Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve le règlement des loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72086

Identification

Réf

72086

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1784

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8206/5831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des paiements effectués en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion, retenant la persistance de l'impayé. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une partie de la dette locative, ainsi que la preuve du paiement du solde par offres réelles suivies de consignation. La cour retient qu'un précédent arrêt avait définitivement jugé le preneur libéré pour la première période visée par la mise en demeure. Elle constate ensuite que les procès-verbaux d'offres et de consignation produits aux débats établissent le paiement intégral du reliquat de la créance locative dans le délai imparti. Dès lors, la condition du défaut de paiement n'étant pas caractérisée, la demande d'expulsion est privée de fondement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande des bailleurs rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبدالرحيم (ن.) بن عبدالسلام بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 عدد 1439/8206/2018 والذي قضى بإفراغ المدعى عليه عبدالرحيم (ن.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وزان وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضن فيه أنهن يملكن على الشياع المحل الكائن بشارع [العنوان] وزان وهو عبارة عن مقهى وأن مورثهن أكراه للمدعى عليه بسومة قدرها 2.500 درهم إلا أن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته منذ تاريخ 07/02/2013 الى الآن مما ترتب بذمته مبلغ 147.500 درهم، وأنهن أنذرنه بتاريخ 20/12/2017 من أجل الأداء والإفراغ دون جدوى، والتمسن الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المقهى المكراة له بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 21/05/2018 جاء فيها أن المقال جاء مجردا عما يعضده والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعيات المدلى بها لجلسة 18/06/2018 والتي أرفقها بمحضر تبليغ إشعار ، نسخة من إنذار ، نسخة مطابقة للأصل من وصل كراء ونسخة من شهادة ملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 09/07/2018 جاء فيها أنه سبق الفصل في مقدار السومة الكرائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2017 في الملفين المضمومين 2552/8232/2016 و 1351/8206/2017 كما سبق الفصل في أمر الواجبات الكرائية عن المدة من 7 فبراير 2013 الى غاية متم شهر دجنبر 2015 حيث انتهى القرار الى أن السومة الكرائية الشهرية الحقيقية هي 500 درهم وأن العائد لإخوته هو 10 أجزاء من أصل 12 جزء، أما بخصوص المدة من يناير 2016 الى غاية متم شهر دجنبر 2017 فقد عرضها وأودعها بصندوق المحكمة لفائدة المدعيات والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعيات الصائر . وقد أرفق مقاله بنسخة تبليغية من حكمين ، نسخة مطابقة للأصل من قرار استئنافي ، نسخة مطابقة للأصل من أمرين ، نسخة من محضري عرض عيني مع الإيداع ونسخة طبق الأصل من إراثة.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: فساد التعليل المرتكز على تحريف الوقائع وخرق أحكام الفصل 451 من ق.ل.ع. أنه يكفي الاطلاع على وقائع الحكم عدد 581 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط نفسها بتاريخ 2 مارس 2016 في الملف عدد 3951/8201/2015 ليتأكد بأنه قد قضى عليه بأدائه لفائدة المدعيات حوله، الواجبات الكرائية عن نفس المحل المدعى فيه عن الفترة الممتدة من مستهل شهر يونيو 2015 والى غاية متم شهر دجنبر 2015 والتي هي نفسها الفترة موضوع الإشعار بالإفراغ موضوع الدعوى كما يكفي الاطلاع على القرار عدد 5128 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء 17 اكتوبر 2017 في الملف المضمومين 2552/8232/2016 و3951/8201/2015 وقضى بعد التصدي برفض الدعوى، ولما كانت سبقية البت في شأن الفترة الممتدة من مستهل شهر يونيو 2015 والى متم شهر دجنبر 2015 ثابتة يقينا بموجب ما ذكر والقضاء بخلاف ذلك تحريف لوقائع الخصومة بما فيها وقائع ومنطوق القرار الاستئنافي عدد 5128 وخرق لسبقية البت المقررة له طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى وبتحميل السيدة فاطمة (ن.) ومن معهن من باقي المستأنف عليهن صائر الدرجتين معا. وأرفق مقاله بأصل نسخة عادية مشهود بمطابقتها للأصل من الحكم الابتدائي.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهن بجلسة 21/03/2019 ان المستأنف أثار سبقية البت بشأن الفترة الممتدة من مستهل شهر يونيو 2015 الى متم شهر دجنبر 2015 بناء على الوقائع المضمنة في القرار الاستئنافي عدد 5128. وان الدفع بسبقية البت لا تثبت إلا لمنطوق الأحكام التي يلزم أن تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع. وان الدعوى الحالية لا تتضمن نفس الوقائع المتعلقة بوقائع القرار المحتج به خاصة ما يتعلق بالفترة المطالب بها التي تمتد الى أبريل 2018 ، لذلك فالدفع بسبقية البت يبقى غير ذي أساس قانوني. وان الدفع بانتفاء حالة المطل لا يمكن قبوله إلا عن طريق الإدلاء بما يفيد الأداء عن الفترة التي وقف الحكم الصادر ابتدائيا على عدم وجود ما يفيد هذا الأداء. وان المستأنف لم يكلف نفسه عناء الإدلاء بوصولات الأداء أو أية حجة أخرى تفيد براءة ذمته من واجبات الكراء، لذلك يكون ما أثاره المستأنف في هذا الباب غير جدي مما يتعين استبعاده والقول تبعا لذلك بثبوت حالة المطل في مواجهته. لأجله يلتمس الحكم بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 04/04/2019 انه لئن كانت الدعوى تروم الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 20 دجنبر 2017 وبإفراغه من المحل التجاري المؤجر له، لعلة استنكافه عن أداء الواجبات الكرائية المختلفة في ذمته عن الفترة الممتدة من يوم 7 فبراير 2013 والى تاريخ رفع الدعوى، فإنه يكفي الاطلاع على الإشعار مناط الدعوى المرفق بمذكرتهن المدلى بها أمام محكمة البداية في جلسة 21 ماي 2018 والمبلغ له بتاريخ 20 دجنبر 2017 ليتأكد بأنه تعلق بالفترة الممتدة من يوم 7 فبراير 2013 والى غاية متم شهر دجنبر 2017 فقط. وانه اذا كان تحقق ما ذكر يبرر الاحتجاج بسبقية البت، فالثابت من خلال محضر العرض العيني والإيداع في الملف عدد 353/2016/9 وتاريخ 6 أكتوبر 2016، أنه بادر الى عرض وإيداع الواجبات الكرائية المستحقة عليه عن الفترة الممتدة من مستهل شهر يناير 2016 والى غاية متم شهر شتنبر 2016 بحسب ما ناب كل واحدة من المستأنف عليهن، كما بادر على نفس النحو الى عرض وإيداع الواجبات الكرائية المستحقة عليه ، عن الفترة الممتدة من مستهل شهر أكتوبر 2016 والى متم شهر دجنبر 2017 داخل الأجل المضروب له في الإشعار مناط الدعوى وفقا للثابت من محضر العرض العيني والإيداع في ملف التنفيذ عدد 02/2018 و تاريخ 3 يناير 2018 وحسب الوثائق المرفقة بمذكرته المدلى بها أمام محكمة البداية، في جلسة 9 يوليوز 2017 وبما يحسم أي جدل في شأن تحقق المطل الموجب للإفراغ. وان الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة الممتدة من مستهل شهر يناير 2018 والى تاريخ الدعوى المصادف ليوم 11 أبريل 2018 لا تشكل موضوعا لأي إشعار يذكر بالأداء ولذلك فإن الحديث عن تحقق المطل في شأنها مخالف للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 16-49 ولقاعدة ان الكراء مطلوب وليس محمولا ، وان ما ورد في معرض جواب السيدة فاطمة (ن.) ومن معها تأسيسا عليه غير منتج بأي حال. لأجله يلتمس تمتيعه بأقصى ما سطر في مذكرته وفي سابق محرراته. وأرفق مذكرته بأصل محضر العرض العيني والإيداع .

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 11/04/2019 بمذكرة تأكيدية لما جاء في المذكرة الجوابية لجلسة 21/03/2019.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2019 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منها وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الوقائع فجاء فاسد التعليل لأن القرار الاستئنافي عدد 5128 المؤرخ في 17/10/2017 قد ألغلى الحكم عدد 581 رقم 3951/8201/2015 وقضى برفض الدعوى الرامية الى الحكم بأداء الطاعن للواجبات الكرائية عن المدة من 07/02/2013 الى دجنبر 2015.

حيث إن البين من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 5128 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17/10/2017 في الملفين المضمومين 2552/8232/2016 و1351/8206/2017 قد ألغى الحكم عدد 581 الصادر في الملف عدد 3951/8201/2015 فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 07/02/2013 الى دجنبر 2015 وقضى بعد التصدي برفض الدعوى بالعلة التالية: " أن المستأنف وهو الطاعن حاليا قد أبرأ ذمته من واجبات الكراء المترتبة بذمته لفائدة المستأنفات والتي شملها الإنذار المبلغ إليه مما يبقى معه طلب الأداء غير مؤسس ومآله الرفض وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه".

وحيث اعتبارا لما قضى به بخصوص أداء الواجبات الكرائية المحددة في 07/02/2013 الى دجنبر 2019 من رفض وفق العلل المسطرة أعلاه من جهة، ومن جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على الوثائق الملفى بها بالملف أن الطاعن بادر الى عرض ثم إيداع الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته عن 27 شهرا من بداية شهر فبراير 2013 والى غاية متم ماي 2015 وفق الثابت بمحضر العرض العيني مع الإيداع في إطار ملف التنفيذ عدد 300/2015/9 بتاريخ 29/06/2015 كما بادر الى عرض وإيداع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن الفترة الممتدة من بداية شهر يونيو 2015 الى غاية متم شهر دجنبر 2015 على نفس النحو أيضا وفق الثابت من محضر العرض العيني مع الإيداع في إطار ملف التنفيذ عدد 513/2015/9 بتاريخ 30/12/2015 مما يكون الطاعن قد أوفى بالمستحقات الكرائية عن المدة من 07/02/2013 الى دجنبر 2015 حسب الثابت من القرار الاستئنافي أعلاه والذي تم تزكيته بمحضر الإيداع والعرض في إطار ملف التنفيذ عدد 513/2015/9 المؤرخ في 30/12/2015، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص عدم براءة ذمة الطاعن من الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2015 الى متم دجنبر 2015 على غير أساس ويتعين رده، وبأداء الطاعن لكافة الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار والدعوى الحالية عن المدة من 07/02/2013 الى متم دجنبر 2017 وداخل الأجل القانوني فإن عنصر التماطل غير قائم ويتعين تبعا لذلك اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضويا.

في الشكل:

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux