Réf
57091
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4580
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2023/8219/4922
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Principe de non-aggravation en appel, Preuve du paiement, Loyer impayé, Loi 49-16, Défaut de paiement, Condition de trois mois de loyer, Bail commercial, Absence de manquement grave
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers. Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة علي (م.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/08/2023يستانفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2274 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/06/2023 في الملف عدد 3746/8207/2022 القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعيها الصائر .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 03/08/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة علي (م.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بشارع العلويين عمارة 13 الطابق الأول الرباط ، ارثا من والدهم علي (م.) الذي سبق له أن أجره ل عبد الرحيم (ا.) الذي فوت الأصل التجاري للمستأنف عليها من أجل استغلاله تجاريا بمشاهرة كرائية قدرها 3000.00 درهم إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر يوليوز 2022 إلى غاية دجنبر 2022 وجب فيها مبلغ 18.000,00 درهم ، وأنهم وجهوا لها إنذارا من اجل أداء الواجبات الكرائية الحالة ومنحوها أجلا قدره 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار إلا أن المستانف عليها توصلت بالانذار وانتهى الأجل المضروب به ، ملتمسين الحكم على المستانف عليها بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 18.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية من شهر يوليوز 2022 إلى غاية دجنبر 2022 ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المستانف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المؤجرة الكائنة بشارع العلويين عمارة 13 الطابق الأول الرباط ، مع الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التأخير ، وإقران الحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ حقهم في طلب التنفيذ فيما يتعلق بشق الإفراغ بعد صيرورة الحكم نهائيا ، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستانف عليها الصائر .
وبناء على كتاب مرفق بوثائق للمستانفين بواسطة نائبهم بتاريخ 12/01/2023 والذين أدلوا من خلاله بعقد كراء وصورتين لتوصيلين وصورة لرسم اراثة وشهادة عقارية وانذار مع محضر تبليغه .
وبناء على مذكرة مرفقة بشهادة السجل التجاري للمستانفين بواسطة نائبهم بتاريخ 26/01/2023 والذين التمسوا ضمها لوثائق الملف والحكم في الطلب طبقا لما يقتضيه القانون .
وبناء على كتاب مرفق بعقدة كرائية للمستانفين بواسطة نائبهم بتاريخ 16/03/2023 والذين التمسوا ضمها لوثائق الملف .
وبناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليها بواسطة نائبها خلال المداولة والتي أجابت من خلالها بأن الإنذار قد أرسل من طرف ورثة المرحوم (م.) دون الادلاء بالإراثة وهذا يحول دون معرفة هل الأسماء المذكورة هي ضمن الورثة أم لا وهذا يؤدي الى بطلان الإنذار وبالتالي انتفاء التماطل في حقها ، وأن الإنذار شمل شهر يوليوز 2022 في حين أن ذلك الشهر قد سبق أداؤه في شخص والدتهم الزوهرة (غ.) ، وأن المدة التي شملها الإنذار لا تتعدى شهرين وهو ما يخالف قانون 16.49 ، وأن مقال الدعوى وجه أيضا من طرف الورثة دون الإدلاء برسم الاراثة ، كما أن الدعوى موجهة ضد شركة ا.ك. في شخص ممثلها القانوني بينما الوصولات الكرائية تحمل اسم جمال (ع.) ، وأنها قامت بعرض المبالغ الحقيقية الواردة في الإنذار ، كما تم القيام بعرض عيني وايداع المبالغ المتعلقة بثلاثة أشهر الى غاية يناير 2023 ، وأن التأخير في أداء الشهرين موضوع الإنذار كان بسبب السيدة الزهرة (غ.) التي لم تكن ترد على نداءات ابن جمال (ع.) في الهاتف والواتساب بالإضافة الى احد الورثة الذي كان يماطل في التوصل بالواجبات الكرائية الى ان انتهى الأجل ، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى ، واحتياطيا رفض طلب الإفراغ وادلت بوصلي إيداع وصورة لوصلات كرائية .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانفين بواسطة نائبهم بتاريخ 27/04/2023 والذين عقبوا من خلالها بأنه خلال شهر يوليوز 2022 ذهبت والدتهم عن جمال (ع.) من أجل استخلاص شهر يوليوز 2022 ورفض الأداء بحجة أنه يتعين إبرام عقدة كرائية جديدة معه وتصادق عليها وتصادق على وصل الكراء فعرضت الموضوع على أبنائها فرجعت رفقة ابنها عمر (م.) إلى المستانف عليها التي رفضت أداء شهر يوليوز 2022 متمسكة بموقفها الرامي إلى إبرام عقدة كرائية جديدة معه ورفض الأداء ، وأن وصل الكراء المدلى به عن شهر يوليوز 2022 من طرف المستانف عليها لا علاقة له بهم ولم يتم تسليمه من طرفهم مما يتعين معه استبعاده ورد الدفع المثار بشأنه ، ولا يشير إلى السنة سنة 2022 ولا يحمل أي تاريخ كما هو الشأن بالنسبة للتواصيل الكرائية المدلى بها من طرف المدعية نفسها والتي تحمل تاريخا معينا يتعلق بتاريخ إنشائه فضلا عن كون الوصل المدلى به إلى المحكمة ليس من النوع الذي يتوصل به ممثل المستانف عليها ولا يتعلق بنفس الطباعة ، مما يتجلى معه أنه من صنع المستانف عليها ، وأن العرض والايداع جاءا خارج أجل الإنذار ذلك أن الإنذار بلغ بتاريخ 27/10/2022 ، والايداع لم يتم إلا بتاريخ 06/11/2022 أي خارج الأجل ، ملتمسين رد جميع الدفوعات المثارة من طرف الجهة المستانف عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل الجهة المستانف عليها كافة المصاريف .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانف عليها بواسطة نائبها بتاريخ 11/05/2023 والتي عقبت من خلالها بأن الوصل لو كان من صنعه لأضاف له السنة ، وأن المستانفون يعترفون بالوصولات الأخرى المدلى بها والتي سبق أن تم تسليمها لجمال (ع.) وهي أيضا لا تحمل أي توقيع ، مما يؤكد أن الوصولات التي يسلمها المستأنفون لا يحترمون فيها البيانات الواجب أن يتضمنها وصل الكراء من عنوان والشهر والسنة والتوقيع ، ملتمسة تأكيد المذكرة الجوابية جملة وتفصيلا وتسجيل تشبتها بالوصل المدلى به ، واحتياطيا إجراء خبرة خطية من أجل التأكد بأن الوصل صادر عن المستأنفون وأدلت بوصل كراء .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستأنفين بواسطة نائبهم بتاريخ 25/05/2023 والذين عقبوا من خلالها بأنهم يؤكدون والدتهم الزوهراء (غ.) الذي طلب منها المدعى عليه عقدة جديدة تعطيه الحق في السكن في الشقة موضوع النزاع مقابل أداء الواجبات الكرائية ورفض أداء شهر يوليوز 2022 ، ملتمسين أساسا رد جميع الدفوعات المثارة من طرف الجهة المستأنف عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل الجهة المستانف عليها كافة المصاريف ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة خطية على الوصل المدعى بأدائه من طرف المستأنف عليها .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانف عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/05/2023 والتي التمست من خلالها تأكيد جميع المذكرات السابقة مع تأكيد تسجيل تشبتها بالوصل المدلى به والإشهاد بالأداء الى غاية شهر أبريل 2023، وادلت بوصل إيداع ووصولات كرائية .
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنون للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن ونأنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة، وأن الاجتهاد القضائي استقر قضاؤه على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة بأسباب واقعية وقانونية وأن عدم جواب المحكمة على وثائق ودفوعات مؤثرة في النزاع يؤدي إلى خرق حقوق الدفاع ونقصان في التعليل الموازي لانعدامه، وأنه من الثابت من الملف ووثائقه وعلى الخصوص الحكم المستأنف انه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما صرح بعدم قبول الدعوى لانعدام العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحالة هذه أن العلاقة ثابتة بإقرار من المستأنف عليها التي ادعت أن ذمتها بريئة من الواجبات الكرائية المطالب بها بعدما أدت واجب كراء شهر يوليوز 2022 وأودعت الباقي بصندوق المحكمة ولم تطعن أبدا في العلاقة الكرائية التي تربطها بمالكي العقار الذين اثبتوا لمحكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها بمجموعة من الوثائق التي تثبت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها، وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام العلاقة الكرائية مع السيد جمال (ع.) بصفته الممثل القانون لشركة ا.ك. مالكة الأصل التجاري حسب ما هو مدون بالإنذار وبالمقال الافتتاحي للدعوى تكون بصنيعها هذا قد حرفت وثائق الملف التي تثبت العلاقة الكرائية بين المستأنفين والمستأنف عليها شركة ا.ك. في شخص ممثلها القانوني السيد جمال (ع.) وجاء حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه بسبب خرق حقوق الدفاع مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بقبول الدعوى شكلا وارتكازها على أساس موضوعا والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي أوجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وان النقصان في التعليل يوازي انعدامه وإلا كان باطلا وان عدم الجواب على حجج أدلى بها أمام محكمة الموضوع والمؤثرة في قضاء المحكمة يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع ونقصان في التعليل الموازي لانعدامه بعدما دفع المستأنفون بأن شركة ا.ك. في شخص ممثلها القانوني السيد جمال (ع.) هي التي تعتمر شقة الطاعنين موضوع الدعوى وأدلوا بما يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين حسب الوثائق المدرجة بملف النازلة، إلا أن المحكمة التجارية الابتدائية لم تناقشها رغم مالها من تأثير على قضائها في النازلة، وتكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يؤدي إلى إلغائه وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى، وانهم وحسما لكل نزاع فيما يتعلق بالعلاقة الكرائية فإنهم يدلون لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وللأطراف أن يثيروا أمامها ما شاءوا من الدفوعات والوثائق والتي لم يسبق لهم أن تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى ويتعلق الأمر بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 215 بتاريخ 15/01/2018 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2017/8205/4024 بصرف النظر عن منطوقه الذي يثبت أن العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ورثه علي (م.) وهم: أرملته الزهرة (غ.) أصاله عن نفسها ونيابة عن أولادها الذي كانوا قاصرين والذين أصبحوا رشداء وهم ادريس (م.) ،زكرياء (م.)، من جهة وبين السيد جمال (ع.) صاحب وكالة تأجير السيارات والنقل ا.ك. ، الأمر الذي لم يبقى معه أي شك بوجود علاقة كرائية بين أطراف الدعوى، وان المحكمة لما ذهبت إلى خلاف ذلك تكون قد بنت حكمها على غير أساس وعرضته للإلغاء مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية، وأنهم وفي إطار وجود علاقة كرائية بين الطرفين فإنه سبق لهم أن تقدموا بمقال مختلف إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط يرمي إلى الانتقال إلى العين المؤجرة المملوكة للمستأنفين والتي يستغلها جمال (ع.) موضوع المحل التجاري المسمى وكالة تأجير السيارات والنقل «ا.ك.» الكائنة بشارع العلويين عمارة 13 شقة رقم 5 الطابق الأول الرباط من أجل الوقوف بعين المكان واثبات أن المكتري السيد جمال (ع.) عمد إلى إقامة المحل التجاري المذكور للسكن فيه رفقة زوجته وأولادهالمزدادون بنفس المحل فاصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أمرا قضائيا وفق الطلب بتاريخ 31/07/2017 موضوع الملف المختلف عدد 2017/1109/6229 قضى وفق الطلب وبعد تنفيذه تم انجاز محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 05/10/2017 وبصرف النظر على مضمونه تبث منه ان المستأنف عليه السيد جمال (ع.) هو الممثل القانوني لشركة تأجير السيارات والنقل ا.ك. ، وأنه يتجلى من القرار الاستئنافي ومحضر المعاينة واثبات حال وباقي وثائق الملف أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين المستأنفين والمستأنف عليها بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى.
والتمسوالاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها "شركة ا.ك." في شخص ممثلها القانوني السيد جمال (ع.) بان تؤدي لفائدة المستأنفين مبلغ 18.000,00 درهم يمثل الواجبات الكرائية الحالة المبتدئة من شهر يوليوز 2022 الى غاية دجنبر 2022، وبعد الاشهاد بأن المستأنف عليها توصلت بالانذار المبلغ اليها بتاريخ 27/10/2022 ومرور اجل الانذار المحدد في خمسة عشرة يوما الموالية للتبليغ ولم تؤد الواجبات الكرائية الحالة المطالب بها، الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المؤجرة الكائنة بشارع العلويين عمارة -13 - الطابق الأول شقة رقم 5 الرباط وذلك بسبب التماطل في الأداء مع الحكم عليها كذلك بان تؤدي لفائدة المستأنفين مبلغ 5000,00 درهم من قبل التعويض عن التأخير في أداء الواجبات الكرائية الحالة رغم الانذار المبلغ اليها بتاريخ 27/10/2022، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كافة المصاريف القضائية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من عقد تنازل، نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 215/2018 ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/06/2024 جاء فيها من حيث عدم القبول : فان الاطراف في المرحلة الابتدائية هم المستأنفون وشركة ا.ك. في شخص ممثلها القانوني، في حين تم تقديم الطعن في مواجهة السيد جمال (ع.) صاحب وكالة تاجير السيارات، وان هذا ما يجعل الطعن معرض لعدم القبول، كما ان الانذار والدعوى ابتدائيا وجهت ضد الشركة في حين ان الوصولات الكرائية باسم جمال (ع.)، مما يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي سليم ومرتكز على اساس قانوني.
واحتياطيا فان المستأنفين لازالوا يطالبون بمبلغ 18000.00 درهم رغم توصلهم تلك المبالغ كما هو مفصل في المرحلة الابتدائية بالمذكرة الجوابية لجلسة 16/03/2023 لاسيما وان الانذار الدي تم التوصل به كانوا يطالبون به بمبلغ 9000.00درهم عن الاشهر يوليوز وغشت و شتنبر 2022 ، في حين أنها كانت قد ادت شهر يوليوز 2022 حسب الوصل المدلى به ابتدائيا والذي تم انكاره رغم انه صادر عنهم ومما يؤكد ذلك هو انهم لم يتقدموا بشانه اي مطعن بطريقة رسمية ، اما الشهور الاخرى المضافة فقد تم عرضها تم ايداعها بصندوق المحكمة وقد تم سحبها من طرف المستانفين، و ان هذا ما يتاكد منه ان المستانف عليها غير مدينة باي واجب كرائي مما يعرض طلبهم للرفض ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف، واحتياطيا بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و بناء على قرار المحكمة باخراج الملف من المداولة قصد اشعار دفاع المستانفين بالادلاء بما يفيد العرض العيني للشهور المودعة
وبناء على مذكرة تعقيبية مع الإدلاء بالمطلوب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/7/2024 جاء فيها ان المدة المطلوبة في الاندار هي: من يوليوز 2022 الى غاية شتنبر2022
بمبلغ 9000.00 درهم وهذه المدة قد تم اداء شهر يوليوز بواسطة الوصل المدلى به للمحكمة اثناء الفترة الابتدائية والذي ينكره الطرف المستانف رغم كونه صادر عنهم ولم يتم الطعن فيه طبقا للقانون ، وبقي شهر غشت و شتنبر من الإنذار، ومدة شهرين المتبقية من الانذار لا يمكن ان ينتج عنها التماطل سواء اديت داخل الاجل او خارجه لكون القانون 16/49 يستوجب ان تكون المدة الغير المؤداة على الاقل ثلاثة اشهر ، وانه وبعد التوصل بالانذار تم عرض مبلغ 9000.00 درهم عن ثلاثة اشهر وهي غشت و شتنبر واكتوبر 2022 وبعد رفضها تم ايداعها بصندوق المحكمة حسب الوثائق المرفقة صحبته، وفي مقال الدعوى تمت المطالبة باداء الشهور من يوليوز 2022 الىغاية دجنبر 2022 ، وتم عرض مبلغ 9000.00 درهم أخرى عن الشهور نونبر ودجنبر 2022 ويناير 2023 وبعد رفضها تم ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط حسب الوثائق والوصولا ت المدلى به ، و يتضح ان تم اداء جميع المبالغ الكرائية المطلوبة بالاضافة الىشهر يناير 2023 ، ملتمسة تاييد الحكم المستانف أساسا واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 18/9/2024 جاء فيها أن ما تمسك به الطرف المستأنف عليه لا يعدو أن يكون سوى تكرارا لما سبق إثارته خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ولم يستطع دحض الدفوعات المثارة من طرف الطاعنين بمقبول وعلى الخصوص كون المستأنف عليها شركة أ.ك. في شخص ممثلها القانوني السيد جمال (ع.) قد توصلت بالإنذار من اجل أداء الواجبات الكرائية بتاريخ 27/10/2022 وتم منحهما أجلا قدره 15 يوما من اجل الأداء وان المستأنف عليها لم تؤدي الواجبات الكرائية الحالة خلال اجل الإنذار طبقا لأحكام المادة26 من ظهير 16-49، و أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 2023/12/27 ولم يتم إيداع المبالغ الكرائية المطالب بها إلا بتاريخ 2024/3/4 اي خارج اجل الإنذار علما بأن المقال المختلف لم يتم إيداعه بصندوق المحكمة من اجل عرض المبالغ المطلوبة بمقتضى الإنذار إلا بتاريخ 2024/1/12 اي خارج اجل الانذار وان المبالغ المودعة لم يتم إيداعها الا بتاريخ 2022/3/4 حسب ما يثبته وصل الايداع المدلى به بملف المحكمة من طرف المستأنف عليها مما تبقى معه واقعة التماطل ثابتة في حقها الأمر الذي يترتب عما ذكر فسخ العلاقة الكرائية بسبب التماطل في الأداء مع ما سيترتب على ذلك من أثار قانونية ، ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف القضائية
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما صرح بعدم قبول الدعوى لانعدام العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحال أن العلاقة ثابتة بإقرار من المستأنف عليها التي ادعت أن ذمتها بريئة من الواجبات الكرائية المطالب بها بعدما أدت واجب كراء شهر يوليوز 2022 وأودعت الباقي بصندوق المحكمة ولم تطعن في العلاقة الكرائية التي تربطها بمالكي العقار وادلوا بقرار استئنافي عدد 215 بتاريخ 15/1/2018 في الملف عدد 2024/8205/2017 تبين بالاطلاع عليه انه صدر بين نفس الاطراف بخصوص الافراغ لاسكان احد الورثة مما تبقى معه العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي النازلة ويتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا و الحكم من جديد بقبولها.
وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبخصوص موضوع الدعوى الرامية الى الافراغ للتماطل في اداء الكراء فان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة الانذار المبلغ للطرف المستانف عليه بتاريخ 27/10/2022 انه تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن الشهور يوليوز وغشت و شتنبر من سنة 2022 بما قدره 9000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 3000 درهم مانحا اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ.
و حيث ان الطرف المستانف عليه سبق ان ادلى خلال المرحلة الابتدائية بوصل كراء يفيد اداء مبلغ 3000 درهم عن شهر يوليوز و الذي لم يكن محل طعن جدي من الطرف المستانف و ان عدم تضمين السنة 2022 والتوقيع في الوصل المستدل به يسأل عنه محرره و ليس المستانف عليها التي ادلت بوصولات سابقة غير موقعة معترف بها من قبل الطرف المكري مما ينهض حجة يعتد بها في اثبات براءة ذمة المكترية من كراء شهر يوليوز و تكون المدة العالقة بذمتها وقت تبليغ الانذار لا تتجاوز شهري غشت وشتنبر فقط وهو ما يخالف مقتضيات المادة الثامنة من قانون 16_49 التي تشترط لترتيب اثر المطل ان يكون بذمة المكتري وقت تبليغه بالانذار ما لا يقل عن كراء ثلاثة اشهر كاملة و هو الامر الغير متوافر في نازلة الحال لوقوع اداء شهر يوليوز سلفا و بذلك يكون الانذار الحالي غير ذي مفعول في ترتيب اثر المطل لعم استيفاء المدة القانونية
و حيث انه من جهة اخرى و بثبوت اداء كراء شهري غشت و شتنبر الى جانب باقي الشهور المطالب بها بالمقال الافتتاحي للدعوى و الممتدة لغاية دجنبر 2022 حسب وصولات الايداع المدلى بها طي الملف بتاريخ 6/12/2022 و22/02/2023 فإنه يتعين التصريح برفض الطلب المتعلق بذلك.
لكن حيث انه تفعيلا لمبدأ "لا يضار احد باستئنافه" وطالما ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم القبول فقط و ان من شان الغائه و الحكم من جديد برفض الطلب استنادا لما تم بسطه اعلاه خرق المبدأ المذكور فانه يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق الطرف المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على المستانفين.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55473
Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55841
Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55979
Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56061
Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56143
Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56247
Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56373
Clause résolutoire d’un bail commercial : la notification est valablement délivrée au lieu d’exploitation effectif du preneur, même si différent du siège social officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024