Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59445

Identification

Réf

59445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6059

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8205/2101

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطيب (و.) ورثة الحسن (و.) و ورثة عبد الله (و.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2024 تحت عدد 1321 ملف عدد 9356/8205/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 692 الصادر بتاريخ 24/10/2024 والقاضي باجراء بحث

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم كانوا ولا زالوا يكترون المحل التجاري الكائن بشارع بغداد رقم 108 عين الشق الدار البيضاء من عند مالك العقار المسمى المختار (أ.) وانه كان بلغ الأول بمعية شقيقيه قيد حياتهما الهالكين الحسن (و.) وعبد الله (و.) بتاريخ 2014/04/30 بإنذار من اجل الإفراغ لتمكينه من تعلية عقاره بزيادة الطابق الثاني فيه وان المحكمة التجارية قضت بالمصادقة على هذا الإنذار بالإفراغ لمدة سنتين ، وان المكري المحكوم له بالإفراغ تخلى عن طلب الإفراغ برفعه لدعوى الزيادة في السومة الكرائية وانهم فوجئوا به يفتح ملف تنفيذي عدد 2021/8512/123 من اجل تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ ، وان الإفراغ تم ضدهم بتاريخ 2021/04/06 وباعتبارهم ثلاث اسر كانوا يعيشون جميعا من مدخول هذا المحل التجاري الذي كان مدخولا جد مهم باعتباره محلا تجاريا ينشط في بيع المواد الغذائية ومحلا كبيرا كونه شامل لكل مساحة الطابق الأرضي للعقار ويوجد بشارع رئيسي ويطل عليه وهو شارع بغداد مما لحقهم ضرر كبير من هذا الإفراغ وصلت آثاره إلى حد المعاناة وتشرد بعضهم وأنهم منذ تاريخ توصلهم بالإنذار في 2014/04/30 وهم يوجهون لمالك العقار إشعارات متعددة ومتوالية من حين لآخر لإثارة انتباهه لخطورة تصرفاته إذا ما تم إفراغهم من محلهم التجاري ولإثارة انتباهه إلى انه غير صادق وغير جدي في سبب إنذاره ولكون ما يطلبه في إنذاره ودعواه - تعلية الطابق الثاني لا يقتضى إفراغهم من محلهم التجاري- وانه فعلا تبين وثبت ان مالك العقار لم يكن يهدف من إفراغه للطاعن الأول ومورثي باقي الطاعنين إلا الضغط عليهم وتشريدهم وإبعادهم عن عقاره ، وانه لحقهم ضرر كبير من جراء افتراء المكري على المحكمة من اجل استصدار حكم بإفراغهم من محلهم التجاري ، و التمسوا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بإرجاعهم لمحلهم التجاري الكائن 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء بكامل مساحته الشاملة للطابق الأرضي وتمكينهم من مفاتيح بابيه المسلمة منهم الى مأمور الإجراءات ساعة التنفيذ والحكم عليه ثانيا بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم للاستعانة به على مصاريف الدعوى والخبرة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى ، والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بخبرة ينتدب لها خبيرا مختصا في الشؤون التجارية ومحلف مع تكليفه بالانتقال الى المحل التجاري الكائن ب 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء بعد استدعاء كل الأطراف طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وهناك بعين مكان المحل التجاري معاينته والطواف به ومعاينة ان مساحته شاملة لكل مساحة الطابق الأرضي حسب تصميم العقار و إعداد تقرير مفصل يحدد فيه التعويض الجابر لكل الأضرار الحاصلة لهم من جراء حرمانهم من استغلال محلهم التجاري منذ تاريخ إفراغهم منه في 2021/04/06 الى تاريخ تمكينهم من الرجوع الى محلهم التجاري بإدخال الغاية مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة والإدلاء بباقي طلباتهم وملتمساتهم مع تحميل المدعى عليه صائر الدعوى وصائر أتعاب الخبرة مع ملاحظة أن التعويض موضوع الخبرة المتمسك بها محصور في التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري ولا علاقة له بالتعويض عن قيمة الأصل التجاري التي سينظر فيها بعد امتناع المكري من إرجاعهم لمحلهم لكونه لا زال على حالته بسبب ان البناء المزعوم محصور في الطابق الثاني وبسبب ان المدعى عليه ثبت عليه افتراءه على المحكمة في سبب إنذاره كونه لم يشرع الى الآن في اي تشييد للطابق الثالث .

و أرفقوا المقال ب: نسخة من الحكم التجاري والقرار الاستئنافي القاضيان بالإفراغ و محضر الإفراغ ونسخ من الإنذارات التي يبلغها الطاعنون للمكري وصورة مصادق عليه الاراثة الهالك عبد الله (و.) وصورة مصادق عليها للاراثة الهالك حسن (و.) و الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية.

و بتاريخ 7/2/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنون بعدم قانونية التعليل القاضي بعدم قبول طلبهم ، فالثابت من الحكم والقرار القاضيان بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ أنهما فعلا قضيا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعنين بتاريخ 30/04/2014 وحددا له مدة بناء الطابق الثاني المنصوص عليها في ظهير 16-49 وان الثابت ايضا ان الحكم والقرار القاضيان بالإفراغ مؤسسين على إنذار سببه الرغبة في الإفراغ لتعلية العقار بزيادة الطابق الثاني فيه ، و من محضر الإفراغ المدلى به ان الطاعنين نفذ عليهم الإفراغ بتاريخ2021/04/06وان محلهم التجاري منذ تاريخ 06/04/2021 وهو تحت حراسة المكري المستفيد من الإفراغ و هو المستأنف عليه ، وانه لم يكتفي بحراسته بل فتحه وملئه بالمتلاشيات وأصبح يستغله في بيعها، و فضلا عن ذلك فانهم أسسوا دعواهم على أساس ان الطرف المكري لم يحترم سبب إنذاره وانه افترى على العدالة للحصول منها على حكم بإفراغ ثلاث أسر من محلهم التجاري وتشريدهم بعد ثبوت عليه انه لم يحترم اجل الشروع في البناء ولم يحترم اجل إكمال الطابق الثاني ، و انه لازال إلى تاريخه لم يشرع في بناء اي طابق ثاني لعقاره ، وانه أصر على طلب الإفراغ وتنفيذ الحكم والقرار القاضيين به رغم انه رفع دعوى الزيادة في السومة الكرائية بعد صدورهما وحكم له بهذه الزيادة في السومة ونفذها مما يعني بالواضح والبديهي انه هو نفسه يقر باستمرار العلاقة الكرائية معهم لكون دعوى الزيادة في السومة تم رفعها بعد صدور الحكم والقرار القاضيين بالإفراغ، و التمسوا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم من جديد بقبول المقال الافتتاحي شكلا وبعد التصدي الحكم للطاعنين وفق ملتمساتهم الواردة بمقالهم الافتتاحي وهي الحكم على المستأنف عليه بإرجاعهم لمحلهم التجاري الكائن 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء بكامل مساحته الشاملة للطابق الأرضي وتمكينهم من مفاتيح بابيه المسلمة منهم الى مأمور الإجراءات ساعة التنفيذ والحكم عليه بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم للاستعانة به على مصاريف الدعوى والخبرة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والإشهاد بأنهم يتمسكون بخبرة ينتدب لها خبيرا مختصا في الشؤون التجارية ومحلف مع تكليفه بالانتقال الى المحل التجاري الكائن ب 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء وإعداد تقرير مفصل يحدد فيه التعويض الجابر لكل الأضرار الحاصلة لهم من جراء حرمانهم من استغلال محلهم التجاري منذ تاريخ إفراغهم منه في 06/04/2021 الى تاريخ تمكينهم من الرجوع الى محلهم التجاري مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة والإدلاء بباقي طلباتهم وملتمساتهم مع تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى وصائر أتعاب الخبرة وتحميل المستأنف عليه صائر هذا المقال وبصفة احتياطية فانهم بعد قبول مقالهم الافتتاحي شكلا ، إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لإتمام ما تبقى من إجراءات الدعوى وفق كل ملتمسات المقال الافتتاحي.

وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصور فوتوغرافية لمحل العارضين هو مفتوح وبداخله مجموعة من السلع والمتلاشيات

وبناء على طلب دفاع المستانفين المحدد لعنوان المستانف عليه و المدلى به بجلسة 9/5/2024

وبناء على مذكرة تدعيمية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/09/2024 جاء فيها ان المدعى عليه ثبت عليه انه افترى على العدالة في سبب إنذاره الذي أسس عليه دعوى الإفراغ وانه خالف مقتضيات قانون : 49/16 وانه لم يشرع في بناء عقاره لحد تاريخه ، و أن عقاره لا زال على حالته ، وان محل الطاعنين لا زال مغلقا ويفتحه المدعى عليه من حين لآخر لبيع المتلاشيات فيه ، وانه بسبب إفراغهم بسبب إنذار غير صحيح وبسبب إخلال المدعى عليه بكل شروط ظهير 16-49 يشعرون بانهم تعرضوا منه لتعسفات لا يمكن وصفها ولا يمكن وصف آثارها بسبب أنهم كانوا ثلاث أسر يعيشون من مدخول محلهم التجاري ، وانهم بسبب حرمانهم من هذا المدخول تعرضوا جميعا لمحن شديدة ، ملتمسين ضم المذكرة للملف والحكم لهم وفق كل ملتمساتهم بمقالهم

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 10/10/2024 وهي محضر الإفراغ و نسخة طبق الأصل لمحضر معاينة منجز بتاريخ : 28/12/2022 وبمحضر اخباري منجز بتاريخ 2024/6/4 ، ملتمسين ضم هذه المذكرة بمرفقاتها للملف والحكم لهم وفق ملتمساتهم

وبناء على القرار التمهيدي عدد 692 الصادر بتاريخ 24/10/2024 والقاضي باجراء بحث للتاكد من عنوان المحل موضوع النزاع

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 28/11/2024 جاء فيها ان المحكمة أمرت بإجراء بحث للتأكد من رقم المرأب ببابيه هل هو رقم 108 أم رقم 110 ، وحضر بعض الطاعنين وأكدوا بان رقم محلهم التجاري بابيه هو رقم 108 و المستخرج من العقار الحامل لرقم درجه 110 بشارع بغداد عين الشق بالدار البيضاء ، وانه بالنسبة لرقم المحل التجاري ببابيه فهو رقم : 108 شارع بغداد عين الشق وهو الرقم المذكور في الحكم عدد 4609 ملف رقم 2015/8206/1894 بتاريخ 2016/5/9 و القرار عدد 1533 بتاريخ 2017/3/14 ملف رقم 2016/8206/3503 . والقرار محكمة النقض عدد 313 بتاريخ 2019/6/13 في الملف رقم 2017/2/3/1219 و القرار رقم 5876 بتاريخ 2019/12/4 ملف رقم 2019/8206/4417 وان هذا القرار الأخير هو القرار القاضي بإفراغهم والصادر بعد النقض والإحالة وهو القرار المذكورة مراجعه بمحضر الإفراغ ، وان محضر الإفراغ ذكر انهم يتواجدون برقم 108 وان ذكر المأمور المكلف بإجراءات الإفراغ لكلمة " المحل " يعني بها العقار الحامل باب درجه لرقم : 110 و أن المحل التجاري بشهادة الإنذار وكل الأحكام والقرارات وشهادة محضر الإفراغ نفسه رقم 108 ببابيه وكذلك الحكم الصادر في دعوى الزيادة المرفوعة من المستانف عليه نفسه ذكر في مقالها الموقع من دفاعه بان رقم محل العارضين التجاري ببابيه هو 108 ، إضافة إلى كل ذلك فإن الطاعنين أوضحوا بلسانهم بجلسة البحث بان عقدة تزويد المحل الخاصة بالضوء والماء هي بدورها تتعلق برقم 108 ، ملتمسين الحكم لهم وفق كل ملتمساتهم بمقالهم الاستئنافي مع الإشهاد لهم بانهم يلحون على خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان من استغلال محلهم التجاري بعد ثبوت افتراء المكري على العدالة وحصوله على حكم بإفراغهم وتنفيذه عليهم ، وهو يعلم بانه في حقيقة الامر لا ينوي إضافة أي طابق ثاني فوق عقاره و زيادة على الحكم بإرجاعهم لمحلهم التجاري وتمكينهم منه والكل وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي.

وارفقوا المذكرة بصورة للإراثتين عدد 337 بتاريخ 06/06/2023 و عدد 580 بتاريخ 5/11/2020 وصورة مصادق عليها لوكالة ورثة الحسن (و.) للمسمى عبد اللطيف (ح.) و صورة فوطوغرافية للمحل من الخارج .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28/11/2024 حضر دفاع المستانف وادلى بتعقيب فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنون استئنافهم على عدم قانونية تعليل الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبهم بعلة عدم الادلاء بمحضر الافراغ .

و حيث ان الأثر الناشر للاستئناف يتيح للأطراف تقديم حججهم امام محكمة الاستئناف ولو لم يكونوا قد استظهروا بها امام محكمة البداية و هو ما قام به الطاعنون لما استدلوا بمحضر الافراغ المنجز من طرف مامور الاجراءات بتاريخ 19/05/2021 في اطار ملف تنفيذ عدد 123/8512/2021

وحيث ان الثابت ان الحكم عدد 4609 الصادر بتاريخ 9/5/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كان قد قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعي الحسن (و.) بتاريخ 30/04/2014 و بافراغه هو و من يقوم مقامه لمدة أقصاه سنتين من المحل الذي يشغله و الكائن بشارع بغداد حي الياقوت الرقم 110 عين الشق الدار البيضاء و الى حين انتهاء اشغال البناء المتعلقة بإضافة طابق ثاني بالعقار المتواجد به المحل التجاري و الذي تم تاييده بمقتضى القرار الاستنافي بعد النقض عدد 5876 الصادر بتاريخ 4/12/2019 في الملف عدد 4417/8206/2019 ، كما ان الافراغ تم تنفيذه بتاريخ 19/05/2021 و بتاريخ 28/12/2022 عاين المفوض القضائي محمد (د.) ان الطابق الثاني لم يتم بناؤه وان اعلى الطابق الأولى جدار بدون خرسانة و ان المحل رقم 108 المتواجد بالطابق السفلي جانب المدخل الرئيسي للعقار رقم 110 مغلقا و الغبار متناثر عليه ،

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المستانف عليه بتعلية عقاره بعد افراغ الطاعنين من المحل و بذلك تقدموا بتاريخ 12/9/2023 بدعوى ارجاعهم الى المحل و ذلك بعد مرور اكثر من اجل سنتين الممنوح لهم بالحكم الابتدائي أعلاه ، مما يكون معه طلب الحكم على المستانف عليه بارجاعهم لمحلهم التجاري مؤسس قانونا .

وحيث ان طلب اجراء خبرة لتحديد الاضرار الحاصلة للطاعنين من جراء حرمانهم من استغلال محلهم التجاري منذ تاريخ افراغهم الى تاريخ تمكينهم من الرجوع يبقى غير مستند على أي أساس قانوني خاصة و ان الفصل 15 من ظهير 24/05/1955 الواجب التطبيق على النازلة باعتبار الإنذار بالافراغ و الحكم القاضي به صدرا في ظله ، ينص فقط على استحقاق المكتري تعويضا يعادل ما لحقه من اضرار من غير ان يفوق قدره قيمة كراء سنتين حسب الثمن المعمول به وقت الافراغ ، وهو التعويض المحكوم به للمكتري بموجب الحكم الابتدائي عدد 4609 و المؤيد بموجب القرار الاستنافي عدد 5876 .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب ارجاع المستانفين الى المحل موضوع النزاع و الحكم من جديد بارجاعهم الى المحل الكائن برقم 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء و تحميل المستانف عليه الصائر و تاييد الحكم المستانف في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا للمستانف عليه .

في الشكل : سبق البت في الاستناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 692 الصادر بتاريخ 24/10/2024

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب ارجاع المستانفين الى المحل موضوع النزاع و الحكم من جديد بارجاعهم الى المحل الكائن برقم 108 شارع بغداد عين الشق الدار البيضاء و تحميل المستانف عليه الصائر و تاييد الحكم المستانف في الباقي

Quelques décisions du même thème : Baux