Bail commercial : la sous-location est un droit pour le preneur en l’absence de clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77888

Identification

Réf

77888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

457

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de son consentement préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée ne subordonne nullement la sous-location à l'accord du bailleur mais se limite à en prévoir les conséquences financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de sous-louer le local commercial, en tout ou en partie, sauf stipulation contractuelle contraire. Dès lors, en l'absence de toute clause d'interdiction expresse dans le contrat de bail, la sous-location est jugée licite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (بو.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/6/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 4155 ملف عدد 2635/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع رفضها وتحميل خاسرها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل [العنوان] بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي، إلا انه ابرم عقد كراء من الباطن لفائدة السيد انوار (ا.) بسومة كرائية قدرها 2.250,00 درهم حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته، وقد وجه اليه انذار في هذا الصدد من اجل الافراغ توصل به المدعى عليه بتاريخ 21-03-2017، لأجله فإنه يلتمس الحكم بالمصادقة عليه والحكم بافراغه او من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 09-11-2017 والتي دفع من خلالها من حيث الشكل بكون المدعي لم يدل بشهادة حديثة تثبت ملكية العقار موضوع الكراء وبالتالي صفته في الادعاء، ومن حيث الجوهر فإن المدعي لم يدل بعقد الكراء المدعى به علما ان تواجد السيد انوار (ا.) في المتجر يعزى الى انتدابه من طرف المدعى عليه في اطار ما له من صلاحيات لاحق للمدعي التدخل فيها، ودليل ذلك الاشهاد الصادر عن السيد انوار (ا.) نفسه الذي يشهد بموجبه انه مجرد منتدب مؤقت للقيام باشغال مقابل نصف الارباح الصافية، كما ان مهنة الخياطة الممارسة بالمحل مهنة اعتيادية لا يتطلب القيام بها اي ترخيص ولا ينتج عنها اي ضرر، ولا يوجد ضمن مقتضيات عقد الكراء المحتج به ما يفيد منع عملية تفويت الكراء بل ان المكري يوافق عليه صراحة وينظمه بدليل مقتضيات المادتين 11 و 14 منه، والشرط الوحيد الفاسخ فهو المحدد بالمادة 16 والمتمثل في عدم دفع الوجيبة الكرائية، ملتمسا الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. مرفقا مذكرته بأصل اشهاد.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (بو.) و جاء في أسباب استئنافه، انه يعيب عن الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود، المنصوص فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وان التعليل المعتمد من طرف المحكمة الإبتدائية جاء فيه انه بالرجوع الى عقد كراء من الباطن مع السيد انوار (ا.) وهذا ما تاكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) ، وان مقتضيات المادة 11 من عقد الكراء تنص صراحة انه في حالة تغيير المكتري ان السومة الكرائية تخضع للزيادة وهذا يدل على ان موافقة المستأنف ضرورية في حالة التخلي عن الكراء، وان المكتري من الباطن يجب عليه ابرام عقد كراء مع المالك، وان عقد الكراء من الباطن المبرم يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية، وان المستأنف بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى ادارة الضرائب، وانه لا يعقل ان يقوم المدعى عليه ابرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبع المستأنف للمحلات التابعة له وان ادارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بين المستأنف والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وان تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول، وابرام عقد كراء جديد حتى يتم احتسابه لدى ادارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا، وانه اثناء تقديم المستأنف لدخله السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عيلها من طرفه والمكتري الأول لدى الجهات المختصة، وبالتالي فان الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية، وان بعض المحلات تعرف كراءات من الباطن بصفة مستمرة وهو حال المحل [العنوان] وان السيد جمال (د.) اكرى من المستأنف وقام بكرائه للسيد امزين (خ.) وان هذا الأخير اكرى للسيدة مليكة (ب.) وبالتالي فصاحب الملك لا يعرف مع من تعاقد، وان المستانف عليه بابرامه عقد كراء من الباطن مع السيد انوار (ا.) ، يكون قد اخل بالتزاماته التعاقدية، مما يكون المستأنف محقا في مطالبة المجلس بالغاء الحكم الإبتدائي ، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم بافراغ محمد (بن.) او من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة حكم عادية ونسخة حكم، ونسخة من محضر معاينة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 30/1/2019 رفض التوصل من طرف نائب المستأنف عليه وتوصل المستأنف عليه ولم يحضر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/2/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

حيث تمسك المستأنف بصفته المكري بضعف تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ذلك ان مقتضيات المادة 11 من عقد الكراء تنص صراحة على انه في حالة تغيير المكتري إن السومة الكرائية تخضع للزيادة وهذا يدل على ان موافقة المكري ضرورية في حالة التخلي عن الكراء.

حيث ان ما تمسك به المكري اي المستأنف في النازلة بخصوص ما نصت عليه المادة 11 من عقد الكراء لا يرتكز على اساس لان هذه المادة تحدثت فقط على انه في حالة تغيير المكتري فإن السومة الكرائية تخضع للزيادة وليس هناك اي شرط يتضمن في العقد ان الموافقة ضرورية للكراء من الباطن ذلك أن المادة الموالية 14 نصت على "انه في حالة تنازل المكتري عن المتجر" اي انه له الحق ان يتنازل عن متجره وليس هناك اي اخلال لبنود عقد الكراء ولا أي خرق لمقتضى قانوني كما تمسك بذلك المستأنف عن غير صواب فضلا ان المادة 24 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي اجازت للمكتري الاصلي بأن يؤجر المحل للغير كلا او بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك وبالرجوع الى مضمون العقد ليس هناك اي منع من طرف المكري بأن لا يولي المكتري المحل للغير ولا يمكن ان يستشف من مقتضيات المادة 11 من العقد الكرائي المحتج بها ان المكتري ملزم بالحصول على موافقة المكري بل جاءت صريحة ولا لبس فيها كما تم تعليله وادخال ادارة الضرائب في هذا النزاع مصرحا بأنها لا تعترف إلا بالعقد الاصلي ولا علم لها بالعقود الكرائية المبرمة مع الغير حسب ما يدعيه المستأنف هو امر يخرج عن النزاع وان مصلحة الضرائب لها من الوسائل للبحث ما اذا كان للمكتري مدخولات اخرى وهذه العلاقة تبقى محصورة بين المكتري والمصلحة المذكورة.

حيث ان القول بأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الاول هو قول مردود على اعتبار ان عقد الكراء الاصلي يبقى قائما مادام انه لم يفسخ قضاء او رضاء والعلاقة الكرائية تبقى كذلك قائمة بين كل من المكري والمكتري الاصليين وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

-في الشكل: ب

- في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux