Réf
70893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
109
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8225/6083
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à exécution, Point de départ du délai, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Difficulté d'exécution, Délai de dépôt de l'indemnité, Déchéance du droit à l'expulsion, Confirmation de l'ordonnance, Caractère exécutoire du jugement, Bail commercial, Appel du jugement d'éviction
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction.
L'appelant soutenait que le jugement était devenu exécutoire dès l'expiration du délai d'appel suivant sa notification initiale, l'exercice d'un recours tardif et la contestation de la notification n'ayant pas d'effet suspensif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le jugement d'éviction ne devient exécutoire qu'à compter de la décision d'appel qui statue sur le recours et, de manière incidente, sur la contestation de la notification de ce même jugement.
Dès lors que la notification du jugement de première instance avait été contestée au cours de la procédure d'appel, la cour considère que son caractère exécutoire était suspendu jusqu'à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le dépôt de l'indemnité, intervenu dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel, est par conséquent jugé régulier.
L'ordonnance de référé est donc confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بمقال إستئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-12-2019 يستانفون بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 6012 في الملف عدد 5512/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 21-11-2019 تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلتمسوا بموجبه الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 2058 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 9286/8206/2017 لوجود صعوبات قانونية و واقعية لتنفيذه استنادا الى مقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية و المتعلقة بعدم إيداع مبلغ التعويض داخل أجل الثلاثة أشهر، و تحميل المدعى عليهما الصائر. مرفقين المقال ب: حكم-محضر محاولة و إشعار بالافراغ- شهادة تسليم-ملف تبليغ-انذار بالافراغ-أمر مبني على طلب-طي التسليم-رسم إراثة.
و بعد جواب المدعى عليهما، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه.
إستأنفه السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بواسطة نائبهم، و أبرزوا في أوجه إستئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي :
جاء بتعليل الامر موضوع الطعن بالاستئناف:
" و حيث إن الظاهر من وثائق الملف انه قد صدر حكم عدد 2058 بتاريخ 07-03-2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) للاحتياج مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان ذلك الحكم كان محل طعن بالاستئناف و ان القرار الاستئنافي عدد 4076 صدر بتاريخ 25-09-2019 و قضى بعدم قبول الاستئناف، و بالتالي فالحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المشار الى تاريخ صدوره أعلاه خاصة و ان الطالبين قد طعنوا خلال المرحلة الاستئنافية في واقعة تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ في حين أن تبليغه كان محل طعن".
و ان ما اعتمده السيد قاضي المستعجلات بتعليله يثبت انه أغفل الدفوعات القانونية و الواقعية المثارة بمذكرة تعقيب الطالبين المدلى بها بجلسة 09/12/2019 مع ما أثير بالمرافعة الشفوية لتدعيم ما هو مثار بالمقال الافتتاحي و المذكرة التعقيبية موضوع مذكرة تعقيب المطلوبين المدلى بها بجلسة 16/12/2019، مما جعله يحيد عن الصواب و يصدر أمرا باطلا مخالفا للقواعد القانونية من النظام العام و حقوق الدفاع، و لو رجع السيد قاضي الامور المستعجلة الى مذكرة تعقيب الطالبين و مرافعتهم الشفوية المضمنة بمحضر الجلسات لتبينت له الحقائق القانونية و الواقعية التالية:
ان تبليغ الحكم موضوع النزاع كان بتاريخ 02/08/2018 ملف التبليغ عدد 4330/8401/2018.
ان الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ابتداء من تاريخ 18/08/2018
أن اجل 3 أشهر المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون 16-49 انتهى بتاريخ 19/11/2018.
أن المدعين لم يستانفوا الحكم موضوع القرار الاستئنافي رقم 2809/8206/2019 إلا بتاريخ 16/05/2019 حسب الثابت من وقائع القرار القاضي بعدم الاستئناف لوقوعه خارج الاجل.
أنه حسب الثابت من القرار المذكور ان طلب الطعن في التبليغ لم يقدم إلا بجلسة 03/07/2019 مقرون بمذكرة تعقيبية.
و بالتالي فالطعن في التبليغ لا أثر له في تنفيذ الحكم الذي أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18/08/2018، مما يجعل تعليل الامر المستانف باطلا يترتب عنه بطلان الأمر المتخذ عملا بالقاعدة " ما أسس على باطل يعد باطلا." مما يستوجب إلغاؤه و الحكم بعد التصدي بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم موضوع طلب التنفيذ.
2- حيث جاء بتعليل الامر المتخذ:
" و حيث انه تم إيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13/11/2019 أي داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 16/49 ليبقى السبب المستند عليه في طلب الافراغ و المتعلق بأجل الايداع غير مؤسس، أما بخصوص الانذار الموجه بتاريخ 6/5/2019، فإنه لا يعتبر سببا في إلغاء حكم أصبح نهائيا، و يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب".
و انه بالرجوع الى ما أسس عليه العارضون وجوه طلبهم بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم لمخالفته للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص:
" يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ".
أي ان سريان الاجل الاستئنافي من يوم التبليغ بالنسبة لطالب التبليغ، و ان التنفيذ لا يوقف إلا إذا كان الاستئناف داخل الاجل القانوني، و كذا المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 28 من قانون رقم 16-49 " إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ". و بذلك يكون الامر المتخذ مخالفا للقانون. ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الامر المستانف، و بعد التصدي الامر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 07-03-2019 ملف رقم 9286/8206/2017 لوجود صعوبة قانونية و واقعية لتنفيذه، و تحميل المستانف عليهما الصائر.
و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 31-12-2019 بمذكرة أكدا بموجبها بواسطة نائبهما، ان المستانفون يعيبون على الامر المطعون فيه أنه أغفل الدفوعات المثارة في المذكرة المؤرخة في 09-12-2019 مع أن الطعن في الحكم بالاستئناف فإن محكمة الاستئناف هي التي لها الصلاحية في قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلا، و ان قرارها هو قرار نهائي، و بالتالي فإن تعليل الامر المطعون فيه هو تعليل قانوني و ان ما نعاه المستانفون لا يرتكز على اساس قانوني. و ان القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاسئتناف شكلا قد أجاب على جميع دفوع المستانفين ذلك عندما قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم، و ان القرار المذكور القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، يكون قد بت في جميع دفوع المستانفين المتعلقة بالشكل، و ان ما أثاروه حاليا لا يرتكز على أي أساس، مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 31-12-2019 تخلف خلالها الاستاذ (ب.) عن المستانف عليهما و ألفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، حاز الاستاذ (ت.) عن الاستاذ (م.) عن المستانفين نسخة منها و اكد المقال، و تخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-01-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه اعلاه.
و حيث إن البين من خلال الاطلاع على وثائق الملف و مستنداته، انه قد صدر حكما بتاريخ 07-03-2018 تحت عدد 2058 في الملف عدد 9286/8206/2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) مورث المستأنفين الحاليين مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان الحكم المذكور كان محل طعن بالاستئناف من طرف هؤلاء حيث صدر بشانه القرار الاستئنافي عدد 4076 بتاريخ 25-09-2019 في الملف عدد 2809/8206/2019 قضى بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف.
و حيث تبعا لذلك فإن الحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور اعلاه، خاصة و ان المستانفين قد طعنوا كذلك امام محكمة الاستئناف بمناسبة استئنافهم في واقعة تبليغ الحكم القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن أن يكون الحكم المذكور قابلا للتنفيذ و الحال أنه كان محل طعن في تبليغه.
و حيث إنه بإيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13-11-2019 حسب الوصل عدد 40212319005649 و ذلك بعد صدور القرار الاستئنافي اعلاه بتاريخ 25-09-2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف، فإن الايداع المذكور يكون قد تم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من القانون 16-49 التي الزمت المكري بإيداع التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، و بالتالي يكون ما تمسك به المستانفون من كون أن الحكم القاضي بالافراغ قد اصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18-08-2018 على أساس أن تبليغه تم بتاريخ 02-08-2018، و ان أجل الثلاثة أشهر إنتهى بتاريخ 19-11-2018، غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca