Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79471

Identification

Réf

79471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5210

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/3373

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مؤسسة (م. و. ث.) من طرف الحاج عمر (ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 1178 في الملف عدد 362/8101/2019، القاضي: باسترجاع شركة (ج.) في شخص من يمثلها حيازة المحل الكائن بشارع [العنوان] بعد افراغه من كل من يتواجد به ، مع التصريح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 21/01/2019 تقدمت شركة (ج.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تستغل المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الطابق السفلي كمقهى، و ان المدعى عليها استرجعته بعلة ان المحل مغلق ومهجور، و ذلك بمقتضى الأمر عدد 4374 و الذي تم تنفيذه. ملتمسة الأمر بارجاع المحل و طرد كل من يتواجد به. مرفقة المقال بنسخة امر بالاسترجاع، و نسخة من النموذج "ج".

وبعد جواب المدعى عليها، و إدلاء المدعية بمقال اصلاحي مقرون بمذكرة تعقيبية، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفته مؤسسة (م. و. ث.) اعلاه، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ان تعليل الحكم المستأنف جاء مفتقرا لما يبرر قبول الدعوى شكلا و لم يرد على الدفوع الشكلية و الموضوعية التي اثارتها العارضة و منها :

1- عدم الرد على الدفوع المقدمة بطريقة قانونية و انعدام التعليل في قبول الدعوى شكلا:

ذلك أن العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية بجلسة 27/2/2019 ضمتها أن هذه الدعوى مقدمة من طرف شخص معنوي ممثلا في شخص طبيعي عديم الأهلية بسبب ثبوت وفاة ممثليه القانونيين السابقين(الطاهر (ق.) و مصطفى (ق.) ) حسب شهادة السجل التجاري و رسم اراثة الطاهر (ق.). و اعتمادا على هذا السبب الوجيه ، دفعت العارضة بعدم قبول الدعوى بسبب مخالفتها لأحكام الفصل 1 من ق م م التي تعد من النظام العام إضافة الى مخالفتها لأحكام الفصل 32 ق م م ، لكن محكمة المرحلة الابتدائية لم تولى أي اهتمام لهذه الدفوع و لم تذكر في تعليلها الحجج التي ارفقتها العارضة بمذكرتها و أغفلتها جميعها و لم تشر إليها إطلاقا في تعليلها سواء برفضها أو بقبولها ، ولا شك أن إغفال الرد على الدفوع المقدمة بطريقة قانونية يعد خرقا صريحا لحقوق الدفاع يعرض أمرها للبطلان، كما يؤكد ذلك قرار محكمة النقض عدد 1311 الصادر بتاريخ13/10/2011 في ملف اجتماعي عدد 415/5/1/2010 و الذي كرس قاعدة مهمة مفادها (( يعتبر القرار ناقص التعليل إذا أغفل الإشارة إلى وضع أحد الأطراف لمذكرة أو إلى ما ورد فيها و لم يجب على طلب رافعها) والمنشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الثالث للدكتور عمر ازوکار صفحة 117 وما بعدها. فهل يمكن قبول دعوى مرفوعة باسم شركة - شخص معنوي – ممثلة في شخص طبيعي ميت بمعنى ممثلها القانوني عديم الأهلية. ذلك أن العارضة أثبتت بحجج حاسمة و رسمية أن شركة (ج.) ليس لها أي ممثل قانوني حاليا بسبب ثبوت وفاة ممثليها القانونيين السابقين (الطاهر (ق.) و مصطفى (ق.)) ، ذلك أن الطاهر (ق.) توفي بتاريخ 13/9/2016 كما هو ثابت من رسم إراثته المشار إليه أعلاه، ثم توفي بعده مصطفى (ق.). كما انه لا يوجد بملف الدعوي ما يثبت أن هناك جمعا عاما انعقد بين الورثة يهدف الى تحديد ممثل قانوني جديد لتحيين هيكلتها القانونية و تقييدها بسجلها التجاري بالطرق القانونية ، ذلك أن البيانات الحالية المضمنة في السجل التجاري ليست لها حجية قطعية بل حجيتها قابلة لإثبات العكس و قد تم إثبات وفاة الممثل القانوني لهذه الشركة برسم الإراثة. لكن محكمة المرحلة الابتدائية غفلت عن هذه كل هذه الدفوع الجدية و لم ترد عليها ولم تتأكد من مدى توفر شرط الأهلية في الممثل القانوني لشركة (ج.) و شرط الصفة و شرط المصلحة في الدعوى ، و لذلك جاء أمرها المستأنف معيبا و خارقا لمبادی و حقوق الدفاع و مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م التي تعد من النظام العام ، و يتعين إلغاؤه لهذه الأسباب الجدية و تصديا التصريح بعدم قبول الدعوى .

و زيادة على ذلك فان العارضة أثبتت بمحضر المعاينة و الاستجواب أن المحل المتنازع بشأنه مغلق لسنوات منذ وفاة الممثلين القانونيين لشركة (ج.) دون استثماره في اي نشاط تجاري. وأنه لا يمكن البت في الدعوى دون النظر في هاتين المسألتين اللصيقتين بالجوهر ، و لا يمكن للمحكمة التثبت منهما الا بالتوسع في مسطرة التحقيق المدني من اجل بناء حكمها على الحقيقة و اليقين و كل ذلك يخرج هذا النزاع من دائرة قضاء مسطرة الفصل 32 من القانون رقم 16-49 الى دائرة اختصاص قضاء الموضوع . و لهذه الأسباب، دفعت العارضة بعدم اختصاص قضاء مسطرة الفصل 32 من القانون رقم 16-49 ، لكن محكمة البداية أغفلت هذا الدفع أيضا و لم تناقشة او ترد عليه سلبا أو إيجابا مما يجعل تعليلها ناقصا و مخالفا لحقوق الدفاع و يكون بالتالي معرضا للإلغاء.

2- ضعف و انعدام التعليل فيما يتعلق بالجانب الموضوعي للدعوى:

ذلك أنه جاء في تعليل الأمر المستأنف (( و حيث دفع المدعى عليهم بكون المحل أصبح فعلا مغلقا لمدة طويلة بعد وفاة الممثلين القانونيين للشركة والتوقف عن أداء واجبات الكراء كما دفعوا بكون المحل أصبح مكرى للغير )) . وان محكمة المرحلة الابتدائية اكتفت بذكر بعض الدفوع المتعلقة بجوهر الطلب التي اثارتها العارضة ، لكنها لم تناقش هذه الدفوع و لم ترد عليها بل اكتفت بالقول (( و حيث انه و تطبيقا للفصل 32 من قانون 16-49 فانه إذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي القاضي باسترجاع حيازة محل قبل مرور ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر أمكن له المطالبة أمام قاضي المستعجلات بإرجاع الحال الى ما كانت عليه شريطة إثبات أداء واجبات الكراء...)).و هذا القول لا يعد تعليلا بل هو مجرد سرد لأحكام الفصل 32 من قانون 16-49 دون أي توضيح لمبرر تطبيقه في النازلة مما يجعل هذا التعليل غامضا و ناقصا ، خاصة و أن العارضة أثبتت بحجج رسمية أن هذه المقهى ليس لها ممثلين قانونيين حاليا بسبب ثبوت وفاتهم، و أنها مغلقة منذ وفاة مسيريها و ظلت مغلقة باستمرار لمدة سنوات و اندثر نشاطها و أصلها التجاري ، دون أن يتم تقييد هذه التغييرات الواقعية و القانونية بسجلها التجاري. كما أثارت أن النشاط الغالب الذي كانت تمارسه شركة (ج.) بهذا المحل كمقهى تسمی براسري (س.) و هو بيع و توزيع الخمور كما هو مشهور من اسمها ، ومعلوم أن رخصة بيع الخمور تنتهي صلاحياتها بوفاة صاحب المشروع و لا يمكن استمرارها مع ورثته الا برخصة جديدة لهذا الغرض في اسمهم. و هذا السبب هو الذي منع ورثة مسيري هذه الشركة من مواصلة نشاطها بعد وفاة مسيريها القانونيين ، و لذلك بقي هذا المحل مغلقا لسنوات مما نتج عنه اندثار نشاط هذه الشركة نهائيا بفقدها لزبنائها و سمعتها التجارية كما هو ثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المحرر بتاريخ 05/10/2017 الذي أفاد (( عاينت المحل التجاري و الذي لا يحمل أية علامة إشهارية و مغلقا )) و لهذا السبب تكون العلاقة الكرائية السابقة بين شركة (ج.) و العارضة منتهية بقوة القانون بسبب اندثار النشاط الذي كان ممارسا بهذا المحل، و معلوم قانونا و فضاء أن بقاء المحل مغلقا لمدة سنتين على الأقل ينتج عنه اندثار الأصل التجاري بفقده لعنصر الزبناء و فقده للسمعة التجارية، مما يكون طلب المدعين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في إطار الفقرة ما قبل الأخيرة من نص المادة 32 من القانون رقم 49. 16 غير مبرر لا من جهة الواقع و لا من جهة القانون، و يضاف إلى ذلك أن هذا المحل معتمر حليا من طرف الغير في إطار عقد كراء جديد ابرم بتاريخ 03 يناير 2019 ، و لذلك انتفى شرط وجود المحل فارغا عملا بإحكام آخر مقطع من المادة 32 من القانون رقم 49.16 الذي يشترط (( و إذا ظل المحل فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه...)). و طالما أن هذا المحل يوجد حاليا تحت حيازة الغير و يعتمره بسند عقد الكراء الجديد و قانونی مما يتعذر إرجاعه للمدعية لهذا السبب أيضا ، يكون من الصواب عدلا و قضاء رفض هذا الطلب ، لكن محكمة المرحلة الابتدائية أغفلت جميع هذه الدفوع و لم ترد عليها و لم تبرر استجابتها لطلب المدعين مما يجعل أمرها غير مؤسس على اي سند من القانون،ملتمسة من حيث الشكل: قبول الطعن بالاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد اساسا: التصريح بعدم الاختصاص، احتياطيا: التصريح بعدم قبول الدعوى، احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف- صورة شهادة السجل التجاري- صورة رسم اراثة- صورة من قرار محكمة النقض.