Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69787

Identification

Réf

69787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2427

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019/8206/3008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض المستأنفون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من سبقية البت ذلك أن المستأنف عليه سلك نفس مسطرة الافراغ للاحتياج بخصوص نفس المحل المكترى في مواجهة نفس الطاعنين في الانذار الحالي وذلك حسب القرار 5652 المؤرخ 03/12/2014 والحكم رقم 9108 المؤرخ 11/10/2016 والحال أنه في نازلة الحال فقد تم توجيه إنذار جديد الذي هو اساس الدعوى الحالية فلا يوجد ما يمنع من إعادة توجيه إنذار جديد بناء على نفس السبب طالما تم تدارك ما شاب الانذارات السابقة من عيوب شكلية وموضوعية.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أعلاه وكذا ما تبت من خلال البحث المجرى ابتدائيا أن الملكية المشاعة تشمل الأرض دون الأبنية التي كانت مملوكة مناصفة بين مورث المستأنف عليه والمطلوب حضورهم والمسمى محمد (ش.) وإن كل منهما شيد على العقار المذكور فيلا وإن مورث المستأنف عليه والمطلوب حضورهم استقلوا باستغلال الفيلا رقم 65 والمتجر المستخرج منها المتواجد بالجهة الغربية للعقار في حين أن المسمى محمد (ش.) استقل باستغلال الفيلا رقم 63 والمتجر موضوع النزاع الذي بالجهة الشرقية للعقار وأن المستأنف عليه اشترى نصيب المسمى محمد (ش.) من نفس العقار رقم 63 حسب عقد البيع المؤرخ 12/06/2003 وما دام أن المستأنف عليه هو خلف خاص للمسمى محمد (ش.) المالك السابق للعقار رقم 63 والذي هو المكري السابق للمستأنفين حسب إقرارهم الثابت بالمقال المضاد المؤرخ 21/07/2000 مما يعتبر تبعا لذلك المستأنف عليه يتمتع بالصفة لرفع الدعوى لان عقد الكراء منتج لاثاره بين المستأنف عليه بصفته خلف خاص والمستأنفين عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 229 من ق إ ع وهو ما تم إقراره من طرف السيد عبد الرحيم (ع.) بجلسة البحث موضحا بأن المستأنفين كانوا يسلمون توفيق (ك.) واجبات الكراء لتسليمها إلى عبد الناصر (ك.ع.) بصفته مالك العقار مما يكون ما تمسك به الطاعن بخصوص انعدام صفة المستأنف عليه لعدم تملكه لثلثي العقار مردودا لعدم جديته.

حيث إن المشرع قد أجاز للمكري المطالبة بإفراغ المحل المكترى للغير من أجل استعماله شخصيا دونما حاجة لاثبات احتياجه إذ أنه بالمقابل كفل للمكتري تعويضا كاملا عن الافراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقد عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49.

وحيث إنه بخصوص شرط الكتابة فإنه يتعين تفعيله بخصوص العقود المبرمة بعد دخول القانون رقم 16-49 وبما ان العلاقة الكراء ثابتة بين الطرفين قبل صدور القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء المحلات والعقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما تبقى معه الزامية شرط بكتابة عقد الكراء غير سارية على العلاقات الكرائية الثابتة قبل صدوره وضمانا لاستقرار المراكز القانونية للأطراف فيكون الدفع أعلاه غير منتج.

وحيث اعتبارا لما سطر أعلاه فإن الافراغ له ما يبرره قانونا ويتعين تأييد الحكم بخصوصه.

وحيث اعتبارا لمنازعة المستأنفين في الخبرة المنجزة ابتدائيا أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها للخبير سعيد الصنهاجي الذي خلص إلى تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 400.000 درهم إلا أنه تم المنازعة بخصوص ما خلص إليه الخبير وعدم اعتماده على العناصر والمقومات التقنية لتحديد التعويض عن العناصر المحددة في المادة 7 أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة قام بها الخبير عبد الاله العمراني والذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 264.000,00 درهم.

حيث إن خبرة السيد عبد الاله العمراني تمت بناء على دراسة دقيقة وتقنية اعتمادا على المقومات الأساسية للاصل التجاري بدءا من تحديد موقع المحل وتحديدا لطبيعة النشاط الممارس فيه ومساحته وكافة العناصر الضرورية لتقويم التعويض لذلك فإن ما خلص إليه بخصوص الحق في الايجار جاء مناسبا مع كافة عناصره من مساحة المحل والسومة الكرائية الحالية والسومة لمحلات تجارية مماثلة مع مراعاة مدة الايجار فيكون المبلغ الذي يوازيه هو 144.000 درهم الذي تم بناء على دراسة عميقة لكافة العناصر المكونة له أما عن المبلغ الذي يخص الزبناء والسمعة التجارية فإن الخبير أكد أنه لا يتوفر على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مما جعله يعتمد على الشواهد الصادرة عن مصلحة الضرائب التي حدد بها الدخل المهني الجزافي في مبلغ 36.000 درهم عن فقدان عنصر الزبناء و 36000 درهم عن فقدان عنصر السمعة التجارية وأن ما انتهى إليه بخصوص التعويض عن التحسينات فإن ما قام به المكتري فهو يدخل في إطار نشاطه التجاري من تجهيز اللحوم لذلك ينحصر في مبلغ 10.000 درهم . أما بخصوص التعويض عن ضياع الربح أثناء مدة الاستقرار فإنها لا تندرج ضمن العناصر الموجبة للتعويض خلافا لما جاء بالمادة 7 من القانون رقم 16/49 وكذا الشأن بالنسبة لتكاليف البحث عن حل جديد وتجهيزه مما يظل المبلغ الخاص بالنقل والمحددة في مبلغ 5000 درهم لها ما يبررها قانونا وتماشيا مع نص المادة المذكورة أعلاه. وتأسيسا على ما سبق تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل التعويض عن الافراغ محدد في مبلغ 231.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل التعويض عن الافراغ محدد في 231.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux