Bail commercial : la sous-location, même partielle, sans l’accord du bailleur, constitue un motif légitime de résiliation (Cass. com. 2011)

Réf : 52236

Identification

Réf

52236

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

538

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1415

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient que la sous-location d'une partie des locaux loués constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial, dès lors qu'elle constate que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l'existence d'une clause l'y autorisant, ni le consentement du bailleur à cet acte. Par ailleurs, l'action en expulsion du preneur dont le bail est résilié n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article 33 du même dahir, mais aux règles de prescription du droit commun.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/22 في الملف 09/615 تحت رقم 2109 أن المطلوبين ورثة زكي (إ.) تقدموا بمقال مفاده: أن السيد هرم (ج.) كان يكتري من مورثهم محلا تجاريا لبيع المتلاشيات إلا أنه فصل جزءا من البقعة الأرضية المكراة له وفوتها لشخص لا تربطهم به أية علاقة كرائية. كما أصبح يتسلم منه الكراء كأنه المالك للعقار والمفوت له يدعى جهاد (س.) وأن مورثتهم سبق لها أن وجهت انذارا للمكتري الأصلي لافراغ المحل للتولية بقي دون جدوى، ولم يلجأ القاضي الصلح، ملتمسين الحكم بإفراغ المكتري من محل النزاع ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه نافيا توصله بأي انذار مثيرا الدفع بتقادم دعوى المدعين طبقا للفصل 33 من ظهير 55/5/24 وتقديمه لمقال مقابل يرمي الى ابطال الإنذار صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه هرم (ج.) والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل برفض طلب ابطال الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 04/5/24 استأنفه الطرفان الطالب والمطلوب هرم (ج.) فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفاده، «لا ... أنه بثبوت التولية وعدم سلوك المكتري المستأنف لمسطرة الصلح بكون طلب إفراغه من المحل مبررا ... »

حيث ينعى الطاعن على القرار في الشق الأول الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بدعوى أن مقال المصادقة على الإنذار لم يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة المطلوبين وان الطلب قدم باسم فريد وشخصي دون الإشارة إلى الاسم العائلي لكل متقاضي اذا كان بالغا أو قاصرا والتأكد من نائبه القانوني حتى تتمكن كل جهة من التأكد من صحة ومعرفة وصفة الجهة المقابلة مما يؤكد أن طلبات المطلوبين تضمنت خرقا للفصل المذكور مما يعرض القرار للنقض.

على القرار . مما تبقى معه غير مقبولة.

وينعى على القرار في الشق الثاني من الوسيلة الأولى والشق الثاني والرابع من نفس الوسيلة والوسيلة الثانية خرق الفصل 22 من ظهير 55/5/24 وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوبين تقدموا بطلباتهم الرامية الى المصادقة على الانذار بسبب تولية جزء من البقعة الأرضية المكراة للسيد هرم (ج.)، إلا أن هناك علاقة أنشئت ما بين المالكة الأصلية زكي (إ.) والطالب جهاد (س.) مند سنة 93 ومنذ أن فض النزاع ما بينه وهرم (ج.) وان سكوتها مند تاريخ إنشائها للعقد الكرائي واستمرار هذه العلاقة مند أكثر من 11 سنة خلت، وأن تصرفاته واستغلاله للمحل المكرى له طيلة هذه الفترة أمام أعين المالكة يؤكد بان سبب الانذار غير جدي، وأن المحكمتين لم تتأكد من جدية أو عدم جدية الوسائل المثارة مضيفا بأن تنازل هرم (ج.) كان بأمر من المالكة وموافقتها، وأن قيامها شخصيا بتخصيص ألف متر مربع من البقعة الأرضية ومنحها ليستغلها الطالب لفك الشراكة التي كانت تربطه بهرم (ج.)، كما أن الانذار لم يبلغ الى المبعوث اليه بطريق قانوني، وبالتالي فإنه غير منتج لأي أثر وأن قول المحكمة بأنه لم يسمح بتولية الكراء، والحال أنه ليست هناك أية تولية بل هو تعاقد واقع ما بين المالكة زكي (إ.) والطالب، إلا أن المحكمتين لم تتصفح وثائق الملف للتأكد بأن العلاقة الكرائية أصبحت قائمة ما بين الطالب والمالكة مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من الانذار موضوع النزاع أنه يتضمن أن السيد هرم (ج.) المكتري لمحل النزاع الكائن ب (...) قام باقتطاع جزء من المحل المذكور وكرائه من الباطن للسيد جهاد (س.)، ومن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 94/10/25 الذي يفيد تنازل المكتري الأصلي السيد هرم (ج.) عن ألف متر مربع من مساحة المحل للطالب، ولما كان هذا الأخير لم يدل بما يفيد كون المكرية المتوفاة اعتبرته مكتريا لجزء من العقار المكترى أو أن عقد الكراء الرابط بينها وبين المكتري الأصلي يسمح بذلك، ولما كان الفصل 22 من ظهير 55/5/24 يمنع تولية كراء الكل او البعض من الأماكن المكراة ما عدا اذا احتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر أو وافق رب الملك على التولية، فإن محكمة الاستيناف التي استخلصت من مجمل ما ذكر ان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ ثابت وجدي ويتجلى في تولية المكتري الأصلي لجزء من المحل المكرى له للطالب وأردفت ما تمسك به هذا الأخير من إجازة المكرية لعقد التولية لعدم إدلائه بما يثبت ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف سا لم تخرق معه المقتضى المحتج به الفصل 22 من ظهير 1955/5/24، وعللت قرارها تعليلا كافيا مما يكون ما استدل به في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار، وبخصوص ما تمسك به في وسائله من كون الانذار لم يبلغ الى المبعوث له بصفة قانونية فهو دفع يهم الغير المكتري الأصلي المبعوث له بالانذار. مما يكون ما استدل به في هذا الشأن غير مقبول.

ولئن قاموا بتوجيه دعواهم في مواجهة الطاعن بعد مرور أكثر من سنتين ونصف عن تاريخ تبليغ الانذار فإنها تعتبر مقامة في إطار القواعد العامة وتخضع للتقادم المنصوص عليه في هذه القواعد ... >> إلا أن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الذي جاء نصه << بأن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تتقادم بمرور سنتين ... >>

لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار المذكور مصادف للصواب باعتبار ان دعوى إفراغ المكتري ليست من الدعاوى التي يسقط الحق في إقامتها بمضي مدة السنتين لأنها غير منظمة بمقتضى ظهير 55/5/24، وأنها تقام على أساس قاعدة ان عقد الكراء قد انتهى، وأن وجود المكتري بالمحل لم يعد له ما يبرره فهي خاضعة للقواعد العامة لا للظهير المذكور. مما يكون ما استدل به من خرق للفصل 33 من ظهير 55/5/24 غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux