Bail commercial : le consentement exprès et postérieur du bailleur aux travaux et à l’extension des lieux loués prive de fondement la demande de résiliation pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73023

Identification

Réf

73023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2425

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2018/8206/4365

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation de travaux et d'exploitation postérieure au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. En appel, le bailleur soutenait que l'autorisation écrite d'exploiter l'entier rez-de-chaussée ne valait pas extension de l'assiette du bail au garage, non visé par l'acte initial, et ne couvrait pas les transformations effectuées. La cour écarte ce moyen en retenant que le consentement du bailleur à l'extension de l'objet du bail et aux transformations était sans équivoque. Elle relève que non seulement le bailleur avait donné une autorisation écrite expresse pour l'exploitation de l'intégralité du rez-de-chaussée, mais qu'il avait également cosigné la demande de permis de construire visant à aménager le local pour son activité commerciale. De surcroît, les plans annexés à ce permis, autorisant la transformation du garage en bureaux et salles de classe, établissaient sa parfaite connaissance et son approbation des travaux litigieux. Dès lors, le motif grave tiré de la modification des lieux et de l'occupation sans droit ni titre du garage ne pouvait être retenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 599 ملف عدد 3443/8207/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يكري الشقة الكائنة بالطابق السفلي من العقار الكائن بزنقة [العنوان] سلا للمدعى عليه الذي يستغلها كحضانة وروض للأطفال، وأن المكتري عمد إلى تغيير معالم المحل المكتري وقام بالاستحواذ على المرآب التابع للعقار بدون إذن او موافقته مستغلا غيابه عن المنزل وانه عمد إلى إنذاره ومنحه اجل 3 اشهر المنصوص عليها قانونا، حيث توصيل المكتري بالإنذار بتاريخ 21/04/2017، مما يكون معه قد أخل ببنود العقد وقام بالتوسع والاستيلاء على المرآب المتواجد بالطابق السفلي دون إذنه وهو ما يشكل سببا خطيرا ومشروعا وجديا موجبا للإفراغ، ملتمسا في ذلك، الحكم بالمصادقة على الإنذار الوجود سبب جدي ومشروع موجب للإفراغ وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه من العقار الكائن بالطابق السفلي، زنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 30/09/2016، ومحضر تبلیغ انذار مؤرخ في 27/04/2017 وصورة من عقد كراء مؤرخ في 24/09/2014

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبته المؤرخ في 02/01/2018 ، والذي جاء فيه أن الإصلاحات التي قام بها لم تتضمن تغيير معالم المحل المكتري ولم يقم بأي هدم وإعادة بناء حيث شملت فقط الأبواب والنوافذ حيث تم تعويضها بالألمنيوم كما أنها تمت بحضور المدعي الذي واكبها بنفسه وأن العمال الذي اشتغلوا في المحل مستعدين للحضور امام المحكمة التأكيد أن عملية الإصلاحات كانت بحضور المدعي ، كما انه لم يقم بالتوسع او الاستيلاء على المرآب وإنما هذا الجزء يدخل ضمن مرافق الطابق السفلي والذي جاء بصريح العبارة وموافقة المدعي عندما رخص له استعمال الطابق السفلي بأكمله وأن هذه الوثيقة جاءت لاحقة عن العقد، ملتمسا في ذلك، أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بحضور العمال الذي اشتغلوا في الإصلاح وهم الطيب (م.) ومحمد (مه.) وبنعيسي (ج.)، وكانت المذكرة مرفقة بموافقة صاحب الملك مصححة الإمضاء بتاريخ 02/02/2015 .

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه المدلی به بجلسة 230/01/2018، جاء فيه أن ما جاء في جواب المدعى عليه غير صحيح ولا يستند إلى سند قانوني او واقعي صحيح، ذلك أن محضر المعاينة تضمن نصر المدعى عليه باستغلاله الكراج او القبو او المرآب التابع للعقار وأن عقد الكراء تضمن عبارة عن شقة توجد بالطابق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (أ.) وجاء في أسباب استئنافه أنه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى أن عقد الكراء جاء فيه أن المحل موضوع الكراء هو عبارة عن شقة توجد بالطابق السفلى التزم المكتري باستغلالها كحضانة و أن المكتري حاز موافقة تتضمن ترخيصا باستعمال الطابق السفلی کروض للأطفال و أن هذه الموافقة جاءت لاحقة على عقد الكراء، مما يجعل تمسك المستانف بإخلال المكتري ببنود عقد الكراء و استيلائه على المرآب دون موافقة المالك غير مرتكز على أساس، و أنه لا يمكن فصل المرأب عن الشقة الكائنة بالطابق السفلي إذا تضمنت الموافقة ترخيص استعمال الطابق السفلي لكن سيتضح لمحكمة أن هذا التعليل لا يجد له سندا في الواقع أو القانون بل ستلاحظ محكمة أن محكمة الدرجة الأولى خلطت مضامين الموافقة على استغلال العقار كحضانة و بين الموافقة على استغلال عقار لم يتم التنصيص عليه أصلا في عقد الكراء و بالفعل ستلاحظ محكمة أن عقد الكراء المؤرخ في 24/09/2014 المحل عبارة عن شقة توجد بالطابق السفلي و أن إقرار المكتري في محضر الاستجواب المؤرخ في 30/08/2016 جاء فيه أنه : يقوم باستخدام الكراج الذي هو على يمين مدخل الباب الرئيسي لأنه تابع للطابق السفلي . أما فيما يتعلق بموافقة المستانف المكتوبة المؤرخة في 2 فبراير 2015 أوافق و أرخص الطابق السفلي بأكمله باستعماله كروض للسيد (ب.) الذي يكتريه منه بموجب عقد كراء بمعنى أن المستانف أكري الشقة للمستأنف عليه، تم منحه موافقة الاستغلال و الإصلاح وفق ما هو وارد في عقد الكراء ليفاجأ بعد ذلك باستيلاء المستأنف عليه على الكراج و أن علة المحكمة في كون الموافقة جاءت لاحقة على العقد غير صحيحة اعتبارا لكون الموافقة تشمل الشقة أو الطابق السفلي تبعا للعقد المبرم بين الطرفين وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تفسر الموافقة بأنها عقد ملحق للعقد الأصلي أو إضافة ملاحق أو مشتملات مكتراة أخرى لما هو وارد في العقد الأصلي و أن الاجتهاد القضائي سار على هذا النهج من خلال عدة قرارات و أحكام. و بالفعل فقد اعتبرت محكمة النقض في قرارها عدد 4351 مؤرخ في 14/11/2000 ملف مدنی عدد 3252/95 النص في الإذن للمكتري بإصلاح المحل المكري بتجهيزه بالماء و الكهرباء و إصلاح السطح و الجدران لا يمنحه الحق في هدم غرفة و مطبخ و مرحاض و إعادة بنائها و الزيادة في علو الجدران و المحكمة التي اعتبرت المكتري تجاوز حدود الإذن الممنوح له من المالك و قضت بصحة السبب الذي بني عليه الإنذار تكون قد جعلت لقضائها أساسا من القانون و أن هذا ما ينطبق على نازلة الحال و ذلك أن المستأنف عليه تجاوز ما هو مسموح له في عقد الكراء و الموافقة الصادرة على المستانف بإصلاح و استغلال العقار ليستولي على الكراج أو المرآب بدون سند قانوني و انه سيتضح لمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن استغلال المكتري لجزء من عقار غير مكرى له احتلال بدون سند و سبب خطير و موجب للإفراغ و انه لا يخفى على محكمة أنه يوجب على المكتري استغلال العين المكتراة في الحدود المتفق عليها مع المكري ولا يحق له تجاوز ذلك كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1954 مؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني 2117/1/3/2005 واخيرا يدلي المستانف لمحكمة تعزيزا لما ذكر بقرار صادر عن محكمة النقض ايضا و هو القرار عدد 488 مؤرخ في 24/01/2012 ملف مدني عدد2010 / 3 / 1 / 2622 كما لا يعتبر المرآب تابعا فی کرائه للشقة المكتراة ما لم يثبت المكتري بواسطة عقد الكراء شمول المرآب بالكراء أيضا فهل أثبت المكتري شمول عقد الكراء بهذا المرآب و كان جواب بالنفي لذا يلتمس المستانف من محكمة إنصافه و إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي قبول دعواه و الحكم وفق ما جاء في ملتمساته ، لذلك يلتمس إلغاء القرار الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمكتري لوجود سبب جدي و خطير موجب للإفراغ و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المكتري من العقار الكائن بالطابق السفلي زنقة [العنوان] سلا و المستغل كحضانة و روض للأطفال هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحميل المستأنف عليه الصائر ، مرفقا نسخة الحكم الابتدائي و نسخة قرار محكمة النقض

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها ان ما جاء في المقال الاستئنافي من اسباب الاستئناف و الدفوع هي غير صحيحة ولا تستند الى سند قانوني او واقعي صحيح و ان المنوب عنه لم يرتكب أي إخلال بشروط العقد , حيث وقع احترام كل بنوده كما ان الاصلاحات التي قام بها المنوب عنه لم تتضمن تغير معالم المحل المكتري و هي تمت تحت اشراف الطرف المستأنف و باذنه و بترخيص منه و ان المنوب عنه لم يقم بالتوسع او الاستيلاء على المرآب كونه يدخل ضمن مرافق الطابق السفلي و الذي جاء بصريح العبارة وموافقة المستأنف عندما رخص للمنوب عنه استعمال الطابق السفلي باكمله و ان هذه الوثيقة و كما جاء في تعليل الحكم جاءت لاحقة للعقد و مكملة له و تتضمن تصريح واضح من المستأنف للمنوب عنه باستعمال الطابق السفلي بأكمله خاصة عندما أضاف عبارة الذي يکتر به مني أن القاعدة من التزم بشيء لزمه و ان الاساس في التقاضي هو حسن النية و ان الإصلاحات التي بوشرت تمت بحضور المستأنف الذي واكبها بنفسه وكان يعطي رأيه في كل الإصلاحات من بدايتها إلى نهايتها تجدون رفقته نسخة طبق الأصل من اشهاد التأكيد ذلك و التأكيد على أن المنوب عنه يستغل الطابق السفلي بطريقة قانونية نضع رهن إشارة المحكمة قرار رقم C128 / 15 المؤرخ في 26-06-2015 و الذي صدر بناءا على طلب مؤرخ في 16-12-2014 موجه من المستأنف بصفته مالك والمنوب عنه بصفته مكتري و الذي يرمي الى الترخيص بتعديل و تهيئة طابق أرضي المدرسة تمهيدية الذي تم تحت إشراف المستأنف و بإذنه و الذي يظهر من خلاله ان الإصلاحات شملت الطابق السفلي باكمله و بالاطلاع على الإصلاحات التي شملت تصميم البناء سوف تلاحظ المحكمة انه شمل الطابق السفلي کاملا والذي من مشتملاته مرآبين و ليس مرآب واحدا و انه و من خلال هذه الوثائق المرفقة بالمذكرة سوف يتضح جليا للمحكمة بان ما ذهب إليه المستأنف غير مرتكز على أساس طالما أن موافقته جاءت صريحة واضحة لا غبار عليها و أن ما اعتمده المستأنف من أسباب و علل في مقالة الاستئنافي لا تنطبق على نازلة الحال ولا علاقة لها بها. حيث يكون بذلك الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما خلص اليه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل الصائر لمن يجب قانونا نسخة طبق الأصل من موافقة صاحب الملك و نسخة طبق الأصل من إشهاد و نسخة طبق الأصل من قرار رقم C128/15 و نسخة طبق الأصل من شهادة المطابقة قرار عدد C111/15 و تصميم الإصلاحات التي شملت الطابق السفلي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث تشبت الطاعن بالسبب المعتمد في توجيه الانذار للمستأنف عليه والمتعلق بانجاز مجموعة من التغييرات بالشقة المكراة لأجل استعمالها كمدرسة وحضانة بالإضافة الى الاستيلاء على المرآب في حين أن عقد الكراء يشمل الشقة لوحدها فقط.

ولكن إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فالثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/09/2014 أنه حدد العين المكراة في الطابق السفلي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمستأنف سبق له أن منح موافقته الكتابية بتاريخ 2/2/2015 بالترخيص للمكتري باستعمال الطابق السفلي كروض للأطفال فضلا عن كل ذلك فالقرار الصادر عن الجماعة الحضرية لسلا تحت رقم 15/128 والمؤرخ في 26/06/2015 بناء على طلب كل من المستأنف بصفته المالك والمستانف عليه بصفته المكتري قد رخص للطرفين انجاز مجموعة من الاشغال بالمحل التجاري المكري لأجل تهيئته للنشاط المستغل فيه حاليا والتصميم المرفق يفيد أن المرآب التابع للشقة المكراة تم تغييره واصبح يستغل كمكتب واقسام تابعة للمدرسة وهو ما يستشف منه أن السبب المضمن بالانذار الموجه للمستأنف عليه بشأن انجاز تغييرات من طرف المستأنف وفق مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 لا ينطبق على النازلة ولا يربت أي اثار قانونية وبذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب ويستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux