فإن الطرف المستأنف اعتبر ان مبلغ التعويض المحدد في الحكم المطعون فيه قد أضر به، ويشمل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناتج عن الإفراغ، قيمة الأصل التجاري الذي يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الاخيرة ، ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات، ما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال. وأن الخبير رغم إمهاله للطرف المدعى عليه قصد الإدلاء بالتصريحات الضريبية وباقي الوثائق لم يتوصل منه بأي وثيقة فكان تقريره مبني على التخمين وعلى تصريحات المدعى عليه. وان المبلغ المقترح من طرف الخبير يبقى جد مبالغ فيه وغير مبني على أساس سليم ذلك أن السيد الخبير تناقض مع نفسه حينما حدد تقويم حق الإيجار في مبلغ 75.000 درهم وهو جد مبالغ فيه رغم إقراره بكون المحل يوجد داخل زنقة بمنطقة سكنية عكس ما يزعمه المدعى عليه بكون المحل يوجد بمنطقة تعرف رواجا تجاريا كما أن مساحته لا تتجاوز 12 متر مربع فقط. ومن جهة ثانية حدد الخبير التعويض الناتج عن ضياع النشاط في مبلغ 15.000 درهم معتمدا في ذلك على تصريحات المدعى عليه بأن دخله الشهري هو 2.500 درهم ، والحال أن المحل موضوع النزاع مغلق باستمرار ولا يمارس فيه ان نشاط ولعل رجوع استدعاء الخبير للمدعى عليه بملاحظة محل مغلق أثناء التنقل في محاولتين خير دليل على ذلك وأنه تأكيدا لهذا الأمر يدلي العارض بفواتير الكهرباء تؤكد كون المحل مغلق ولا يعرف أي نشاط يذكر. وأن ما يؤكد عدم موضوعية الخبرة كون الخبير عند وصفه للمحل موضوع النزاع صرح أنه تمارس فيه النجارة ويحتوي على بعض الخشب ولوازم ومعدات النجارة ليحدد بعدها مصاريف الانتقال في مبلغ 5.000 درهم وهو مبلغ جد مبالغ فيه بالنظر لقيمة الموجودات بالمحل كما انه عند تحديد مبلغ التعويض عن فارق السومة الكرائية الشهرية اعتمد الحد الأقصى المتداول في المنطقة وهو مبلغ 1.000 درهم وكان حري به اعتماد متوسط هذه السومة وبالتالي فإن مبلغ 7.200 درهم الذي وصل إليه الخبير كتعويض عن فارق السومة مبالغ فيه هو أيضا. ويتضح من خلال ما سبق أن الخبير أبدى تعاطفا كبيرا مع المدعى عليه وهو الأمر الذي أنتج تقريرا مبني على التخمين ومجانب للصواب الشيء الذي يلتمس معه العارض رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وبالتالي تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 31/01/2019 مؤكدا دفوعاته السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/01/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية التي أكد فيها ما سبق وتسلم نائب المستأنف عليه ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من بطلان الإنذار بعلة أن الإنذار تم توجيهه باسم محمد (ب.)، في حين أن اسمه كاملا هو محمد (ب.) فإنه تبين من وثائق الملف أنه تقدم بمقاله الاستئنافي باسم محمد (ب.)، وأن دفعه أصبح متجاوزا بمباشرته لاستئنافه وإثارة كافة دفوعه لأنه لا دفع بدون ضرر من جهة، ومن جهة ثانية فإنه وفقا لما جاء به القانون رقم 16-49 فإن المكتري لم يعد ملزما بتقديم طلب المنازعة في الإنذار مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إنه مراعاة للعناصر الضرورية الواجب اعتمادها لتحديد التعويض عن الإفراغ في إطار التعويض الكامل نتيجة الإفراغ للاستعمال الشخصي وفقا لما جاء في تقرير الخبرة فإن الخبير أكد أن الطاعن لم يمكنه من التصاريح الضريبية لتقويم الضرر الناتج عن ضياع النشاط ، وأن المحكمة تحدد قيمة الضرر الناتج عن فقد الأصل التجاري اعتبارا لطبيعة النشاط المزاول فيه في مبلغ 4.000 درهم يضاف إليه تعويض عن حق الإيجار الذي حدده الخبير في مبلغ 75.000 درهم إضافة الى مبلغ 1.000 درهم عن مصاريف الانتقال ليصبح المبلغ المستحق هو 80.000 درهم .

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعن وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 80.000 درهم والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 80.000 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux