Réf
66621
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6622
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4939
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Preuve du paiement, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Force probante des relevés bancaires, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Condition des trois mois de loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents bancaires et les conditions du prononcé de l'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, ne retenant que l'obligation de paiement de deux mois de loyers.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances, même inférieures à trois mois de loyer, suffisait à caractériser le manquement justifiant l'éviction. La cour retient la prééminence probatoire des relevés de compte bancaire du bailleur sur les simples ordres de virement du preneur pour établir le défaut de paiement de deux échéances.
Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que le manquement du preneur à son obligation de paiement, même pour un montant inférieur à trois mois de loyer, constitue un motif d'éviction dès lors qu'il persiste après une mise en demeure restée infructueuse. La cour précise que la condition des trois mois d'arriérés ne concerne que l'exonération du bailleur du paiement de l'indemnité d'éviction et non la caractérisation du manquement lui-même.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'éviction du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers impayés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الرحيم (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2541 بتاريخ 01/07/2025 في الملف عدد 1535/8207/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك. ك.) لفائدة المدعي عبد الرحيم (م.) مبلغ18.634,00 درهم(ثمانية عشر ألفا و ستمائة وأربعة وثلاثون درهم) واجب كراء المحل التجاري الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] القنيطرةعن شهري مارس وأكتوبر من سنة 2024شهرية قدرها 9317,00؛ ومبلغ 1863درهمكتعويض عن التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، مع تحميلها المصاريفوبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرحيم (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليهاالمحل الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] القنيطرةمقابل سومة كرائية قدرها 9317,00 درهم ارتفعت إلى 10.248,00 درهم بموجب الحكم رقم 1702 في الملف عدد 1718/1304/2023، واتفق الطرفان على تحويل الوجيبةالكرائية إلى الحساب البنكي الشخصي للمدعي المفتوح لدى مؤسسة التجاري وفابنك، وأنهاأغفلتأداء الواجبات الكرائية من لشهري مارس وأكتوبر من سنة 2024 وشهر يناير من 2025 وتابعت أداء كراء الأشهر اللاحقة، وأنه وجه إليها إنذارتوصلت به بتاريخ 07/04/2025 إلا أنها لم تبادر إلى تبرئة ذمتها المالية مما يجعلها في حالة مطل موجب للتعويض. لأجله التمسالحكم على المدعى عليهابأدائها له مبلغ 28.882,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري المشار إليه عن شهري مارس وأكتوبر من سنة 2024 وشهر يناير من سنة 2025، مبلغ 3.000 درهم تعويضا عن التماطل، فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغها في شخص ممثلها القانوني وكل من يتواجد معه أو بإذنه من العين المكتراة بسبب التماطل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقالمقالبنسخة من الحكم عدد 1702/24، نسخة من انذار بالأداء ومحضر تبليغه، اثني عشر بيانا لحسابه البنكي عن سنة 2024 كاملة.
وبناء على المذكرة الجوابية الأولى للمدعى عليها بواسطة نائبها، والذي دفعت فيها بأنها أدت وجيبة شهر مارس وأكتوبر من 2024 ووجيبة شهر يناير من 2025 حسب التحويلات البنكية المرفقة وأنه تم اقتطاعها من حساب المدعى عليها ملتمسة الحكم برفض الطلب لسبقية الأداء. وأرفقتها بثلاث أوامر تحويل مع مقتطفات حساب.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعيبواسطة نائبه والتي تمسك فيها بأن مقتطف الحساب البنكي للمدعى عليها عن شهر أبريل 2024 يشير إلى وجيبة هذا الشهر لأن التحويل تم بتاريخ 02/04/2024 ولا يتضمن تحويلا ثانيا يمكن اعتباره واجب شهر مارس، وأن الأمر بالتحويل المؤرخ 02/04/2024 (المرفق 2) يتعلق بشهر أبريل 2024 والكتابة المضمنة به والتي تشير إلى عبارة كراء شهر مارس 2024 سطرتها المدعى عليها بواسطة ممثلها القانوني، وأن مقتطف الحساب البنكي عن شهر دجنبر 2024 يتضمن تحويلين اثنين الأول بتاريخ 16/12/2024 يخص كراء شهر نونبر 2024 والثاني بتاريخ 24/12/2024 وأنه سبق له ان أقر بهذين المبلغين ويصر على عدم تسلمه واجب كراء شهر أكتوبر 2024. أما الامر بالتحويل المرفق بها يتضمن عبارة شهر أكتوبر 2024 اضافتها المدعى عليها لا تلزمه في شيء إنما هي قرينة على مدى سوء نيتها. ونفس الملاحظتين السابقتين تنطبقان على كراء شهر يناير 2025 اذ سددت المدعى عليها سومة فبراير من نفس السنة بتاريخ 10/02/2025 واحتسبتها كراء شهر يناير. وسبق له ان استدل بكشف حسابه البنكي الذي يشير إلى عشرة تحويلات فقط من سنة 2024. وأن بيان حساب البنكي المفتوح لدى وكالة التجاري وفابنك لا يتضمن أي إشارة إلى الوجيبةالكرائية للعين المكراة عن شهر يناير 2025 وأن مبلغ 9900 درهم المشار إليه بتاريخ 02/01/2025 يتعلق بكراء محل تجاري غير المحل موضوع الدعوى وأن الوجيبةالكرائية 10.248,00 درهم منذ يناير 2025. ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي. وأرفق المذكرة بصورة من بيان حسابه البنكي عن شهر يناير 2025.
وبناء على المذكرة الجوابية الثانية للمدعى عليها بواسطة نائبهادفعت فيها بأن عملية التحويل تستغرق بعض الوقت لدى المؤسسة البنكية ملتمسة الحكم برفض الطلب. مرفقة المذكرة بوصولات سنة 2024 و2025.
وبناء على المذكرة الجوابية الثانية للمدعي بواسطة نائبه تمسك فيها بانه لم يقبض واجبات كراء مارس وأكتوبر 2024 ويناير 2025، والتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق كتاباته، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير متخصص في الشؤون المالية والمحاسباتية قصد اجراء بحث دقيق على الحساب البنكي الخاص به والحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها والتثبت مما اذا كانت المدعى عليها قد سددت فعلا الواجبات الكرائية والتأكد من تحويل هذه المبالغ المالية إلى الحساب البنكي له.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المادة 88 من القانون 16.49 ونقصان التعليل وجه الطاعن إنذارا للجهة المستأنف عليها مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا بلغت به بتاريخ : 2024/04/07 دون أن تستجيب لمضمونه و تبرئ ذمتها المالية وجاء بنص الإنذار المذكور أن الطاعن يطالب بواجبات كراء شهري مارس و أكتوبر 2024 و كذا بأكرية الأشهر يناير وفبراير و مارس 2025 و بحكم ان الوجيبةالكرائية للعين المكتراة كانت محددة في مبلغ 9317,00 درهم و خضعت للزيادة بمقتضى الحكم رقم 2024/1702 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الذي حاز قوة الشيء المقضي به لتصير محددة في مبلغ 10.248,00 درهم ابتداء من 2023/08/02 وأن المستأنف عليها كانت قد سددت الفارق بين السومتين الواردتين أعلاه الى متم دجنبر 2024 فقد طالب الطاعن بالسومة الاصلية عن شهري مارس و أكتوبر 2024 ، ثم بمبلغ 30744,00 درهم عن الأشهر يناير و فبراير و مارس 2025 حسب المشاهرة الجديدة ليصير المجموع هو مبلغ 49.378,00 درهم المسطر بكل وضوح بنص الإنذار و لان المستأنف عليها كانت قد سددت كراء شهري فبراير و مارس 2025 فور توصلها بالإنذار المشار اليه أعلاه فقد طالب الطاعن بصلب المقال الافتتاحي لهذه الدعوى بكراء شهري مارس و أكتوبر 2024(18.634,000 درهم ) و كذا بكراء شهر يناير 2025 (10.248,00 درهم ) فقط ليصير المجموع هو مبلغ 28.882,00 درهم وان المحكمة الابتدائية لما قضت برفض طلب الافراغ بعلة ان الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.49 تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به و عللت قضاءها تعليلا ناقصا و فاسدا ينزله منزلة الحكم عديم التعليل و بالتالي يعرضه للإلغاء لأنها اسقطت شهر يناير 2025 من الحسبان فقضت برفض طلب الافراغ اعتقادا منها ان الطاعن يطالب بكراء شهرين اثنين فقط و ليس ثلاثة اشهر ناهيكم عن كون هذا الحكم لم يلتفت لطلب الطاعن الرامي الى الحكم له بكراء شهر يناير 2025 و اغفل البت فيه بصفة كلية و هو سبب ثان من أسباب الطعن و الإلغاء ، ملتمسا بقبول هذا الطعن شكلا وموضوعا القول بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مبدئيا و الحكم بإلغائه فيشقه المتعلق بطلب الافراغ و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى لثبوت التماطل في حق المستأنف عليها بشأن اكرية شهري مارس و أكتوبر 2024 و شهر يناير 2025 وبإفراغ المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و من يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراةوتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من كراء شهري مارس و أكتوبر 2024 مع تعديله بالحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للطاعن مبلغ 10.248,00 درهم برسم كراء شهر يناير 2025 مع رفع التعويض عن التماطل الى مبلغ 3000,00 درهم المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف عدد : 2025/2541 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2025 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى هذا الحكم سوف يتضح أن هذا الأخير جاء معللا تعليلا كافيا ومنسجما في حيثياته وعالج وبشكل دقيق جميع النقاط المثارة بالمقال الاستئنافي ومن باب الاحتياط فإن العارض سبق له وأن أوضح للمحكمة الابتدائية أنه قام بتسديد واجبات شهري مارس و أكتوبر من سنة 2024 ، كما لم تسدد كراء شهر يناير 2025 حسب السومة الجديدة المحددة في 10.248،00 درهم والحال أن العارض يؤدي الوجيبةالكرائية وبانتظام وذلك عن طريق تحويلات بنكية كما هو ثابت من خلال الوثائقالمرفقة وأنه بالرجوع إلى المرفق الأول الذي هو عبارة عن أمر بتحويل الذي يثبت من خلاله أن العارض قام بتحويل وجيبة شهر مارس 2023 ، و أنه تم اقتطاعها من حساب العارض، كما هو ثابت من خلال مقتطف الحساب أما المرفق الثاني فهو يتعلق بأمر بتحويل وجيبة شهر أكتوبر 2024 والتي تم اقتطاعها من حساب العارض كما هو ثابت من خلال مقتطف الحساب المرفق أما فيما يخص المرفق الثالث فهو يتعلق بأمر بالتحويل وجيبة شهر يناير 2025 والتي تم اقتطاعها كما هو ثابت من خلال مقتطف الحساب وأنه بالرجوع إلى هذه الوثائق المرفقة سوف يتضح أن الوجبة المطالب بها سبق وأن تم تحويلها إلى حسب المدعي والتي تم اقتطاعها من حساب العارض كما هو ثابت من خلال مقتطف الحساب كل ما في الأمر أن المستانف لا يرغب في التوصل بالوجبة الكرانية عنطريق المناولة اليدوية كما انه دائما يهدف إلى إفراغ العارض بأي طريقة من الطرق وأن العارض سبق له وأن أدى جميع المبالغ المترتبة بذمته وذلك عن طريق الحوالات المرفقةمما يتعين معه واستنادا إلى ما سطر أعلاه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أن المنوب عنه والحال هو من أصر على ان يتم تسديد الوجيبةالكرائية عبر تحويلات بنكية بحكم تواجده خارج أرض الوطن لفترات عديدة ، وأن المستأنف عليها " تتلاعب " حين تقوم بالتحويلات البنكية بحيث تسدد شهر مارس مثلا لكن مع بداية شهر ابريل و تشير بالأمر بالتحويل البنكي الى شهرمارس الا ان هذا التحويل يكون مؤرخا في شهر ابريل فتتذرع بكونها قد سددت كراء الشهرين معا ! هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها لازالت تصر على أنها قد سددت كراء الشهرين معا مارس و أكتوبر 2024 رغم أن الحكم الابتدائي قد قضى عليها بأداء وجيبة هذين الشهرين ورغم انها لم تطعن في هذا الحكم و من جهة ثالثة فقد كان حريا بالمستأنف عليها أن تثبت بالملموس و بما هو جدي أداءها لوجيبة كراء شهر يناير 2025 المطالب به ابتدائيا و الذي اغفلت محكمة الدرجة الأولى الاستجابة له و ترتيب شخص ممثلها الأثر القانوني على عدم تسديد اكرية ثلاثة أشهر و بالتالي الحكم على المستأنف عليها في القانوني بالإفراغ لثبوت التماطل في حقها ، ملتمسا القول برد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها و الحكم للمنوب عنه وفق ملتمساته المضمنة بمقال الطعن تحميل المستأنف عليها الصائر في شخص ممثلها القانوني .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 أدلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية و تخلف دفاع المستانف عليها رغم الاشعار ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025 .
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيث صح ما تمسك به الطاعن ذلك انه حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المدى بها من طرفه عن المدة الممتدة من 13/12/2023 الى غاية 31/12/2024 فان مجموع الاداءات التي توصل بها الطاعن تصل الى عشرة اشهر عن سنة 2024 على أساس مبلغ 9317،00 درهم في كل تحويل مما يفيد ان ذمة المستانف عليها لازالت عامرة بمبلغ شهرين عن سنة 2024 ، علما ان ما يعتد به هو الكشوفات الحسابية التي لها حجية ثبوتية بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة ، في أن وصولات التحويلات التي ادلت بها المستانف عليها عن سنة 2024 تفيد اداءها لمجموع احدى عشر شهرا على أساس مبلغ 9317،00 درهم عن كل شهر مما يثبت معه ان المستانف عليها و حسب هذه الوصولات المدلى بها من قبلها ان ذمتها لازالت عامرة بمبلغ شهر واحد مما يجعلها متماطلة عن أداء مبلغ شهر من الواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار استنادا الى قاعدة الترجيح بين الحجج اذ يعد ما ورد بكشف الحساب اقوى حجة عما ورد بوصولات التحويل و التي لم تعزز بكشوفات حسابية تتعلق بالحساب البنكي للمستانف عليها عن سنة 2024 بكل الشهور المتعلقة بها ، و استنادا الى ان التحويلات لا تفيد ان الشهور السابقة مؤداة بانتظام ، خاصة و ان هذه التحويلات تمت من حسابها البنكي الى الحساب البنكي للمستانف ، في حين انه بخصوص طلب أداء مبلغ شهر يناير 2025 فان المستانف و لئن اقر بانه توصل بواجبات كراء شهري فبراير و مارس 2025 فور توصل المستانف عليها بالانذار ، فانه بالمقابل لم يدل بالكشوفات الحسابية المتعلقة بشهر يناير من سنة 2025 مما يكون معه لكشف الحساب المدلى به من قبل المستانف عليها المطابق لوصل التحويل المتعلق بشهر يناير من سنة 2025 حجيته في براءة ذمة المستانف عليها منها و يتعين على أساسه رد الطلب بخصوصها .
و حيث إنه طالما ان الكشوفات الحسابية المتعلقة بالمستانف تفيد عدم أداء مبلغ شهرين من سنة 2024 ،فان المستانف عليها تكون مدينة بهما و توصلت بموجبهما بانذار بالاداء المتوصل به من طرفها بتاريخ 07/4/2025 موضوع الدعوى الحالية مما تكون متماطلة لعدم أدائها المبالغ المطالب بها داخل الاجل المحدد لها بالانذار.
و حيث انه استنادا اليه و خلافا لما نحى اليه الحكم المستانف يكون طلب المصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ مبررا استنادا للمادة الثامنة من ق 49-16 و الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و هو ما أكده القرار محكمة النقض عدد 16/2 المؤرخ في 9-01-2024 في الملف التجاري عدد 1623/3/2/2021 الذي جاء فيه " حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانيةمن المادة 8 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية وردت في الفرع الثالث من الباب الأول المتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض، وقد نصت على أن المكري يعفى من التعويض إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء . " ومؤدى ذلك أن المكري يعفى من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا ثبت عدم أدائه ثلاثة أشهر من الكراء فأكثر، وفي مفهوم المخالفة المستنبطة من الدلالة اللفظية للنص المذكور، فإنه إذا كان مجموع ما بذمة المكتري أقل من ثلاثة أشهر شهر أو شهرين فإن المكري يكون ملزما بأداء التعويض الكامل مقابل الإفراغ عند المطالبة به، وعليه فإن المدة المحددة في الفقرة الثانية السالفة الذكر لها علاقة بحالات الإعفاء من التعويض من عدمه، ولا علاقة لها بإثبات حالة المطل وأثره، والتي تبقى في كلا الحالتين سواء كان مجموع ما بذمة المكتري كراء ثلاثة اشهر او اقل ( سببا مبررا للإفراغ عملا بمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، بعد أن يوجه إليه إنذارا صريحا بوفاء الدين، ومحكمة الاستئناف التجارية لما تبين لها ان المطلوب بقى بدمته واجب كراء شهر يوليوز من سنة 2018 ورتبت عن ذلك عدم ثبوت حالة المطل في حقه معللة قرارها بأن حالة المطل لا ثتبت إلا إذا لم يؤد المكتري الوجيبةالكرائية وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ...." تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، واتسم قرارها بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما تعين نقضه.« .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بالرفع من التعويض عن التماطل فان المحكمة ترى ان التعويض المحكوم به يتناسب و المدة الغير المؤداة و كذا ما تم الاستجابة له من طلبات للمستانف مما يتعين رده .
وحيث ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستانف عليها بتاريخ 07-4-2025 و افراغها من المحل الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] القنيطرة هي و من يقوم مقامها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليها من المحل الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] القنيطرة هي و من يقوم مقامها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025