Réf
43761
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
103/2
Date de décision
10/02/2022
N° de dossier
2019/2/3/911
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sérieux du motif, Rejet, Loi n° 49-16, Juridiction de renvoi, Formalisme, Éviction temporaire, Durée de l'éviction, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour surélévation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 16 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l’acte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/103، المؤرخ في 2022/02/10، ملف تجاري عدد 2019/2/3/911
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019.03.01 من طرف الطالب اعلاه بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ن.) الرامي الى نقض القرار رقم : 5730 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/8206/3123.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2022.01.27.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب لحلو عبد الله (ف.) قدم بتاريخ 2013.9.12 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الورثة المطلوبين المحل التجاري الكائن بعنوانه توصل منهم بتاريخ 2013.04.15 بإنذار في إطار ظهير 1955.05.24 من أجل إفراغه لبناء طابق ثالث فوقه وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمس أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل إفراغه من أصله التجاري وبعد جواب المطلوبين وتقديمهم مقالا مقابلا رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من المحل موضوع النزاع قضت المحكمة التجارية ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المقابل استأنفه المطلوبون وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وطعنوا فيه بالنقض وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد : 147 بتاريخ 2018.3.22 في الملف رقم 2016.2.3.865. بنقض القرار المطعون فيه لعلة << أنه بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 فإنه لرب الملك تأجيل تجديد العقدة لمدة قصوى تحدد في سنتين إذا اعتزم رفع بنايات الملك وكانت أشغال البناء تتطلب من المكتري إفراغ المكان مؤقتا. والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار الموجه للطلوب من الطاعنين تضمن سببا للإفراغ وهو رغبتهم في إقامة طابق ثالث فوق الملك المتواجد به محل النزاع وأدلوا بتقرير خبرة منجزة من طرف مكتب الدراسات (B.) تفيد أن أمكانية أضافة طابق ثالث بالعقار المذكور تستلزم إفراغ المتواجدين به لاعتبارات تقنية والمقتضيات السلامة . كما أن رخصة البناء المستدل بها تفيد الترخيص لهم ببناء الطابق الثالث وان المحكمة ثبت لها ما ذكر واعتبرت أن ما ضمن من تسبيب بالإنذار الموجه للمطلوب والوثائق المدلى بها مختلف ويشكل تناقضا واعتبرت ذلك دليلا على عدم صحة سبب الإنذار مع أن الإنذار تضمن طلب الإفراغ من أجل إضافة طابق ثالث بالعقار المتواجد به محل النزاع وهو ما يوافق الوثائق المذكورة لم تجعل لما قضت به من أساس <> وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى وبرفض طلب المصادقة عليه والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2013.04.15 وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغ المستأنف عليه لحلو عبد الله (ف.) هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن (…) المستعمل كصيدلية مقابل حصوله على تعويض يوازي قيمة كراء سنتين حسب السومة المعمول بها عند الإفراغ وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين بجميع فروعهما :
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وفساده وخرق القانون بخرف الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 والمادتين 16 و 38 من القانون 16.49 بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تجب على دفوعه الشكلية والموضوعية واعتمدت في تعليلها قرار محكمة النقض والإحالة وبتت فقط في النقطة القانونية التي بتت فيها رغم تمسكه أمامها بأن الاجتهاد القضائي استقر على أن قرار النقض والإحالة ينشر الدعوى من جديد ويمكن لها مناقشة النقط القانونية التي لم تبت فيها محكمة النقض وانه تمسك بكون المطلوبين أسسوا الإنذار بالإفراغ على مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 المتعلق بالإفراغ المؤقت قصد تعلية البناء والذي ينص على أن المكري الذي يرغب في تعلية البناية وكانت الأشغال تقتضي الإفراغ المؤقت للمكتري إلى حين انتهاء الأشغال فإنه يتعين عليه إشعاره بالإفراغ المؤقت إلى حين انتهاء الأشغال وان يحدد في الإنذار مدة الإفراغ المؤقت التي لا يمكن أن تتجاوز سنتين وأن القانون رقم 16.49 قد نسخ ظهير 1955.05.24 وأحكامه تطبق على القضايا غير الجاهزة للبت فيها طبقا لمقتضيات المادة 38 منه وإن المادة 16 من القانون المذكور نصت على نفس شروط الإفراغ المؤقت المنصوص عليها في المادة 15 من ظهير 1955.05.24 خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة الإفراغ المؤقت إلا أنها حددته في سنة بدلا من سنتين المنصوص عليه في المادة 15 من الظهير، وبالرجوع للإنذار بالإفراغ الموجه له يتبين أن المطلوبين أشعروه بإفراغ العين المكراة بصفة نهائية وليس بالإفراغ المؤقت إلى حين انتهاء الأشغال إضافة طابق ثالث ولم يحددوا المدة التي ستنفذ خلالها الأشغال أي مدة تأجيل العقد كما تضمن طلبهم المقابل المصادقة على الإنذار بالإفراغ الحكم بإفراغه أي الإفراغ النهائي وليس الإفراغ المؤقت مما يجعل الإنذار الموجه له معيب شكلا ومعرض للبطلان كما تمسك كذلك بأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تجديد رخصة البناء تطبيقا للأثر الناشر للدعوى من جديد رغم النقض فإن السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ قد انقضى وأصبح غير جدي ما دام أنه لا يمكن إنجاز الأشغال بدون رخصة بناء سارية المفعول إلا أن المحكمة تجاهلت الدفعين المذكورين ولم تجب عنهما.
و بالرجوع إلى الرخصة المسلمة للمطلوبين بتاريخ 2013.01.18 يتبين أنها سلمت من أجل إجراء تغييرات على العمارة ذات الطابق السفلي وطابقين من أجل إنجاز أشغال إضافة طابق ثالث في حين أن تصاميم البناء المؤسس عليها الإنذار بالإفراغ يتبين أنها تحتوي على طابق تحت أرضي وتغيير الطابق السفلي والطابقين العلويين وتشييد طابق ثالث ومن أجل إخفاء أشغال إحداث طابق تحت أرضي حصل المطلوبون بتاريخ 2014.04.29 وبطرق مشبوهة على تجديد لرخصة البناء تفيد أن التجديد يخص التغييرات على العمارة ذات طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابقين وأشغال إضافة طابق ثالث وأن وثيقة تجديد الرخصة تضمنت معلومات مغلوطة ومتناقضة لا يمكن الاطمئنان اليها وأن سبب الإنذار بالإفراغ مؤسس على تعلية البناء وليس على سبب الهدم وإعادة البناء مما يثبت عدم جدية سببه وإن المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم ترد عليه واعتبرت أن إضافة طابق ثالث يستدعي إفراغه من المحل موضوع النزاع استنادا لتقرير خبرة منجز من طرف مكتب الدراسات (B.) المدلى به من طرف المطلوبين وانه تمسك بأن الخبرة المحتج بها لا ترقى لدرجة الخبرة وأن إضافة طابق ثالث لا يستدعي مطلقا الإفراغ المؤقت لأن الأمر لا يتعلق بخبرة قضائية وإنما بخبرة حرة منجزة تحت الطلب ولا تتضمن إسم طالب الخبرة وعنوان العقار والوسائل والتحاليل التقنية المستعملة والوثائق التقنية المعتمدة ولا تشير إلى الطابق الثالث موضوع الإنذار ولا إلى آثار إضافته كما لا تتضمن أي بيانات حول وجود التصاميم التقنية الأصلية التي تم اعتمادها في بناء العمارة بطابقين وبالتالي لا يمكن اعتمادها ومن أجل إثبات أن إضافة طابق ثالث لا يقتضي مطلقا إفراغه تمسك أمام المحكمة بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير عبد العزيز (ك.) الذي خلص إلى أنه في حالة زيادة طابق ثالث بناء على تصحيح التصاميم المؤشر عليها من طرف مجلس المدينة دون الترخيص للطابق التحت أرضي يجب على الملاكين للعقار . المطلوبين الإدلاء بشهادة تقنية من مهندس مدني معترف به حول متانة العقار حاليا لتحمله زيادة طابق ثالث وفي حال طلب إفراغ الصيدلية يجب الإدلاء من مكتب الدراسات المختص بشهادة تثبت مدى وجوب الدعامة الأساسية للطابق السفلي, وفي حالة عدم الإدلاء بالشهادتين أو الإدلاء بشهادة لا تشير إلى الدعامة الأساسية للطابق السفلي فإنه ليس من الضروري إفراغ الصيدلية, وفي حال الإدلاء بشهادة تقنية تثبت إمكانية زيادة طابق ثالث فهذا الأمر لا يعد بناء ضخما يشكل خطرا أو تهديدا يستدعي الإفراغ كما أن الخبير أكد أنه في حالة إحداث طابق سفلي فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انهيار العقار وحتى الجوار وأنه رغم دفوعه الجدية بشأن الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات فإن المحكمة لم تجب عنها. كما انه التمس في مستنتجاته بعد النقض إجراء خبرة جديدة من طرف خبير مختص في الهندسة المعمارية للتأكد من جدية السبب المؤسس عليه الإنذار إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلبه دون تعليل واعتبر أن إضافة طابق ثالث يستدعي إفراغه من المحل موضوع النzراع استنادا إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015.04.15 في الملف رقم 2014.1302.2703 قضى بإفراغ شقة تتواجد بنفس العقار المملوك للمطلوبين يكتريها منهم السيد هشام (ق.) لنفس السبب . إضافة طابق ثالث . بالرغم من أن إفراغ الشقة المذكورة يخضع لمقتضيات ظهير 1980.12.25 الذي لا يضع نفس شروط الإفراغ المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 16.49 وظهير 1955.05.24 كما أن الشقة توجد في الطابق الثاني أي آخر طابق للعمارة المزمع إضافة طابق ثالث بها بينما المحل المطلوب إفراغه يوجد بالطابق السفلي وأن اعتماد القرار المطعون فيه للقرار في تعليله بالرغم من الأمر يتعلق بإفراغ شقة توجد بالطابق الثاني من العمارة يجعله فاسد التعليل.
كذلك فإن المحكمة لما قضت بإفراغه دون أن تتأكد من احترام الإنذار بالإفراغ للشروط المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 والتحقق مما إذا كان المطلوبون يتوفرون على رخصة بناء سارية المفعول ودون الإشارة أن الإفراغ مؤقتا وتحديد مدته تكون قد خرقت مقتضيات المادة 15 من الظهير المذكور وأنه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 16.49 و أنه مادام الملف قد أحيل على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تبعا لقرار محكمة النقض وبعد دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ ولم يكن جاهزا للبت فيه فإنه كان على المحكمة أن تطبق مقتضيات هذا القانون عملا بمقتضيات المادة 38 منه وليس مقتضيات ظهير 1955.05.24 وأن المادة 16 من القانون المذكور تنص على نفس شروط الإفراغ المؤقت المؤسس على تعلية البناية المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 فيما يخص ضرورة تحديد المكري لمدة الإفراغ المؤقت والتي لا يمكن أن تتجاوز السنة بدلا من سنتين إلا أن المحكمة لم تتأكد من جدية السبب المبني عليه الإنذار ومدى توفره على الشروط المتطلبة قانونا ولم تقض بالإفراغ المؤقت ولم تحدد مدته قضت بتعويض يوازي كراء سنتين حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ المنصوص عليه في الفصل 15 من ظهير 1955.05.24 وذلك خرقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 16.49 التي تمنحه تعويضا يتجاوز التعويض الممنوح له في الفصل 15 من الظهير المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع ولما كان قرار محكمة النقض السابق الصادر بتاريخ 2018.03.22 تحت عدد 147 في الملف رقم 2018.2.3.865 استند فيما انتهى إليه لنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015.12.09 تحت عدد 6412 إلى أن << الإنذار الموجه للمطلوب من الطاعنين تضمن سببا للإفراغ وهو رغبتهم في إقامة طابق ثالث فوق الملك المتواجد به محل النزاع وأدلوا بتقرير خبرة منجزة من طرف مكتب الدراسات (B.) تفيد إمكانية إضافة طابق ثالث بالعقار المذكور تستلزم إفراغ المتواجدين به لاعتبارات تقنية ولمقتضيات السلامة . كما أن رخصة البناء المستدل بها من الطاعنين تفيد الترخيص لهم ببناء الطابق الثالث وأن المحكمة التي ثبت لها ما ذكر واعتبرت أن ما ضمن من تسبيب الإنذار الموجه للمطلوب والوثائق المدلى بها مختلف ويشكل تناقضا واعتبرت ذلك دليلا على عدم صحة سبب الإنذار مع أن الإنذار تضمن طلب الإفراغ من أجل إضافة طابق ثالث بالعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وهو ما يوافق الوثائق المذكورة لم تجعل لما قضت به من أساس >> فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها جدية السبب المبني عليه الإنذار موضوع الدعوى بعد إدلاء المطلوبين بما يفيد الترخيص لهم ببناء طابق ثالث بالعقار المتواجد به المحل المكترى وأن أشغال إضافته تستلزم إفراغ الطاعن مؤقتا من العين المكراة و تأجيل عقد الكراء المبرم بين الطرفين لمدة قصوى تحدد في سنتين عملا بمقتضيات الفصل 15 من ظهير 1955.05.24, لم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به بشأن عدم جدية السبب المبني عليه الإنذار وإجراء خبرة جديدة للتأكد من ذلك وعدم توفر الإنذار على الشروط القانونية لصحته لعدم تضمينه أن الإفراغ مؤقت ومدته ما دامت من جهة قد تقيدت بما بتت فيه محكمة النقض التي حسمت بصفة قطعية في جدية السبب المؤسس عليه الإنذار موضوع الدعوى ومن جهة أخرى فإن مقتضيات ظهير 1955.05.24 لا تلزم المكري بالتنصيص في الإنذار المبني على رغبته في تعلية البناء على الإفراغ المؤقت ومدته ما دام ذلك مقرر بمقتضى القانون . ولا محل للنعي على المحكمة تطبيق ظهير 1955.05.24 على النازلة بدلا من القانون رقم 16.49 الذي دخل حيز التنفيذ بعد نقض القرار السابق وإحالة الملف عليها للبت فيه من جديد, باعتبار أن مقتضيات الظهير المذكور هي الواجبة التطبيق عملا بمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16.49 التي تنص على أن أحكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ والتي تبقى قائمة ومنتجة لأثرها القانوني فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025