Bail commercial : La résiliation du bail et l’expulsion du preneur sont confirmées dès lors que la mise en demeure de payer les loyers a été valablement notifiée à la société locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78487

Identification

Réf

78487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4825

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications procédurales. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer et de l'assignation en première instance, invoquant une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de notification établit que la sommation a été valablement remise au représentant légal de la société preneuse, qui y a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise. Elle retient en outre que le refus de réceptionner l'assignation par ce même représentant, dûment constaté, constitue une notification régulière permettant au premier juge de statuer. La cour considère dès lors que les formalités ont été respectées et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. د.) بواسطة دفاعها بتاريخ 29/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2485 ملف عدد 1484/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى دجنبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 144.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 5000,00 درهم والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/5/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية قدرها 39.780,00 درهم عن كل 3 اشهر، غير ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2018 لغاية متم دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 145.860,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار بلغت به بتاريخ 05/12/2018 بقي دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 145.860,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/12/2018 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء – انذار و محضر تبليغ انذارو نموذج " ج ".

وبناء على توصل المدعى عليها عن طريق الرفض وعدم ادلائها بأي جواب

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. د.).و جاء في أسباب استئنافها أنها لم تبلغ بالإنذار بالاداء ولا بالاستدعاء بحضور الجلسات المخصصة لمناقشة القضية الحالية ابتدائيا ، وأن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا ودونما احترام لحقوقها ، ويناسب بعد الغاء الحكم المطعون فيه ارجاع القضية الى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأن تعليلات الحكم المطعون فيه سواء من جهة الواقع وا من جهة القانون جاءت فاسدة وأن التعليل الفاسد سنزل منزلة التعليل المنعدم، ويناسب حفظ حقها في الادلاء باسباب إضافية وتفصيلية بعد ادراج القضية بالجلسة لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وارجاع القضية لمحكمة الدرجو الأولى واحتياطيا التصدي والحكم برفض الطلب وأرفقت الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2019 جاء فيها ان المستأنفة ادعت بأنها لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف و بأن استئنافها يكون تبعا لذلك مقبولا شكلا . لكن، حيث بخلاف هذا الادعاء، فإنها بلغت بالحكم المستأنف بصفة صحيحة و قانونية بتاريخ 13/05/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المذيلة بخاتمها الحامل لاسمها و عنوانها و كذا إمضاء المستخدمة بالشركة المسماة هدى (ف.)، و يظهر من مقال الاستئناف بأنها لم تتقدم بطعنها الحالي إلا بتاريخ 29/05/2019، وأنه طبقا للمادة 18 من قانون 53 . 95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية تستأنف داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم...، وأن السببين المبني عليهما الاستئناف و المتعلقين بخرق حقوق الدفاع و عدم ارتكاز الحكم على اساس، هما سببان غير حقيقيان ولا أساس لهما من الواقع و لا من القانون، ذلك أن المستأنفة شركة (ا. د.) تكتري من المستأنف عليها المحل المعد للاستعمال التجاري الكائن بشارع [العنوان]، بالدار البيضاء، مقابل سومة كرائية قدرها 39.780,00 درهم عن كل 3 أشهر، وأنها أمسكت عن أداء واجبات کراء المدة من يناير 2018 لغاية متم دجنبر 2018 إلى أن تخلد بذمتها ما مجموعه 145.860,00 درهم، و أن المستأنف عليها وجهت لها بتاريخ 03/12/2018 إنذارا بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن المدة المذكورة و أمهلتها لهذه الغاية أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، تحت طائلة إنهاء العلاقة الكرائية معها والإفراغ عند انقضاء الأجل المحدد دون وقوع الأداء، و الكل في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وأنها بلغت بالإنذار المذكور بصفة صحيحة و قانونية بتاريخ 05/12/2018 لكنها لم تستجب لمضمونه ولم تبرئ ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها، لا داخل الأجل المضروب و لا خارجه، كما لم تفرغ العين المكراة عند متم أجل 15 يوما المحدد للأداء والإفراغ، وأنها تكون بذلك قد أخلت صراحة بالتزامها القانوني و التعاقدي، بحيث تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها بالرغم من توصلها بمطالبة صريحة بالأداء ومنحها الأجل المعقول و القانوني لإبراء ذمتها منه، و بما أن الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49.16 نصت على أن المكري لا يلزم باداء اي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، وأن المادة 26 من نفس القانون التي تنص على أنه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، فقد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى رامية إلى الحكم على المستأنفة بأداء الكراء المتخلد بذمتها و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إليها وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة... و أنه خلال المرحلة الابتدائية، رفضت المستأنفة التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة، فاعتبرت المحكمة ذلك توصلا بعد انصرام الأجل القانوني للرفض، ثم تقرر حجز ملف القضية للمداولة و صدر الحكم المستأنف، و بالنظر لما سبق، يتأكد بوضوح بأن أسباب الاستئناف غير صحيحة و مخالفة للحقيقة. باعتبار أن الإنذار بالأداء و الإفراغ بلغ بصفة صحيحة و قانونية للمستأنفة بتاريخ 05/12/2018 خلافا للسبب الذي تزعمه هذه الأخيرة و المبني على خرق الحق في الدفاع، أن الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية بلغ أيضا لها بصفة صحيحة بعد انصرام الأجل القانوني لرفض التوصل به، مما يبقى معه السبب المبني على خرق حقوق الدفاع غير مبني على أساس و مخالف للواقع، ومن جهة ثانية، فإن السبب المبني على عدم ارتكاز الحكم على أساس، يبقى سببا مبهما و غير مفهوم لأنها لم توضح و لم تبين أوجه عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس، مما يبقى معه هذا السبب بدوره غير مؤسس و غير جدير بالاعتبار، لذلك تلتمس اساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني ، واحتياطيا التصريح برد سببي الاستئناف وتأييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته وتحميلها الصائر .وارفق صورة شهاد التسليم تثتب تبليغ الحكم للمستأنفة ،صورة انذار بالاداء والافراغ مذيل بتأشيرة التبليغ، محضر تبليغ الانذار.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انها تؤكد مرة أخرى عدم توصلها بأي انذار بالاداء، وأن صورة المحضر المستدل بها لاثباتها تتضمن كون ''التبليغ تم للمكلف بالقسم القانون للشركة المعنية'' دنما بيان الاسم الكامل لهذا المكلف أو على الاقل وصفة وصاف دقيقا كما تستوجب ذلك الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، وذلك أنها لا تتوفر اصلا على اي قسم للشؤوون القانونية وليس لديها اي شخص مكلف بالشؤون القانونية بل ان لها مسير وحيد هو السيد انس (ب.) ، وعملا بالاجتهادات القضائية المتواثرة في هذا الشأن يكون تبليغ الانذار بالاداء باطلا وعديم القيمة القانونية لذلك تلتمس اعطاءها اشهادا على مذكرتها هذه والحكم وفق ملتمسات مقال الطعن.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف دفوعاته المعروضة أعلاه.

حيث نازعت الطاعنة في توصلها بالإنذار المؤسس بدعوى الإفراغ وعابت على محكمة الدرجة الأولى إجراءات التبليغ القبلية لصدور الحكم محل الطعن.

لكن حيث ان البين من محضر تبليغ الإنذار بالأداء الموجه للطاعن والمنجز من طرف المفوض القضائي شاكر (ن.) ان من توصل بالانذار هو المكلف والممثل القانوني للشركة وذلك بتاريخ 5/12/2018 ووقع مع وضع خاتم الشركة على توقيعه فضلا عن ذلك فالاجراءات القبلية التي باشرتها محكمة البداية تفيد ان شهادة التسليم للجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 5/2/2019 رجعت بملاحظة رفض السيد انس (ب.) المسؤول القانوني بالشركة التوصل وتم وصفه وصفا دقيقا وذلك بتاريخ 28/1/2019 ومع ذلك ارتأت المحكمة اعادة الاستدعاء فرجع بنفس الملاحظة بجلسة 29/1/2019 أي رفض الطي فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وهي بذلك تكون كافة الاجراءات سليمة ويبقى ما نعاه الطاعن بدون اساس قانوني ولا يرتكز على اي اساس فالدفع بارجاع الملف لمحكمة الدرجة الاولى غير منتج ويتعين رده فضلا على أن شهادة تبليغ الحكم تفيد توصل المطلوبة بالحكم المطعون فيه بنفس المحل وبنفس الملاحظات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux