Bail commercial : la validité du congé pour démolir et reconstruire n’est pas subordonnée à l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2013)

Réf : 52569

Identification

Réf

52569

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2013/2/3/125

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé fondé sur ce motif, retient que la production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir la réalité de son intention.

En conséquence, elle écarte à juste titre les arguments du preneur tirés de l'absence de péril de l'immeuble et refuse d'ordonner une expertise en vue d'évaluer la perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction étant dans ce cas légalement plafonnée à un montant ne pouvant excéder trois années de loyer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة قدمت بتاريخ 2011/6/20 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تشغل محلا تجاريا كائنا بالطابقين الأرضي والأول للعقار الكائن بعنوانها من المطلوب الذي توصلت منه بانذار من أجل افراغه بعلة أنه أصبح عرضة للانهيار وان دعوى الصلح انتهت بالفشل، ملتمسا ابطال الانذار لعدم جدية سببه لكون العقار ليس به ما يشير الى أنه آيل للسقوط، وبعد الجواب وتقديم المدعى عليه لطلب مضاد من اجل المصادقة على الانذار والافراغ انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار وافراغ المكترية من محل النزاع مقابل تعويض يعادل ثمن كراء ثلاث سنوات بتاريخ الافراغ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل وخرق القانون ( الفصول 345 من ق م م ) والتأويل الخاطئ الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 وعدم الجواب لأنه لتبرير ما قضى به اعتبر ان سبب رفض تجديد العقد هو الهدم واعادة البناء الذي لا يتطلب سوى ادلاء المكري بالتصميم ورخصة البناء والحال انه بالرجوع الى طلب توجيه الانذار في فقرته الثالثة يلاحظ أنه تضمن أن العقار أصبح عرضة للانهيار مما يحق المطلوب المطالبة بإفراغه من أجل الهدم واعادة البناء وأن السبب الحقيقي الذي بني عليه الانذار هو أن العقار أصبح معرضا للانهيار وان الخبير عبد العالي (ب.) أنجز تقريرا بناء على طلبها أفاد أن العقار موضوع الدعوى ليس به ما يفيد أنه آيل للسقوط ولا يوجد ما يمنع القضاء من فرض رقابته على جدية السبب المضمن بالإفراغ والوقوف على التغييرات التي طرأت على التصميم المدلى به ومقارنته بالتصميم الاول والتي من شأنها أن تضر بحقوق الطالبة سواء من حيث المساحة والمرافق التي تشغلها ولا يمكن اعمال مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 على إطلاقه اضرارا بها التي تكتري المحلين مند سنتين وتملك أصلا تجاريا يشغل مجموعة من العمال سيكونوا عرضة.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما تمسكت به الطاعنة << بأن الانذار المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 2011/3/15 في اطار ظهير 1955/5/24 وخلافا لما تدعيه في أسباب استئنافها مؤسس على رغبة باعثه في افراغ العين المكتراة من أجل الهدم واعادة البناء الذي يحدد إطاره الفصل 12 من الظهير اعلاه الذي أعطى لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لكونه يريد هدم الملك واعادة بنائه لكنه يستحق تعويضا عن الافراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون أن يتعدى ذلك كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الافراغ >> وتضمن الانذار السبب الداعي الى الافراغ بوضوح لما نص على ما يلي << يشرفني أن أخبركم ان موكلي السيد علي (غ.) له رغبة في إفراغكم من المحل المذكور عنوانه اعلاه .... بجميع مرافقه وذلك قصد الهدم واعادة البناء >> وما ادلاء باعث الانذار برخصة البناء والتصميم الا لتأكيد جدية السبب ولا مجال للتمسك بخبرة السيد عبد العالي (ب.) بشأن المظهر العام لبناية العقار وما اذا كان آيلا للسقوط أم لا هذا من جهة ومن جهة أخرى وبخصوص الرجوع الى العين المكتراة بعد إعادة بنائها وخلافا لما أوردته الطاعنة فإن ما التمسته بمقتضى مقالها الاستئنافي هو اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان أصلها التجاري في حالة عدم الاتفاق على رجوعها للمحل بعد البناء ردته المحكمة عن صواب << بأن التعويض المستحق للمكتري لا يتجاوز كراء ثلاث سنوات ولا مبرر لاجراء خبرة لأن التعويض الكامل لا تتأتى المطالبة به الا في حالة عدم ثبوت صحة السبب المؤسس عليه الانذار وهو الأمر السابق لأوانه >> وأنها لم يسبق لها المطالبة بإرجاعها للمحل بعد إعادة بنائه أمام محكمة الموضوع واثارة ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع بالقانون فجاء بذلك القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا قانونيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ومجيبا عما أثير من دفوع وما بالوسيلة على غير أساس في جزء منه وغير مقبول في الباقي ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux