Réf
79871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5356
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4338
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preneur propriétaire indivis, Notification au preneur, Mise en demeure, Gestion du bien indivis, Expulsion du preneur, Distinction des qualités, Défaut de paiement des loyers, Cession de droits, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 33 - 195 - 229 - 230 - 255 - 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au bail, rendant le défaut de paiement non fautif, et d'autre part, que sa qualité de propriétaire indivis faisait obstacle à son expulsion physique des lieux nonobstant la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la connaissance par le preneur de la cession est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et que la réception de deux sommations successives mentionnant la qualité du nouveau bailleur, sans protestation, établit suffisamment cette connaissance. Sur le second moyen, la cour juge que la qualité de co-indivisaire du preneur est sans incidence sur ses obligations locatives, dès lors que son occupation des lieux trouve son fondement juridique dans le contrat de bail et non dans son droit de propriété. Elle en déduit que l'inexécution de ses obligations de locataire entraîne la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'expulsion, son droit de propriété indivis ne lui conférant pas un droit de jouissance privatif à la suite de la défaillance contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة دفاعها بتاريخ 15/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 ملف عدد 3500/8206/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعنة بتاريخ 25/12/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمحل 45 الكائن 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي وكذا الطلب الاصلاحي مستوفيين لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رضى (ح.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019، مفاده أن المدعى عليها يربطها بالسيد قيد حياته العربي (ل.) عقد كراء المحل التجاري ذي الرسم العاري عدد 60039/01، الملك المسمى إسافن 11 والكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء منذ تاريخ 01/04/2006 بسومة كرائية إجمالية شهرية قدرها 2.000,00 درهم، وأن المرحوم توفي بتاريخ 13 يناير 2008، وخلف ورثته الذي انتقلت ملكية المحل التجاري المذكور إليهم وهم السادة محمد (ل.)، وعبد السلام (ل.)، وأحمد (ل.)، وخالد (ل.)، ونادية (ل.)، وشريفة (ل.)، وأن عقد الكراء ظل مستمرا بين الطرف المكتري وورثة الطرف المكري بنفس الشروط وطبقا للقانون، وأن المدعي الحالي انتقلت إليه حقوق وملكية كل من محمد (ل.)، وعبد السلام (ل.)، وأحمد (ل.)، وخالد (ل.) في المحل التجاري موضوع الدعوى بمقتضى عقود بيع منجزة من طرف الموثق السيد نوفل (و.)، وأصبح يملك المدعي تبعا لذلك 8/10 من المحل التجاري إلى جانب السيدة نادية (ل.)، التي تملك نسبة 1/10، والمدعى عليها السيدة شريفة (ل.) التي تملك بدورها نسبة 1/10 من المحل. وأن المدعى عليها انقطعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يونيو 2013 إلى الآن بالرغم من أنها تلتزم بمقتضى البند الثالث من عقد الكراء بأن تؤدي الواجبات الكرائية بشكل شهري وعند بداية كل شهر، وبأن التماطل في أداء الواجبات الكرائية يخول للمكري الحق في فسخ العلاقة الكرائية بقوة القانون طبقا للبند الرابع من عقد الكراء. وأن المدعي أخبر المدعى عليها بانتقال الملكية إليه ويعد من بين المالكين على الشياع في المحل التجاري موضوع النزاع وذلك بمقتضى الإنذار بالأداء الذي توصلت به بتاريخ 22/03/2018 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.)، بحيث أن الإنذار المذكور وجه إليها من طرف كافة المالكين أي الطرف المكري، ويشير بشكل صريح إلى أن المدعي يعد من بين المالكين للمحل التجاري، وهو الإنذار الذي بقي دون جدوى، كما قام المدعي بإنذار المدعى عليها من جديد بأدائها الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها بمقتضى الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 25/12/2018، والذي يشير كذلك إلى المدعي يملك نسبة في المحل التجاري المكترى لها دون جدوى، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل وبقيت بدون جدوى، ولم تبادر إلى تنفذ الالتزامات الواقعة على عاتقها بقوة القانون وبقوة عقد الكراء الذي التزمت به، مستشهدا بالفصول 229 و230 و 294 من ق ل ع، وأن المدعي قد حل محل المكري في جميع حقوقه، وأن ثبوت تماطل المدعى عليها في تنفيذ عقد الكراء يجعل المدعي محقا في إنهاء العلاقة الكرائية طبقا للقانون طبقا للفصل 962 من ق ل ع، مستشهدا بالمادة 26 من قانون الكراء التجاري 49.16، ملتمسا التصريح بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها المبلغ إليها بتاريخ 25/12/2018، والحكم بفسخ عقد الكراء التجاري ذي الرسم العقاري 60039/01 للملك المسمى إسافن 11 الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء، المبرم بين الهالك السيد العربي (ل.) والمدعى عليها السيدة شريفة (ل.) مع ما يترتب عله من آثار قانونية مع إلزام المدعى عليها ومن يقوم مقامها بإفراغ المحل التجاري من جميع الأمتعة والأشياء المتواجدة به، وتمكين المدعي من استغلا المحل التجاري حسب حصته وما ناب له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 28/03/2019 من طرف نائب المدعي أدلى خلالها نائب المدعي بالوثائق التالية: صورة من عقد كراء، صورة من رسم إراثة، شهادة ملكية متعلقة بالمحل التجاري، إنذار بالأداء ومحضر تبليغه، صورة من إنذار بالأداء ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/04/2019 جاء فيها أن المدعي أدلى بعقد كراء ليس طرفا فيه كما أدلى بشهادة المحافظة العقارية تفيد تملكه لنسبة في العقار وهذا يعني أنه اشترى من المالك أو المالكين السابقين وحل محلهم في حقوقهم وبالتالي يتعين عليه الإدلاء بالعقد الذي انتقلت بموجبه ملكية تلك الحقوق العقارية غليه حتى يكون له الحق في المطالبة بالواجبات الكرائية، كما أنه من جهة أخرى فإن المدعي لم يخبر المدعى عليها بانتقال الحق إليه وبالتالي فإنه لا يمكنه التمسك بالتماطل في مواجهتها مادام أنه ليس هناك ما يفيد أن المدعى عليها على علم بانتقال الحق إليه، وأنه ليس هناك ما يفيد ما يزعمه المدعي من أنه أخبر المدعى عليها بانتقال الحق إليه وبالتالي فإنه لا يمكنه التمسك بالتماطل في مواجهتها مادام أنه ليس هناك ما يفيد أن المدعى عليها علم بانتقال الحق إليه، كما أن الثابت من شهادة الملكية العقارية أن المدعى عليها لا زالت مالكة لحقوق في هذا العقار، وبالتالي فلا يمكن الحكم بإفراغها منه لأنها إذا كانت تعتمره بصفتها مكترية فإن فسخ عقد الكراء يجعلها تعتمره بصفتها مالكة على الشياع وما على باي المالكين إلا المطالبة بحقوقهم في الاستغلال، كما أن طريقة انتقال الحقوق العقارية في العقار للمدعي فيها كثير من الغموض وهي موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك لأن البائعين لم يتوصلوا بأي مبلغ مالي مقابل حقوقهم التي آلت للمدعي، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 09/05/2019 من طرف نائب المدعي جاء فيها أن المدعي يدل بالعقود المثبتة لانتقال الملكية، مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي، وأن القول بأن طريقة انتقال الحقوق المشاعة فيها غموض دقع في غير محله ويتعين إثارته ممن لهم الصفة في ذلك وهم البائعين، أي أنه لا يمكن التحدث باسم الغير أو الاشتراط لمصلحة الغير طبقا للفصل 33 من ق ل ع، وأن الشكاية مجرد شكاية كيدية تدحضها عقود البيع، ملتمسا رد الدفع. بخصوص الدفع المتعلق بانتفاء التماطل في الأداء لانعدام الإخبار بانتقال الحق والملكية للمدعي: بخصوص ثبوت واقعة العلم لدى المدعى عليها بانتقال الحقوق المشاعة للمدعي لكونها تعد من بين المالكين على الشياع، كما أنها هي من قامت بتحفيز المدعي إبرام عقود البيع المشار إليها، وطالبت منه أداء مقابل الضرائب الخاصة بالمحل التجاري موضوع الدعوى، كما هو ثابت من الإشهاد المحرر من طرفها، كما سبق لها أن حررت لفائدته وكالة بتاريخ 15 فبراير 2018 بعد تملكه لنسبة 4/10 من المحل التجاري المذكور، تقر من خلالها بالإذن له بالقيام بالإصلاحات واستغلال المحل، كما أن الإنذارين المبلغين إليهما يتضمنان بشكل صريح أن المدعي يعد من بين المالكين على الشياع في المحل التجاري المذكور، مما يثبت علم المدعى عليها بواقعة انتقال الحقوق المشاعة للمدعي، كما أن المدعى عليها لم تعترض على الإنذارين المبلغين إليها من أجل أداء الواجبات الكرائية الأول توصلت به بتاريخ 22/03/2018 والثاني توصلت به بتاريخ 25/12/2018 وأشارا معا إلى أن المدعي يعد من المالكين على الشياع في المحل التجاري موضوع النزاع. وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها طبقا للفصل 255 من ق ل ع لكونها لم تعمل على تنفيذ التزامها سواء اتجاه المدعي أو أحد المالكين السابقين للمحل التجاري، مما يثبت سوء نيتها في التقاضي وعدم صحة مزاعمها، مستشهدا بالفصل 275 من ق ل ع، وبقرارات قضائية مؤكدا مقاله الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به و لم يؤسس على أية أسس قانونية أو واقعية سليمة و أن مناط الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه هو فسخ عقد الكراء المحل التجاري الذي تكتريه الطاعنة و إفراغها هي و من يقوم مقامها من هذا المحل بعلة التماطل في أداء الواجبات الكرائية التي حل أجلها و أن المستأنف عليه هو مالك جديد انتقلت إليه الملكية عن طريق شراء حقوق ورثة المكري الأصلي و أن الطاعنة تمسكت بعدم إخبارها بحوالة الحق و عدم تبليغها بما يفيد الشراء و أنه لذلك لا يمكن مواجهتها بالتماطل لأن المستأنف عليه لا تربطه علاقة مباشرة لها لكن المحكمة ردت هذا الدفع بكون المستأنف عليه سبق له أن وجه إنذار لها يخبرها فيه بأنه يملك إلى جانبها بالمحل التجاري نسبة 8/10 مطالبا إياها بأداء الواجبات الكرائية و استنتجت المحكمة بأن هذا يعتبر إخبارا بانتقال الملكية لكن من جهة فإن المستأنف عليه لم يخبر الطاعنة و يعلمها بانتقال الملك إليه و إنما بعث لها بإنذار يطالبها فيه بأداء الواجبات الكرائية و شتان ما بين الأمرين و من جهة ثانية فإن المعول عليه في الإعلام بانتقال الحق ليس هو الإخبار في حد ذاته فكل واحد يستطيع أن يبعث بإعلام المكتري يخبره بأنه أصبح هو المالك وعليه أن يسلمه الواجبات الكرائية من تاريخ إعلامه فصاعدا فهل هذا كافي لكي يوجه المكتري يبرئ ذمته اتجاه المالك الحقيقي إنما المعول عليه حقيقة هو تبليغه بالوثائق و المستندات التي تفيد انتقال الحق إليه هذا هو الأصل و بذلك فإن مسألة إعلام الطاعنة بانتقال الحق غير ثابتة في هاته النازلة أما ما يقول به المستأنف عليه بأنها على علم بذلك من خلال بعض التصرفات القانونية فإنها ليست دليلا كافيا على حصول العلم لديها بانتقال الحق أنه من جهة أخرى فإن المحكمة الابتدائية قضت بإفراغ الطاعنة من العقار بعلة أنها و إن كانت مالكة فإن المستأنف عليه يملك نسبة 8/10من الملك و أنه يملك بالتالي حق الإدارة و بالتالي فمن حقه اللجوء للقضاء من أجل ممارسة الدعوى لكن هذا يعتبر جوابا على سؤال لم يطرح ذلك بأن الطاعنة أوضحت بأن الحكم بفسخ عقد الكراء في حالة فسخه يجعلها تشغل المحل التجاري لا بصفتها مكترية و لكن بصفتها مالكة على الشياع و بالتالي يتعين عدم الاستجابة لطلب الإفراغ فهاته الحالة تشبه الحالة التي لا يكون فيها عقد الكراء أصلا فهل عند عدم وجود عقد كراء هل يحق لمالك نسبة 8/10 من الملك المطالبة بطرد من تملك 1/10 من العقار ؟ الجواب طبعا هو لا لأن الأمر هنا يتعلق بالاستغلال فقط و أنه كذلك فإن الطاعنة أثارت أن مسألة انتقال الحقوق للمستأنف عليه فيها كثير من الغموض و أن هناك شكاية قيد البحث بهذا الخصوص و إذا كان صحيحا أن الطاعنة لا يمكنها الحلول محل البائعين في إثارة هذا الدفع لكن الأمر يتعلق بانتقال مجموعة من الحقوق ليس فقط الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري و أن هناك شكاية أخرى الطاعنة طرف فيها و بالتالي فإنه كان على الأقل على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة لاستجلاء الغموض و بذلك يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه و إرجاع الأمور إلى نصابها لذلك تلتمس الطاعنة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لانعدام أساسه القانوني و الموضوعي السليم و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب اصلاح خطأ مادي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإنه يؤكد أن هذه الأخيرة تعد من بين الملاك على الشياع في المحل التجاري موضوع نازلة الحال و تمتلك منه نسبة 1/10 إلى جانب المستانف عليه الذي انتقلت إليه حقوق و ملكية كل من السيد محمد (ل.)، وأحمد (ل.)، وخالد (ل.) في المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية بمقتضى عقود بيع منجزة من طرف الموثق الأستاذ نوفل (و.) إذ يملك المستانف عليه تبعا لذلك نسبة 8/10 من المحل التجاري السالف الذكر إلى جانب السيدة نادية (ل.) التي تمتلك بدورها 1/10 لذلك تبقى المستأنفة على إطلاع تام بكل مجريات هذه التصرفات التي أجراها باقي الملاك على الشياع مع المستأنف عليه و بالرغم من ذلك انقطعت عن أداء الواجبات الكرائية المستحقة و لم تؤديها رغم إنذارها بالأداء أكثر من مرة كما هو ثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته خاصة أنها تلتزم بمقتضى البند الثالث من عقد الكراء بأن تؤدي الواجبات الكرائية بشكل شهري و عند بداية كل شهر بالإضافة إلى التزامها بأن التماطل في أداء هذه الواجبات يخول للطرف المكري الحق في فسخ هذه العلاقة الكرائية بقوة القانون حسب مقتضيات البند الرابع من عقد الكراء المدلى به في الملف وأن المستأنفة هي بنفسها من كانت سببا في تحفيز المستانف عليه لإبرام عقود البيع المشار اليها أعلاه إذ طلبت منه أولا وقبل إجراء أي تصرف أداء مقابل الضرائب الخاصة بالمحل التجاري موضوع هذه الدعوى وهذا ما يتبين بجلاء من خلال الإشهاد الذي حررته لفائدة المستأنف عليه بهذا الخصوص كما سبق لها كذلك أن حررت وكالة لفائدة المستانف عليه بتاريخ 15 فبراير 2018 اي بعد تملكه نسبة 4/10 من المحل التجاري المذكور تقر من خلالها بالإذن له باستغلال هذا المحل وقيامه بجميع الإصلاحات اللازمة وبالتالي لا يمكن تفسير التزامها إلا بكونها على علم تام بكل المجريات والوقائع المتعلقة بالمحل التجاري موضوع نازلة الحال على خلاف مزاعمها بهذا الخصوص هذا فضلا عن كونها أنذرت من طرف المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية بمقتضى إنذاريين الأول توصلت به بتاريخ 2018/03/22 و الثاني توصلت به بتاريخ 2018/12/25 واللذين أشارا إلى أنه يعد من بين المالكين للمحل التجاری موضوع هذه الدعوى ذی الرسم العقاري عدد 01/60039 وأن المستأنفة بالرغم من ذلك لم تسجل أي استفسار أو اعتراض بخصوص الإنذارين المذكورين على الأقل باي وسيلة من الوسائل المقبولة قانونا وحتى تثبت حسن نيتها وانتفاء العلم لديها بواقعة انتقال الحوالة كما تزعم الأمر الذي يجعل جميع دفوعاتها غير جدية ويناسب عدم الاستجابة لها ومن جهة ثانية أن شروط تحقق التماطل محددة بشكل واضح وصريح في الفصل 255 من قانون الالتزام والعقود وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد قيام المستأنفة بتنفيذ التزامها تجاه المستأنف عليه أو لفائدة أحد الملاك السابقين للمحل التجاري المذكور وهو ما يثبت بالفعل سوء نيتها في التقاضي وعدم صحة مزاعمها ولم تثبت المستأنفة أن أدت أو عرضت أن تؤدي كل ما كانت ملتزمة به من جانبها حسب الاتفاق وطبقا للقانون وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنه ليس ضمنها ما يفيد كون المستأنفة قامت بأداء الوجبات الكرائية لفائدة الطرف المكري أو قامت بعرضها لإبراء ذمتها وإثبات حسن نيتها كما يلزمها القانون بذلك خاصة وأنها تم إنذارها بالأداء من قبيل المستأنف عليه أكثر من مرة كما هو ثابت من خلال وثائق الملف وبالتالي يبقی التماطل ثابت في نازلة الحال ولا يسعف المستأنفة التدرع بكونها على غير علم بمن انتقلت إليه حوالة الحق وأن هذا الدفع تدحضه وثائق الملف كما سبق ولم يتم تعزيزه بما يثبت الأداء أو الإيداع بصندوق المحكمة أو على الأقل باستفسار بخصوص الإنذارين اللذين توصلت بهما وغير ذلك حتى يتسنى لها إثبات حسن نيتها فيما تدعيه وأنه فيما يخص زعم المستأنفة بكونها تعد من بين الملاك على الشياع في المحل موضوع نازلة الحال لذلك فإنه لا يمكن الحكم بإفراغها حسب زعمها فإنه يجب التذكير أن مناط الدعوى الحالية هو فسخ عقد الكراء الذي يجمع الطرفين بسبب التماطل في اداء الواجبات الكرائية وان الطلب مقدم من طرف المستانف عليه الذي يملك نسبة 8/10 من المحل التجاري اي اكثر من ثلاثة ارباع من نسبة هذا المحل في حين أن المستأنفة تملك نسبة 1/10 فقط ومنه لا يمكن لها الاستئثار بالمحل کاملا دون مبرر مشروع خاصة أن موضوع الدعوى لا ينصرف إلى طردها أو منعها من استغلال المحل المذكور حسب ما ناب لها منه بعد الإفراغ لذلك فإن المستأنفة تحاول بكل الطرق الخلط بين الأمور وأنه في جميع الأحوال يبقى الدفع بهذا الخصوص سابق لأوانه مادام آن حقها في المحل المذكور يبقى مصون وثابت بقوة القانون ويناسب رده لهذا السبب وأن الشكاية التي تحتج بها المستأنفة بخصوص طريقة انتقال هذه الحقوق تبقى والعدم سواء كذلك باعتبار أنه تقرر حفظها بتاريخ 23 غشت 2019 بعلة أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا وحول المقال الإصلاحي أن الحكم المستأنف تسرب اليه خطأ مادي متمثل في عنوان الممحل التجاري موضوع نازلة الحال باعتبار أن هذا المحل يتواجد بالعنوان التالي الرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بدلا من المحل 45 الكائن ب14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهذا الخطا من شأنه ان يلحق صعوبة في تنفيذ هذا الحكم لذلك يلتمس المستأنف عليه الحكم برد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفة الصائر وحول المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى منطوق الحكم المستانف رقم 6270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 في الملف رقم 3500/8206/2019 وذلك بجعل عنوان المحل التجاري موضوع الإفراغ هو الرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بدلا من المحل 45 الكائن 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أنها سبق أن أكدت سابقا أنه لا يكفي القول المجرد بأنها على اطلاع بانتقال الملكية حتى تكون حوالة الحق قد تمت وانتقل حق المطالبة بالواجبات الكرائية من المالك السابق للمالك الجديد وأن التماطل متحقق وإنما ذلك متوقف على تبليغ قانوني ثابت التاريخ بانتقال حوالة الحق وليس ذلك فقط وإنما عليه أن يبلغ المدين بالوثائق التي تثبت هذا الانتقال لأن الكلام المجرد ليس سببا وجيها لكي يسلمه له الواجبات الكرائية وأنه لا خلاف في أن التماطل في أداء الواجبات الكرائية يخول للمالك الحق في طلب فسخ عقد الكراء وإنما الخلاف في مفهوم التماطل وما إذا متحققا في هاته النازلة أم لا خصوصا وأن هناك عدة مشاكل في هاته النازلة وأن المستأنف عليه أدلى بوثيقة هي الأخرى محل طعن أمام القضاء وعلى العموم فهي لا تفيد في شيء الإعلام بانتقال حوالة الحق وأن الطاعنة لا زالت تؤكد إن كان الأمر لا يزال يحتاج إلى تأكيد أن الإنذارين اللذين توصلت بهما يتعلقان بأداء الواجبات الكرائية وليس بانتقال الحق وعلى العموم فهما موجودان بالملف ويمكن للمحكمة الرجوع إليهما وأن القول بوجود سوء النية في التقاضي أو حسنها لا يليق بالمستأنف عليه أن يتطرق إليه خاصة مع وجود شكاية من أجل النصب والاحتيال في مواجهته رغم أنه أدلى بما يفيد أن هاته الشكاية تم فيها الحفظ لكن الغريب أنه أدلى فقط بورقتين من محضر الضابطة القضائية ولم يدل بباقي المحضر لكي تطلع المحكمة على كامل الملف والتصريحات وعلى العموم فقرار الحفظ ليس نهائيا وقد تقدمت الطاعنة بطلب إعادة دراسة القضية من جديد وهي في الدراسة الآن وليس ببعيد أن تتم فيها المتابعة لكي يعلم المستأنف عليه انه ما ضاع حق وراءه طالب وأنه بالنسبة لطلب إصلاح خطأ مادي فإنه غير مقبول شكلا لأن الاستئناف إنما ينشر بالنسبة لمن تقدم به وعليه أن يتقدم باستئناف حتى يمكنه طلب إصلاح الخطأ المادي لذلك تلتمس الطاعنة برد ما جاء بمذكرة المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرت الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ح.) وأدلت بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 وقد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 13/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالنسبة لتمسك المستأنفة بعدم تبليغها بحوالة الحق من طرف المالك الجديد فإن الحكم الابتدائي ولما رد هذا الدفع بعلة أن المستأنف عليه لما بعث للمستأنف عليها بإنذار توصلت به بتاريخ 25/12/2018 ذكرها من خلاله بكونها تملك 10/1 من الملك المذكور الى جانبه فهذا يعتبر بمثابة إعلام قانوني لها بكونه أصبح مالكا إلى جانبها و بكون واقعة العلم بحلول مالك جديد محل المالك القديم هي واقعة مادية يمكن تحققها باي وسيلة علم ولا يمكن الاقتصار على الوسائل المحددة في الفصل 195 ق..ع ل تكون قد عللت حكمها تعليلا صائبا خاصة وأن المستأنفة سبق لها أن توصلت بتاريخ سابق 22-03-2018 بإنذار من نفس المالك الجديد.مما يجعل ما تمسكت به غير مرتكز على اساس و يتعين رده.
وحيث انه وفيما يخص تمسك المستأنفة بكونها تشغل المحل التجاري لا بصفتها مكترية ولكن بصفتها مالكة على الشياع فان الثابت ان المستأنفة تشغل المحل موضوع النزاع بصفتها مكترية بعد إبرامها لعقد كراء مع والدها قيد حياته وانه وبعد وفاة والدها أصبح المستأنف يملك 10/8 من المحل بعد أن فوت له باقي الورثة حقوقهم المشاعة ,وبالتالي أصبح يملك أكثر من ثلاثة أرباع التي تخول له حق إدارة المال المشاع وأن المستأنفة وعند توصلها بالإنذار من المستأنف عليه لم تبادر إلى أداء ما بذمتها من واجبات كراء تكون قد أخلت بالتزامها الموجب لفسخ عقد الكراء وأن النتيجة الحتمية للفسخ هي الإفراغ وأنه لا مجال لتمسكها بكونها مالكة على الشياع لكون تملكها لنسبة مشاعة في العقار لا تخولها الحق في التواجد بالمحل المكترى بعد إخلالها بالالتزام لكون تواجدها بالمحل كان بمناسبة عقد الكراء وأن حالة الشياع المتمسك بها جاءت لاحقة على الكراء,و أن المالك الجديد لا ينازعها في ملكيتها للعقار على الشياع إلى جانب باقي المالكين وإنما ينازعها بصفتها مكترية أخلت بالتزاماتها بصفتها هذه .وان الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل يكون قد صادف الصواب و يتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025