Bail commercial : Le bailleur est forclos à demander l’éviction du preneur s’il n’agit pas en justice dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé dans le congé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73054

Identification

Réf

73054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2437

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action après consignation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, soulevant d'office un moyen d'ordre public, écarte ce raisonnement. Elle retient que le droit pour le bailleur d'agir en validation du congé est enfermé dans un délai de forclusion de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Dès lors que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, le droit du bailleur d'invoquer le congé est éteint. Par substitution de ce motif de pur droit, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة بوشتى (ب.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 و الذين تستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 3842 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 1469/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة بوشتى (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/4/2018 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يکتري منهم المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة اقليم سيدي قاسم، و انه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بتاریخ 2962017 تحت رقم 2377 في الملف رقم 281882062015 قضى بأداء المدعی عليهم ورثة بوشتى (ب.) لفائدة المدعي عبد الناصر (ب.) مبلغ 80.000.00 درهم كتعويض في حالة ما إذا تم إفراغه من المحل أعلاه، و تحميلهم الصائر و تحديد الأكراه البدني في الأدنى، وأن المدعى عليه في الدعوى الحالية طعن في الحكم المذكور بالاستئناف أيد الحكم مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويض عن الافراغ إلى 86120.00 درهم، و أن المدعين قد بادروا إلى تسجيل طلب الموافقة على إيداع مبلغ التعويض المحكوم به استئنافيا و من تمة لم يبق هناك مبرر لتواجد المدعى عليه في المحل المذكور، ملتمسين الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة اقليم سيدي قاسم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و أرفقوا المقال بصورة شمسية من حکم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2962017 تحت رقم 2377 في الملف رقم 281882062015 و نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي رقم 5377 في الملف عدد 442382062017 بتاريخ 25102017 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و بناءا على مذكرة دفاع المدعى عليه بجلسة 2062018 و التي أكد فيها أنه بالاطلاع على وثائق المقال الافتتاحي فإن المحكمة سبق لها البت في الموضوع بالحكم بالإفراغ مع أداء تعويض عن فقدان الأصل التجاري، وان جل الاجراءات تمت في إطار قواعد ظهير 245 1955 و أن المدعي لم يقم بعرض المبالغ المالية شاملة للمصاريف المحكوم بها و أن الطلب لا ينسجم مع مقتضيات القانون 16 -46 و أسند النظر للمحكمة لمراقبة شكليات الدعوى ملتمسا في الموضوع رفضه.

و بناءا على تعقیب دفاع المدعين بجلسة 0472018 أكد فيه أن الحكم المستدل به من المدعى عليه انتهى بعدم القبول بخصوص الشق المتعلق بالإفراغ مما لا يمكن معه منع الدعين من اللجوء للمحكمة مرة أخرى لاستخلاص حقوقهم، و بخصوص دفعه بكون المدعين أودعوا مبلغ التعويض المحكوم به دون المصاريف فإن لا يقوم على أساس ذلك أن قانون 16-46 لا يشير إطلاقا إلى اداء المصاريف بجانب مبلغ التعويض، و انه في جميع الأحوال يمكن للمدعي عليه سلوك مساطر أخرى لاستخلاص تلك المصاريف و ذلك من خلال مباشرته التنفيذ عن طريق كتابة الضبط، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

و بناءا على مذكرة دفاع المدعين بجلسة 10102018 و التي أكد فيها ما سبق، و أضاف توضیحا أكد فيه أن العارضين قد بعثوا للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ للاحتياج و سلك على إثره دعوى الصلح و الذي فشل، ثم اعقبتها دعوى التعويض عن الافراغ من المحل المذكور و بالموازاة مع ذلك تقدم العارضون بمقال مضاد ثم بعده بمقال إصلاحي، الأول أسس على التماطل و الثاني على الإفراغ للاستعمال الشخصي، و أن المحكمة الابتدائية قضت للمدعى عليه السيد عبد الناصر (ب.) بتعويض في حين قضت بعدم قبول المقال الاصلاحي و المضاد المقدم من طرف العارضين و بالتالي تكون المحكمة قد قضت بالتعويض دون الإفراغ، و أن المدعين قد بادروا إلى إيداع مبلغ 86.120.00 درهم المحكوم به استئنافيا و أيضا تنفيذ الصوائر، مما لم يبق معه مبرر لاستغلال المدعى عليه للمحل

وبناءا على مذكرة دفاع المدعى عليه لجلسة 10102018 أكد فيها أن طلب المدعين سبق الفصل فيه و التمس الحكم برفض الطلب.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة بوشتى (ب.) بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم حول نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه أنهم يؤكدون بداية جميع الوسائل المسطرة .مقالهم الافتتاحي جملة وتفصيلا وأن المحكمة التجارية بالرباط قد استندت في تعليلها من أجل الحكم برفض طلب الطاعنين کون " الدعوى الحالية أسست على إنذار سبق النظر فيه أمامها مما لا يمكن معه البت فيه من جديد فيكون مآلها الرفض " في حين أن دعوى الطاعنين التي قضت بمقتضاها المحكمة التجارية بالرباط بعدم قبول دعوى الطاعنين ( حكم عدد 2377 بتاریخ 29/06/2017 في الملف عدد 2818/8206/2015 ) فإنه في المقابل لم تقض لفائدة المكتري (المستأنف عليه) السيد عبد الناصر (ب.) بعدم قبول طلبه بل قضت بأدائهم لفائدته مبلغ 80.000.00 درهم كتعويض في حالة ما إذا تم إفراغه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة إقليم سيدي قاسم وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض الباقي " وأن الحكم المذكور تم الطعن فيه بالإستئناف فصدر بشأنه قرار عدد 5377 بتاريخ 25/10/2017 في الملف رقم 4423/8206/2017 قضى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 86120.00 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر وقد بادروا إلى إيداع مبلغ التعويض المحكوم به بصندوق المحكمة وأيضا تنفيذ الصوائر المحكوم بها في مواجهتهم بمقتضى القرار الإستئنافي المذكور كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية في تعليلها المذكور يظل تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه سيما أن الإستناد على مسألة البت في الإنذار من جديد من طرف المحكمة التجارية تظل في غير محلها مادام الحكم التجاري عدد2377 الصادر بتاريخ 29/6/2017 في الملف عدد 2818/8206/2015 وأيضا القرار عدد 5877 الصادر بتاريخ 25/10/2017 في الملف رقم 4423/8206/2017 قد قضى لفائدة المكتري السيد عبد الناصر (ب.) بالتعويضات المستحقة له في حالة إفراغه هذا من جهة أولى ومادامت محكمتكم الموقرة قد خولت للمكتري المذكور التعويض الكامل ولم تصرح ببطلان الإنذار الموجه للمكتري من جهة ثانية ، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و الحكم تصديا ومن جديد وفق طلباتهم. وأدلوا نسخة عادية من الحكم رقم 3842 بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 1469/8206/2018 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحكمة ستلاحظ أن مؤدى طلب الجهة المستأنفة هو الحكم بإفراغه من محل تجاري وأن المحكمة سبق أن قضت بالحكم بالإفراغ مع التعويض عن فقدان الأصل التجاري وأن الجهة المستأنفة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم القضائي وأن الطلب الحالي غير مؤسس قانونا وأن الحكم الابتدائي علل تعليلا مستساغا ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/05/2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه حقا وبالرجوع الى الحكم الصادر بتاريخ 29/06/2017 تحت عدد 2377 في إطار الملف عدد 2818/8206/2015 تبين أنه قضى في المقال الأصلي بأداء الطاعنين لفائدة المستأنف عليه مبلغ 80000 درهم كتعويض في حالة ما إذا ما تم إفراغه من المحل موضوع النزاع إلا أنه في المقالين المضاد والإصلاحي الراميين الى الإفراغ فقد قضى بعدم قبولهما للعلة الواردة به وهو الحكم الذي أيد استنافيا مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض وذلك برفعه الى حدود 86120 درهم حسب القرار رقم 5377 بتاريخ 25/10/2017 ملف عدد 4423/8206/2017 وهو ما يستفاد من ذلك كله أن الحكم لم يبت في موضوع طلب الإفراغ بل قضى بعدم قبوله وأن ما قضى به من تعويض إنما متوقف أداؤه في حالة صدور حكم بإفراغ المكتري وهو الأمر الذي لم تستجب له نفس المحكمة بخصوص المقالين المضاد والإصلاحي والذي قضت بعدم قبولهما إلا أنه وبغض النظر عن أسباب الاستئناف ولأن الأمر يتعلق بالنظام العام و طالما أن الإنذار موضوع طلب الإفراغ قد بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 14/1/2015 ومؤسس على الرغبة في الإفراغ للاستغلال الشخصي وأن الطاعنين لم يتقدموا بدعواهم الرامية الى الإفراغ استنادا الى الإنذار المذكور موضوع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 13/4/2018 فإن حقهم في المطالبة بترتيب الأثر عن نفس الإنذار يكون قد سقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من 11/2/2017 طبقا لمقتضيات المادة 38 التي نصت على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وأنه لهذه العلة وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux