Réf
63413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4390
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8206/1386
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Nullité de l'injonction, Notification de la cession au bailleur, Loi 49-16, Injonction de payer, Condition de trois mois de loyer, Cession de droit au bail, Bail commercial, Arriérés de loyers, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire.
L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire, accompagnée de l'acte de cession, pouvait valoir notification de la cession au bailleur et si la mise en demeure était valide. La cour retient que l'offre réelle de paiement émanant du cessionnaire et jointe de l'acte de cession constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail au sens de l'article 25 de la loi 49-16, rendant ladite cession opposable au bailleur.
Elle juge en outre la mise en demeure irrégulière dès lors qu'elle vise une créance de loyers inférieure à trois mois pleins, en violation de l'article 8 de la même loi. Le paiement effectué par le cessionnaire dans le délai imparti ayant par ailleurs purgé le manquement reproché, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن [عصام (ف.)] بواسطة نائبه الأستاذ [عبد اللطيف (ا.)] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/01/2023في الملف عدد 7015/8207/2022 القاضي في منطوقه في الشكلبقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بآداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3800,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى غاية 31/07/2022 ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/06/2022 وبفسخ عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 23/05/2022 وبافراغ المدعى عليه من المحل مع النفاد المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحديد الاكراه البدني في حقه في الحد الادنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
في الاستئناف الأصلي:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 13/07/2022 و الذي يعرضون من خلاله ان المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بالعنوان أعلاه يسومة كرائية قدرها 800.00 درهم بحسب عقد الكراء المؤرخ في 04/01/2012 و ذلك بعما انتقلت اليهم ملكية المحل بعد موت مورثهم الهالك [محمد (ا.)] بتاريخ01/02/2018 وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من ابريل 2022 الى متم يوينو 2022 أي لمدة 3 اشهر وجب فيها مبلغ 2400.00 درهم بالإضافة الى مبلغ 240.00 درهم كواجب النظافة او رسم الخدمات الجماعية عن نفس المدة، وان توقف المدعى عليه عن الأداء يعد سببا خطيرا يبرر فسخ العلاقة الكرائية و الافراغ إضافة الى التعويض وان العارضين انذروا المدعى عليه من اجل الأداء و منحوه 15 يوم من اجل الأداء و 15 يوم من اجل الافراغ بحسب الإنذار المؤرخ في 01/06/2022 و محضر تبليغه المؤرخ في 09/06/2022 و الذي بقي بدون جدوى، لاجله يلتمسون يالحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المؤرخ في 01/06/2022 و المبلغ لمدعى عليه بتاريخ 09/06/2022 و الحكم تبعا لذلك بادائه للعارضين مبلغ 3300.00 درهم واجب كراء الشهور ابريل ماي يونيو و يوليوز 2022 و مبلغ 330 درهم واجب رسم النظافة او الخدمات الجماعية عن نفس المدة و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و فسخ عقد الكراء المؤرخ في 04/01/2012 و بافراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] سطات تحت طائة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير و مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر، وارفق المقال بصورة مصادق عليها لعقد الكراء المؤرخ في 04/01/2012 ، صورة مصادق عليها لرسم اراثة، نسخة لانذار مؤرخ في 01/06/2022 و محضر تبليغه مرفق بشهادة التسليم المؤرخ في 09/06/2022 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع ادخال الغير في الدعوى و المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و التي اثار من خلالهما في المذكرة الجوابية بانه فوت الأصل التجاري للمسمى [عبد الحق (أ.)] بتاريخ 09/03/2022 بموجب عقد محرر من لدن الأستاذ [ناتيجي (ح.)] محام بهيئة سطات و ان مورث العارضين اعطى هذه المكنة للعارض من دون الرجوع الى موافقته و ذلك بموجب الالتزام الموقع من لدن الهالك و العارض و الذي ينص في فقرته الأخيرة على ان المالك يوافق للمتنازل [عصام (ف.)] التنازل على الأصل التجاري وقت ما شاء ، وان المشتري [عبد الحق (أ.)] اصبح يحل محل العارض في تنفيذ الالتزام العقدي و هو ما تم بالفعل بناء على عرض واجبات كراء 3 اشهر المسطرة بالانذار و ان واقعة التماطل منعدمة بالنازلة مما ينبغي معه رفض الطلب، ومن حيث مقال ادخال الغير في الدعوى فانه و بعد عرض المفوت اليه لواجبات الكراء المطلوبة بالانذار بموجب مسطرة العرض و الإيداع الشيء الموازي لانعدام التماطل ، لاجله يلتمس عدم قبول الطلب الاصلي شكلا و رفضه موضوعا و الحكم بادخال المسمى [عبد الحق (أ.)] في الدعوى ، وارفق المذكرة بالتزام ، مقال عرض و ايداع واجبات كراء، عقد بيع اصل تجاري ووصل ايداع مبالغ مالية بصندوق المحكمة الابتدائية بسطات.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع جواب على مقال ادخال الغير في الدعوى و المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي أجاب من خلالهما ف التعقيب بان ما جاء في جواب المدعى عليه غير مبني على أساس سليم و ان مورث العارضين لم يسبق له ان التزم بالترخيص للمدعى عليه بتفويت اصله التجاري وقت ما شاء و انه لا توجد اية وثيقة بالملف تفيد ذلك وان المدعى عليه ملزم بالادلاء باصلها حتى يتمكن العارضون من ممارسة حقهم في الطن بالزور ، وان العارضين لا علم لهم بهذا التفويت و انهم لم يتم اشعارهم بهذا التفويت و بالتالي فان اثاره لا تسري عليهم و لا يمكن مواجهتهم به الا اعتبارا من تاريخ تبليغهم به و يبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاههم بخصوص واجبات الكراء قبل هذا التبليغ، وان الاحتجاج بكون المدخل في الدعوى قام بعرض واجبات الكراء وانهم رفضوا دفع غير مبني على أساس اذ ان المدخل في الدعوى لا صفة له في ذلك و انهم لم يبلغوا بعقد التفويت حتى يتسنى لهم معرفة المكتري الجديد و حتى يتسنى لهم ممارسة حق الأفضلية طبقا للمادة 25 من قانون 49.16 و عليه فان دفوع المدعى عليه تبقى غير مبنية على أساس، ومن حيث مقال ادخال الغير في الدعوى فانه مخالف للمقتضيات القانونية بمقتضى الفصلين 1 و 32 من ق م م و ان المدعي يلتمس إدخاله على أساس عقد التفويت الذي تم بينهما وان هذا العقد المذكور لم يبلغ لهم طبق لمقتضيات المادة 25 قانون 49.16 ملتمسين في المقال الافتتاحي رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس سليم و الحكم وفق ملتمساتهم مع ترك الصائر على من يجب قانونا و في مقال ادخال الغير الدعوى في الشكل عدم قبول الطلب لمخالفته لمقتضيات 1 و 32 من ق م م و رفض الطلب لمخالفته لمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 و ترك الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة المدخل في الدعوى و التي اثار من خلالها بان المدعى عليه قام بتفويت الأصل التجاري له بتاريخ 09/03/2022، وانه قام بعرض الواجبات الكرائية على ورثة الهالك الذي لم يكن يعلم وجودهم ابان التعاقد نظرا لعدم وجود ما يفيد حوالة الحق للسيد [عصام (ف.)] و انه تم عرض المبالغ المضروبة بالانذار من مارس الى يونيو2022 حسب وصل الإيداع و مقال العارض المدلى به، وان عقد التنازل يتضمن شرط تنازل المدعى عليه [عصام (ف.)] دون الرجوع الى ورثة الهالك المدعي ، مما يجعل طلباتهم غير مؤسسة في الباب المتعلق بعملية الشهر و اعلامهم بواقعة التفويت، لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بوصل إيداع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين و التي اثاروا من خلالها بانهم لا علاقة لهم بالمدخل في الدعوى و لا علم لهم بعقد التفويت الذي تم بينه و بين المدعى عليه و انه لم يبلغ لهم طبقا لمقتضيات 25 من قانون 49-16 و ان احتجاج المدخل في الدعوى بكون مورث العارضين رخص للمدعى عليه بتفويت الحق في الكراء التجاري هو دفع غير مبني على أساس كما انه لا يحول دون تطبيق مقتضيات المادة 25 من قانون 16/49 التي تستوجب اشعار المالك لممارسة حق الأفضلية و ان المدخل في الدعوى عوض تبليغ العارضين بعقد التفويت قام بعرض وجيبات الكراء عليهم دون ان يحدد صفته أولا وان دفوع المدخل في الدعوى غير مبنية على أساس سليم و انهم يؤكدون بشانها دفوعهم و ملتمساتهم المضمنة ضمن مذكرتهم التعقيبية مع جواب على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤرخة 04/01/2022 المدلى بها خلال جلسة 20/10/2022، لاجله يلتمسون رد جميع دفوع المدخل [عبد الحق (أ.)] لعدم ارتكازها على أساس سليم حسب ما فصل أعلاه و الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي و المذكرة التعقيبية مع جواب على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤرخة في 04/10/2022 المدلى بها في جلسة 20/10/2022 مع تحميل الصائر من يجب قانونا.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن المحل مملوك على الشياع للمستأنف عليهم وبالتالي فانه يكون من الواجب التأكد من توفرهم على النصاب القانوني للتقدم باي دعوى تتعلق بالمحل المذكور طبقاللفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود وأن السيدين [عبد العزيز (ا.)] و[عبد الرحيم (ا.)] يعتبران مالكان على الشياع في المحل موضوع هذه الدعوى، وقد صرحا بانه لم يسبق لهما ان تقدما باي دعوى في مواجهته ولا علم لهما بالدعوى الحالية، ومن ثم وباستنزال نصيبهما من المحل المذكور لا يبقى لباقي المستأنف عليهم النصاب القانوني المحدد في اغلبية ثلاثة ارباع من المحل المذكور، فيكون تبعا لذلك لا صفة لهم في التقدم بهذه الدعوى، ويبقى عدم قبولها امرا واجبا. وحيث انه فضلا عن ذلك وحسب الظاهر من التصريح والتنازل الصادر عن كل من السيد [عبد العزيز (ا.)] و السيد [عبد الرحيم (ا.)] انهما تنازلا عن هذه الدعوى بحكم عدم علمهم بها من اصلها ولا يوافقان عليها لكونهما كان على علم بانه فوت الاصل التجاري بما يشتمل عليه من حق في في الكراء الى السيد عبد الى السيد [عبد الحق (أ.)] وأنه ترتيبا على ذلك ولما كان المستأنف عليهم لا يتوفرون على النصاب القانوني للتقدم بهذه الدعوى بعد تنازل اثنين منهما عنها ، فانه لم تبقى لهم الصفة في التقدم بها في مخالفة صريحة لنص الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، مما ينبغي التصريح بعدم قبولها وأنه من جهة ثانية فالمدخل في الدعوى ادلى بمحضر مفوض قضائي يفيد ان المستأنف عليهم رفضوا واجبات الكراء التي عرضها عليهم، علما ان الانذار المزعوم بلغ له بتاريخ 2022/06/09 والعرض العيني الذي قام به المدخل في الدعوى كان بتاريخ 2022/06/16 اي بعد توصله بالانذار مما يفيد المستانف عليهم كانوا على علم يكون المدخل في الدعوى هو المكتري الفعلي والحقيقي خاصة وان التبليغ تم في عنوان المحل وليس في العنوان الشخصي وأن ما يدل على ان المستانف عليهم على علم بكون المدخل في الدعوى المكتري لمحلهم هو ان المحل الذي يقطنون به مجاور للمحل موضوع هذه الدعوى، ولا يعقل مطلقا ان تغيب عنهم هذه الحقيقة وهم الذين لم يبقوا يشاهدوا السيد [عصام (ف.)] يسير المحل المذكور وان الذي يسيره هو المدخل في الدعوى. وحيث انه زيادة في تاكيد ما ذكر فانه بالاطلاع على محضر العرض العيني يظهر ان المستانف عليها المسماة [السعدية (د.)] رفضت قبول العرض دون ان تربط ذلك بكونها لا تعرف هوية من قام بالعرض ولا علاقتها القانونية به، ومن تم فمادام لم تحدد سبب الرفض فذلك دليل على علمهما بان المدخل في الدعوى هو المكتري الفعلي للمحل وأنه فضلا عن جميع ما ذكر، فانه بالاطلاع على عقد التنازل المبرم بينه ومورث المستانف عليهم انه خول للعارض التنازل عن الاصل التجاري بما فيه الحق في الكراء في اي وقت شاء شريطة حضور مورث المستانف عليهم أو من ينوب عنه، وبالاطلاع على الاشهاد الصادر عن السيد [عبد العزيز (ا.)] و الذي جاء في مقتطف منه ما يلي علم بعقد التفويت الاصل التجاري المبرم بين السيد [عصام (ف.)] و السيد [عبد الحق (أ.)] بعد اخباري من طرف باقي الورثة بان السيد [عصام (ف.)] يريد تفويت الاصل التجاري و على اثره اتصلت بالمعني بالامر السيد [عصام (ف.)] و اعطيته موافقتي بابرام عقد البيع للمحل المملوك لنا و الكائن بـ [العنوان] بسطات مساحته 36 متر مربع تقريبا ويظهر من خلال هذا التصريح بان الورثة جميعا رفقة السيد [عبد العزيز (ا.)] على علم تام بالتفويت المذكور وبانه لم يعد هو المكتري لمحلهم لكن احدهم فضل التقاضي بسوء نية و ارسال الانذار بالرغم من علمه بعقد التفويت. وأنه من جهة ثالثة، فقد نصت المادة 8 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على انه :" لا يلزم المكري باداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الاتية اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء..." وأن نصت المادة 36 من القانون نفسه على انه "تعتبر الاجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة" وأنه يستفاد من كل ما ذكر ان المشرع يقصد بالشهر ثلاثون يوما تبتدء من 1 الى 30 بحيث يعتبر المكتري قد استغل المحل شهرا عندما تنتهي المدة المذكور وبالتبعية يكون ملزما باداء الوجيبة الكرائية المتفق عليها في نهاية تلك المدة وليس في بدايتها مادام انه ليس من المنطق في شيء ان يؤدي المكتري الوجيبة عن مدة لم يستغل فيها المحل بعد وأنه من المتفق عليه ان السومة الكرائية تؤدى في نهاية الشهر وليس في بدايته، وبالاطلاع على الانذار يظهر انه تضمن اشارة الى ثلاث اشهر في حين انه بلغ له في يوم 2022/06/09 مع اشارته الى كون شهر يونيو احتسب ضمن الاشهر غير المؤداة مع العلم ان الشهر المذكور لم ينتهي بعد ولم يعرف انه لن يؤدي الكرا حين نهايته ومن تم فالمكري ليس له الحق في المطالبة بوجيبة كرائية مستقبلية وأنه ترتيبا على ذلك يكون الانذار تضمن فقط أجرة شهرين وليس ثلاث اشهر كما نصت على ذلك المادة 8 الموماً اليها اعلاه، فيكون تبعا لذلك الانذار باطلا ولا يمكن ان يترتب عليه فسخ عقد الكراء لعدم تحقق التماطل والحكم المستانف الذي تجاهل ما ذكر يكون منعدم الأساس وأنه فضلا عن ذلك فان الانذار لم يتضمن عنوان المكرين والى تسليم واجبات الكراء الى من ينوب عنهم وبالتالي بقي حائرا الجهة التي سيسلمها الوجيبة الكرائية، وفوق كل ذلك فقد وجه الانذار المذكور الى غير موطنه الحقيقي المضمن في عقد الكراء المدلى به من طرف المستانف عليهم، فيكون تبعا لذلك الانذار مخالف لما نص عليه القانون ولا يمكن بالتبعية ان يترتب عليه اي اثر كيفما كان وأنه من جهة رابعة وحيادا عن كل ما ذكر اعلاه، فان المطل يتحقق حينما لا يستوفي المكري الوجيبة الكرائية المتفق عليها في الوقت اللازم لذلك، واستيفاء تلك الوجيبة ليس مطلوبا فيه ان يتم بطريقة مباشرة وشخصية من طرف المكتري وانما يكون من خلال وسائل متعددة ومن طرف اشخاص لهم علاقة بالمكتري وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يظهر ان المدخل في الدعوى هو من يستغل المحل وله علاقة قانونية به ومن تم فصفته في اداء الوجيبة الكرائية تبقى قائمة مادام انه له مصلحة في ذلك، وما دام ان المكتري همه هو استيفائها ولا علاقة له بمن يقوم باداء تلك الوجيبة وأن وثائق الملف تشهد بان المدخل في الدعوى عرض على المستانف عليهم داخل الاجل القانوني الوجيبة الكرائية المحددة في الانذار رغم كونها غير مستحقة بكاملها مما ينتفي معه اي مطل اوتماطل في اداء الوجيبة الكرائية وأنه كان المطل غير ثابت فانه لا يمكن الاستجابة لموضوع الدعوى، والحكم مستانف بدل ان يتاكد من ذلك والقيام باي اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى ساير المستانف عليهم في مزاعمهم يكون قد جاء منعدم الاساس ، ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح وأساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه وتحميل المستانف عليهم المصاريف.
و بناء على مقال الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف [عبد الحق (أ.)] بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2023 والذي جاء فيه أنه لا يخفى على أحد أن الحق في الكراء يعتبر أحد أهم العناصر المعنوية للأصل التجاري المادة 90 من مدونة التجارة وأن هذا الأخير أخضعه المشرع المغربي للعديد من العمليات والتصرفات القانونية كالرهن والبيع وأنه وتماشيا مع روح قانون التجارة نص المشرع في المادة 25 من القانون 49.16 على أنه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه وأنه اشترى من المكتري الأصل التجاري وهو حسن النية ولا علم له بالإجراءات التي مارسها الطرف المكتري قبل إبرام عقد البيع وبمجرد توصل السيد [عصام (ف.)] شخصيا بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2022/06/09، قام بعرض المبلغ موضوع الإنذار بتاريخ 2022/06/16 على أرملة الهالك السيدة [السعدية (د.)] والتي رفضت العرض دون سبب يذكر حسب الثابت من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/06/16 وأنه قام بعد ذلك بإيداع المبلغ المحدد في 2400 درهم بحسب الثابت من وصل الإيداع المؤرخ في 2022/06/20 وأن العرض والإيداع كان داخل الأجل القانوني مما يجعل التماطل طبقا للفصلين 254 و 255 من ظهير الالتزمات والعقود غير ثابت وأن القضاء اعتبر أن مجرد قيام المكتري الجديد بتسليم المبالغ الكرائية مباشرة من المشتري الجديد قرينة قوية وقاطعة على تبليغ المكتري وعلمه بانتقال المحل إلى المشتري الجديد وأن الثابت قضاء وعلى ما جرى العمل به في قضاء محكمة النقض أن حوالة الحق يمكن تبليغها بكل إجراء يحقق هذا الغرض ويفيد علم المالك بوجود المكتري الجديد وأن الطرف المستأنف عليهم على علم تام بتفويت الأصل التجاري وأنه أصبح مكتريا جديدا للأصل التجاري بما فيه الحق في الكراء بدليل أن بعض الورثة أقروا بأنهم على علم تفويت الأصل التجاري ويتعلق الأمر بكل من السيد [عبد العزيز (ا.)] حسب التصريح المصادق عليه 2023/03/09 وكذا السيد [عبد الرحمان] وكذا السيد [عبد الرحيم (ا.)] حسب التصريح المصادق عليه 2023/03/14 وأن المقرين المذكورين يزكيان الطرح القائل بأن العلم ثابت في حق الورثة بالتفويت، بل الأدهى من ذلك أن المعنيين بالأمر أقرا أن لا علم لهما بالدعوى الحالية ولم يستشارا أبدا في أمر رفع هذه الدعوى وبالنتيجة يتنازلان عنها مع ترتيب جميع الآثار القانونية لذلك لاسيما تطبيق مقتضيات الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي أضف إلى ذلك، إن بائع الأصل التجاري يقطن بجوار الطرف المستأنف عليه [ورثة محمد (ا.)] بـ [العنوان] وأن المحل المفوت له نفس عنوان المستأنف عليه، مما يؤكد أن المالكين للعقار يعلمون كل العلم من يستغل المحل ومن أصبح مكتريا جديدا، وما يزكي هذا الطرح أن العارض اشترى الأصل التجاري بتاريخ مارس 2022 وهو التاريخ الذي بدأ يستغل فيه هذا المحل الأمر الثابت بموجب عقد البيع وأنه لا يعقل أن ينتظر الطرف المستأنف عليه مدة أربعة أشهر كاملة لرفع الدعوى الحالية والعارض يتصرف ويستغل المحل المذكور دون اعتراض مما يزكي فرضية العلم لدى الورثة المستأنف عليه بوجود تفويت للأصل التجاري وبالنتيجة تتطابق هذه الفرضية مع إقرارات بعض الورثة بوجود العلم اليقيني ، ملتمسا قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض واحتياطيا إجراء بحث واستدعاء جميع الأطراف. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة حكم ابتدائي و صورة شمسية من محضر إخباري برفض عرض عيني و صورة شمسية من تصريح وتنازل السيد [عبد الرحيم (ا.)] و صورة شمسية من تصريح وتنازل السيد [عبد العزيز (ا.)] وصورة شمسية من شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي و صورة شمسية من شهادة التسجيل بنظام التأمين الإجباري و صورة شمسية من وثيقة الاشتراك للماء الصالح للشرب و صورة شمسية من شهادة التسجيل في الضريبة المهنية وصورة شمسية من البطاقة الوطنية للسيد [عصام (ف.)].
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2023 والذي جاء فيهأنهم لازالوا يتوفرون على الأغلبية التي تخول لهم رفع الدعوى المذكورة مادام منهم الأم و الابن وخمسة بنات وعليه فإن دفع المستأنف غير مبني على أساس سليم و يتعين رده وبخصوص الدفع بإشعارهم بحوالة الحق فهو دفع غير مؤسس على معطى سليم سواء من الناحية القانونية أو الواقعية إذ لم يتم إشعارهم بانتقال الحق في الكراء و لا علاقة لهم بالمدخل في الدعوى و لا علم لهم بعقد التفويت الذي تم بين المستأنف و بين المدخل في الدعوى كما أنهم لم يتم تبليغهم بشيء من ذلك طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 16-49 وأن الاحتجاج لكون المدخل في الدعوى عرض وجيبات الكراء المطلوبة في الإنذار عليهم هو على معطى سليم إذ الأولى هو إشعارهم أولا و قبل كل شيء بانتقال الحق في الكراء طبقا لمقتضيات المادة 25 المذكورة أعلاه حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في الأفضلية وأن المادة 25 المشار إليها أعلاه تستوجب على كل من المفوت و المفوت إليه إشعار المكري بالتفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه كما أنه و وفق المادة المذكورة لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه و يبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة, كما أنه لا يحول التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون وعليه فإنهم لم يبلغوا قط بأي إشعار يتعلق بانتقال الحق الكراء للمدخل في الدعوى و بالتالي لا يسري في حقهم أي أثر من آثار عقد التفويت طبقا لمقتضيات المادة 25 المشار اليها أعلاه وبخصوص الدفع بكون مسطرة العرض العيني تمت داخل الآجال فإن دفع المستأنف بكون مستحقات الكراء المطلوبة غير مستحقة و أن مسطرة العرض العيني تمت داخل الأجال هو دفع تكذبه الوقائع المثبتة بموجب الإنذار و محضر التبليغ وأن مستحقات الكراء تتعلق بالمدة من أبريل 2022 إلى شهر يونيو 2022 وجب عنها مبلغ 2400,00 درهم وأن المستأنف بلغ بالإنذار بتاريخ 2022/06/09 كما هو ثابت من محضر التبليغ المدلى به رفقة المقال الافتتاحي وأن المستأنف عليه لم يؤد وجيبات الكراء المتخلذة بذمته رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار وأن الدفع بكون مسطرة العرض تمت من طرف المدخل في الدعوى هو دفع في غير محله لكون العرض تم من طرف غير ذي صفة، ملتمسين رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس سليم حسب ما فصل أعلاه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وترك الصائر على من يجب قانونا.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2023 التي جاء فيها حول الدفع بعدم توفر المستأنف عليهم على النصاب القانوني في رفع الدعوى سبق للعارض ان اثار الدفع بكون المستانف عليهم لا يتوفرون على النصاب القانوني في رفع هذه الدعوى المتمثل في ثلاثة ارباع من المحل المذكور لكون احد الورثة و هما [عبد العزيز (ا.)] و [عبد الرحيم (ا.)] تنازلا عن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف وأنه باستنزال نصيبهما من المذكور يفقد باقي الورثة اغلبية ثلاثة ارباع وذلك حسب البين من خلال جمع انصبة باقي الورثة الذي يعطي نسبة اقل، ذلك حسب الثابت من شهادة الملكي بها، دفع المستانف عليهم كون النصاب متوفر لديهم على غير، وهو ما يتعين معه رد الدفع والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي وحول الدفع بعدم اشعار الورثة تمسك المستأنف عليهم بعدم اشعارهم بحوالة الحق في الكراء و لا علم لهم بها و التمسوا عدم سريانها عليهم وتمسكوا بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 وأنه تبعا لكل لبس فإن تفويت الأصل التجاري كان سليما وغير خارق أي مقتضى قانوني حيث إنه بالإطلاع على عقد التنازل المبرم بينه و مورث المستأنف عليهم فإنه خول له التنازل عن الأصل التجاري بما فيه الحق في الكراء في أي وقت شاء بشرط موافقة مورث المستأنف عليهم أو من ينوبه وبالإطلاع على الاشهاد الصادر عن السيد [عبد العزيز (ا.)] يقطع دابر الشك ولا يدع مجالا له بان جميع الورثة كانوا على علم بتفويت الأصل التجاري الى المسمى السيد [عصام (ف.)] وأعطى موافقته له بابرام عقد البيع للمحل المملوك للمستأنف عليهم مما يجعل تمسك باقي الورثة من انهم لا علم لهم بعقد التفويت وعدم تبليغهم بحوالة الحق لا محل له بل ان اقرار السيد [عبد العزيز (ا.)] – أحد الورثة – أنهم على علم جميعها بعقد التفويت يفنذ كل الادعاءات وان المشرع اوجب فقط علم المكري بالتفويت الترتيب الاثار القانونية عليه والتي تتمثل في انتهاء علاقة المكري بالمكتري المفوت و انتقالها الى علاقة بينه ري المفوت له وانه بالاطلاع على جميع الوثائق سيظهر جليا أن المستانف عليهم كانو على علم نام بان المكتري الجديد هو المدخل في الدعوى السيد [عبد الحق (أ.)] لذلك كان الأولى بهم توجيه الإنذار الى هذا الأخير وليس له وانه لما كانت غاية المشرع من حالة الحق في الكراء هي علم المكري بهذه الأخيرة فانه مادام أن هناك علم المستانف عليهم بها حسب الثابث من تصريح السيد [عبد العزيز (ا.)] يجعل تمسك المستانف عليهم بتبليغهم بطريقة رسمية لسريانها في مواجهته غير مؤسسة وهو ما يتعين معه رد دفوعاتهم في هذا الصدد و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي وحول سكوت المستانف عليهم عن الجواب على خرق مقتضيات المادة 8 من القانون 16/49 فإنه بالاطلاع على مذكرة المستانف عليهم اتضح أنهم سكنوا عن الجواب على سبب الاستئناف المتعلق بعدم احترام المستانف عليهم ما نصت عليه المادة 8 من القانون 16/49 التي اشترطت لتوجيه انذار بأداء واجبات الكراء ان يكون مجموع ما بذمة المكتري هي 3 اشهر على الأقل أي ان المكري ملزم بان ينتظر الى ان يتخلف المكتري عن أداء واجبات الكراء لثلاثة اشهر فما فوق، ملتمسا أساسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي واحتياطيا بإجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، حضر خلالها نائب المستأنف فرعيا و تسلم نسخة من مذكرة تعقيب الطرف المستأنف الملفاة بالملف، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/07/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:
حيث تمسك كل طرف بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا قام بتفويت الأصل التجاري المستغل بالعين المكراة للمستأنف فرعيا بتاريخ 09/03/2022، و بتاريخ 09/03/2022 توصل من المستأنف عليهم ورثة [محمد (ا.)] بإنذار يطالبونه بمقتضاه بآداء واجبات الكراء و بالإفراغ عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/06/2022 بحسب مبلغ إجمالي قدره 2400,00 درهم.
وحيث إنه بتاريخ 16/06/2022 قام المستأنف الفرعي باعتباره مشتري الأصل التجاري بتوجيه إشعار بحوالة الحق مع عرض واجبات الكراء بحسب مبلغ 2400,00 درهم على المستأنف عليهم ورفضت [السعدية (د.)] التوصل به.
وحيث إن المستأنف عليهم ورثة [محمد (ا.)] أشعروا بحوالة الحق بمقتضى محضر العرض العيني خاصة و أن هذا المحضر تم إرفاقه بصورة من عقد بيع الأصل التجاري حسب الوارد به، مما يكون معه المستأنف فرعيا قد احترم الإجراء المنصوص عليه بموجب المادة 25 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة لاستعمال صناعي او تجاري او حرفي، و بالتالي له الصفة في الدعوى و في عرض واجبات الكراء على الطرف المكري و الوفاء بها، و يكون توجيه المستأنف عليهم للدعوى في مواجهة المستأنف أصليا أمر غير مؤسس قانونا مادام انه أصبح لهم العلم بحوالة الحق وبالمكتري الجديد منذ تاريخ الإشعار بتاريخ 16/06/2022، و يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول مقال الإدخال و بإقرار لصفة المستأنف الأصلي في الدعوى غير مؤسس.
وحيث إنه من جهة ثانية فبالاطلاع على المدة المطالب بمقتضاها بالآداء في الإنذار يتضح أن المستأنف عليهم يطالبون بآداء واجبات كراء المدة من 01/04/2022 إلى 31/06/2022 و الحال أن المكتري الأصلي [عصام (ف.)] توصل بالإنذار بتاريخ 09/06/2022، مما يتضح معه أن أجل الثلاثة أشهر المتطلب حسب نص المادة 8 من القانون رقم 16-49 للقول بوجود المطل المبرر لإفراغ المكتري دون الحصول على أي تعويض غير قائم في نازلة الحال، إذ أنه باعتبار تاريخ التوصل بالإنذار و المدة المنصرمة بينه و بين بداية الأجل المطالب به وهي شهرين و تسعة أيام - مادام أن الشهر الثالث لم يكتمل بعد- فإن المطل يكون غير قائم في حق المكتري، و بذلك يكون الإنذار مخالفا لنص المادة 8 الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن مؤسسا.
وحيث إنه من جهة ثالثة و اعتبارا لما سلف بيانه ومادام أن المستأنف فرعيا –مشتري الأصل التجاري- قد عرض واجبات الكراء على الطرف المستأنف عليه مع إشعاره بحوالة الحق بتاريخ 16/06/2022 ثم قيامه بإيداعها بعد الرفض بصندوق المحكمة بتاريخ 20/06/2022 في حدود المبلغ المطالب به بموجب الإنذار وهو 2400,00 درهم، و داخل أجل 15 يوما المحدد بنص الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف أصليا، فإن المطل يكون منتفيا في حق المكتري.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم من جديد بقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وبعدم قبول باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما جميع مقتضياته و الحكم من جديد بقبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى شكلا و بعدم قبول باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66051
La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66041
La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025