Réf
57447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4809
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4604
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Témaul du preneur, Résiliation du bail, Mise en demeure de payer, Loi n° 49-16, Expulsion, Délai de quinze jours, Congé pour non-paiement, Bail commercial, Absence de délai d'éviction distinct
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion.
Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف الطاعن بتاريخ 02/08/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/08/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدة خديجة (ا.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بزنقة علال بن عبد الله الرقم 89 موضوع الرسم العقاري عدد 1097/Cو ان المدعى عليهم يشغلون المحل التجاري اسفله رقم 89 كمقهى بمشاهرة2.420 درهمو حيث انهم توقفوا عن اداء الكراء منذ فبراير 2021 الى متم دجنبر 2023كراء 35 شهرا وجب فيها مبلغ 84.700 درهمو على اثر ذلك وجه لهم العارضون انذارا بالاداء مؤرخ في 05-12-20يطالبهم باداء هذا المبلغ بلغ لهم بواسطة السيد اكنون (م.) المستخدم لديهم بالمقهى .و هذا الانذار دعاهم الى اداء الكراء المتخلذ بذمتهم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة تحوله الى تنبيه بالاخلاء و عليهم افراغ المحل مباشرة بعد انتهاء الاجل الاول و ذلك بسبب التماطل في اداء الكراء .و رغم ذلك فان المدعى عليهم لم يؤدوا الكراء و لم يفرغوا المحل مما يفسر بالرفض الضمني لمضمونه .و حيث ان العارضين يطلبون المصادقة على الانذار بالافراغ في شقيه
-1 في الاداء :حيث ترتب بذمة المدعى عليهم كراء المدة من فاتح فبراير 2021 الى متم مارس 2024 وجب فيها مبلغ 2.420 در همx 38 شهرا = 91.960 درهمكما ان العارضين لحقهم ضرر من جراء اخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم التعاقدية و بسبب ما فاتهم من الكسب نتيجة ذلك و يستحقون عنه تعويضا عن التماطل يحددونه في مبلغ 8.000 درهم- في الافراغ :حيث ان الانذار بالاداء و الافراغ سليم شكلا اذ نص على المحل المكترى مرافقه و على السبب الداعي له و توصل به المكترون توصلا قانونيا هذا الانذار دعاهم الى اداء الكراء داخل اجل 15 يوما تحت طائلة المطالبة بالافراغ بعد انقضاء هذا الاجل .وان التماطل سبب خطير و مشروع يبرر فسخ عقد الكراء .و حيث ان هناك محلا للمصادقة على هذا الانذار في شقيه المتعلق بالاداء و الافراغ لاجل ذالك يلتمس الحكم على المدعى عليهم باداء مبلغ 91.960 در هم کراء 38 شهراعن المدة من فاتح فبراير 2021 اليا متم مارس 2024 بمشاهرة 2.420 درهم الحكم عليهم باداء مبلغ 8.000 در هم تعويض عن التماطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميلهم الصائر تحديد الاكراه البدني في الأدنى في الإفراغ الحكم بالمصادقة على التنبيه بالاخلاء المؤرخ في 05-12-20و المبلغ يوم 26-12-2013الحكم بافراغ السادة ورثة عيسى (ج.) و السيد احمد (ج.)و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة علال بن عبد الله الرقم 89) مقهى (س.)) البيضاء و بجميع مرافقه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تاخير .صحبته :شهادة الملكية نسخة التنبيه بالاخلاء محضر تبلیغه .
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطرفالمستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامهذلك أن المحكمة بعد اطلاعها على الملف وسيما الإنذار الذي توصل به الطاعنون سيتبن أنه تضمن أجلا واحدا والمتعلق بالأداء وغير مضمن به أجل الإفراغ وأن مقتضيات الفصل 26 من قانون 49/16 تنص بصريح العبارة على أن على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ يحدد في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط، وأن محكمة الاستئناف بمراكش عدم قبول جميع طلبات الإفراغ التي تستند إلى إنذار واحد متعلق بالأداء فقط، بل أوجبت المطل ضرورة وجود إنذار آخر بالإفراغ يتضمن أجلا لذلك يبتدئ من تاريخ تبليغه بعد تحقق بموجب الإنذار الأول، مما يكون معه طلب الفسخ والإفراغ سابق لأوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله"حكم المحكمة التجارية بأكادير عدد 1488 الصادر بتاريخ 2019/07/04 في الملف عدد 18/8206/1083 غير منشور وحيث جاء في قرار محكمة النقض رقم 609/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف تجاري عدد 472/3/2/2020 '' أن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت من الوثائق المعروضة عليها عدم توجيه المكرى أي إنذاربالإفراغ للمكتري يتضمن السبب الذي يعتمده والأجل المقرر له اعتبرت وعن صواب أن المكري الذي لم يسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16، وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد طبقت مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 تطبيقا سليما وعللت قرارها بما يكفي لتبريره '' وجاء في حيثيات القرار المشار إليه أعلاه ما يلي:لكن حيث إنه بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16 يجب على المكري الذي يرغ حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السب ذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل " والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت من الوثائق المعروضة عليها عدم توجيه المكري أي إنذار بالإفراغ للمكتري يتضمن السبب الذي يعتمده والأجل المقرر له اعتبرت وعن صواب أن المكري الذي لم يسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد طبقت مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 تطبيقا سليما وعللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تكن ملزمة بإجراء البحث ما دام أن الدعوى وجهت ضد المكتري حفيظ (ب.) والذي لا زال متكريا في غياب إنهاء علاقة الكراء رضائيا أو قضائيا، وما بالوسيلة على غير أساس" (قرار محكمة النقض رقم 545/2 الصادر بتاريخ 28/10/2021 في الملف تجاري عدد1752/3/2/2019 ) أن الإنذار المبلغ للمكترية تضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء تحت طائلة دعوى من أجل فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ولما كان فسخ العقد يقتضى بالضرورة إفراغ المكتري حل كنتيجة حتمية لثبوت المطل إثر التوصل بالإنذار المتضمن صراحة الجزاء فسخ عقد الكراء، فإن المحكمة التي اعتبرت في تعليلها سالف الذكر أن الإنذار المبلغ للمطلوب لا يستوفي ما اشترطته المادة 26 من القانون 49/16 لترتيب جزاء الإفراغ على ثبوت حالة المطل في مكتري جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقضالمبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض أن الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو وفق ما هو مفصل المادة 26 من القانون المذكور، وبالتالي وبالرجوع إلى الإنذار المعتمد المبلغ للمكتري بتاريخ ممتدة عن المدة 2017/06/03 يتضح أن المكرين طالبوه بأداء واجبات الكر ن أكتوبر المختصة 2015 إلى متم ماي 2017 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة عرض الأمر على قصد المطالبة الأداء وبفسخ العقد، دون أن يعربوا له عن رغبتهم الكرائية ويطالبوه في ذات الإنذار بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور، أو في إنذار آخر ما دام أن الإنذار المعتمد يثبت فقط التماطل في أداء واجبات الكراء طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون الذكور ... مما يجعله غير مستوف المقتضيات المادة 26 المذكورة وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية لو طلب الإفراغ تبعا لذلك في غير محله وماله عدم القبول ليس إلا، في حين أن الإنذار المبلغ للمكترية تضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء تحت طائلة رفع دعوى من أجل فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، ولما كان فسخ يقتضي بالضرورة إفراغ المكتري للمحل كنتيجة حتمية لثبوت المطل إثر التوصل بالإنذار المتضمن صراحة الجزاء فسخ عقد الكراء، فإن المحكمة التي اعتبرت في تعليلها سالف الذكر أن الإنذار المبلغ للمطلوب لا يستوفي ما اشترطته المادة 26 من القانون 49/16 لترتيب جزاء الإفراغ على ثبوت حالة المطل في حق المكتري جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض وأن الحكم الابتدائي حينما اعتبر الإنذار صحيحا رغم عدم التنصيص فيه على أجل الإفراغ يكون نحى منحا خاطئا وعرضه للإلغاء ويكون إن محكمة الاستئناف التجارية استقرت قراراتها في مثل هذه النوازل على ضرورة تضمين أجلين في الإنذار حتى تكون دعوى المصادقة صحيحة وغير مشوبة بأي خرق شكلي ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب وبعد التصدي القول بعدم صحة الإنذار الموجه للطاعنين وتبعا لذلك الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطياإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على الطاعنين بالإفراغ وبعد التصديمن جديد برفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 01/10/2024 والذين أوضحواأن الطعن بني على سبب واحد واهي و هو كون الانذار منحهم اجلاللأداء و لم يشر الى اي اجل للإفراغوان هذا الدفع يدعوا للاستغراب ولا وجود له في الواقع ذلك ان السادة (ج.) لا ينفون توصلهم بالإنذار ولا يدعون براءة ذمتهم من المبالغ المطلوبة و لا كونهم قد ابرؤوها و ذلك بعرض المبالغ المطلوبة او ايداعها بصندوق المحكمة . كما انهم لم ينازعوا في احقية العارضين بهاته المبالغ و مع ذلك ابراء ذمتهم او تبرير تماطلهم ارتأوا الطعن في الحكم لربح الوقت ليس الا و هو ما تحقق لهم بالفعلو على خلاف ما ادعوه فان الانذار المبلغ لهم معنون بعبارة " انذار بالأداء او تنبيه بالإخلاء " و" مضمونه يشير الى انذار المكترين بضرورة اداء المبالغ المتخلذة بذمتهم داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغهم بهذا الانذار وعند انصرامه بدون نتيجة فانه ينقلب تنبيها بالإخلاء وعليهم آنذاك افراغ المحل المكترى و بجميع مرافقه و ذلك مباشرة بعد انقضاء اجل 15 يوما المشار اليه اعلاه و ذلك بسبب التماطل في اداء الكراء و معنى ذلك انه منح للطاعنين اجل اول و هو 15 يوما لأداء الكراء، وعند انتهائه فللعارضين الحق مباشرة بعد ذلك برفع دعوى الافراغ و لا مجال لمنح المتماطلين أي اجل اخر والذي خص به المشرع اسباب اخرى لإنهاء العلاقةالكرائية كالرغبة في الاستعمال الشخصي او الهدم و اعادة البناء ، ملتمسون اسناد النظر شكلا وموضوعا رد الطعن مع تحميل رافعيه الصائروتأييد الحكم الابتدائي .
حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حينما قضت بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ دون أن يتضمن أجلا واحدا والمتعلق بالأداء وغير مضمن به أجل الإفراغ.
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن، فإن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل لعدم أداء واجبات الكراء قد نظمها المشرع في قانون رقم 16/49 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 منه أجلا واحد لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء والإفراغ، وأن هذه الدعوى غير متوقفة على أجل آخر مثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8، والذي أتى به المشرع من أجل إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن في مستند الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده. وتحميل المستأنف أصليا الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025