Réf
79874
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5357
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4363
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Loyer, Limites de la saisine de la cour, Effet dévolutif de l'appel, Défaut de paiement, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'irrecevabilité de toute contestation du congé pour reprise, faute pour le preneur d'avoir agi en temps utile. La cour rappelle que son pouvoir est strictement limité par l'objet de l'appel et qu'en l'absence d'appel incident des bailleurs, elle ne peut statuer sur un moyen non soulevé par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le preneur a valablement prouvé le paiement des loyers par la production de quittances émanant de l'un des co-indivisaires, signataire du bail initial. Elle considère que les autres bailleurs, en se prévalant de ce même contrat pour agir en résiliation, l'ont implicitement ratifié, rendant ainsi le paiement qui lui a été fait pleinement libératoire à leur égard. Le manquement tiré du défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/09/2012 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4967 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2012 في الملف عدد 12144/15/2011 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه محجوب (ر.) بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 17850 درهما الذي لا زال عالقا بذمته عن المدة من يوليوز 2006 إلى غاية دجنبر 2010 مع إفراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الحي الحسني هو و من يقوم مقامه و تحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات.
و حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2012 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال و استأنفه بتاريخ 20/09/2012 أي داخل الأجل القانوني.
و حيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين إبراهيم (ط.)، وحسن (ط.) والسيدة مالكة (ط.) تقدموا لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2011 عرضوا فيه أن السيد محجوب (ر.) يكتري منهم محلا تجاريا بسومة 850 درهما شهريا وقد توقف عن الأداء من شهر يوليوز 2006، فوجهوا له إنذارا من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وأداء واجبات الكراء ابتداء من يوليوز 2006 إلى دجنبر 2010 وجب فيها مبلغ 45900 درهما توصل به بتاريخ 15/12/2010 مكتفيا بأداء مبلغ 28050 درهما وتقدم بدعوى الصلح صدر على إثرها أمر بتاريخ 14/04/2011 في الملف عدد 34/14/2011 بلغ له بتاريخ 15/06/2011 والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بأداء المدعى عليه لهم مبلغ 17850 درهما المتبقى بذمته عن المدة أعلاه وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الحي الحسني البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما عن كل يوم تأخير عن تاريخ الامتناع مع الصائر والنفاذ المعجل.
وبجلسة 26/01/2012 أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى لم تقدم من طرف جميع المالكين ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا، ومن حيث الموضوع فإن الإنذار بني على سببين الشيء الذي يخالف مقتضيات ظهير 24/05/1955 وظل العارض يؤدي الكراء بانتظام لغاية متم فبراير 2008 حسب التوصيل الصادر عن السيد عبد الرحيم (ط.) وأدى الباقي عن المدة من مارس 2008 إلى دجنبر 2010 لدفاع المالكين حسب شيك رقمه [رقم الحساب] وتبقى المبالغ المطالب بها غير حقيقية ملتمسا رفض الطلب، وبخصوص السبب المبني على الاستعمال الشخصي انتداب خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري.
وبجلسة 22/03/2012 أدلى المدعون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية مفادها أن نسبة تملك العارضين تفوق ثلاثة أرباع الملك المشاع و من حقهم تقديم دعواهم الحالية و من حيث الموضوع فإن العارضين لم يسبق لهم توكيل السيد عبد الرحيم (ط.) لقبض الكراء وتحفظ دفاعهم عند تسلمه للشيك بمبلغ 28050 درهما بخصوص المبلغ المتبقى والتمسوا رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.
استأنفه المدعى عليه و جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يشر إلى توصيل الكراء المدلى به من طرف العارض ولم يعلل سبب استبعاده للقول بوجود التماطل الجزئي ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 253 من ق ل ع يكون العارض قد أثبت أداءه لكراء المدة من يوليوز 2006 إلى فبراير 2008 بواسطة التوصيل و من مارس 2008 إلى دجنبر 2010 عن طريق الأداء المباشر لدفاع المستأنف عليهم ولا يمكن مواجهته بالتماطل كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف.
لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب. و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف و بغلاف التبليغ وبصورة شمسية لعقد كراء، و بتواصيل كراء وبصورتين طبق الأصل لوصلي كراء عن شهري يناير وفبراير 2008 وبإشهاد.
و بجلسة 27/12/2012 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لم يسبق لهم توكيل أحد لقبض الكراء ، وسلم الإشهاد المستدل به ممن ليست له الصفة ، وأبدى دفاعهم تحفظه عن المدة غير المؤداة لما توصل بالشيك عن المدة من مارس 2008 إلى دجنبر 2010 والتمسوا رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 14/02/2013 عقب نائب المستأنف بواسطة مذكرة مفادها أن السيد عبد الرحيم (ط.) هو من أبرم مع العارض عقد الكراء بتاريخ 07/03/2003 وأقر المستأنف عليهم بالأداءات السابقة التي كانت تتم لفائدته ويعتبر الأداء لأحد الورثة المالكين إبراءا لذمة المكتري وعلى الباقين الرجوع على الوارث الذي استفاد من واجبات الكراء ملتمسا الحكم وفق المقال. وأرفق مذكرته بشهادة الملكية وبصورة لعقد كراء.
وبجلسة 14/03/2013 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة أوضحوا فيها أن السيد عبد الرحيم (ط.) ليس مالكا للمحل وإنما أحد الورثة وتم كراء المحل دون موافقتهم ورضاهم ولم يسبق للعارضين توكيله لكراء المحل وبالتالي فإن العقد من أصله باطل وأرفقوا مذكرتهم بصورة لمحضر معاينة و استجواب.
و بعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 2616/2013 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، و تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف ، و قضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه من جديد .
و بعد الإحالة أدلى المستأنف عليهم بجلسة 28/06/2016 بمستنتجات بعد النقض أكدوا بموجبها أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي على أعتبار أن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع لا تسري على نازلة الحال ، و أن ظهير 24/5/1955 هو الواجب التطبيق ، و أنه في جميع الأحوال فإن الإنذار الموجه للسيد محجوب (ر.) بني على سببين هما الأداء مع استرجاع المحل للاستعمال الشخصي . وأن العارضين سلكوا مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد مرور الأجل القانوني في حين أن المكتري لم يسلك مسطرة الطعن ببطلان الإنذار بعد توصله بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 05/06/2011 فضلا عن عدم الطعن كذلك إبان سريان مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 4419/2016 القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، و تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم، و قضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه من جديد .
و بعد الإحالة أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية بعد النقض بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنهم سبق لهم أن وجهوا إنذار للمستأنف السيد محجوب (ر.) الذي توصل به بتاريخ 15/12/2010 و تقدم بدعوى الصلح التي صدر بشأنها مقرر عدم نجاح الصلح بتاريخ 14/4/2011 و الذي بلغ به بتاريخ 15/06/2011 لكنه لم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار بالإفراغ كما ينص القانون على ذلك كما أن المحكمة الدرجة الاولى و الثانية لم تشير إلى السبب الثاني الذي اعتمدوه في الإنذار و هو استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و إن عدم السلوك المستأنف لمسطرة المنازعة في الإنذار يجعله في حكم المحتل للمحل بدون سند و يستوجب الحكم بإفراغه و كان لزاما على المحكمة الحكم بذلك بل إن العارضين سبق لهم أن تقدموا بهذا الدفع الجدي أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عليه و عليه فإن المستأنف بعدم سلوكه مسطرة المنازعة في الأساب المؤسس عليها في الإنذار و المطالبة بالتعويض عن الإفراغ يجعله في حكم المحتل بدون سند و يستوجب الحكم بإفراغه لذلك يلتمس العارضون الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن قرار المحكمة النقض ارتكز على أن المحكمة لم تجب على دفع الطاعنين المتمسك به في مذكرة مستنتجاتهم بعد النقض و الإحالة من حيث أنهم بنوا انذارهم على التماطل و على إفراغ المحل للاستعمال الشخصي و أن المحكمة أغلقت الرد على السبب الثاني في الإنذار في تعليلات قرارها و أنه و بخصوص ذلك سبق للعارض أن دفع بواسطة مذكرته الموجودة بالملف و المشار لها في ديباجة الحكم الابتدائي في جلسة 26/1/2012 عرض فيها أن الإنذار الموجه له بني على سببين مختلفين مما يخالف مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 الذي كان مطبقا وقت نظرا الدعوى ابتدائيا و أنه سبق له أن إلتزم بمسطرة الصلح صدر فيها حكم بعدم نجاح الصلح و بخصوص السبب الثاني للإنذار و المبني على الاستعمال الشخصي للمحل فقد التمس العارض بخصوصه بعد اثبات صحة هذا السبب إحالة الملف على خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري قبل المطالبة بالتعويض في ظل عدم رغبة المالكين في تجديد العقد و أن المحكمة الابتدائية بتت بخصوص الدفع الشكلي حول تأسيس الإنذار على سببين مختلفين و لم تبت في الشق المتعلق بإحالة الملف على خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري و أن النزاع حاليا أصبح خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16/49 و الذي يقضي في مقتضياته الختامية خاصة المادة 38 منه أن أحكام هذا القانون تطبق على القضايا غير الجاهزة للبث فيها و أن المالكين أن اثبتوا للمحكمة صحة مطالبهم بإفراغ العارض للمحل التجاري للاستعمال الشخصي فعليهم تعويضه عن الأصل التجاري المستغل بالمحل لمدة تزيد عن العشرين سنة تبعا لذلك ينبغي إعادة الملف للمحكمة الابتدائية للبث في الشق المتعلق بالتعويض عن الأصل التجاري باعتماد خبير مختص تكون مهمته الانتقال لمحل العارض و تقويم الأصل التجاري في أفق تقديم العارض لنطالبه حول التعويض عن فقدان الأصل التجاري و إذا ما ارتأت المحكمة عكس ذلك فإن العارض يلتمس أساس الحكم بإجراء خبرة لتقويم أصل التجاري في أفق تقديمه طلب التعويض عنه لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبث في هذه النقطة و إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب لفقدان العارض لأصله التجاري واحتياطيا إذا ما تمسكت المحكمة للبث في الطلب يلتمس العارض إحالة الملف على خبير مختص تكون مهمته تقويم الأصل التجاري المملوك للعارض و تحديد قيمته بدقة مع حفظ حق العارض في تقديم طلبه حول التعويض عن فقدان الأصل التجاري بعد إنجاز الخبرة .
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 ألفي بالملف بمذكرتين بعد النقض لنائبي الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث سبق لهذه المحكمة ان قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليه محجوب (ر.) لفائدة المدعين مبلغ 17850 درهما الذي لا زال عالقا بذمته عن المدة من يوليوز 2006 إلى غاية دجنبر 2010 مع إفراغه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الحي الحسني هو و من يقوم مقامه ,وتم الطعن فيه من طرف المكتري محجوب (ر.) وصدر على اثر هذا الطعن قرار عن محكمة النقض نقض القرار اعلاه وأصدرت هذه المحكمة من جديد قرارها موضوع الطعن بالنقض كذلك والإحالة للمرة الثانية من جديد على هذه المحكمة وأصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، والذي هو موضوع الطعن بالنقض إذ أصدرت محكمة النقض قرارا بنقضه بعلة عدم الجواب عن دفع الطاعنين المتمسك به في مذكرتهم بعد الإحالة بخصوص كون الانذار الموجه للمطلوب بني على عدم أداء الكراء ورغبتهم في استرجاع محلهم من أجل الاستعمال الشخصي وأنه سلك مسطرة الصلح لكنه لم يسلك مسطرة المنازعة في الأسباب المؤسس عليها الإنذار والمطالبة بالتعويض عن الإفراغ رغم تبليغه بمقرر فشل الصلح ورغم سلوكهم لمسطرة المصادقة على الإنذار.
وحيث إنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية فإنه يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص هذه النقطة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الإنذار الموجه للمستأنف وان كان قد بني على سببين للإفراغ وهما عدم اداء الوجيبة الكرائية ورغبة المستأنف عليهم في استرجاع محلهم من أجل الاستعمال الشخصي فإن المحكمة الابتدائية وبمقتضى حكمها المطعون فيه اقتصر نظرها على السبب المتعلق بعدم أداء الوجيبة الكرائية فقط دون السبب الثاني المتعلق بالافراغ من أجل الاستعمال الشخصي وأن المستانف لما تقدم بمقال الاستئناف طعن في نقطة وحيدة هي المتعلقة بأدائه لواجبات الكراء ولم يناقش السبب الثاني المتعلق بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي , وأنه ليس لمحكمة الاستئناف النظر الا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه وطالما ان الاستئناف لم يتطرق للسبب الثاني وأن المستأنف عليه لم يتقدم لا باستئناف أصلي ولا فرعي وانما سرد ما تمسك به كدفع فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها ان تعدل الحكم المستانف لفائدة الطرف الغير المستأنف ,و قد ذهبت محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا -في هذا المنحى وذلك في قرارها رقم 162 الصادر بتاريخ 8 فبراير 1984 ملف مدني عدد 43/61 والذي جاء فيه " سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها ان ترده وتؤيد الحكم الابتدائي او تقبله وتلغي او تعدل الحكم الابتدائي لفائدة الطرف المستانف ولا يجوز لها ان تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا"، مما يجعل الدفع أعلاه مردود.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم يقرون بأن المستأنف يكتري منهم المحل موضوع النزاع ، و أنهم أنذروه و بأداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2006 إلى غاية دجنبر 2010 . و أن الثابت كذلك من ملاحظة دفاع المستأنف عليهم المدونة خلف الرسالة الجوابية على إنذار أن المستأنف بادر إلى أداء واجب كراء المدة من فاتح مارس 2008 إلى متم دجنبر 2010 داخل الأجل القانوني المحدد له في الإنذار و هو 25/12/2010 .
و حيث إنه بخصوص المدة من شهر يوليوز 2006 إلى غاية فاتح مارس 2008 فقد أدلى المستأنف بوصلين مصححي الإمضاء يتعلقان بشهر يناير و فبراير 2008 ، و هو ما يفيد أداؤه واجب الكراء عن الشهرين المذكورين و عن المدة السابقة لهما ، و ذلك لفائدة المكري له السيد عبد الرحيم (ط.) بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 07/03/2003 .
و حيث إن ما يؤكد ذلك و يعززه الإشهاد المستدل به من طرف المستأنف المصحح الامضاء ، و الذي يقر بموجبه المكري السيد عبد الرحيم (ط.) بأنه تسلم من المكتري ( المستأنف ) مجموع الواجبات الكرائية الخاصة بالمحل موضوع النزاع ، و ذلك منذ توقيعه عقد الكراء في مارس 2003 إلى نهاية شهر فبراير 2008 .
و حيث إنه تبعا لذلك تكون حالة التماطل في الأداء منتفية في حق المستأنف و ذلك على اعتبار أن المستأنف عليهم لم ينازعوا في الوصلين المذكورين و كذا في عقد الكراء أعلاه منازعة جدية لا سيما و أنهم أقروا بأنهم يكرون المحل موضوع النزاع للمستأنف أي أنهم تبنوا ضمنيا عقد الكراء المبرم بين هذا الأخير و أخوهم المسمى عبد الرحيم (ط.) . فضلا على أن الدفع بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع لا يستند على أي أساس ، و ذلك على إعتبار أن الأمر لا يتعلق بنزاع بين الشركاء حول إدارة المال المشاع ، و إنما بدعوى أقاموها في إطار ظهير 24/5/55 من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي وجهوه إلى المستأنف بصفته مكتريا منهم و ينسبون إليه التماطل في الأداء .
وحيث إنه وبناء على ما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف عليه من دفع لا يرتكز على أساس سليم ويتعين رده والغاء الحكم المستأنف فيما ذهب اليه من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 180/2 المؤرخ في 04/04/2019 ملف تجاري عدد 290/3/2/2017
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025