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 24/09/2019 بمذكرة اكدت بموجبها ان موت الممثل القانوني او المسير لشركة (ج.) ذات المسؤولية المحدودة لايعتبر اعداما لهذه الاخيرة، و انه ليس بقانون الشركات اي نص ينص على نهاية الشركة بموت ممثلها القانوني. وأن القانون الاساسي للشركة نص على انه في حالة وفاة مسير الشركة فذوي الحقوق هم من يمارسون استمرار الشركة. وأن ورثة (ق.) الطاهر سبق و تتبعوا دعوى مارسها مورثهم من عقد جمعية عمومية للشركة وهو ما يؤكده القرار الاستئنافي عدد 5282/8225/2016 القاضي بتعيين خبير قصد الدعوى الى عقد الجمعية العمومية للشركة و تحديد جدول اعمالها في تعيين محاسب للتدقيق في محاسبتها. وأن المستأنفين هم من فتح الاختصاص لقاضي المستعجلات حين استفادوا من مقتضيات المادة 32 من قانون 49.16، مما يظهر ان الاختصاص منعقد للقضاء الاستعجالي وفقا للفقرة 6 من القانون المذكور، و بالتالي فالدفع بهذا الخصوص يبقى غير ذي موضوع. و ان المحل موضوع النزاع له سجل تجاري لازال قائما و مسجلا به اسم مطعم وحانة، و بالتالي لا يمكن اعتبار هذا المحل غير موجود بموت ممثله القانوني بناء على القانون الأساسي للشركة الذي ينص في احد بنوده على ان موت مسير الشركة لا يوقف نشاطها بل ورثتهم من يتولى مهام استمرار الشركة. ملتمسة الحكم برد الاستئناف.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 15/10/2019 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة ان المستأنف عليها اقرت بان ممثلها القانوني قد توفي، و انه لاشك ان صلاحية الشخص الطبيعي في التمثيل لشخص معنوي تنتهي بقوة القانون بوفاة هذا الشخص الطبيعي، و معلوم ان الشخص الطبيعي يصبح فاقد الاهلية بوفاته.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 15/10/2019 بطلب الادلاء بالقرار الاستئنافي عدد 4512 المؤرخ في 12/07/2016 في الملف عدد 1885/8225/2016.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 15/10/2019 حضر خلالها عادل (ن.) عن الاستاذ محمد (ن.) عن المستأنف عليها و ادلى بطلب الادلاء بقرار، و تخلف الاستاذ (ب.) عن المستأنفة و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 96-5، ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تحل بوفاة احد الشركاء ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. فضلا على ان المستأنف عليها ادلت بقرار استئنافي عدد 4512 مؤرخ في 12/07/2016 في الملف عدد 1885/8225/2016 قضى بالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين السيد مصطفى (أ.) للدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة (ج.) (المستأنف عليها) يحدد جدول اعمالها في تعيين محاسب للتدقيق في محاسبة الشركة منذ تعيين المسير الوحيد السيد (ق.) المصطفى بتاريخ 13/01/2011 الى الآن. مما يكون معه الدفع بكون الدعوى الحالية قد قدمت من طرف شخص معنوي ممثلا في شخص طبيعي عديم الاهلية بسبب ثبوت وفاة ممثليه القانونيين السابقين الطاهر (ق.) و مصطفى (ق.) غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته يتبين ان المستأنفة استرجعت المحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 4373 في الملف عدد 3614/8101/2018.

وحيث انه و ما دام ان طلب المستأنف عليها الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قد قدم قبل مرور شهرين على تنفيذ الأمر بالاسترجاع اعلاه، فان الطلب يكون مبررا، و ذلك على اعتبار ان المادة 32 من القانون 16-49 تنص على انه اذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل 6 اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور ، امكن له المطالبة امام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه شريطة اثباته اداء ما بذمته من دين الكراء.

وحيث أدلت المستأنف عليها بما يفيد أداء واجبات الكراء حسب الثابت من وصل الايداع المؤرخ في 14/02/2019 بعد رفض المستأنفة قبول العرض حسب محضر عدم قبول العرض العيني المؤرخ في 07/02/2019.

وحيث ان الدفع بوجود مكترية جديدة يبقى بدوره على غير اساس ويتعين رده، على اعتبار ان عقد الكراء المبرم مع المستأنف عليها لازال ساري المفعول و لم يتم فسخه.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux