Bail commercial : La suspension des délais prévue par la législation sur l’état d’urgence sanitaire interrompt le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64629

Identification

Réf

64629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4841

Date de décision

02/11/2022

N° de dossier

2022/8206/1929

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.

Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des indivisaires. La cour retient que le délai de déchéance a été suspendu par l'effet du décret-loi instaurant l'état d'urgence sanitaire, rendant ainsi l'action recevable car introduite dans le délai légal prorogé.

Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, qualifiant l'erreur sur le nom d'un des bailleurs d'erreur matérielle non préjudiciable, et rappelle que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur. La cour déclare en revanche sans objet la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, leur montant ayant été consigné par le preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant par ailleurs sur le rejet de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 144 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2021 في الملف عدد 5558/8219/2020 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 20.000درهم درهم قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى غشت 2019 بسومة شهرية محددة في مبلغ 2000 درهم والحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2019/09/20 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكترى الكائن ب: زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء و بتحميله الصائر و رفض الباقي .

وبناء على الطلب الاضافي الذي تقدم به المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/6/2022.

حيث بلغ المستأنف بتاريخ 9/3/2022 حسب طي التبليغ تقدم بمقاله الاستئنافي بتاريخ 22/03/2022 داخل الاجل القانوني فيكون الاستئناف مقبول شكلا.

- في الطلب الاضافي: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة لحسن (ب.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2020 يعرضون من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري والذي يكتريه منهم السيد محمد (ع.) سومة كرائية قدرها 2000 درهم شهريا وان المكتري تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية منذ 2018/11/1 الى غشت 2019 وانه تبعا لذلك قاموا باشعار المدعى عليه بمقتضى انذار من اجل اداء ما بذمته وتم توصله بشكل شخصي لكن المدعى لم يحرك ساكنا تجاه ذلك، وان المدعين يتقدون تبعا لذلك المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعين مبلغ 20.000 الذي يمثل الواجبات الكرائية والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقوا المقال بوصل كراء واصل انذار مع محضر تبليغ وشهادة ملكية.

وبجلسة 2020/09/17 رجع استدعاء المدعى عليه بملاحظة ان المحل مغلق فتقرر اعادة استدعائه عن طريق البريد المضمون.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث الصفة فإن العارض توصل بإنذار موجه له من طرف المسماة الشعيبية (ص.) ومحمد (ب.) وعبد الواحد (ب.) و عبدالرحيم (ب.) ومصطفي (ب.) وعزيزة (ب.) وخديجة (ب.) ونادية (ب.) وفاطمة (ب.) لقبهم (ب.) وأن الدعوى تم تقديمها من طرف الشعيبية (ص.) بالإضافة إلى باقي الأطراف لكن بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها في الملف والمؤرخة بتاريخ 2019/08/23 يتضح بأنها لا تتضمن اسم الشعيبية (ص.) أو الشعيبية (ص.) وبالتالي فإنه لا صفة لها في توجيه الإنذار للعارض ولا برفع الدعوى الحالية وأن ذلك يعتبر خرقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى مما يكون الإنذار باطلا وأن الدعوى معيبة شكلا ويتعين القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والتصريح بعدم قبولها ومن حيث سقوط حق المكري في الدعوى الحالية فإن المادة 26 من القانون رقم 16 .49 نصت على "أن حق المكري يسقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وأن المستأنف عليهم بعثوا بإنذار للعارض توصل به بتاريخ 2019/09/20 وأنهم لم يتقدموا بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 05 غشت 2020 أي ما يقرب عن سنة من تاريخ توصله بالإنذار كما أن الإنذار الذي وجه للعارض تضمن أجلين أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وأجل شهرين من تاريخ التوصل بالإنذار وأن مقتضيات ظهير 16. 49 آمرة ولا يجوز مخالفتها مما تكون الدعوى باطلة بنيت على إنذار غیر منتج أثره وأن المستأنف يؤكد بأن المبالغ موضوع الإنذار تم أداؤها للمستأنف عليهم بواسطة أحد المكرين المسماة فاطمة (ب.) التي سلمها مبلغ 3000 درهم ثم المسماة نادية (ب.) مبلغ 6000 درهم و مبلغ 1000 درهم ثم 2000 درهم و تعهدوا بتسليمه الواصيل عن ذلك فيما بعد لكنهم تماطلوا ولم يسلموه أي توصيل عن الشهور المؤداة وأنه بحكم الجوار والعلاقة الودية التي بينهم لم يكن يمانع في أداء الكراء نقدا ومباشرة إلى أحد من المكرين في انتظاران يمدونه بوصل الكراء فيما بعد وأنه تبعا للأداءات المستمرة التي كان يقوم بها العارض فإن ذمته بريئة من كل دین ويتجلى إذن أن التماطل غير ثابت ويتعين القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح بالتالي برفض الطلب لعدم جديته وأن العارض سبق أن اشتری مفتاح العتبة بثمن إجمالي قدره 140.000 درهم من عند المكتري السابق المسمى العربي (ح.) وان المستأنف عليهم يحاولون إفراغه بمختلف الطرق من أجل المضاربة العقارية لا غير وأنه لا يمكن أن يتماطل عن أداء الكراء وأن العارض كان يؤدي الكراء نقدا ومباشرة للمالكين عن طريق المسماة فاطمة (ب.) ونادية (ب.) والتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغائه وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى وعلى المستأنفين الصائر و احتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي المستأنف وغلاف التبليغ وصورة من عقد شراء مفاتح العتبة .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/06/2022 جاء فيها أن المستأنف أثار في معرض مناقشته لاستئنافه كون الدعوى وجهت من طرف العارضين الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية بالإضافة الا السيدة الشعيبية (ص.) التي تعتبر والدتهم وأن هذا الدفع لا يستند على أي أساس قانونی و غیر منتج لاثاره مادام ان الدعوى وجهت من طرف العارضين الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية والذين لهم الحق والصفة في رفع الدعوى، مما يتعين معه رد الدفع الحالي لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس قانوني ويدعي المستأنف كذلك أن العارضين قد سقط حقهم في الدعوى الحالية نظرا لكونهم لم يقوموا بدعوى المصادقة الا بتاريخ 05 غشت 2020 والحال أنه توصل بالإنذار بتاريخ 2019/09/20 أي بعد مرور ازيد من سنة على تاريخ التوصل بالإنذار وأن هذا التبرير كذلك لا يستند على أساس قانوني لأنه ينبغي تذكير المستأنف على أن المادة 26 من القانون رقم 16-49 نصت على " أن حق المكتري يسقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار" وأن المستأنف توصل بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاریخ 2019/09/20 ومادام أن اجل انتهاء مدة ستة اشهر للقول بسقوط حق المكري في المصادفة على الإنذار تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري، فإنه لا يمكن احتساب بدء سريانها الا ابتداء من تاريخ 09 دجنبر 2019 تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمستأنف وهو 15 يوما وشهرين المنصوص عليها في الإنذار وأن المستأنف عندما اعتقد ان العارضين لم يرفعوا دعواهم للمصادقة على الإنذار بالإفراغ الا بعد مرور ستة أشهر كما هو ثابت من تاريخ رفع الدعوى المحدد في 05 غشت 2020 فإنه ينبغي تذكير المستأنف أن العالم بما فيه بلادنا تعرض لوباء كورونا وللحد من تفشي هذا الوباء بمحاكم المملكة صدر مرسوم بقانون رقم 282-20-2 صادر بتاريخ 23 مارس 2020 ومنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها كما نصت المادة 6 منه على توقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومنها الآجال الواردة في المادة 26 من ق 16-49 التي تتعلق بالإنذار الحالي حيث توقف الأجل بشأنها بتاريخ 2020/03/24 ان العارضين لم يتقدموا بدعواهم الا بتاريخ 05 غشت 2020 أي بعد رفع حالة الطوارئ كما نصت على ذلك المادة 6 من المرسوم حيث يبدأ الأجل في السريان " ويستانف من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة" بتاريخ 2020/07/27 أي بعد مرور ثلاثة أشهر و23 يوما من تاريخ توصل المستأنف بالإنذار بتاريخ 2019/09/20 وأن الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المستأنف بتاريخ 2019/09/20 هو إنذار قانوني و جاء داخل الأجل القانوني كما تم تفصيل ذلك مما يتعين معه رد الدفع الحالي لعدم جديته ، وبخصوص التماطل دفع المستأنف بان المبالغ موضوع الإنذار تم أداؤه حسب زعمه للمستأنف عليهم وأن هذا الادعاء تنقصه الحجة والدليل الملموس خصوصا وان المستأنف ومنذ اكثر انه كان يتوصل من العارضين بتواصيل أداء واجبات الكرام الى غاية توقفه عن الأداء بتاریخ 2018/11/01 وأن المطل يتحقق تلقائيا بمجرد انتهاء اجل 15 يوما الممنوحة للمكتري دون أن يؤدي ما بذمته من واجبات كرائية وأن المستأنف كان كذلك يتقاعس ذلك وصل الكراء المدلی به من طرفه عن أداء واجبات الكراء في وقتها كما يوضح وبالتالي فإن الإنذار الذي توصل به المستأنف الممنوحة للمكتري جاء مستوفيا للشروط القانونية والأجال وأن الحكم الابتدائي لما قضى بالحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء والحكم بافراغ المحل التجاري نظرا لعدم استجابته لمقتضيات الإنذار الموجه له وأداء ما بذمته من واجبات الكراء مما يتعين رد جميع دفوعات المستأنف والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وهو الأمر الذي يؤكده كذلك عدم أدائه لواجبات الكراء لمدة 34 شهرا لاحقة عن المدة المحكوم بها موضوع الحكم الحالي، الشيء الذي يحق معه للعارضين المطالبة بها وبخصوص الطلب الإضافي فإن المستأنف تخلدت بذمته منذ فاتح غشت 2019 الى غاية متم شهر ماي 2022 مبالغ واجبات کرائية بسومة شهرية قدرها 2.000.00 درهم مفصلة كالتالي: 2,000,00 درهم x 34 شهرا = 68.000,00 درهم وأن هذا الطلب مترتب عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 ق.م.م مما يتعين معه الحكم على المستأنف بأدائه للعارضين مبلغ 68.000,00 درهم الذي يمثل واجبات كرائية إضافية تبتدئ من تاريخ 1 شتنبر 2019 الى غاية متم شهر ماي 2022 ، ملتمسون بخصوص الجواب على الاستئناف أساسا بعدم قبوله شكلا وموضوعا برد الاستئناف الحالي والقول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبخصوص الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء للعارضين مبلغ 68.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2019/08/01 الى غاية متم ماي 2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على المستأنف وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أنه توصل بإنذار موجه له من طرف شخص لاصفة له في توجيهه وهي المسماة الشعيبية (ص.) أو الشعيبية (ص.) كما أن الدعوى الحالية رفعت من طرف نفس الشخص الذي لا وجود له في شهادة الملكية مما يكون الإنذار معيبا وغير منتج لأثره وأن الدعوى الحالية باطلة وأنه يؤكد مرة أخرى بان الدعوى جاءت مخالفة المقتضيات المادة 20 من القانون رقم 16.49 الذي جاء فيها "أن حق المكري يسقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ذلك وأن المستأنف عليهم بعثوا بإنذار للعارض توصل به بتاريخ 20/09/2019 وأنهم لم يتقدموا بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 05 غشت 2020 أي ما يقرب عن سنة من تاريخ توصله بالإنذار كما أن مقتضيات الظهير المذكور لم تنص على إضافة أجل شهرين في الإنذار كما أشار إلى ذلك المستأنف عليهم. ويتجلى إذن وخلافا لما تمسكوا به فإن توقف الأجل بسبب حالة الطوارئ لا تشمل نازلة الحال وحيث أن مقتضيات ظهير 16. 49 آمرة ولا يجوز مخالفتها مما يكون دفع المستأنف عليهم غير جدي ويتعين رده وأن التماطل غير ثابت لكون العارض سبق أن أدى واجب الكراء موضوع الإنذار الذي توصل به إلى المستانف عليهم الذين كانوا يترددون عليه و تعهدوا بتسليمه تواصيل فيما بعد لكنهم تماطلوا ولم يسلموه أي توصيل عن الشهور المؤداة وأنه بحكم الجوار والعلاقة الودية والثقة التي كانت بينهم لم يكن يمانع في أداء الكراء نقدا ومباشرة إلى أحد منهم متعهدا بتسليمه وصل الكراء فيما بعد وأنه تبعا للأداءات المستمرة التي كان يقوم بها العارض فإن ذمته بريئة من كل دين ولا يمانع في إجراء بحث في الموضوع بحضور المستأنف عليهم لتأكيد واقعة الأداء بدون أن يتوصل بتوصيل بشأنها وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض وأنه سبق أن اشتری بتاریخ 1999/10/19 مفتاح العتبة بثمن إجمالي قدره 140.000 درهم من عند المكتري السابق المسمى العربي (ح.) وأن المستأنف عليهم يحاولون إفراغه بمختلف الطرق من أجل المضاربة العقارية لا غير ، ومن حيث الطلب الإضافي فإن العارض ليست له أية نية أو مصلحة في التوقف عن أداء الكراء وأن ذمته بريئة من واجب الكراء وأنه بالفعل وطبقا لمقتضيات الفصل 57 من قانون المحاماة بادر إلى إيداع مبلغ 68000 درهم عن واجب الكراء المطالب به في المقال الإضافي بصندوق الودائع لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء باسم دفاعهم الأستاذ محمد (ش.) وذلك عن المدة اللاحقة ما بين غشت 2019 ومايو 2022 ، ملتمسا من حيث مذكرة جواب أساسا والحكم بالتالي وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض واحتياطيا جدا فإن العارض يتمسك بإجراء بحث للتحقق من واقعة أداء الكراء المطالب بها في الإنذار دون التوصل بالتواصيل ومن حيث الطلب الإضافي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح بالتالي برفض المقال الافتتاحي والإضافي وعلى المستأنف عليهم بالصائر.

أرفقت ب: رسالة مرفقة بشيك عن واجب الكراء المطالب به في الطلب الإضافي ووصل استلام الودائع .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 26/10/2022 جاء فيها أن المستأنف دفع بكون الإنذار معيب لكونه وجه من طرف من لا صفة له، والحال ان الإنذار وجه من طرف العارضين الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية والذين لهم الحق في رفع الدعوى. مما يكون معه الدفع غير جدي ولا أساس له قانونيا مما يتعين رده وأن الطرف المستانف لازال يردد ان نازلة الحال لا يمكن ان تخضع للمقتضيات الخاصة بحالة الطوارئ المرتبطة بوباء كورونا ليزعم ان الإنذار باطل مضيفا أن مقتضيات الظهير لم تنص على إضافة شهرين في الإنذار ولئن كان القانون لا ينص على منح شهرين فإن تضمينه من طرف المكتري في الإنذار فضلا على انه من مصلحة المكتري فإنه اصبح ملزما للعارضين في احتساب اجل رفع الدعوى وأنه بغض النظر على هذا النقاش المتعلق بأجل شهرين فإنه وحتى باحتساب أجل 15 يوما للإفراغ فإن الإنذار يبقى صحيحا و منتجا لأثاره القانونية و الدعوى التي بنيت عليه قد تمت داخل الأجل القانوني اخذا بعين الاعتبار أن إجراءات توقف الاجل خلال مرحلة الطوارئ وبدئ سريانها بعدها وأن الطرف المستأنف لا زال يتمسك ويزعم انه أدى واجبات الكراء موضوع الإنذار الحالي مستندا في ذلك على ادعاءات باطلة يعوزها الدليل الكتابي وأن ذمة المستأنف لازالت مدينة للعارضين بواجبات الكراء موضوع الإنذار بالأداء والافراغ وأن عدم أداء المستأنف داخل الأجل يعتبر متماطلا وبالتالي يتعين افراغه من المحل وبخصوص واجبات الكراء موضوع الطلب الإضافي فإن المستأنف مدين للعارضين بواجبات الكراء والتي بلغ مجموعها 68.000,00 درهم كما هو مفصل بالطلب الاضافي وأن إيداع تلك المبالغ لا ينفي عن المستأنف أنه متماطل عن أداء واجبات الكراء منذ تبليغه الإنذار وتوصله به بتاريخ 2022/09/20 بخصوص الواجبات الكرائية من 2018/11/01 الى فاتح غشت 2019 وجب فيها مبلغ 20.000,00 درهم فضلا عن المبالغ اللاحقة بها لتقاعسه عن الأداء ، والتمسوا رد جميع دفوعات المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وكذا وفق طلباته الإضافية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث دفع الطاعن بكونه توصل بانذار من طرف المسماة الشعيبية (ص.) والباقي وان شهادة الملكية لا تتضمن اسم الشعيبية (ص.) او (ص.) وبالتالي فإنه لا صفة لها في توجيه الانذار او رفع الدعوى وان الصفة من النظام العام مما يجعل الانذار باطلا والدعوى معيبة شكلا إلا ان الامر خلاف ذلك اذ انه وبصرف النظر عن الخطأ المادي المتسرب لاسم الشعيبية (ص.) الذي ورد بالانذار موضوع الدعوى (ص.) على اعتبار ان الاخلالات الشكلية التي لا يتضرر منها الخصم لا توجب البطلان فإن العلاقة الكرائية تابثة بين الطاعن كمكتري للمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء من خلال ادلائه بعقد شراء مفتاح العتبة من مالكه السابق العربي (ح.) والطرف المكري ورثة (ب.) الى جانب اقراره بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليهم جميعا من خلال أدائه للوجيبة الكرائية موضوع الطلب الاضافي الحالي مما تكون معه صفة هؤلاء تابثة ويبقى الدفع المثار مردودا.

