Bail commercial : La régularisation des loyers permettant d’annuler une ordonnance de reprise de possession couvre les arriérés dus jusqu’à la date de ladite ordonnance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77947

Identification

Réf

77947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

45

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8225/4682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loyers échus postérieurement à l'ordonnance de reprise qu'il avait lui-même obtenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de référence pour l'apurement de la dette locative s'arrête à la date de ladite ordonnance de reprise. Elle juge que le dernier loyer exigible était celui du mois précédant cette décision, et non les loyers postérieurs. La cour considère ainsi que la condition de règlement de l'arriéré, prévue par l'article 32 de la loi 49-16, était remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علي (ن.) بواسطة نائبيه الاستاذين محمد (أ.) و العربي (أ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/8/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/8/2018 تحت عدد 3518 في الملف عدد 2832/8101/2018 و القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه الى المستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان السيد سعيد (ر.) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/6/2018 و الذي عرض من خلاله انه يكتري من السيد علي (ن.) المحل الكائن بالزنقة [العنوان] و الذي يستغله كنادي رياضي و ذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 1650,00 درهم . وأن هذا الأخير و بتاريخ 5/3/2018 استصدر امر تحت عدد 1025 في الملف عدد 5238/8101/2018 قضى له بالاذن باسترجاع حيازة هذا المحل . و أنه بمجرد علمه بكون المدعى عليه قام بفتح المحل قام بعرض الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته بناء على امر من المحكمة عن المدة من 1/7/2015 الى 28/2/2018 على اساس سومة كرائية قدرها 1650,00 درهم و التي وجب فيها مبلغ 52800,00 درهم و ان المدعى عليه تخلف عن الحضور الى مكتب المفوض القضائي من اجل حيازة المبالغ الكرائية مما حدى به الى ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 5/6/2018 و التمس الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه باسترجاعه للمحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الاكراه البدني في الاقصى.

و ارفق المقال بصورة لعقد ايجار . نسخة طبق الأصل لحكم – صورة لمحضر اخباري و اخرى لوصل ايداع.

وحيث بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان ما جاء بمقال المستأنف عليه الافتتاحي غير صحيح بل ان المحل ترك مهجورا منذ سنة 2015 و الدليل على ذلك ان مسطرة التعليق بقيت دون جدوى و ان المادة 32 من قانون 16-49 تنص على ضرورة تسوية مخلف الكراء و ان المدعي بادر الى ايداع واجبات الكراء الى غاية متم شهر فبراير 2018 في حين ان المتخلذ بذمته يمتد الى غاية متم ابريل 2018 تاريخ رفع دعوى ارجاع الحالة يضاف اليها شهري ماي ويونيو 2018 و ان الايداع ليس الا ايداعا جزئيا لا يبرىء ذمة المدعي و ان هذا الدفع تمت اثارته ابتدائيا الا ان الأمر موضوع الاستئناف لم يناقشه من خلال التعليل. وأن المادة أعلاه اشارت الى عبارة تسوية مخلف الكراء الذي يمتد الى غاية متم ابريل تاريخ رفع الدعوى مع استحقاق شهري ماي ويوينو مما يجعل الأمر موضوع الاستئناف غير صائبا فيما قضى به و ينبغي الحكم بعد الالغاء بالرفض.

وحيث انه بعد ادراج الملف بجلسة 25/12/2018 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق التوصل و تخلف المستأنف عليه و سبق ان رجعت شهادة تسليم الاستدعاء اليه بملاحظة المحل مغلق فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 8/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المومأ اليه أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسكه بكون المستأنف عليه بادر الى ايداع واجبات الكراء الى غاية متم شهر فبراير 2018 في حين ان المتخلذ بذمته يمتد الى غاية متم ابريل 2018 تاريخ رفع دعوى ارجاع الحالة يضاف اليها شهري ماي ويونيو يبقى دفعا في غير محله ما دام ان المستأنف استصدر الأمر باسترجاع حيازة المحل المدعى فيه بتاريخ 5/3/2018 و بالتالي تكون آخر وجيبة كرائية مستحقة للمستأنف هي المتعلقة بشهر فبراير 2018 ناهيك على ان المدة المدعى المطل بشأنها من قبل المستانف بمقتضى مقاله الرامي الى استرجاع حيازة المحل محددة في المدة من فاتح يوليوز 2015 الى متم شهر شتنبر 2017 مما تكون معه واقعة تسوية مخلف الكراء المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 16-49 متحققة في نازلة الحال.

وحيث انه و تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وبمثابة حضوري في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux