Réf
60973
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3087
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2022/8206/4701
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expertise, Obligations du preneur, Motif grave, Loi n° 49-16, Dégradation des lieux, Constat d'huissier contradictoire, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement des lieux loués, Bail commercial, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'usage par le preneur d'une machinerie causant des nuisances et affectant la structure de l'immeuble.
L'appelante soutenait que ce manquement justifiait la résiliation sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49.16. La cour retient que l'application de cette disposition impose à la bailleresse de prouver non seulement un dommage à l'immeuble, mais également que ce dommage résulte d'un changement opéré par le preneur sans son consentement.
Elle relève que le procès-verbal de constat produit par l'appelante est contredit par un constat plus récent versé par l'intimé, lequel atteste de l'absence de dégradations structurelles. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve qui lui incombe ou de fournir des éléments justifiant une mesure d'expertise, la cour écarte les moyens de l'appel.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت هنية (ر.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/02/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1938 بتاريخ 31/05/2022 في الملف عدد 1868/8207/2021، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة هنية (ر.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة هنية (ر.) سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2021، عرضت فيه أنها وجهت إنذارا إلى المدعى عليهم مفاده أنهم يكترون منها المحل الكائن بـ [العنوان] بسلا ووجهت لهم إنذارا في إطار المادة 8 من قانون 49.16 في فقرته الثانية بسبب ما يستعملونه من آلات صناعية غير مسموح بها في الأحياء السكنية، فضلا عن الضجيج وزعزعة البناية ، مما ينذر بسقوطها بسبب الآليات المستعملة ، مما يضر بالبناء ويؤثر على سلامته ، مانحة إياهم أجلا لا يتعدى ثلاثة أشهر طبقا للفقرة الثالثة لوجود سبب جدي يرجع للإخلال ببنود العقد وإلحاق ضرر بالبناية والجوار تحت طائلة الإفراغ من العين المكراة ، وهو الإنذار الذي توصل به السيد مجيد (ح.) بصفته أحد الورثة بتاريخ 25-01-2021، إلا أنهم لم يبادروا إلى إزالة الآلات الصناعية مما ينذر بتصدع الجدران وإحداث الضجيج وهلاك العين المكارة ودور الجوار، وقد تم إنجاز محضر معاينة يفيد وجود شقوق متعددة على مستوى البناية بسبب استعمال الآليات . ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم ولو بإذنهم من المحل المدعي فيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. مرفقة مقالها بصور شمسية لرسم شراء ومقال مختلف ونسخ كل من محضر إخباري ومحضر معاينة ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 22/06/2021 دفعوا من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بسلا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 29-06-2013 والتي عقبت من خلالها يكون دفع المدعى عليهم الرامي إلى نزع الاختصاص عن المحكمة التجارية فيه خرق للمادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 المنظمين لحالات الإعفاء من التعويض عن إنهاء عقد الكراء ، ووجوب محافظة المكتري على المحل المكترى وعدم جواز إدخال تغييرات جوهرية تؤثر على سلامة البناء، وأن المادة 8 المذكورة أشارت إلى التغيير الذي يرفع من تحملات العقار والمقصود بها تلك التي تزيد من عينه ، والمدعى عليهم لم يعمدوا إلى إرجاع الحال إلى ما كانت عليه . مضيفة أنه لا مانع من الاستئناس بخبرة الوقوف الفعلي على ما ذكر، ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 23-06-2013 والرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم العارض عدد 609 الصادر بتاريخ 29-06-2013 والقاضي باختصاص هذه المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 19-04-2022 والذين دفعوا من خلالها انهم يكترون المحل لمدة تتجاوز 50 سنة وان المدعية اشترت العقار وهدفها إفراغهم، والسبب المؤسس عليه من لدنها غير صحيح كون ليس هناك ضجيج أو إحداث اضرار بالبناية، ذلك أن وضع هذه الأخيرة يبقى سليم ولا اضرار به نتیجه الأشغال بآلات النجارة بدليل انه لم يسبق لأحد الجيران أن اشتكى بها الصدد، وبالرجوع إلى المادة 8 من القانون رقم 49.16 باعتباره سبب الإنذار يتبين انه غير متوفر في نازلة الحال، ذلك أن المكتري يؤدى الواجبات الكرائية بشكل نظامي ولم يحدث أي تغيير بالمحل دون موافقة المكري. ملتمسين رفض الطلب موفقين مذكرتهم بنسخة معمري معاينة مردفين. بصور فوتوغرافية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 12-05-2022 والتي عقبت من خلالها بكون طول مدة العلاقة الكرائية او قصرها لا يمنع من طلب فسخ عقد الكراء متى تحقق إخلال المكتري ببنود العقد ، وهو الأمر المحقق في نازلة الحال ، ويتعلق الأمر بإحداث الضجيج واستعمال الآليات الضخمة التي أثرت على البناية وليس التماطل ، كما ان موقف المدعى عليهم مجرد من الحجج والصور الفوتوغرافية مؤكدة ما سبق وملتمسة الحكم وفقه
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مخالفة الأساس القانوني المعتمد في المادة 8 من قانون 16/49 والتي تخول فسخ العقد في حال أخل المكتري ببنود العقد والحق اضرارا بالبناية ، وان القول بان أسباب الإفراغ منصوص عليها حصرا في المادة 8 يخالف نص المشرع بأن السبب الجدي يسخ ، خاصة وانه يبقى ثابت أن المستأنف عليه يستعمل الآليات المزلزلة وتؤدي بالعين المكراة إلى الهلاك والسقوط ، وأنها أدلت بمحضر معاينة وشهادة الشهود وشكاياتهم المرفقة بالملف التي تؤكد جدية دفوعها وهو ما لم تطلع عليه المحكمة وانه من باب دفاع الطاعنة عن حقوقها فإنها تتمسك بإجراء خبرة في النازلة في حال اعتبرت المحكمة بان الحجج المدلى بها تبقى غير كافية ، ، كما أن عدم وجود قرار إداري بمنع استعمال الآليات ليس شرطا جوهريا يحول دون فسخ العقد ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت الطلب بنسخة حكم وتقرير خبرة .
وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض فيها انه يتواجدون بالمحل مدة تتجاوز الخمسين سنة ، وأن المستأنفة اشترت العقار وهم يتواجدون بالمحل وهدفها هو إفراغهم منه ، وبأن السبب الذي أسست عليه دعواها يبقى غير جدي وان و البناية يبقى سليم ، ولم يسبق لأحد من الجبران أن اشتكى كما أن محضر المعاينة يؤكد سلامة البناء ، وان موجبات المادة 8 من قانون 16/49 الموجبة للإفراغ غير متوفرة نازلة والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2023 تخلف لها دفاع الطرفين رغم توصل دفاع المستأنفة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/05/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن مقتضيات قانون 16/49 تخول للمكري فسخ العقد متى أخل ببنوده وألحق ضررا بالبناية ، وان شهادة الشهود ومحضر المعاينة الذي أدلت به يبرر جدية السبب الذي تتمسك به من أن استعمال المستأنف عليه لآليات ضخمة تحدث ضجيجا وتؤثر على سلامة البناء ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تُفعِّل إجراءات تحقيق الدعوى من أجل التأكد من ذلك وبأن عدم وجود قرار بلدي ليس شرطا جوهريا للمطالبة بفسخ العقد .
لكن ، حيث إن أساس دعوى الطاعنة من خلال مقالها الإفتتاحي هو المطالبة بفسخ عقد الكراء استنادا للمادة 8 من قانون 16/49 ، بسبب استعمال المكتري للآليات صناعية غير مسموح بها تحدث الضجيج وتزعزع البناية مما ينذر بسقوطها ويؤثر على سلامة البناء ، وإذا كانت مقتضيات المادة 8 من القانون السالف الذكر تخول للمكري سلوك مسطرة الإفراغ بدون تعويض في حال إحدث المكتري تغييرا بالعين المكراة دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته ، فإن ما أدلت به المستأنفة لإثبات ذلك من محضر معاينة مؤرخ في 25/04/2017 يشير إلى وجود شقوق على مستوى البناية المتواجد أسفلها المحل لم يربط ذلك بوجود اي تغييرات مقامة بالمحل من قبل المستأنف عليه ، كما أن المحضر المذكور يفنده محضر المعاينة المدلى به بعد ذلك من قبل المستأنف عليه والمنجز بتاريخ 19/06/2021 والذي يشير من خلاله المفوض القضائي إلى معاينته كون الأعمدة الإسمنتية الرافعة للمنزل متواجدة بمكانها ولم يلحظ أي كسر أو حذف لإحداها، كما انه عاين عدم وجود أي تشققات أو تصدعات بواجهة المنزل أو جنباته ، مما يجعل واقعة تسبب المستأنف عليه بإحداث تغييرات بالبناية من دون إثبات، سيما وأن المادة 8 من قانون 16/49 تشترط أن يقوم المكتري بإحداث تغييرات تؤثر على سلامة البناء وهو ما لم تثبته المستأنفة ، أما بالنسبة للدفع بسلوك إجراءات تحقيق الدعوى من أجل إثبات ما تمسكت به الطاعنة فيبقى غير جدير بالإعتبار، لأنه طالما ان البناية في ملكها فإنها تبقى مدعوة لإثبات ما تتمسك به، فضلا عن أنها لم تدل للمحكمة بأي معطيات يتأتى على ضوئها سلوك إجراءات تحقيق الدعوى ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025