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بسقوط حق المكري في الدعوى الحالية بمرور اجل 6 اشعر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح بالانذار فإن التابث من اوراق الملف وخاصة محضر تبليغ الانذار انه انجز بتاريخ 20/9/2019 وانه باحتساب الاجل الممنوح بالانذار وكذا باعتبار الاعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.282 بتاريخ 23 مارس 2020 وما استتبعه من وقف الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تم استئنافها بتاريخ 27/7/2020 وبالتالي تكون الدعوى المرفوعة في 5/8/2020 قد قدمت داخل الاجل القانوني مراعاة للأحكام المذكورة وبالتالي يكون الدفع المثار مردودا.

وحيث اثار الطاعن الدفع بوقوع الاداء لواجبات الكراء عن طريق تسليم مبالغ مالية للمسماة نادية (ب.) وفاطمة (ب.) دون تسليمه تواصيل إلا ان هذا الدفع يبقى مردودا في غياب الادلاء بما يثبت هذه الاداءات وان شراؤه لمفتاح العتبة بثمن 140.000 درهم لا يعفيه من اداء المستحقات الكرائية المترتبة عن عقد الكراء والمطلوبة بالانذار المبلغ اليه بصفة قانونية مما يجعل التماطل قائم في حقه.

حيث انه تبعا لما ذكر تكون الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديدة بالاعتبار ويتعين ردها ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

- من حيث الطلب الاضافي:

حيث التمس الطرف المستأنف عليه بمقتضى الطلب الاضافي الحكم لهم بأداء المستأنف لفائدتهم واجبات الكراء المترتبة عن المدة من فاتح غشت 2019 الى ما ي 2022 بما قدره 68.000 درهم مع الصائر والاكراه البدني في الاقصى .

وحيث ادلى المستأنف برسالة مرفقة بشيك بمبلغ 68000 درهم يلتمس فيها ايداع المذكور لفائدة دفاعهم لدى صندوق الودائع لهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 16/9/2022 وهو الامر الذي لم يكن محل منازعة او اعتراض من الطرف المكري الأمر الذي يبقى معه الطلب الحالي أصبح غير ذي موضوع ويتعين التصريح برفضه .

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.

- في الطلب الاضافي: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux