Réf
52138
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
175
Date de décision
27/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/158
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usage personnel, Rejet, Refus de renouvellement, Procédure de conciliation, Indemnité d'éviction, Effets juridiques du congé, Demande subsidiaire, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Bail commercial, Annulation d'une décision judiciaire
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.
Par suite, la cour d'appel, qui statue sur la demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction après avoir implicitement rejeté sa demande principale en nullité du congé, ne statue pas au-delà de ce qui lui était demandé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن مورث الطالبين قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه انه يكتري المحل الكائن بعنوانه من فاطمة (ب.) وخديجة (ب.) ونجاة (ب.) توصل منهن بإنذar بتاريخ 2004/7/7 يتضمن مطالبته بالإفراغ لرغبتهن في استغلاله شخصيا، فسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل و ويقدم طلبة الحالي على أساس أن الإنذار مخالف لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 خاصة الفقرة الأولى منه مما يكون معه على المحكمة الحكم ببطلانه و احتياطيا نظرا للرواج الذي يعرفه المحل، يلتمس الحكم بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق له وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد انجازها، و بعد وفاة مقدم الدعوى قدم ورثته طلب مواصلتها فقضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد (ب.) الذي حدد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 130.000 درهم ، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليهن بأدائهن للمدعين مبلغ 70000 درهم مقابل إفراغ المحل الكائن (...)، استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية في مبدئه مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 90.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة مجملها << انه لئن صدر قرار بتاريخ 2007/4/13 في الملف عدد 2006/5/89 بالإشهاد على تقديم المكترين لدعوى الصلح لتجديد عقد الكراء و الإشهاد على تنازل المالكين << هكذا >> عن الإنذار المبلغ في 2006/01/18 فالقرار المذكور لم يعد له اثر بعد إلغائه والحكم بعدم قبول الطلب، ويترتب عن ذالك أن الإنذار المبلغ في 2004/7/7 لا زال قائما، وبما أنه يرمي إلى إفراغ العين للاستعمال الشخصي فإنه مؤسس على سبب جدي و الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 الذي يخول المكري حق رفض التجديد شريطة تعويض المكتري تعويضا كاملا >>.
في شان الوسائل الأولى والثانية والثالثة بفرعيها مجتمعة.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرقه لقاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرقه للقانون المتمثل في خرق الفصل 1106 من ق ل ع و الفصل 27 من ظهير 1955/5/24، بدعوى أن باعثات الإنذار لم يتقدمن بطلب المصادقة عليه و الإفراغ، ومقال الاستئناف تضمن كون الحكم الابتدائي قضى بالتعويض مقابل الإفراغ خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومع ذلك تم تأييده مع رفع مبلغ التعويض، والثابت انه تم تجديد عقد الكراء حسب الأمر الصادر عن قاضي الصلح عدد 141 وتاريخ 2006/4/8 والذي لم يطعن فيه، مما أصبح معه الإنذار موضوع نازلة الحال لاغيا، أما تنازل المكريات عن الإنذار الذي تم تجديد العقد على أساسه لا يفسر بالتراجع عن التجديد وانما عن الشروط الواردة بالإنذار، وبذلك فلا اثر له على الحكم القاضي بالتجديد كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 09/601، والقرار المطعون فيه باستبعاده للتعاقد موضوع القرار عدد 141 يكون قد تطرق المسالة خارجة عن موضوع الدعوى ما دام المقال الذي تقدموا به يتعلق ببطلان الإنذار لتوصلهم بإنذار لاحق له تاريخا، و احتياطيا تقييم الأصل التجاري، ورغم إثارة ذالك لم يتم الجواب عنه و تم التعرض لشكليات الإنذار الثاني و اعتبار قرار تجديد العقد لم يعد له اثر بعد صدور قرار التنازل عن الإنذار و إلغائه استئنافيا والحكم بعدم قبول الدعوى، مع أن هذا القرار في غير محله، و مطعون فيه بالنقض لبته في شكليات الإنذار وشروطه، وان ذلك لا يدخل في اختصاص قاضي الصلح عملا بالفصل 28 من ظهير 55/5/24 وان تخلف أحد شروط الإنذار لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، إذ أن الصلح و تجديد العقد الذي اقره القرار عدد 141 لا يجوز التراجع فيه ولو باتفاق الطرفين عملا بالفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود، وما علل به القرار قضاءه من كون << ما تمسكوا به من بطلان الإنذار لتوصلهم بأخر وإن كان يتضمن الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 فانه لا يشير صراحة إلى رغبة باعثي الإنذار إلى وضع حد لعقد الكراء ليتأتى القول بإمكانية ممارسة التجديد بشأنه >> يعتبر خرقا للفصل 27 من الظهير المذكور الذي لا ينص حصرا على لزوم اللجوء إلى مسطرة الصلح و تجديد العقد فقط في حالة تضمين الإنذار الرغبة في فسخ العلاقة الكرائية، بل يوجبه في كلّ الحالاتِ ..
لكن حيث انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد أستئنافيا يتبين انه تضمن تحديد التعويض المستحق عن رفض تجديد العقد طبقا للفصل 10 من ظهير 51955/24 مقابل الإفراغ، ولم يقض بإفراغ الطالبين من المدعى فيه، بل استجاب للطلب الاحتياطي المقدم من طرفهم بعد عدم الاستجابة لطلبهم الأصلي الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار، وأما الأمر عدد 141 الصادر بتاريخ 2006/4/28 عن قاضي الصلح فهو مجرد حكم تمهيدي قضى بإجراء تحقيق لمعرفة شروط التجديد وليس حكما فاصلا في جوهر النزاع المتعلق بتجديد عقد الكراء، و قضاة الموضوع لما تبين لهم من القرار عدد 2009/601 الصادر في الملف عدد 2008/15/215 انه ألغى الأمر عدد 423 الصادر عن قاضي الصلح << بعد انجاز الخبرة المأمور بها بمقتضى الحكم عدد 2006/141 >> في الملف عدد 2006/5/89 القاضي بالإشهاد على تقديم دعوى الصلح وتنازل المكريات عن الإنذار المبلغ للمكترين يوم 18 يناير 2006 و قضى بعدم قبول الطلب،ردوا عن صواب طلب بطلان الإنذار للتوصل بإنذار لاحق للإنذار موضوع نازلة الحال بعلة << انه لئن صدر قرار بتاريخ 2007/4/13 في الملف 2006/5/89 عن قاضي الصلح .... قضى بالإشهاد على تقديم المكترين لدعوى الصلح لتجديد عقد الكراء و الإشهاد على تنازل المالكين عن الإنذار المبلغ في 2006/01/18، فان القرار المذكور لم يعد له أثر بعد صدور قرار .... تحت عدد 601 القاضي بإلغائه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ويترتب على ذالك أن الإنذار المبلغ للمكترين بتاريخ 2004/7/7 لازال قائما و منتجا لكافة آثاره القانونية» و هو جواب كاف عما تم التمسك به، أما النعي المعتمد بالفرع الأخير من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة فهو متعلق بغير القرار المطعون فيه بالنقض و إنما يخص القرار الصادر بتاريخ 2009/1/29 تحت عدد 2009/601 في الملف عدد 2006/5/89 مما يكون معه ما بالفرعين المذكورين غير مقبول ، أما العلة المنتقدة بالفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والمتخذة للنعي على القرار بخرقه للفصل 27 من ظهير 1955/5/24 تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها، إذ أن العلة الموالية لها و المشار إليها أعلاه تعتبر كافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها القرار في منطوقة، مما يكون معه غير خارق للمقتضيات المجتمع بخرقها، ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسائل جميعها على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025