Résiliation du bail commercial : Le dépôt des loyers par le preneur, non précédé d’une offre réelle, ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70743

Identification

Réf

70743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

84

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8206/2828

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rejetant la demande en paiement des arriérés au motif de leur consignation par le preneur.

L'appelant soutenait que cette consignation, même effectuée sans offre réelle préalable, suffisait à écarter le manquement contractuel et à paralyser les effets de la sommation de payer. La cour retient, au visa des articles 275 et 280 du code des obligations et des contrats, que seule l'offre réelle de paiement est de nature à purger la mise en demeure et à faire cesser le défaut de paiement du débiteur.

Elle rappelle que la consignation des fonds auprès du tribunal, si elle libère le débiteur de sa dette et vaut paiement, ne le décharge pas des conséquences du défaut déjà constitué en l'absence d'une offre réelle préalable. Faute pour le preneur d'avoir justifié du respect de cette procédure, son manquement est jugé persistant nonobstant la consignation des loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour condamnant en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16 أبريل 2016 تقدمت شركة (ي. ن.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد371 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/01/2019 في الملف عدد 2970/8207/2018 القاضي بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا و رفض الباقي .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا بما في ذلك المقال الإضافي عملا بنص الفصل 143 من ق.م.م.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن علي (س.) تقدم بتاريخ 06/08/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن شركة (ي. ن.) تكتري منه بمقتضى عقد مؤرخ في 16/12/2011 محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2000 درهم إلا أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح غشت 2016 لغاية يناير 2017 و التي وجب عنها مبلغ 12000,00 درهم و كذلك بمبلغ 30800 درهم عن المدة من فبراير 2017 إلى أبريل 2018 بالسومة الجديدة و قدرها 2200 درهم و على أثر ذلك وجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 18/06/2018 لم تستجب لفحواه ، و التمس الحكم له بالواجبات الكرائية المذكورة ، و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المكترية من محله هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ، وبعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدلاء المدعي بأصل عقد الكراء و الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية، و برفضها موضوعا لكونها عرضت و أودعت الكراء بصندوق المحكمة لغاية شهر يونيو 2018 ، و بعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ي. ن.) للأسباب التالية :

أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله فإنها عرضت و أودعت الكراء لغاية شهر يونيو 2018 و ذلك في مبلغ مجموعه 57700 درهم و ذلك قبل التوصل بالإنذار و بأن هذا التصرف الذي قامت به هو تعبير منها عن حسن نيتها و لا يبرر فسخ عقد الكراء و لا القول بالإفراغ خاصة أن المستانف عليه لم ينازع في العرض العيني و لا في المبالغ الكرائية المودعة ، و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الدعوى ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أجاب المستانف عليه بواسطة دفاعه أن التماطل ثابت في حق الطاعنة لأن الإيداع الذي قامت به ثم خارج الأجل القانوني و بأنها استدلت فقط بمقالات الإجراء العرض العيني دون أن تسلك مسطرة العرض العيني الحقيقية بواسطة مفوض قضائي والتي يترتب عنها تحرير محضر بذلك وبأن هذا الإجراء عجزت الطاعنة عن الإدلاء بما يثبت قيامها به خلال جميع مراحل الدعوى ، و بأنه لأجل ذلك يكون استئنافها للحكم غير ذي أساس و بخصوص طلبه الإضافي التمس الحكم له بمبلغ 39600 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى دجنبر 2019 مع تحديد غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، مدليا بصورة لوصل إيداع .

و حيث أدرج الملف بجلسة 06/01/2020 حضر الأستاذ (ا.) عن الأستاذ عمر (أ. ب.) و لم يدل بأي تعقيب فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .

حيث إن الإنذار يرمي إلى أداء واجب كراء المدة من فاتح غشت 2016إلى متم يناير 2017 في مبلغ مجموعه 12000 درهم حسب سومة شهرية قدرها 2000,00 درهم و من فاتح فبراير 2017 إلى متم أبريل 2018 في مبلغ 30800,00 درهم حسب سومة شهرية قدرها 2200,00 درهم ، و ذلك داخل أجل حدد للمكترية في 15 يوما من تاريخ توصلها به يوم 18/06/2018 .

و حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بفسخ عقد الكراء و الإفراغ للتماطل في أداء الكراء في الأجل الذي حدد في الإنذار و برفض طلب الأداء لوجود إيداع به بصندوق المحكمة .

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من إفراغ لكونها عرضت و أودعت الكراء لغاية شهر يونيو 2018 قبل أن تتوصل بالإنذار .

و حيث إنه و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن الطاعنة استدلت فقط بمجرد مقالات و ليس بمحاضر العرض العيني الحقيقي للكراء ، أي أنها قامت مباشرة بإيداع الأكرية بصندوق المحكمة دون سلوكها لمسطرة العرض العيني الحقيقي للكراء على المكري .

و حيث في هذا الخصوص و بالرجوع للقواعد العامة فإن المشرع قد نص في الفصل 275 على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الامانات " .

و أما الفصل 280 من ذات القانون فقد جاء فيه أن الإيداع لا يحلل المدين من نتائج مطله إلا بالنسبة للمستقبل أما الأثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه .

و حيث إن مفاد هذه المقتضيات أن الذي ينفي المطل عن المدين هو العرض العيني الحقيقي للدين على الدائن أما الإيداع فإنه يبرئ الذمة فقط من الدين لأنه يقوم مقام الوفاء ، و كما جاء في الفصل السالف الذكر فإن الإيداع وحده لا يحلل المدين من نتائج مطله، و ما ترتب عن التماطل من اثار يوم حصول الأيداع تبقى قائمة على عاتق المدين .

و حيث في النازلة الماثلة فإن الطاعنة التي استدلت فقط بوصول إيداع الكراء تكون قد أبرأت ذمتها من الدين المطلوب في الإنذار ، لكن المطل يبقى قائما في حقها لعدم قيامها بإجراء العرض العيني الحقيقي للدين المطلوب في الإنذار على المكري في الأجل الذي ضرب لها فيه لأنه و كما ذكر استدلت بمجرد مقالات من أجل إجراء العرض و الأيداع و ليس بمحاضر العرض العيني التي لم تعمل على إنجازها .

و حيث إنه لما كان المطل في أداء الكراء قائما لعدم إجراء الطاعنة لمسطرة العرض العيني و ما أودعته من كراء بتاريخ06/07/2018 قد جاء هو الأخر خارج الأجل المنصوص عليه في الإنذار يكون الحكم لما قضى بالإفراغ صائبا ويتعين تأييده.

و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعه الصائر .

و حيث في الطلب الإضافي يتعين الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 39600,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم دجنبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 2200,00 درهم و برفض باقي الطلبات لعدم استنادها على أساس .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و في الطلب الإضافي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 39600,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2018 الى متم دجنبر 2019 و رفض الباقي و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux