Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77499

Identification

Réf

77499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4431

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم ورثة محمد (ح.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 يونيو 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4335 في الملف التجاري عدد 3313/8206/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه ممابكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء و يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف انه بتاريخ 11/03/2019 تقدم ورثة محمد (ح.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انهم يملكون المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي البرنوصي الدار البيضاء و الذي يشغله المدعى عليهم ورثة محمد (أ.) على وجه الكراء. وبانهم وجهوا لهم انذار بالافراغ في اطار الفصل 8 من القانون رقم 16-49 ، توصلوا به بتاريخ 10/12/2018 على اساس ان المحل التجاري مغلق وفاقد لعنصر الزبناء و السمعة التجارية ، اذ لا تمارس فيه اية اعمال تجارية ، و أنهم انجزوا محضر معاينة و استجواب، اتضح من خلاله ان المحل مغلق و التمسوا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 10/12/2018 و افراغهم من المحل التجاري موضوع الدعوى هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، و تحميلهم الصائر ، مع الحكم بالنفاذ المعجل.وعززوا مقالهم بمحضر تبليغ انذار و طلب تبليغ انذار و شهادة ملكية و نسخة محضر معاينة و استجواب و نسخة اراثة.

وحيث اجاب نائب المدعى عليهم بان المحل المراد افراغه عبارة عن مستودع وهو ما يؤكده محضر المعاينة و الاستجواب المدلى به من طرف المدعين . و انه من الطبيعي ان يكون مغلقا لوجود احتياطي مواد غذائية به ملتمسين الحكم برفض الطلب. و ادلوا بنسختي عقد بيع و صل تجاري و نسختي عقد كراء و نسخة من محضر معاينة و نسخة مقال و نسخة حكم.

و عقب نائب المدعين بان عدم ممارسة اعمال تجارية في المحل يفقده الحماية التي يوجبها القانون للأصل التجاري . وأن الفصل 8 من القانون رقم 16-49 يؤكد على ان الاصل التجاري يفقد عنصر الزبناء و السمعة التجارية باغلاق المحل لما يزيد عن سنتين . وأضاف بان تحويل المحل التجاري الى مستودع فيه مخالفة لعقد الكراء و بان المدعى عليهم يستغلون المحل لمبيت عمالهم ، و التمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي.وادلوا بعقد كراء.

و بعد تبادل المذكرات والردود اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه أعلاه,فاستذانفه الطاعنون و ابرزوا في أوجه استئنافهم ان الحكم الابتدائي بني على حيثيات لا تطابق الواقع ذلك ان عقد الكراء المبرم بين مورثي اطراف الدعوى موضوعه هو استغلال المحل في بيع المواد الغذائية ، وهي المواد المتواجدة بالمحل، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز اثناء تواجد احد الورثة المحل وهي معاينة مجردة ولا تستند الى امر قضائي.وأن هناك فرقا بين بيع المواد الغذائية و استعمال المحل كمستودع زيادة على ذلك فان المستودع يلحق بالاصل التجاري الذي تمارس به عملية البيع و الشراء، وهو الأمر المنتفي في الملف.وان المحضر المدلى به من المستأنفين و المنجز بتاريخ 19/02/2015 ولا يثبت تغيير أي نشاط ولا يثبت الاغلاق، و انما يشير الى ان المحل يستغل كمستودع ، و كان ساعتها مغلقا دون الادلاء بما يفيد الاغلاق لمدى سنتين . وان هذا المبرر جاء فيه ان المحضر لا يثبت تغيير النشاط و الحال ان الأمر يتعلق بالاغلاق، و عدم ممارسة أي نشاط ، كما هو مثبت من المحضر المذكور.

وأن المحل التجاري موضوع النزاع لم يسبق ان استخدم لممارسة التجارة فهو منعدم للعناصر من زبناء و سمعة و علامة تجارية وبالتالي فمدة الاغلاق غير ذات فائدة.

وان الاعمال التجارية المنصوص عليها في الفصل 6 من مدونة التجارية و هي شرط لاكتساب الحق في الكراء و المحافظة عليه وليس من ضمنها المستودعات الخاصة.ولايكفي الاتفاق بين طرفي العقد على ان المحل ستمارس فيه التجارية بل لا بد من ممارسة العمل التجاري لكسب الحماية التي يوليها القانون لأصل التجاري و ان المستودع لا يملك الاصل التجاري.والتمسوا اخيرا الحكم بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وذلك بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم بافراغ المستأنف عليهم من المحل التجاري وتحميل المستأنف عليهم الصائر.وأرفقوا استئنافهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و اجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بان المستأنفين يزعمون كون المحل التجاري مغلق و لا تمارس فيه اية اعمال تجارية ، في حين أدلوا بمحضر معاينة و استجواب ، موضوع الامر عدد 2503/10/ ملف التنفيذ عدد 10720/152015 افاد بان المحل مجرد مستودع ولاتمارس فيه أي اعمال تجارية.

وان المستأنف عليهم ايضا ادلوا بمحضر بين ان المحل عبارة عن مستودع به احتياطي المواد الغذائية . وأن الطرف المستأنف سبق ان وجه لهم انذارا بواسطة المفوض القضائي حميد (ن.) بتاريخ 30/06/2015 جاء فيه "... و المستعمل من طرفكم كمستودع."

وانه من جهة ثانية فان المحل الذي يتوصل فيه المستأنف عليهم هو عنوان المحل التجاري الاصلي، وهو مثبت بالشهادة الجبائية عدد [المرجع الإداري] و اضافوا ان المحل المكترى يدخل ضمن المحلات الملحقة بالمحل التي يستغل فيه الاصل التجاري و تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 16-49.وارفقوا مذكرتهم باعلام بالضريبة وصورة من عقد الكراء و محضر معاينة و استجواب و محضر تبليغ رسالة انذارية و توصل كراء و تصاريح ضريبية ومحضر معاينة منجز من المفوض القضائي حميد (ن.)، و طلب تبليغ انذار صادر عن دفاع المستأنفين وصورة من شهادة جبائية ، و تصريح ضريبي في 26 مارس 2003 (وصل).

و عقب نائب المستأنفين بان محضر المفوض القضائي لا يشكل حجة على ان المحل موضوع النزاع لا تمارس فيه التجارة، ويتوفر على عناصر الاصل التجاري و ان المستأنف عليهم يؤكدون ان المحل مجرد مستودع . وأن تواجد احد الورثة اثناء انجاز المعاينة كان في اطار تنسيق مع أحد المستأنف عليهم لإثبات أن المحل هو مستودع توجد به أكياس من الدقيق، علما أن المعاينة المنجزة هي معاينة حرة في إطار الفصل 15 من قانون المفوضين القضائيين وليس بأمر قضائي لتتم المعاينة بالصدفة وبمبادرة من المفوض القضائي.

و أن زعم المستأنف عليهم بأن المحل موضوع النزاع ملحق بالمحل التي تمارس فيه التجارة، ل دليل عليه. وأنه من الناحية القانونية يستلزم أن يشار هذا الالحاق في السجل التجاري للمحل الذي تمارس فيه التجارة، زيادة على الضريبة الخاصة بهذا المحل الملحق، ومن هذا المنطلق لا يوجد إلحاق بالأصل التجاري الذي تمارس فيه التجارة، زيادة على أن هذا المحل لا يعتد به كأصل تجاري.

و أن المحل موضوع النزاع لا يكتسب الحماية القانونية المعطاة للأصول التجارية، مادام أنه مجرد مستودع حسب اعتراف المستأنف عليهم، ولا تمارس فيه أية تجارة، وهو بذلك لا يتوفر على العناصر اللازم توفرها في الأصل التجاري من زبناء وسمعة تجارية وعلامة تجارية إلخ...

و أن المحل هو دائم الاغلاق بصريح تصريحات الجيران في إطار المعاينة المنجزة من قبل العارضين، والذين أكدوا أن المحل دائم الاغلاق أكثر من المدة القانونية المطلوبة ولا تمارس فيه أية تجارة، وهو الأمر الذي يعطي الحق للعارضين باسترجاعه طبقا للفقرة السابعة من الفصل الثامن قانون 16 - 49 ، والذي أكد على استرجاع الأصل التجاري الذي لا تمارس فيه أية أعمال تجارية لمدة سنتين على الأقل.

وأنه طبقاللفقرة السابعة تؤكد على المحل المطلوب استرجاعه يستلزم أن يكون أصلا تجاريا، وهو الأمر المنتفي في النازلة، فضلا على أنه مغلق باستمرار بشهادة الجيران أكثر من المدة المطلوبة قانونا، وهو الأمر الذي يعطي الحق للعارضين باسترجاع المحل موضوع النزاع.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 02/10/2019 حيث الفي بالملف مذكرة تعقيب نائب المستأنفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بتاريخ 09/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواباذ انه ان عقد الكراء المبرم بين مورثي الطرفين يتعلق باستغلال المحل في بيع المواد الغذائية وهي المواد المتواجدة بالمحل حسب محضر المعاينة . و ان احد الورثة كان بالمحل المراد افراغه عندما عاينه المفوض القضائي ، في حين انه مجرد معاينة مجردة ولا تستند الى امر قضائي.و ان الثابت من وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي للدعوى و الانذار المؤسس عليه ان المحل موضوع المنازعة هو الكائن بحي [العنوان] سيدي البرنوصي.و ان محضر المعاينة المعتمد من الحكم الابتدائي المنجز من المفوض القضائي نادية (م.) بتاريخ 18/01/2016 يخص المحل الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي و بالتالي لايتعلق بالمحل موضوع الانذار و يكون ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية من استنتاج في غير محله.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة عقد بيع مفتاح محل تجاري المنجز بتاريخ 22/11/1996 ان الطرف المدعى عليه اشترى من السيد محمد (ب.) الاصل التجاري (مفتاح محل تجاري) الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي الدار البيضاء. وهو نفس محل النزاع و تمت الاشارة فيه انه معد كمستودع للمواد الغذائية (محل فارغ).وأنه بنفس التاريخ اعلاه ابرم مورثي طرفي الدعوى عقد الكراء الخاص بالمحل المذكور، مما يستنتج انه مخصص لاستعماله كمستودع.وان المستأنف عليهم اثبتوا بمقتضى شهادة الجبائية عدد [المرجع الإداري] توفرهم على اصل تجاري، خلافا لما تمسك به الطاعنون من عدم وجود اصل تجاري يلحق به المستودع, مما يترتب عليه ان المحل موضوع الانذار بالافراغ مخصص اصلا منذ بداية العلاقة بين الطرفين كمستودع.

وحيث ان المقصود بمفهوم المادة 8 وخاصة الفقرة السابعة ان يكون المحل مورست فيه التجارة، و تم فقد الاصل التجاري لعنصري الزبناء والسمعة التجارية ، و الحال خلاف ذلك بالنسبة للمحل موضوع الدعوى .

وحيث اعتبارا لما سبق بيانه فان الحكم المطعون فيه مصادف للصواب و الاسباب المثارة من الطاعنين غير مؤسسة قانونا مما يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه برد الاستئناف يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .

Quelques décisions du même thème : Baux