Bail commercial : L’annulation d’une décision relative à un second congé fait renaître les effets juridiques du premier congé (Cass. com. 2011)

Réf : 52138

Identification

Réf

52138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

175

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/158

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Par suite, la cour d'appel, qui statue sur la demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction après avoir implicitement rejeté sa demande principale en nullité du congé, ne statue pas au-delà de ce qui lui était demandé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن مورث الطالبين قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه انه يكتري المحل الكائن بعنوانه من فاطمة (ب.) وخديجة (ب.) ونجاة (ب.) توصل منهن بإنذar بتاريخ 2004/7/7 يتضمن مطالبته بالإفراغ لرغبتهن في استغلاله شخصيا، فسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل و ويقدم طلبة الحالي على أساس أن الإنذار مخالف لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 خاصة الفقرة الأولى منه مما يكون معه على المحكمة الحكم ببطلانه و احتياطيا نظرا للرواج الذي يعرفه المحل، يلتمس الحكم بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق له وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد انجازها، و بعد وفاة مقدم الدعوى قدم ورثته طلب مواصلتها فقضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد (ب.) الذي حدد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 130.000 درهم ، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليهن بأدائهن للمدعين مبلغ 70000 درهم مقابل إفراغ المحل الكائن (...)، استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية في مبدئه مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 90.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة مجملها << انه لئن صدر قرار بتاريخ 2007/4/13 في الملف عدد 2006/5/89 بالإشهاد على تقديم المكترين لدعوى الصلح لتجديد عقد الكراء و الإشهاد على تنازل المالكين << هكذا >> عن الإنذار المبلغ في 2006/01/18 فالقرار المذكور لم يعد له اثر بعد إلغائه والحكم بعدم قبول الطلب، ويترتب عن ذالك أن الإنذار المبلغ في 2004/7/7 لا زال قائما، وبما أنه يرمي إلى إفراغ العين للاستعمال الشخصي فإنه مؤسس على سبب جدي و الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 الذي يخول المكري حق رفض التجديد شريطة تعويض المكتري تعويضا كاملا >>.

في شان الوسائل الأولى والثانية والثالثة بفرعيها مجتمعة.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرقه لقاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرقه للقانون المتمثل في خرق الفصل 1106 من ق ل ع و الفصل 27 من ظهير 1955/5/24، بدعوى أن باعثات الإنذار لم يتقدمن بطلب المصادقة عليه و الإفراغ، ومقال الاستئناف تضمن كون الحكم الابتدائي قضى بالتعويض مقابل الإفراغ خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومع ذلك تم تأييده مع رفع مبلغ التعويض، والثابت انه تم تجديد عقد الكراء حسب الأمر الصادر عن قاضي الصلح عدد 141 وتاريخ 2006/4/8 والذي لم يطعن فيه، مما أصبح معه الإنذار موضوع نازلة الحال لاغيا، أما تنازل المكريات عن الإنذار الذي تم تجديد العقد على أساسه لا يفسر بالتراجع عن التجديد وانما عن الشروط الواردة بالإنذار، وبذلك فلا اثر له على الحكم القاضي بالتجديد كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 09/601، والقرار المطعون فيه باستبعاده للتعاقد موضوع القرار عدد 141 يكون قد تطرق المسالة خارجة عن موضوع الدعوى ما دام المقال الذي تقدموا به يتعلق ببطلان الإنذار لتوصلهم بإنذار لاحق له تاريخا، و احتياطيا تقييم الأصل التجاري، ورغم إثارة ذالك لم يتم الجواب عنه و تم التعرض لشكليات الإنذار الثاني و اعتبار قرار تجديد العقد لم يعد له اثر بعد صدور قرار التنازل عن الإنذار و إلغائه استئنافيا والحكم بعدم قبول الدعوى، مع أن هذا القرار في غير محله، و مطعون فيه بالنقض لبته في شكليات الإنذار وشروطه، وان ذلك لا يدخل في اختصاص قاضي الصلح عملا بالفصل 28 من ظهير 55/5/24 وان تخلف أحد شروط الإنذار لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، إذ أن الصلح و تجديد العقد الذي اقره القرار عدد 141 لا يجوز التراجع فيه ولو باتفاق الطرفين عملا بالفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود، وما علل به القرار قضاءه من كون << ما تمسكوا به من بطلان الإنذار لتوصلهم بأخر وإن كان يتضمن الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 فانه لا يشير صراحة إلى رغبة باعثي الإنذار إلى وضع حد لعقد الكراء ليتأتى القول بإمكانية ممارسة التجديد بشأنه >> يعتبر خرقا للفصل 27 من الظهير المذكور الذي لا ينص حصرا على لزوم اللجوء إلى مسطرة الصلح و تجديد العقد فقط في حالة تضمين الإنذار الرغبة في فسخ العلاقة الكرائية، بل يوجبه في كلّ الحالاتِ ..

لكن حيث انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد أستئنافيا يتبين انه تضمن تحديد التعويض المستحق عن رفض تجديد العقد طبقا للفصل 10 من ظهير 51955/24 مقابل الإفراغ، ولم يقض بإفراغ الطالبين من المدعى فيه، بل استجاب للطلب الاحتياطي المقدم من طرفهم بعد عدم الاستجابة لطلبهم الأصلي الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار، وأما الأمر عدد 141 الصادر بتاريخ 2006/4/28 عن قاضي الصلح فهو مجرد حكم تمهيدي قضى بإجراء تحقيق لمعرفة شروط التجديد وليس حكما فاصلا في جوهر النزاع المتعلق بتجديد عقد الكراء، و قضاة الموضوع لما تبين لهم من القرار عدد 2009/601 الصادر في الملف عدد 2008/15/215 انه ألغى الأمر عدد 423 الصادر عن قاضي الصلح << بعد انجاز الخبرة المأمور بها بمقتضى الحكم عدد 2006/141 >> في الملف عدد 2006/5/89 القاضي بالإشهاد على تقديم دعوى الصلح وتنازل المكريات عن الإنذار المبلغ للمكترين يوم 18 يناير 2006 و قضى بعدم قبول الطلب،ردوا عن صواب طلب بطلان الإنذار للتوصل بإنذار لاحق للإنذار موضوع نازلة الحال بعلة << انه لئن صدر قرار بتاريخ 2007/4/13 في الملف 2006/5/89 عن قاضي الصلح .... قضى بالإشهاد على تقديم المكترين لدعوى الصلح لتجديد عقد الكراء و الإشهاد على تنازل المالكين عن الإنذار المبلغ في 2006/01/18، فان القرار المذكور لم يعد له أثر بعد صدور قرار .... تحت عدد 601 القاضي بإلغائه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ويترتب على ذالك أن الإنذار المبلغ للمكترين بتاريخ 2004/7/7 لازال قائما و منتجا لكافة آثاره القانونية» و هو جواب كاف عما تم التمسك به، أما النعي المعتمد بالفرع الأخير من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة فهو متعلق بغير القرار المطعون فيه بالنقض و إنما يخص القرار الصادر بتاريخ 2009/1/29 تحت عدد 2009/601 في الملف عدد 2006/5/89 مما يكون معه ما بالفرعين المذكورين غير مقبول ، أما العلة المنتقدة بالفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والمتخذة للنعي على القرار بخرقه للفصل 27 من ظهير 1955/5/24 تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها، إذ أن العلة الموالية لها و المشار إليها أعلاه تعتبر كافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها القرار في منطوقة، مما يكون معه غير خارق للمقتضيات المجتمع بخرقها، ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسائل جميعها على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux