Bail commercial : le congé avec offre de renouvellement met fin au contrat antérieur et rend inapplicables ses clauses de révision du loyer (Cass. com. 2006)

Réf : 19297

Identification

Réf

19297

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

122

Date de décision

08/02/2006

N° de dossier

1259/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique du prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative à la révision périodique du loyer qu'il contenait est devenue inapplicable à la fixation du loyer du bail renouvelé.

Résumé en arabe

اتفاق المكري و المكتيري على الزيادة في الكراء لمحل تجاري لا يحول إقرار زيادة غير اتفاقية اقترحها المكري، في إنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955.

Texte intégral

القرار عدد 122 ، الصادر بتاريخ 08/02/2006 ، في الملف التجاري عدد 1259/3/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25/4/05 في الملف 818/04 ادعاء الطاعن يوسف بن عيش انه توصل من المطلوبة الوليدي فاطمة بنت محمد بإنذار في إطار ظهير 24/5/55 على أساس رفع السومة الكرائية من 330 درهم الى 1500 درهم ابتداء من تاريخ الإنذار، و انه حفاظا على حقوقه يتقدم بطلب الصلح و انتهى في مقاله انه وقع الاتفاق على الزيادة بنسبة 10 % على راس كل ثلاث سنوات، و ان ما جاء في الإنذار يعتبر مخالفا لما سبق الاتفاق عليه ملتمسا التصريح يكون الإنذار مخالفا للاتفاق المبرم في 13/10/97 و إقرار الزيادة المحددة في 10 % من 13/10/03. و أجابت المدعى عليها بأنها تقبل مبدئيا الصلح و تجديد العقد مع المكتري على أساس السومة المقترحة في الإنذار او بناء على خبرة ميدانية … و انتدبت المحكمة الخبير الطيب شنكاو الذي اقترح مبلغ 380 درهما، و بعد تعقيب الطرفين على الخبرة و بعد تمام الإجراءات ، اصدر قاضي الصلح أمرا قضى بالإشهاد على الطرفين بتجديد عقد كراء المحل و تحديد الوجيبة الكرائية في 380 درهما ابتداء من 11/2/04 استأنفه الطاعن و أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الفريدة خرق القانون، ذلك أنها اعتمدت على حيثية مفادها ان الأمر مادام يتعلق بتجديد العقد، أي إبرام عقد جديد أمام قاضي الصلح بعدما اصبح العقد السابق منتهيا بمقتضى الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 ، و انه من المعلوم ان عقود كراء المحلات التجارية لا تنتهي إلا باتفاق الطرفين او بحكم قضائي، و القضاء وحده صاحب القول الفصل في صحة الأسباب التي اعتمدها الإنذار او عدم صحتها، بالإضافة الى ان العلاقة الكرائية للمحلات التجارية يحكمها ظهير 1953 و هو ليس من النظام العام، و يجوز الاتفاق على ما يخالفه و هو ما استقر عليه الاجتهاد و ان القرار جاء للفصل 230 من ق. ل. ع . و ظهير 5/1/53 مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث ان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية في إطار ظهير 5/1/1953 و إنما يتعلق بإنذار وجهته المطلوبة في النقض الى الطالب في إطار ظهير 24/5/55 ، و ربطت إبرام العقد الجديد بالزيادة في السومة الكرائية تحت طائلة إفراغه من المحل، حيث ردت على دعوى الصلح بأنها تقبل مبدئيا تجديد العقد مع المكتري، على أساس السومة المقترحة في الإنذار او بناء على خبرة … والمحكمة عندما ردت الدفوع على أساس ان العقد السابق اصبح منتهيا تكون قد احترمت المقتضيات المقدمة في إطارها الدعوى، و لم تخرق الفصل 230 من ظ. ع. ل. و ظهير 5/1/53 و كان ما استبدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور رئيسة و مقررة و المستشارين السادة: مليكة بنديان، و لطيفة رضا، و بنمالك حليمة، و سعد مومي أعضاء، و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Baux