Réf
69418
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1967
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1784
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Siège social, Résiliation du bail, Notification, Loyers impayés, Injonction de payer, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure préalable, toutes deux prétendument délivrées à une adresse autre que son siège social. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses défenses au fond.
Concernant la validité de la mise en demeure, la cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués constituaient son siège social. Elle relève en outre qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification est valablement faite à l'adresse où le jugement a lui-même été signifié et a permis à l'appelant d'exercer son recours, ce qui en démontre l'efficacité.
Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13181 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 11736/8219/2019 القاضي بأداء الطاعنة للمستأنف عليه مبلغ 63.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 30/09/2019 بحسب مشاهرة قدرها 3000 درهم والتصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 27/09/2019 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع (مكازة) وبتعويض قدره 3000 درهم عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص اداء الكراء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2020 وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 12/03/2020.
و حيث قدم الاستئناف و كذا المقال الاضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد خليفة (ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 22/11/2019 مفاده انه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن ب دوار [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وأنها لم تؤد واجب كراء المحل التجاري المستغل من طرفها عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2019 وجب فيها : 3000.00 درهم × 21 = 63.000 درهم وانه وجه لها إنذارا بالأداء عن طريق المفوض القضائي عبد الدين (م.) مؤرخ في 03/09/2019 توصلت به بتاريخ 27/09/2019 بقي بدون جواب ويكون التماطل ثابتا في حقها لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 03/09/2019 والمبلغ للمدعى عليها بتاريخ 27/09/2019 والحكم عليها بأدائها واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ 3000.00 درهم × 21 = 63.000 درهم والحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل لا يقل عن 6000 درهم مع النفاذ المعجل والحكم عليها هي ومن يقوم مقامها بإفراغ المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنفة لم يتم استدعاؤها استدعاء قانونيا في مقرها الاجتماعي ، وانها لم تتمكن من تقديم أوجه دفاعها وأن استدعاؤها في عنوان غير مقرها الاجتماعي قد فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها للأضرار بها وإفراغها بطرق تدليسية ، وأنها شركة مشهورة وان مقرها الاجتماعي يتواجد في العنوان المكراة الكائن بدوار [العنوان] البيضاء، وان المستأنف عليه أدلى بعنوان لا يمت لتواجد المستأنفة به بصلة ، وانها تطعن في التبليغ خاصة أن الامر أضر بها أشد ضرر ، وأنها لم يتم تبليغها كذلك بالإنذار في مقرها الاجتماعي الشيء الذي يتعين معه كذلك التصريح ببطلان الإنذار ، وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 522 من ق م م ، وأنه يعد باطلا أي تبليغ للشركة في موطن غير الموطن الذي يوجد فيها مركزها الاجتماعي ، ملتمسة اساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول ببطلان التبليغ مع ترتيب الأثر القانوني واحتياطيا الحكم تصديا بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا .
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2020 جاء فيها أنه بالرجوع إلى العنوان المضمن بالاستدعاء مع العنوان الوارد بعقد الكراء سيتبين للمحكمة أنه نفس العنوان للممثل القانوني للمستأنفة المضمن بالعقد مما يكون معه تبليغ المستأنفة بموطن ممثلها القانوني تبليغا صحيحا وفقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م ، وأنها لم تبين للمحكمة نوع الضرر الذي لحقها وفي المقال الاضافي فإن الحكم الابتدائي قضى على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 63000 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 30/09/2019 بحسب مشاهرة قدرها 3000 درهم ، ملتمسا موضوعا برد الاستئناف وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 30000 درهم عن واجبات الكراء من 01/10/2019 إلى غاية 30/07/2020 دون احتساب ضريبة النظافة مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/07/2020 جاء فيها أن ادعاءات المستأنف عليه لا ترتكز على اساس وأن المستأنفة تطعن بشدة في التبليغ خاصة انها شركة قائمة بذاتها وأن موطنها الحقيقي في العنوان الذي تتواجد به والذي تكتريه منذ مدة والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء ، وان المستأنف عليه تعمد الأضرار بالمستأنفة وذلك عن طريق تبليغها تبليغا غير صحيحا ، وأنه فوت لها فرصة الدفاع عن حقوقها بغاية الأضرار بها أشد الضرر ، وأنه بالرجوع إلى الشخص المبلغ ستقف المحكمة على كونه لا يخص المستأنفة ولا ممثلها القانوني وان عنوان وموطن الشركة الحقيقي والذي تمارس فيه نشاطها بشكل يومي ومستمر هو بدوار [العنوان] الدار البيضاء ، وأن الشخص الذي تمت مخاطبته ليس المستأنفة ولا ممثلها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستانف عليه لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق مقال الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضر نائب المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه. متمسكة بكونها لم يتم استدعائها بمقرها الاجتماعي كما ان الإنذار الذي وجه اليها وجه الى عنوان اخر غير مقرها الاجتماعي.
وحيت انه وفيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم يتم استدعائها بمقرها الاجتماعي مما فوت عليها فرصة الدفاع عن مصالحها فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية و يبقى الحق للأطراف في اثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم امام المحكمة المذكورة وهو ما قامت به الطاعنة فعلا كما سيتبين ادناه.
و حيت انه وفيما يخص ما دفعت به المستانفة من كون الإنذار وجه اليها في عنوان عير مقرها الاجتماعي فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنها لم تدلي بما يفيد كون العنوان الكائن بدوار [العنوان] هو مقرها الاجتماعي خاصة وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين نجد أن العين المكراة هي عبارة عن مكازة وليس به ما يفيد انها اتخذت المحل المذكور كمقر اجتماعي لها كما أن العقد المذكور ليس به ما يفيد أن الطرفان قد حددا محلا للمخابرة وبالتالي يبقى العنوان الذي بلغت فيه بالإنذار هو العنوان الصحيح خاصة وهو نفس العنوان الذي بلغت فيه بالحكم وقامت باستئنافه داخل الأجل مما يكون معه ما تمسكت به من أسباب لا يرتكز على اساس ويتعين رد استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
في المقال الإضافي: حيث يهدف المستأنف عليه إلى الحكم لفائدته بواجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة عن المدة من 1/10/2019 إلى غاية30/07/2020
حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بأداء الكراء الحال داخل أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب .
وحيث انه يتعين تحميل المستأنفة جميع الصوائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف مع الطعن في التبليغ و الطلب الاضافي .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 30.000 درهم كراء المدة من01/10/2019 الى 30/07/2020 بحسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم مع تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025