Réf
74021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2920
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8206/508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rejet de la demande d'éviction, Nullité du congé, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Formalisme du congé, Délai de préavis, Congé, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de préavis légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif que le délai accordé était inférieur au minimum légal. La cour retient que le congé, en ne mentionnant qu'un délai de deux mois, contrevient aux dispositions impératives de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui exigent un préavis de trois mois pour une reprise à des fins d'usage personnel. Elle juge que cette irrégularité vicie le congé et rend la demande d'éviction irrecevable. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, indissociable de la demande principale, devient sans objet. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes originaires, tant principale que reconventionnelle, sont rejetées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي و القطعي الصادر بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4063 ملف عدد 1228/8206/2018 و القاضي بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وبأداء المستأنف عليه لفائدته تعويضا عن الإفراغ قدره 50800.00 درهم مقابل إفراغه من المحل الكائن بالطابق السفلي لمنزل المستأنف عليه المتواجد بسوق خميس ايت يدين المركز هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد موحى (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه سبق له أن أكرى للمدعى عليه دكانا بالمنزل المملوك له يستغله في بيع المواد الغدائية بسومة 450 درهم و أنه وجه اليه إنذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 05-12-2017 حسب محضر التبليغ ولم يحرك ساكنا ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بافراغ المدعى عليه من العين المكراة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر و أدلى بنسخة من إنذار و بمحضر تبليغه و صورة شمسية طبق الأصل من عقد شراء و شهادة ملكية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 24-05-2018 جاء فيها أن سبب الإنذار غير حقيقي ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم و الأمر باجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة التعويض المستحق مع مراعاة كافة العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري و ما يحصل له من خسائر و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها و تحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 554 المؤرخ في 28-06-2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد (ي.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض مبلغ 68.800 درهم .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (ب.) و جاء في أسباب استئنافه حول الدفع بعدم موضوعية تقرير الخبرة والأمر من جديد باجراء خبرة ثانية يؤكد المستأنف انه لم يتوصل پای استدعاء لتحديد موعد الخبرة الى ان فوجی بحضوره هذا من جهة و من جهة ثانية يؤكد أنه يستغل المحل التجاري في بيع المواد الغذائية لمدة تزيد عن 40 سنة خلت وأن المحل متواجد وسط القرية في حي يعرف رواجا تجاريا مهما وأن المستأنف في حالة الافراغ لن يجد محلا يكتريه بنفس الحي اذ سيضطر الى تأجير محل آخر بالقرية وبسومة كرائية تتراوح بين 1500 و 2000 درهم والحال أنه يؤجر المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 450 درهم شهريا فقط وبعد الإفراغ لن يجد محلا تجاريا بنفس السومة الكرائية ويتضح مدى جسامة الضرر الذي سيلحقه بفقدان أصله التجاري الذي اسسه لمدة تزيد عن 40 سنة و أن تقرير الخبرة المنجزة حدد التعويض في مبلغ جد بخس 68800 درهم وقامت محكمة أول درجة بتخفيضه الى 50800 درهم الامر الذي اضر بمصالحه ضررا جسيما علما أن قيمة المحل تتراوح ما بين 200000 درهم و 300000 درهم . ويدلى المستأنف على سبيل الاستئناس بتقرير خبرة للخبير السيد الحسين (ك.) الذي حدد تعويض محل تجاري مختص في اللحامة ( سودور ) مستغل لمدة 11 سنة فقط وسومة كرائية شهرية قدرها 850 درهم في مبلغ 131470 درهم و طالما ان تقرير الخبرة لم يتسم بالدقة والموضوعية واضر بمصالح المستأنف وكون التعويض الذي خلص اليه لا يمثل القيمة الحقيقية للمحل والضرر اللآحق به جراء فقدانه فقد التمس في المرحلة الابتدائية الأمر باجراء خبرة مضادة الا أن محكمة أول درجة رفضت ذلك و قامت بتخفيض التعويض وبخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي اساس قانونی او موضوعی سلیم أن الحكم المستأنف قضى بافراغ المستأنف من اصله التجاري مقابل تعويض قدره 50800 درهم يبقى غير مؤسس طالما أنه تقدم بالطعن في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.) وتمسك باجراء خبرة مضادة ، الا أن محكمة أول درجة بدلا من الأمر باجراء خبرة مضادة قامت بتخفيض التعويض المحدد من طرف الخبير دون ادنى تعليل فجاء الحكم غير مرتكز على اي اساس قانونی او موضوعی سلیم مما يتعين معه الغاؤه لهذا السبب ، و حول الدفع بنقصان التعليل فإن محكمة أول درجة في مناقشتها لتقرير الخبرة اعتبرت " ان المحل موضوع طلب الافراغ لم يحدد قيمة التعويض عن العناصر المادية وحدد قيمة الأصل التجاري 18000 درهم وعن الحق في الكراء 46800 درهم و3500 درهم تكاليف تجهيز المحل الجديد 500 درهم كتكاليف الرحيل ويتضح ان الخبير لم يحدد قيمة التعويض عن العناصر المادية التي تعتبر مهمة وخلص في تحديده لمجموع التعويض في مبلغ 68800 درهم وبالرغم من ذلك قضت محكمة الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض الى مبلغ 50800 درهم الامر الذي يشكل تناقضا بين تعليل ومنطوق الحكم ويكون بالتالي تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه، لذلك يلتمس قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي تحديد التعويض الحقيقي و الكامل جراء فقدان الأصل التجاري و الضرر الناتج عنه وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة فنية جديدة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها . و أرفق المقال بنسخة من الحكم وصورة من تقرير الخبرة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة حددت القيمة الفعلية للعناصر المحددة للتعويض في مبلغ 68.800 درهما مما ارتأت معه المحكمة الابتدائية تخفيضه الى مبلغ 50800 درهما بالنظر الى السومة الكرائية و نوع التجارة و مكان استغلال الأصل التجاري في الوسط القروي وأن الخبرة المدلى بها للاستئناس أنجزت على ورشة للحدادة خلافا لما هو عليه الوضع بالنسبة لموضوع الدعوى الذي هو مجرد دكان لبيع المواد الغذائية دخله بسيط وأن المحكمة الابتدائية حينما قضت بتحديد التعويض في مبلغ 50800 درهما اعتبرت في ذلك جميع العناصر المكونة للعناصر المادية المحددة للتعويض ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المالك بعث للمستأنف بإنذار بإفراغ المحل لاستعماله شخصيا بعد تقاعده و منحه أجلا لذلك قدره شهرين و بلغ له بتاريخ 05/12/2017 وأن المالك أقام الدعوى الإبتدائية بتاريخ 13/01/2018 قبل انصرام الأجل المضروب في الإنذار وهذا ما نص عليه الفصل 26 من قانون 16-49 وأنه يلاحظ أن الإنذار المبعوت للمستأنف يبقى باطلا لكونه لم يتضمن أجل ثلاثة أشهر وأن الدعوى رفعت قبل الأوان ، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من نفس القانون تقضي ببطلان كل شرط مخالف لهذا القانون وأنه باستبعاد الإنذار فإن الطلب يكون مخالفا للقانون ويتعين رفضه وأنه من جهة أخرى فإن الفصل المذكور ينص على أن للمكري الحق في استرجاع محله شريطة انذار المكتري و منحه أجل ثلاثة أشهر كاملة وإذا لم يستجب له بحق له رفع دعوى على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر وأنه تطبيقا لذلك على نازلة الحال فإن الإنذار لم يتضمن مدة ثلاثة أشهر و أن الدعوى رفعت بعد شهر و ثمانية أيام فقط دون احترام المدة القانونية المسموح بها وأن المستأنف عليه لا حق له في رفع الدعوى قبل مرور الأجل القانوني وأن بطلان الإنذار لعدم تضمينه الأجل القانوني وعدم احترام أجل رفع الدعوى تعتبر مسببات الخرق القانوني وأن المبني على باطل فهو باطل ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه يقر بأنه متقاعد أي أنه أصبح غير قادر على القيام بالأعمال و لا يعقل أن يتقاعد المستأنف عليه و يطالب الغير بإفراغ المحل للعمل فيه رغم عجزه و أن الهدف الحقيقي هو المضاربة العقارية وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بأن الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي قد استجمع كافة شروطه كما هي محددة قانونا وأن التعليل المومأ إليه مخالف للقانون وغير مطابق للواقع وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن الفصل 6 المعتمد ينص في فقرته الأخيرة على بطلان كل شرط مخالف لهذا القانون . لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم باستبعاد ادعاءات المستأنف عليه و برفض طلب الإفراغ .
و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة بعد إدراجه فيها قصد تبليغ نائب المستأنف عليه بتعقيب نائب المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 بلغ دفاع المستأنف الأستاذ محمد (ت.) و الأستاذ محمد (ح.) بكتابة ضبط هذه المحكمة بعد قرار الاخراج وسبق تبليغ نائب المستأنف عليه أيضا بكتابة ضبط المحكمة في جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 مددت لجلسة 19/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه كما تمسك ضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 10/04/2019 ببطلان الإنذار موضوع الدعوى لعدم تضمينه أجل 3 أشهر وفق ما يقتضيه الفصل 26 من قانون 49/16 .
وحيث تنص المادة 26 أعلاه على ما يلي '' يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل .
يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما .......
-ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي .....
وحيث إذا كان ثابتا بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى إشارته للسبب وهو الاسترجاع الاستغلال الشخصي فإنه لم يتضمن الأجل المنصوص عليه قانونا و المحدد بالنسبة لهذا السبب في 3 أشهر وإنما منح المكتري المستأنف حاليا أجل شهرين فقط (انظر الإنذار موضوع الدعوى المستدل به ابتدائيا رفقة مقال المصادقة على الإنذار والإفراغ) مما يكون معه معيبا وأن المحكمة الابتدائية لم تكن صائبة لما اعتبرته مستوفيا لشروط صحته ورتبت عليه الإفراغ مقابل تعويض حددته في مبلغ 50800 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته لتلازم الطلبين الأصلي و المضاد ولأن عدم الاستجابة للطلب الأول يجعل الثاني عديم الأساس ويترتب عن ذلك الحكم من جديد برفض الطلبين .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والمضاد مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025