Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58227

Identification

Réf

58227

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5287

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu.

Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به محمد (ع.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5524 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2020 في الملف عدد 6100/8207/2020 والذي قضى بأدائه للمدعية مبلغ 26.196,38 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى 31/08/2020 على أساس سومة شهرية قدرها 1.871,4 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ له بتاريخ 11/03/2020 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 81 شارع الحسن الثاني المركز التجاري انتير ماركيت متجر قم 36 الدارالبيضاء مع تحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي رقم2936 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2021 في الملف رقم1912/8206/2021 الذي نقض جزئيا في حدود ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 237/2 و المؤرخ في 30/04/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س.م. التي حلت محل شركة س.ت. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 02/09/2020 للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ب 81 شارع الحسن الثاني المركز التجاري أنتيرماركيت متجر رقم 36 الدار البيضاء, بسومة كرائية شهرية قدرها1871,17 درهم، وأن المدعى عليه قد تخلف عن أداء واجبات الكراء و تخلد بذمته مبلغ18.711.70 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 إلى غاية 31/03/2020، ای تسعة عشر شهرا التي لم يرتئي أدائها رغم جميع المساعي الودية المبذولة معه، وأن المدعية أنذرت المدعى عليه من أجل أداء واجبات الكراء و الإفراغ للتماطل في إطار القانون رقم49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بموجب إنذار توصل به بتاريخ 11/03/2020، وأنه و أمام امتناع وصمود المدعى عليه التعسفي عن أداء واجبات الكراء فإنها تجد نفسها محقة في اللجوء إلى القضاء قصد الحكم عليه بأداء مبلغ18.711,70 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المذكورة إضافة إلى مبلغ9.355,85 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة بالمدة أعلاه أي من 01/04/2020 إلى غاية 31/08/2020 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ لها بتاريخ11/03/2020و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالرقم 81 شارع الحسن الثاني المركز التجاري انتيرماركيت متجر رقم 36 الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 28.067,55 عن المدة المذكورة أعلاه و بالمصادقة على الانذار بالافراغ وافراغها من المحل الكائن ب 81 شارع الحسن الثاني المركز التجاري انتيرماركت متجر رقم 36 الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها أو باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في حق المدعى عليها و تحميلها الصائر .

و بناء على رسالة الادلاء بوثائق مع تأكيد مقال المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2020 تضمنت أصل المقال الافتتاحي و نسخة من الجريدة الرسمية و نسخة وصل كراء و أصل طلب تبليغ انذار و محضر تبليغه ملتمسة اضافتها للملف و الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 والذي يعرض من خلالهاأن المدعية من خلال دعواها الحالية تتمسك بالإنذار الموجه له بتاريخ 11/03/2020 وأنه بالرجوع إلى الإنذار المتمسك به فإن المحكمة ستتأكد أنه وجه من طرف شركة س.ت. دون التأكيد على أنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني، وأن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه يجب أن توجه الاستدعاءات و الإنذارات من طرف الشركات في شخص ممثليها القانونيين و أن الإنذار المذكور يبقى عديم الأثر و معيب شكلا و يتعين معه التصريح ببطلانه. ومن جهة ثانية فإن الإنذار الذي تتمسك به المدعية جاء مخالفا المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات ، ذلك أنه لم ينص سوى على أجل وحيد لإثبات التماطل إلا أنه أصبح لزاما تحديد أجلين في الإنذار الواحد الأول للأداء من أجل إثبات التماطل والثاني للمطالبة بالإفراغ و أن هذا الإتجاه أكدته محكمة الإستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 11/06/2019 تحت عدد 2723 ويبقى الإنذار المتمسك به غير منتج لأي أثر و بالتالي يتعين رفض طلب المصادقة عليه . و من جهة ثانية فإن الإنذار جاء خرقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن المادة أعلاه تنص صراحة على أنه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان وأن يوقع أصول التبليغات المعهود بها إلى الكتاب المكلفين بإنجازها أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصولالمذكورة ، و أنه برجوع المحكمة إلى الإنذار المتمسك به فإنه لا يحمل توقيع المفوض القضائي وغير مؤشر عليه بالاطلاع قبل الإنجاز المهمة أي تبليغ الإنذار، وأن المدعى عليه تأكيدا للدفع المثار اعلاه يدلي بأصل الإنذار الموجه إليه والذي لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي. و أن محضر التبليغ لايمكن أن يصحح الإنذار الباطل بداية و يتعين بالتالي التصريح ببطلان الإنذار لهذه العلة أيضا. احتياطيا بخصوصانتفاء حالة المطلفإن المدعية تزعم أن العارض امتنع عن تمكينها من واجبات الكراء، وأنه لا يخفى على المحكمة أنه بسبب جائحة كورونا فقد تم إغلاق جميع المحلات بقرار من السلطات الحكومية، وأن تجارة المدعى عليه و المتمثلة في بيع الذهب عرفت کسادا كبيرا ، و تم إغلاق المحل و إلى الآن سبب انعدام الرواج و قرار السلطات الإدارية. و أن عدم الوفاء يرجع إلى قوة قاهرة و أن أداء الكراء يبقى نظير الانتفاع بالعين المكراة و هو الشيء المنعدم في نازلة الحال مما يتعين مع التصريح برفض الطلب ، ملتمسا التصريح ببطلان الانذار و تبعا رفض الطلب و احتياطيا التصريح برفض الطلب.و أرفق مذكرته بأصل الانذار .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيةبواسطة نائبها بجلسة 21/10/2020 والتي تعرض من خلالها أندفع المدعى عليه ببطلان الإنذار وأسس لذلك بدفوع غير منتجة منها أن الإنذار لا يشير إلى أنها متقاضية في شخص ممثلها القانوني، وأن دفعه هذا لم يضر بمصلحته في الدعوى مما يجعله في حكم الدفوع المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والتي تخضع لقاعدة لا دفع بدون ضرر، كما أنها سلكت دعوى المنازعة بالمصادقة على هذا الانذار من جهة و ومن جهة أخرى فإن الإنذار الموجه إلى المدعى عليه ليس بإنذار قضائي الذي يستلزم أن يشير بدقة إلى مجموعة البيانات التي يستلزم تضمينها ضمن مقالات الدعوى، كما أن القانون 49.16 لم ينص على البيانات التي يستلزم توفرها في الإنذار تحت طائلة البطلان، كما أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من قبلهما يتعلق بالحالة التي توجه فيها الإنذارات إلى الشركة وهي بخلاف واقعة الحال بحيث انها هي التي قامت بتوجيه الإنذار، مما يتبين معه عدم جدية الدفع المثار. كما تمسك المدعى عليه بكون الإنذار جاء مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 باعتباره لم ينص على اجلين اجل لتماطل وأجل للإفراغ، لكن بالرجوع للمادة 26 من نفس القانون نجدها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ضرورة تضمين الإنذار للأجلين بل نصت على منح المكتري أجلا حددته في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، وهو ما التزمت به في توجيهها للإنذاركما أنه بمجرد تحقق واقعة التماطل يتحقق الإفراغ، وأنه لا وجود لأي نص قانوني صريح يوجب أن يتم منح المكتري أجل 15 يوما من أجل الأداء وأجل 15 يوما آخر لإفراغه من المحل. الشيء الذي يجرد الدفع المثار من أي أثروهو ما سار عليه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، أما بخصوص الدفع المتعلق بعدم توقيع الإنذار من قبل المفوض القضائي ، فإنه مجرد دفع ساقه المدعى عليه التضليل المحكمة ولا أساس له من الصحة، ذلك أنه بالرجوع إلى طلب توجيه الإنذار ومحضر تبليغه نجدهما موقعين من قبل المفوض القضائي عبد الغني جراف وممهورین بطابعه، بخلاف ما يدعيه المدعي عليه.وبخصوص دفع المدعى عليه بانعدام واقعة التماطل فهو دفع غیر مؤسس إن قانونا أو واقعا ، ذلك أنه وجب بداية الإشارة والتنبيه إلى كون المدعى عليه لا ينكر واقعة التماطل وتوقفه عن الأداء مما يجعل طلبها المصادقة على الإنذار بناء على سبب عدم الأداء مؤسس، وان دفعه بكون سبب التماطل وتوقفه عن الأداء يرجع لواقعة حالة الطوارئ الصحية يبقى غير مؤسس إن واقعا أو قانونا، ذلك أنه بالرجوع إلى مقالها والإنذار الموجه للمدعى عليه يتبين أن التوقف عن أداء الواجبات الكرائية يبتدئ من تاريخ 01/06/2019أي قبل إعلان حالة الطوارئ بوقت طويل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يمنح أي آجال إضافية للمكتري لأداء واجبات الكراء المستحقة سواء قبل فرض حالة الطوارئ أو أثنائها. الشيء الذي يتضح معه بجلاء عدم صحة السبب المتمسك بهمما تبقى معه جميع مزاعم ودفوع المدعى عليه غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وجاءت بالتالي مستوجبة للرد ، ملتمسة التصريح والقول بأن جميع المزاعم والدفوع المثارة من قبل المدعى عليه جاءت غير مبنية على أيأساس من الواقع أو القانون وجاءت بالتالي مستوجبة للرد. ملتمسة الحكم تبعا لذلك وفق مقال العارضة الافتتاحي.

و بتاريخ 28/10/2020صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه بالرجوع إلى الإنذار المتمسك به في الدعوى الحالية، سيتضح أنه جاء بداية مخالفا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الفصل المذكور يؤكد صراحة على أنه يجب أن توجه الاستدعاءات الإنذارات من طرف الشركات في شخص ممثليها القانونيين، وأن الإنذار المذكور يبقى عديم الأثر و معيب شكلا و يتوجب التصريح ببطلانه، وأنه بالرجوع الى الانذار الذي أسست عليه المستأنف عليها طلبها نجده غير صادر عن الممثل القانوني ولم تتم الاشارة فيه إلى أنها تتقدم به في اسم ممثلها القانوني. وأنه من جهة ثانية، فإن الإنذار المتمسك به يطاله البطلان إذ خرق لمقتضيات المادة 44من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه : " يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان :

- أن يوقع أصول التبليغات المعهودة إلى الكتاب المحلفين بإنجازها ؛

- أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة ."

وأنه برجوع المحكمة إلى أوراق هذه النازلة و إلى الإنذار المتمسك به من قبل المستأنف عليها، سيتبين لها أنه لا يحمل توقيع المفوض القضائي و غير مؤشر عليه بالاطلاع قبل إنجاز المهمة أي تبليغ الإنذار، و أن محضر التبليغ لا يمكن أن يصحح الإنذار الباطل بداية و هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 2137 المؤرخ في 10/06/2009 في الملف عدد 2008/6/1/1921 المنشور بقرارات المجلس الأعلى عدد 3 ص 131. وأن هذا الاتجاه هو عكس ما ذهبت إليه المحكمة التجارية في الحكم المطعون فيه، إذ أن الإنذار غير مؤشر عليه من قبل المفوض القضائي ، وأن الطاعن أدلى للمحكمة بأصل الانذار الموجه له والذي لايحمل أي تأشيرة بالاطلاع من طرف المفوض القضائي.ويبقى الإنذار المتمسك به غیر منتج لأي أثر لمخالفة مقتضيات المادة 41 من القانون 03-81 . وانه من جهة ثالثة، فإن الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 المتعلق بكراء المحلات التجارية، ذلك أنه لم ينص سوى على أجل واحد، وانه لإثبات التماطل أصبح لزاما تحديد أجلين الأول للأداء و الثاني للمطالبة بالإفراغ، و أن هذا ما سبق أن أكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 11/06/2019 تحت عدد 2723 ، وبالتالي يبقى الإنذار المتمسك به غير منتج لأي أثر مما يتعين معه رفض طلب المصادقة احتياطيا حول مبالغ الكرا ، فإن المستأنف عليها تزعم أن الطاعن امتنع عن تمكينها من واجبات الكراء، وأنه لا يخفى على المحكمة أنه بسبب جائحة كورونا تم إغلاق كافة المحلات التجارية بقرار من السلطات الحكومية، ولاسيما تجارة الطاعن المتمثلة في بيع الذهب الشيء الذي أدى إلى شل حركة البيع و کساد هذا القطاع و حرمانه من الانتفاع بالعين المكتراة، وبالتالي فقدانه لمورد عيشه الوحيد ومدخوله نظرا لجائحة كورونا التي حرمته بقرارات إدارية و كذا واقعية من استغلال محله، وان هذه القرارات طالت جل القطاعات بما في ذلك المحاكم وهو أمر حرمه من القيام بالإجراءات القانونية المترتبة عن الإنذار، وبالتالي فعدم قيام الطاعن بالعرض و الإيداع داخل الأجل القانوني هو أمر خارج عن إرادته، وهذا ما ذهبت اليه المحاكم التجارية بمراكش، و القنيطرة و مكناس في أحكام متشابهة صادرة في مثل هذه النازلة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي رفض كافة طلبات المستأنف عليها وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي وطي التبليغ.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/05/2021 الذي جاء فيه من جهة بان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية المحتج به يتعلق بالحالة التي توجه فيها الإنذارات إلى الشركة أي في الحالة التي تكون الشركة هي متلقية الإنذار وليس العكس. و من جهة أخرى و بغض النظر عن ذلك فإن دفعه هذا يبقى غير مقبول لأنه يدخل في حكم الدفوع المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والتي تخضع لقاعدة لا بطلان بدون ضرر، و أنه في غياب ما يفيد تضرر المستأنف يبقى دفعه هذا غير مرتكز على أساس و مستوجب للرد.أما بخصوص الدفع بعدم تأشير المفوض القضائي على الإنذار فإنه دفع بدوره مردود و غير قائم على أساس على اعتبار أن الإنذار مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي عبد الغني جراف كما أن محضر التبليغ يحمل تأشيرة هذا الأخير و اطلاعه عليه. وانه و حتى لو افترضنا جدلا أن الإنذار لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي فإن هذا الدفع هو من قبيل الدفوع و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي تبقى غير مقبولة إلا إذا أثبت الخصم أنه قد تضرر منها, و أنه وفي غياب ما يفيد تضرر المستأنف على فرض وجاهة و جدية دفعه يبقى دفعا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المسطرة المدنية خاصة و أنه توصل بالإنذار و اطلع على فحواه و علم مضمونه مما يبقى دفعه هذا غير قائم على أساس و مستوجبا للرد. كما أنه بخصوص تمسك المستأنف بكون الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم49,16باعتباره لم ينص على أجلين أجل التماطل وأجل للإفراغ ، فإنه بالرجوع للمادة 26 من نفس القانون يتبين انها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ضرورة تضمين الإنذار للأجلين كما يزعم بل نصت على منح المكتري أجلا حددته في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، وهو ما التزمت به المستأنف عليها في توجيهها للإنذار .وان دفوع المستأنف بخصوص واقعة التماطل اقتصرت بكون سبب ذلك يرجع لحالة الطوارئ الصحية. وانه و على عكس مزاعمه فإنه بالرجوع إلى مقالها والإنذار الموجه له يتبين أن التوقف عن أدا الواجبات الكرائية يبتدئ من تاريخ 01/06/2019 أي قبل إعلان حالة الطوارئ بوقت طويل، هذا من جهة. ومن جه أخرى فالمشرع لم يمنح أي آجال إضافية للمكترين لأداء واجبات الكراء المستحقة سواء قبل فرض حالة الطوارئ أو أثنائها مما تكون جميع دفوع المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم وجاءت بالتالي مستوجبة للرد. ملتمسة التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على اي أساس من الواقع والقانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد. و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 19/05/2021 مؤكدا ما سبق.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم2936 تاريخ 02/06/2021 في الملف عدد 1912/8206/2021 قضى في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/03/2000 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 81 شارع الحسن الثاني المركز التجاري رقم 36 الدارالبيضاء، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

و حيث طعنت المستأنف عليها بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 237/2 مؤرخ في 30/04/2024 في الملف التجاري عدد 1979/3/2/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

حيث انه بمقتضى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/3/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة << . وانه إذا كانت جميع الآجال التشريعية والتنظيمية قد تم وقفها بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 2.20.292 ابتداء من 2020/3/23 إلى غاية 2020/7/27 ويستأنف احتسابها بعد 2020/7/27 ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوب بلغ بالإنذار من اجل الأداء والإفراغ بتاريخ11/03/2020 ومنح له اجل 15 يوما للأداء وان هذا الأجل قد توقف بتاريخ 2020/3/23 أي بعد مرور إحدى عشر يوما منه ثم استؤنف في الاحتساب من جديد بعد27/07/2020 لينتهي اجل 15 يوما الممنوح للمطلوب في الإنذار بتاريخ 31/07/2020 على اعتبار انه اجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول والأخير عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون رقم -16 49 وان هذا الأخير لم يثبت أنه ، قام بعد عد استئناف الآجال بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه بعلة << .. أن الطاعن توصل بالإنذار موضوع المصادقة بتاريخ 11/03/2020 ، وان المستأنف عليها منحته اجل 15 يوما للأداء وباحتساب هذا الأجل لتاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 11/03/2020 يصبح آخر أجل للأداء هو26/03/2020 تم فيه توقيف كافة الآجال وفق ما اقره المرسوم رقم 20.20.293 الصادر بتاريخ24/03/2020 الذي قضى من خلال مادته الثالثة إغلاق المحلات التجارية وفرض حالة الطوارئ الصحية مما كان يتعذر معه مباشرة الطاعن المسطرة العرض والإبداع ...>> تكون قد قضت بخلاف ما تنص عليه مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وفق ما تم بسطه أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. ''

وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/09/2024 التي جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطلوب نقضه عللت و عن غير صواب قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول طلب بشأنه بأنه طبقا للمادة السادسة من القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارىء الصحية الصادر في23/03/2020 فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل يستأنف احتسابها بدءا من تاريخ27/07/2020 و هو الأمر الذي تعذر معه مباشرة الطاعنين لمسطرة العرض العيني و الإيداع بسبب حالة الطوارئ و تماشيا مع ما جاء بالمادة 6 أعلاه و بالتالي فإن تماطل الطاعنين في أداء الكراء غير ثابت و بانتفاء حالة التماطل يصبح ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغ غير مصادف للصواب و يتعين الحكم بإلغائه. وتبين لمحكمة النقض أن تعليل محكمة الاستئناف الذي تبنته للحكم بعدم قبول الطلب بخصوص الافراغ جاء مخالفا لمقتضيات المادة 6 من قانون سن أحكام حالة الطوارئ إذ أن جميع الآجال التشريعية و التنظيمية بمقتضى المادة 6 قد تم وقفها من تاريخ23/03/2020 إلى غاية 27/07/2020 و أن جميع الآجال التي كانت سارية قبل سن هذه الأحكام يستأنف احتسابها بعد 27/07/2020 , و مناط ذلك و إسقاطا على نازلتنا فإن المطلوب في النقض بلغ بالإنذار من أجل الأداء و الإفراغ بتاريخ 11/03/2020 و أنه منح أجل 15 يوما للقيام بعرض واجبات الكراء هذا الأجل الذي توقف بتاريخ 23/03/2020 أي بعد 11 يوم منه ثم استأنف في الاحتساب من جديد بعد 27/07/2020 لينتهي أجل 15 يوم الممنوح للمطلوب بالإنذار بتاريخ31/07/2020 على اعتبار أنه أجل كامل في حين أن الطاعنة لم تقم بإبداع مقالها من أجل الأداء و الإفراغ إلا بتاريخ31/08/2020 أي بعد مرور شهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمطلوب النقض للقيام بعرض واجبات الكراء و أن المستأنف لم يقم لا قبل وقف الآجال ولا بعد استئنافها ولا حتى بعد مرور أكثر من شهر على انتهائها بعرضها و إبراء ذمته منها مما يجعله متماطلا في أداء واجبات الكراء الموجب لفسخ عقد الكراء وأن المستأنف لا ينكر واقعة تماطله وتوقفه عن أداء واجبات الكراء مما يجعل طلبها المصادقة على الإنذار بناء على سبب عدم الأداء مؤسس وينص الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود على أنه " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا منغير سبب معقول "كما ينص الفصل 255 من ق ل ع على " يصبح المدين في حالة مطل ..... فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو لنائبه إنذار صحيح بوفاء الدين" كما ينص الفصل 275 من نفس القانون على أنه " مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين إدا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة" وان الأداء خارج الأجل الممنوح للمطلوب بمقتضى الإنذار يثبت مطله المبرر لفسخ عقد الكراء وأن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الأداء الواقع خارج الأجل يثبت معه المطل الموجب لفسخ عقد الكراء و من بينها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة النقض عدد: 771 بتاريخ: 2009/05/13 في الملف عدد: 2007/2/3/1289 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 126 - 127 الصفحة 181 و 182 ملتمسة التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع التي ساقها المستأنف بمقاله الاستئنافي جاءت غير جديرة بالاعتبار وغير مرتكزة على أي أساس و جاءت مستوجبة للرد و عدم الالتفات والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها من حيث بطلان الإنذار فإن المستأنف عليها من خلال دعواها الحالية تتمسك بالإنذار الموجه له بتاريخ 11/03/2020 وأنه بالرجوع إلى الإنذار المتمسك به فإن المحكمة ستتأكد أنه وجه من طرف شركة س.ت. دون التأكيد على أنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني وحيث أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه يجب أن توجه الاستدعاءات والإنذارات من طرف الشركات في شخص ممثليها القانونيين وأن الإنذار المذكور يبقى عديم الأثر و معيب شكلا و يتعين ببطلانه وأنه من جهة ثانية فإن الإنذار الذي تتمسك به المستأنف عليها جاء مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات ذلك أنه لم ينص سوى على أجل وحيد لإثبات التماطل إلا أنه أصبح لزاما تحديد أجلين في الإنذار الواحد الأول للأداء من أجل إثبات التماطل والثاني للمطالبة بالإفراغ وأن هذا الاتجاه أكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 2019/06/11 ، تحت عدد 2723 في الملف 2019/8206/1550 ويبقى الإنذار المتمسك به غير منتج لأي أثر و بالتالي يتعين رفض طلب المصادقة عليه وأنه من جهة ثانية فإن الإنذار جاء خرقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن المادة أعلاه صراحة على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود بها إلى الكتاب المكلفين بإنجازها وأن يؤشر على البيانات على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة وأنه برجوع المحكمة الى الإنذار المتمسك فإنه لا يحمل ترقيع المفوض القضائي وغير مؤشر عليه بالاطلاع قبل الإنجاز المهمة أي تبليغ الإنذار وأن الطاعن تأكيدا للدفع المثار اعلاه يدلي بأصل الإنذار الموجه إليه والذي لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي وأن محضر التبليغ لا يمكن أن يصحح الإنذار الباطل بداية ويتعين بالتالي التصريح ببطلان الإنذار لهذه العلة أيضا ومن حيث انتفاء حالة المطل فإن المستأنف عليها تزعم أنه امتنع عن تمكينها من واجبات الكراءوأنه لا يخفى على المحكمة أنه بسبب جائحة كورونا فقدتم إغلاق جميع المحلات بقرار من السلطات الحكومية وأن تجارته المتمثلة في بيع الذهب عرفت کسادا كبيرا ، و تم إغلاق المحل و إلى الآن سبب انعدامالرواج وقرار السلطات الإدارية وأن عدم الوفاء يرجع إلى قوة قاهرة وأن أداء الكراء يبقى نظير الانتفاع بالعين المكراة و هو الشئ المنعدم في نازلة الحال مما يتعين مع التصريح برفض الطلب ، ملتمسا من حيث بطلان الإنذار ببطلان الإنذار وتبعا رفض الطلب و احتياطيا موضوعا التصريح برفض الطلب. وارفق مذكرته بأصل الإنذار

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أنه لازال يتمسك ببطلان الانذار موضوع هذه الدعوى الموجه له بتاريخ 11/03/2020 وذلك لمخالفته، من جهة ،أولى لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه من جهة ثانية، فإن هذا الإنذار يطاله البطلان إذ انه بالرجوع إليه سيتجلى للمحكمة الخرق السافر لمقتضيات الفصل 44 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و أن الانذار المتمسك به من قبل المستأنف عليها لا يحمل توقيع المفوض القضائي وغير مؤشر عليه من قبله بالاطلاع عليه قبل إنجاز المهمة أي تبليغ الإنذار ؛ وأنه سبق له أن اثار في كافة المراحل ابتدائيا و استئنافيا العيب الذي شاب هذا الانذار بخرقه لمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 16-149 المتعلق بكراء المحلات التجارية ذلك أنه لم ينص سوى على أجل واحد لإثبات التماطل إلا أنه اصبح لزاما تحديد أجلين في الإنذار الأول للأداء من اجل اتباث التماطل و الثاني من أجل المطالبة بالإفراغ ويبقى الإنذار المتمسك به غير منتج لأي اثر وبالتالي يتعين رفض طلب المصادقة عليه و التصريح ببطلانه للعلل المشار اليها أعلاه أما فيما يخص الأداء فان الإنذار موضوع الدعوى صادف تبليغه و اجل الأداء المبالغ المطالب بها جائحة كرونا التي اجتاحت العالم بأسره الشيء الذي أدى الى كساد البيع و حرمانه من الانتفاع بالعين المكراة و بالتالي فقدان مورد عيشه الوحيد و مدخوله نظرا للجائحة التي حرمته من الانتفاع ، و بالتالي فان عدم القيام الطاعن بالعرض و الإيداع في داخل الاجل كان خارج عن ارادته و يعزى لقوة قاهرة وتنص مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود ، و تبعا للعل المفصلة أعلاه فإن السبب المؤسس عليه الانذار يبقى غير جدي و ذلك على الرغم من كون المدة المطلوبة في الانذار بشهري يوليوز و غشت من سنة 2020 و اللدين لم تشملهما فترة الحجر الصحي كما بين أعلاه مما يفترض معه عودة المدعى عليه الى استغلال المحل خلال الشهرين المذكورين و بالتالي تبقى واجبات الكراء تم اداؤها للمستأنف عليها و لا يترتب على دلك التماطل نظرا للقوة القاهرة بسبب جائحة كرونا ، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بانتفاء حالة المطل و اعتباره مدينا فقط لمبالغ تم أداؤها فعليا وان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر في موضوع هذه الدعوى بتاريخ 02/06/2021 جاء مصادفا للصواب فيما قضت به الشيء الذي يتعين تأييده، ملتمسا الحكم بتأييد ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 02/06/2021 في الملف 1912/8206/2021 موضوع هذه القضية .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق جزئيا في حدود ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ بعلة " حيث انه بمقتضى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/3/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة " . وانه إذا كانت جميع الآجال التشريعية والتنظيمية قد تم وقفها بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 2.20.292 ابتداء من 23/03/2020 إلى غاية 27/07/2020 ويستأنف احتسابها بعد27/07/2020 ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوب بلغ بالإنذار من اجل الأداء والإفراغ بتاريخ11/03/2020 ومنح له اجل 15 يوما للأداء وان هذا الأجل قد توقف بتاريخ 23/03/2020 أي بعد مرور إحدى عشر يوما منه ثم استؤنف في الاحتساب من جديد بعد27/07/2020 لينتهي اجل 15 يوما الممنوح للمطلوب في الإنذار بتاريخ 31/07/2020 على اعتبار انه اجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول والأخير عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون رقم -16 49 وان هذا الأخير لم يثبت أنه ، قام بعد عد استئناف الآجال بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه بعلة << .. أن الطاعن توصل بالإنذار موضوع المصادقة بتاريخ 11/03/2020 ، وان المستأنف عليها منحته اجل 15 يوما للأداء وباحتساب هذا الأجل لتاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 11/03/2020 يصبح آخر أجل للأداء هو26/03/2020 تم فيه توقيف كافة الآجال وفق ما اقره المرسوم رقم 20.20.293 الصادر بتاريخ24/03/2020 الذي قضى من خلال مادته الثالثة إغلاق المحلات التجارية وفرض حالة الطوارئ الصحية مما كان يتعذر معه مباشرة الطاعن المسطرة العرض والإبداع ...>> تكون قد قضت بخلاف ما تنص عليه مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وفق ما تم بسطه أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. ''

وحيث بترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية تبنتها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية

وحيث يتمسك الطاعن بان الانذار الذي أسست عليه المستأنف عليها طلبها غير صادر عن ممثلها القانوني، و لا يحمل توقيع المفوض القضائي ، و أن محضر التبليغ لا يمكن أن يصحح الإنذار الباطل ، كما أنه لم ينص سوى على أجل واحد، وانه لإثبات التماطل أصبح لزاما تحديد أجلين الأول للأداء و الثاني للمطالبة بالإفراغ، ، كما أنه بسبب جائحة كورونا تعذر عليه القيام بالعرض و الإيداع داخل الأجل القانوني .

وحيث إن الثابت من قرار محكمة النقض المذكور بأن جميع الآجال التشريعية والتنظيمية قد تم وقفها بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 2.20.292 ابتداء من 23/03/2020 إلى غاية 27/07/2020 ويستأنف احتسابها بعد27/07/2020 ، وانه الواضح من خلال وثائق الملف بأن المستأنف بلغ بالإنذار من اجل الأداء والإفراغ بتاريخ 11/03/2020 ، ومنح له اجل 15 يوما للأداء وان هذا الأجل قد توقف بتاريخ 23/03/2020 أي بعد مرور إحدى عشر يوما منه ثم استؤنف في الاحتساب من جديد بعد27/07/2020 لينتهي اجل 15 يوما الممنوح للمستأنف في الإنذار بتاريخ 31/07/2020 على اعتبار انه اجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول والأخير عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 49.16 ، وان هذا الأخير لم يثبت أنه ، قام بعد استئناف الآجال بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يجعله في حالة مطل الموجبة للإفراغ ، وبالتالي تكون دفوعه غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها ، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 237/2 بتاريخ 30/04/2024 القاضي بالنقض الجزئي

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول

وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux