Réf
68327
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6277
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/2412
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Local à usage d'entrepôt, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Absence de déclaration fiscale, Absence de clientèle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction en l'absence de déclaration fiscale par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise.
L'appelant, bailleur, contestait le principe même de l'indemnité, arguant que l'absence de déclaration fiscale, requise par l'article 7 de la loi 49-16, privait le preneur de tout droit à réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'absence de déclaration fiscale ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation.
Elle juge que cette indemnité demeure due au titre du droit au bail, dont la valeur s'apprécie au regard de la durée d'occupation, de la superficie et de la localisation des lieux. Toutefois, la cour relève que les locaux, servant d'entrepôt et non de lieu de réception de la clientèle, n'ouvrent pas droit à une indemnisation au titre de la perte de clientèle ou de la réputation commerciale.
Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به تورية (ص.) بتاريخ 21/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين و كذا الحكم القطعي عدد 8119 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 بالملف عدد 11976/8219/2019 والقاضي: في الطلبين الأصلي و المضاد في الشكل قبول جميع الطلبات وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 05/07/2019 ، والحكم بإفراغهم هو أو من يقوم مقامهم من المحل الكائن درب [العنوان] الدار البيضاء ، مقابل تعويض عن الافراغ قدره 96.700,00 درهم يؤديه المدعي الأصلي و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيت قدم الاستئناف وفق كافة شروط قبوله صفة واجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية ثورية (ص.) تقدمت بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بمقال افتتاحي بتاريخ 03/12/2019 و من خلاله تعرض بواسطة دفاعها أنها تملك المحال التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليهم يشغلون منها على وجه الكراء المحل المذكور أعلاه والذي هو عبارة عن " كراج " مقابل سومة كرائية قدرها 350 درهم شهريا وأنها تبعا لذلك قامت بإشعار المدعى عليهم بمقتضى إنذار شبه قضائي من أجل إفراغهم من العين المكتراة وذلك من أجل الاستعمال الشخصي وقد توصل به مستخدم لدى المدعى عليهم لكنهم لم يحركوا ساكنا و يكون من حقها و الحالة هاته التوجه إلى المحكمة من أجل المطالبة بالحكم على المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم بالإفراغ من العين المكراة من كافة مرافقها و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير و ذلك من أجل الإستعمال الشخصي ، ملتمسة قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بافراغهم من اجل الاستعمال الشخصي من العين المكراة الكائنة بدرب [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من كافة مرافقه و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2019 تضمنت رسم الملكية ، نسخة من إنذار تحمل تأشيرة التوصل ، محضر التبليغ و محضر معاينة مجردة ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي .
وبناء على المذكرة الجواب مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أنه و لإن كانت المدعية قد أرفقت طلبها بشهادة الملكية فإنها لم تدل بما يثبت تملكها اياه لمدة سنة، الشيء الذي يجعل المقال مختلا من حيث عدم احترام شرط المدة مما يتناسب معه التصريح بعدم القبول لهذه العلة واحتياطيا من حيث الموضوع فانه وبغض النظر عن جدية الطلب من عدمه، فإن المدعية وقعت في تناقض صارخ تشهد عليه الوثائق المدلى بها فإنه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار فإن المفوض القضائي يصرح بكون المستخدم لدى المستأنف عليهم السيد المحفوظ (أ.) هو من توصل بالانذار نيابة عنهم في حين يصرح المفوض القضائي نفسه من خلال المعاينة المجردة المضمنة بالملف أنه عاين أن المحل مغلق ولا يحمل أية علامة تجارية وأن ما يفرغ هذه المعاينة من محتواها هو المحضر السابق، فإذا كان المحل مغلقا كيف تسنى له التبليغ و كذلك فإن من تناقضت حججه ردت دعواه الشيء الذي يؤكد عدم جدية الطلب ويتناسب معه التصريح برفض الطلب ومن حيث المقال المضاد فقد تقدمت المدعية بمقال ترمي من خلاله الى افراغهم مسببة اياه بالاستعمال الشخصي وانهم لا يسعهم الا المطالبة بالتعويض من أجل ذلك مستمدين حقهم في ذلك من مقتضيات المادة 27 و كذا الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون 16-49 ، ملتمسين أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم ادلائها بما يفيد تملكها للعقار و احتياطيا رفضه موضوعا لعدم جدية الطلب و بقبول المقال المضاد شكلا وموضوعا اجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري و حفظ حقهم في التعقيب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2020 أثارت فيها أنها في معرض تفنيدها ادعاءات المدعى عليهم تود التأكيد على تملكها للعقار تتعدى المدة المطلوبة بدليل شهادة الإيداع التي تؤكد على أن تاریخ ملكية العقار يتجاوز مدة سنة المطلوبة مما يستوجب رد الدفع لعدم جديته أما بخصوص التناقض فالحقيقة أن المدعى عليهم هم اللذين وقعوا في التناقض على اعتبار أن المعاينة المجردة قد جاءت لتثبت أن المحل مغلق أما بخصوص عملية تبليغ الإنذار فبالرجوع إلى نص الإنذار سوف نلاحظ أن المدعية قد عملت على تبليغ الإنذار بعنوان المحل الذي أمكنها تبليغ الإنذار فيه لورثة محمد (غ.) خاصة و أن المعاينة المجردة قد أكدت واقعة أن المحل المطلوب إفراغه مغلق و بالتالي فإنها و في سبيل تبليغ الإنذار فقد عملت على تبليغه لورثة محمد (غ.) في المحل الذي أمكن فيه التبليغ وبالتالي فلا وجود لأي تناقض مما يستوجب تبعا لهذا التوضيح رد كل دفوعات المدعى عليهم لعدم جديتها و القول و الحكم وفق الملتمسات المقدمة بالمقال الافتتاحی ، و بخصوص المقال المضاد في الشكل تسند العارضة النظر للمحكمة لمراقبة مدى احترام الطلب المضاد للشكليات المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول و في الموضوع فإن المدعين تقدموا في المقال المضاد بطلب التعويض طبقا لمقتضيات المادة 27 و كذا الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون 16-49 والحقيقة أنها في معرض ردها على ما تضمنه الطلب المضاد تود التأكيد أن المحل موضوع الإنذار بالإفراغ لا يتوفر على عناصر الأصل التجاري حتى يمكن المطالبة بالتعويض بدليل أن المعاينة المجردة قد أثبتت أن المحل مغلق ولا وجود لأي علامة تجارية مما يجعل الطلب المضاد غير ذي موضوع و في غياب توفر عناصر الأصل التجاري المبررة لطلب التعويض مما يستوجب معه القول برفض الطلب المضاد ملتمسة فيما يخص الطلب الأصلي رد محمل دفوعات المدعى عليهم و الحكم وفق الملتمسات المقدمة بالمقال الافتتاحي وفيما يخص الطلب المضاد الحكم برفضه مع تحميل خاسر الدعوى الصائر، وأدلت باصل شهادة الايداع
بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/02/2020 تحت رقم 213 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية يعهد بها للخبير إدريس (ب.)
بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد إدريس (ب.) بتاريخ 15/07/2020 الذي خلص فيها أن التعويض المستحق عن إفراغ المستودع الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء في المبلغ 96700 درهما .
بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2020 والتي جاء فيها أن الخبير المذكور عوض احترام ما تم التنصيص عليه في الحكم التمهيدي من استدعاء الأطراف آثر عدم احترام مقتضيات الحكم التمهيدي وانصرف إلى إنجاز تقرير في غيبة الأطراف مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 63 من ق م م ويجعل الخبرة المنجزة من قبله عرضة للطعن ، وان المدعية لم يتم استدعاءها لجلسة الخبرة كما هو ثابت من الوثائق المضمنة بتقريره مما يؤكد خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزمه بضرورة استدعاء أطراف الخبرة ، وأن التقرير الذي وضعه الخبير مشكوك في مضمونه وكذا في جديته علما بأن الخبير قد أدلى بمعطيات عن المحل هي غير موجودة وتتنافى والمعاينة المجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي التي أكدت أن المحل عبارة عن كراج لا يمارس فيه أي نشاط تجاري فأنى لنا بمضمون تقرير الذي تبنى طروحات المكتري دون أي دليل مادي يثبت هاته الطروحات في حين أن الخبير يفترض منه أنه رجل تقني وأنه من أولى مهام الشخص الذي يقوم بعمل تقني أي تكوين تقاريره متسمة بالموضوعية ومستندة إلى وثائق تثبت ادعاءات المكتري لا مجرد تصريحات شفاهية تلقاها الخبير على عواهنها واعتمد عليها في تقريره خبير في حين غاب عن الخبير أن المحل هو مجرد كراج لا يمارس فيه أي نشاط تجاري وأن المكتري كان يشغله كمرآب لسيارته وبالتالي لا يمكن اعتباره كأصل تجاري للقول بأن المحل يستحق التعويض علما بأن السومة الكرائية المؤداة تؤكد أن المحل لا تتوفر فيه عناصر الأصل التجاري وهذا ما أثبتته المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي إبراهيم (ق.)، ملتمسة الحكم تمهيديا بإنجاز خبرة ثانية تأخذ بعين الاعتبار ما اعترى الخبرة الأولى من نقائص وحفظ حق المدعية في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/09/2020 والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م والمتمم بموجب القانون رقم 85.00 خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة واحترام الأجل المحدد لذلك ، وان الخبير السيد إدريس (ب.) قد خلص في تقريره بعد الاطلاع على المعطيات والبيانات المعروضة امامه، ملتمسين الإشهاد للمدعى عليهم بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد إدريس (ب.) الذي حدد التعويض في مبلغ 96700.00 درهم .
بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2020 تحت عدد 794 القاضي بارجاع المهمة للخبير إدريس (ب.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودعة لدى كتابة الضبط لدى هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن افراغ المستودع في مبلغ 96700,00 درهم.
و بناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى بهما من الطرفين
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفته تورية (ص.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحل موضوع دعوى الافراغ هو مجرد مرآب لا يمارس فيه أي نشاط يذكر كما هو ثابت من المعاينة المجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2019/05/27 وأن المفوض القضائي من خلال وصفه للكراج قد أكد غياب أية علامة تجارية وبالتالي فإن غياب عناصر الأصل التجاري فإن المحل يفقد أهم العناصر في تحديد التعويض وهي الامور التي لم يأخذها الخبير المعين ابتدائيا حيث انبرى إلى محاباة المستأنف عليه من خلال تحديد تعويض خيالي لا يمكن استصاغته كما أن الخبير المطعون في خبرته قد أكد عدم وجود أي تصريح ضريبي وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية كان عليها إعمال مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي التي أوجبت التعويض فقط للمحلات التي تتوفر على تصریح ضريبي وبالتالي فإنه يخرج من خانة المحلات المستحقة للتعويض فالخبير الابتدائي كان لديه حكم قيمة مسبق على المحل موضوع الدعوى إذ لم يأخذ بعين الاعتبار أن المحل لا يمارس أي نشاط وأنه مجرد مرآب كما أن الخبير قد عمد إلى وضع تقرير في البداية دون استدعاء أي من أطراف الدعوى في خرق سافر المقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزمه بضرورة استدعاء الاطراف ونوابهم ، كما أن الخبير الابتدائي عندما أرجعت إليه المهمة عمد إلى استنساخ تقريره الأول بالرغم من التوضيحات التي قدمتها العارضة وبالتالي فإن عدم مهنية التقرير المنجز من قبل الخبير إدريس (ب.) كانت واضحة لا لبس فيها. وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلب العارضة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة تكون أكثر مهنية وموضوعية ، وعدم تعليلها لعدم استجابتها لطلب إجراء خبرة مضادة وتصديها للمصادقة على تقرير الخبرة بالرغم من النقائص التي تضمنها تقرير الخبير يجعل حكمها في الشق المتعلق بالتعويض عرضة للطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستانف في الشق القاضي بالافراغ و بالغائه في الشق المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال ب: بنسخة الحكم المستأنف
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بجلسة 30/06/2021 والتي جاء فيها ان المحل يعتبر مستودعا لمواد غذائية وقنينات بمحل تجاري وليس مرآب فارغا وان السيد الخبير اعتمد في تحديد التعويض على العديد من المعطيات والمزايا لعل أهمها أنه يتواجد بحي سكني شعبي يعرف رواجا تجاريا متزايدا كما تم الاعتماد في تحديد التعويض عما يعادل ما لحق العارضين من ضرر ناجم عن الإفراغ وما سوف يفوتهم من ربح، هذا ناهيك عن استحقاق العارضين للتعويض في كل الأحوال وأنه يستشف من تشبت المستأنفة بالتصريح الضريبي كشرط لتحديد التعويض، أن هناك سوء فهم لمادة السابعة من قانون 16-49. ذلك أن الغاية منه هو جعل المقاولات التجارية أكثر تنظيما والأنشطة التجارية أكثر هيكلة والغاية الأساسية أيضا هي محاربة التهرب الضريبي فحسب، وليس ماذهب إليه تفسير المستأنفة ، ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي لصوابيته.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2021 والتي جاء فيها أن دفوع المستأنف عليهم لا تعدو أن تكون دفوعات واهية لا تستقيم والواقع، ذلك أن العارضة عند سلوكها للمسطرة القضائية فإن المحل موضوع دعوى الافراغ كان مغلقا لا تمارس فيه أية أنشطة، وأن ادعاءات المستأنف عليهم بكون المحل هو مستودع للمواد الغدائية هو ادعاء باطل إذ كيف يمكن لمحل مغلق أن يكون مستودع للمواد الغدائية و الحال أن المفوض القضائي أثناء إنجاز معاينته قد أثبت أن المحل لا نشاط به وهو مجرد محل مغلق أضف إلى ذلك أن تقرير الخبرة الابتدائية قد انبني على محاباة من قبل الخبير ولم يستند الى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق التي تستوجب أن يكون تمة تصریح ضريبي و فق مقتضيات المادة السابعة من قانون 16-49 مع الاشارة الى مقتضيات هذه المادة جاءت واضحة فمن أين للمستأنف عليهم أن يستنتجوا أن هاته المادة الغاية منها هي حمل التجار على تسوية وضعيتهم والحال أن القطاع التجاري بجميع اصنافه يخضع للتصريح الضريبي وفي هاته النازلة لسنا في حاجة إلى مناقشة من يجب عليه التصريح فالمادة السابعة تقول بوجوب التصريح ولم تفرق بين المقاولة التجارية الأكثر انتظاما او غير المنتظمة و بالتالي فإن غاية المستأنف عليهم بدفعهم هذا هو الهروب إلى الأمام و المطالبة بتعويضات غير مستحقة و بالتالي فان العارضة عند مطالبتها بإجراء خبرة مضادة فقد كان الباعث وراء ذلك هو تفادي الإخلالات التي شابت الخبرة الابتدائية اذ كيف يمكن لخبير ان ينجز خبرة في غياب اطراف الدعوى متمثلة في العارضة وحتى عند ارجاع المحكمة المهمة للخبير قصد انجاز لم يكلف نفسه عناء مراجعة تقريره بالرغم من كون العارضة أكدت للخبير أن المحل لا يمارس فيه أي نشاط تجاري و ليس بمستودع و بالتالي فان دفوعات المستأنف عليهم تبقى دفوعات غير مرتكزة الى أي أساس يدعمها، ملتمسة ردها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/07/2021 تحت عدد 642 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير موسى (ج.) والذي خلص في تقريره تحديد التعويض المستحق للاصل التجاري 73.000.00 درهم
وبجلسة 08/12/2021 ادلت المستانفة بمستنتجات بعد الخبرة تعرض فيها انها تستهجن ما خلص إليه الخبير في تقريره على اعتبار أنه عند انجاز مهمته قد خلص إلى أن المحل موضوع الدعوى لا يتوفر على أي تعريف ضريبي وبالتالي فإنه لا يستحق أي تعويض ما دامت مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي قد أوجبت التعويض فقط للمحلات التي تتوفر على تصریح ضريبي وفي نازلة الحال ان الخبير موسى (ج.) في تقريره قد حسم الجدال القائم عندما أكد أن المكتري غير مسجل بقوائم الضريبة المهنية ولا يصرح بالمداخيل المهنية كون المحل مغلق في أغلب الأحيان وبالرجوع إلى أوراق الملف تبين بأن المكتري غير مقيد بمصلحة السجل التجاري وأن المحل ليس به عدادي الماء والكهرباء خاص ، و إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 فإن طلب التعويض يصبح غير ذي موضوع عندما تغيب عناصر الأصل التجاري وكذا عندما يغيب التصريح الضريبي، ملتمسة اساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بتعويض يتناسب وانعدام عناصر الاصل التجاري وانعدام التصريح الضريبي.
وبجلسة 08/12/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب على الخبرة يعرضون فيها أن ما توصل إليه الخبير ينبني على معطيات متناقضة وتوقعات مجانية غير دقيقة، وعلى تصريحات مجردة من أي موضوعية وإن الخبرة المنجزة في نازلة الحال لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير
الواجب احترامها أثناء إنجاز مثل هذه الخبرات، بحيث أن الخبير لم يحدد المعايير التي اعتمد عليها للوصول إلى ما خلص إليه، و ان المحل يعتبر مستودعا لمواد غذائية وقنينات بمحل تجاري وليس
مراب فارغا وأن ذلك ما وقف عليه الخبير إدريس (ب.) خلال المرحلة الابتدائية وانه حدد مصاريف الانتقال في مبلغ8000,00 درهم على أساس أن الأمر يستلزم توظيف عمال لتفكيك السدة وشحن المواد بشاحنة كبيرة لمدة أكثر من يوم وتفريغها بمحل آخر وانه بالرجوع إلى الخبرة الحالية فإنه لا نعلم على أي أساس تم تحديد مصاريف التنقل في مبلغ 1500,00 درهم، مع أن الأمر يتعلق بنفس المحل كما ان الخبير حدد في المرحلة الابتدائية التعويض المستحق عن خسارة الأرباح والزبناء في مبلغ 7500,00 درهم وانه بالرجوع إلى الخبرة الحالية نجد الخبير حرم المستانف عليهم من التعويض عنها بدعوى انعدام التصريح الضريبية مع أن المهمة التي انتدب لأجلها هو تقویم التعويض المستحق لمالكي الأصل التجاري من جراء الضرر الناجم عن إفراغهم من المحل، ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي لصوابيته.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2021 ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 22/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر اعلاه.
وحيث انه وأمام منازعة المستأنفة في قدر التعويض المحكوم به ابتدائيا على اعتبار انه مبالغ فيه لكون المحل عبارة عن كراج لا يمارس فيه اي نشاط أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمكتري مقابل الإفراغ في مبلغ 73000 درهم .
وحيث يتبين ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط المطلوبة قانونا وان الخبير قد كان صائبا لما حدد التعويض المستحق المكتري عن الحق في الايجار والتحسينات والإصلاحات والتي حددها في مبلغ 73.000 درهم على اعتبار ان المحل عبارة عن مستودع لتخزين المواد الغذائية وتابع للمحل الذي تزاول به تجارة المواد الغذائية وبالتالي لا يستحق اي تعويض عن السمعة والزبناء.
وانه بالرجوع لما جاءت به الخبرة من معطيات وعناصر بخصوص موقع المحل وسومته الكرائية ومساحته وباعتباره عبارة عن مستودع لتخزين المواد الغدائية تابع للمحل الذي تزاول به تجارة المواد الغدائية ولا يتوفر على تصاريح ضريبية فإن المبلغ المحدد من طرف الخبير يعتبر مناسبا.وانه لا مجال لتمسك المستأنف بعدم استحقاق المكتري لاي تعويض على اعتبار انه لا يتوفر على التصاريح الضريبية وكونه مغلقا, على اعتبار ان المحل هو عبارة عن مخزن لتخزين المواد الغدائية الذي يظل مغلقا لكون المواد الغدائية تعرض في محل آخر تابع له وان عدم توفر المكتري على التصاريح الضريبية لا يحرمه من التعويض على اعتبار انه يبقى مستحقا لتعويض عن حق الكراء الذي يعتمد على سومة المحل وطول مدة الاستغلال ومساحة المحل وموقعه .
وحيث يتبين مما ذكر ان مبلغ 73.000 درهم تعويضا مناسبا مقابل افراغ المحل وهو ما يناسب تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض في المبلغ المذكور.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن الافراغ في 73.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025