Le paiement partiel des loyers visés par la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75312

Identification

Réf

75312

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3592

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2017/8206/2454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - 89 - 92 - 95 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement partiel intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, produisant à l'appui des preuves de virements ainsi que des quittances de loyer dont le bailleur a contesté l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte les quittances litigieuses, dès lors qu'une expertise graphologique a formellement conclu à la falsification des signatures qui y étaient apposées. Elle retient ensuite que les paiements partiels effectués par le preneur, bien que prouvés, ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative visée par la mise en demeure. La cour juge qu'un tel paiement partiel ne suffit pas à purger la défaillance du débiteur, dont l'état de demeure reste caractérisé et justifie la mesure d'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, en imputant les sommes effectivement versées, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد إبراهيم (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/4/2017 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 في الملف عدد 9753/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 41000 درهم كراء المدة من يونيو 2013 الى متم أكتوبر 2016 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و مبلغ 4100 درهم عن النظافة عن نفس المدة و تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 11/2/2016 وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في أداء الكراء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 5/4/2017 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 20/4/2017 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطعن بالزور الفرعي : حيث إن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا ومرفق بتوكيل خاص فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2016 عرض من خلاله أنه أجر محلا تجاريا للسيد إبراهيم (ع.) من أجل ممارسة الحلاقة الكائن بالزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و أنه توقف عن الأداء منذ يونيو 2013 فتخلذ بذمته كراء المدة من 1/6/2013 الى 30/10/2016 بالإضافة الى واجب النظافة عن نفس المدة و وجه له إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 11/2/2016 و رغم مرور الأجل لم يحرك ساكنا و لم يبادر الى الأداء ولم يرفع دعوى الصلح مما يجعله في حالة مطل، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 41000 درهم كراء المدة من 1/6/2013 الى 30/10/2016 و واجب النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 4100 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 11/2/2016 والحكم بإفراغه من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم في اليوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلى بشهادة ملكية و عقد كراء و رسالة إنذار و مقال رام الى إصدار أمر بتبليغ انذار و أمر مبني على طلب و نسخة لشهادة تسليم و طي تبليغ .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد إبراهيم (ع.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه توصل بالفعل بالإنذار المشار إليه في تعليل المحكمة و أنه بادر الى سلوك الإجراءات المسطرية التي تضمنها نص الإنذار بتقديم مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المطلوبة قانونا و أن الإنذار أسس على رغبة المستأنف عليه في الاثراء على حسابه لأن هذا الأخير شخص مهاجر بالديار الفرنسية كما هو ثابت بالعنوان الوارد بنص الإنذار و أن عملية التواصل معه تصعب كثيرا و أنه لم يكلف شخصا آخر للإنابة عنه في استخلاص الوجيبة الكرائية و لأن الكراء مطلوب و ليس معروض و أن السبيل الوحيد في عملية التواصل سواء من طرفه أو باقي المكترين أن زودهم سنة 2013 برقم الحساب البنكي و أنه تمت العملية عبر إيداع الوجيبة الكرائية بالحساب البنكي و أن المدة المحددة في نص الإنذار تبتدئ من يونيو 2013 الى 31/12/2015 تم تحويلها و إيداعها بالحساب البنكي العائد للمكري إذ تحصل على مبلغ عشرة آلاف درهم عبارة عن شيك و مبلغ عشرة آلاف درهم عن شيك بتاريخ غشت 2014 و توصل خلال سنة 2015 بثلاث تحويلات في 15 دجنبر و 31 دجنبر و 16 يناير، كلها بمبلغ عشرة آلاف و اربعمائة درهم و أنه توصل بنص الإنذار بتاريخ 12/12/2015 يطالبه بمدة توصل بها عبر تحويلات بنكية و ان الشيكات الخاصة بسنتي 2013 و 2014 تم سحبها من طرفه شخصيا و أضاف أن المدة المحددة بنص الانذار موضوع المصادقة وأساس الدعوى الحالية مؤسسة على مدة سبق للمستأنف عليه ان توصل بها شخصيا بتحويل في حساب بنكي خاص به عبر دفعات بالاضافة إلى تمكينه من ثلات وصولات كراء لسنة 2016 موزعة عبر أربعة أشهر و أن المستأنف على مدار 14 سنة بالمحل لم يكن يوما محل نزاع مع المكري بل على العكس كان يتكلف شخصيا باستخلاص الوجيبة الكرائية للشقق المكتراة العائدة للمكري و يقوم بتحويل المبالغ الى حسابه البنكي و أنه على مدار 14 سنة و هو يمتهن بالمحل الحلاقة و يعيل اسرته وهو مورده الوحيد ولعائلته، ملتمسا إجراء بحث للتأكد من واقعة الأداء للمبالغ المسطرة في الإنذار و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أدلى بنسخة حكم رقم 12542 بتاريخ 29/12/2016 ملف 9753/8206/2016 وصورة لشيك و لتحويلات ومقتطفي حساب وطي تبليغ و أمر باستدعاء وصورة مقال رامي الى الصلح وصور لثلاث وصولات كراء .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد أحمد (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه سبق ان وجه إنذارا للمستأنف توصل به في 11/2/2016 من أجل أداء الكراء و حدد له أجل 15 يوما إلا أنه لم يبادر الى الأداء، فاضطر الى رفع دعوى المصادقة و بحضور المستأنف نوقشت القضية وأصدرت المحكمة الحكم المستأنف ولما بلغ بالحكم بادر الى استئنافه وتبين أن أسباب الاستئناف واهية و لا يمكن أن ترفع حالة المطل و أن مقتضيات الفصل 254 من ق ل ع أصبحت واجبة التطبيق و أنه بمرور الأجل الممنوح في الإنذار يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه و أن ما قدمه المستأنف لا يثبت أنه قام بالالتزام من جانبه و أن الوصولات المدلى بها تخص الفترة من 1/1/2016 الى دجنبر 2016 و أن المستأنف عمد الى صنع وصولات تحمل كل واحدة واجب أربعة أشهر و مذيلة بتوقيع نسب إليه و أنه ينكر ما جاء فيها و لم يكن على علم بها أو وقعها و أنه يلتمس الإشهاد بأنه ينكر تلك الوصولات و ما تحمله و ينكر التوقيع الذي تحمله و لا يعترف بها مع إنذار المستأنف بالقيام بسحبها أو أنه لازال متشبتا بها و يطلب من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما بعده في حالة ما اذا بقي المستأنف متشبتا باستعمالها مع حفظ حقه في مقاضاته باستعمال الزور، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل الصائر لمن يجب ، و أدلى بصور لوثائق .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد إبراهيم (ع.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المكري بادر الى التشكيك في الوصولات الكرائية بعدما لم يستطع التشكيك في التحويلات البنكية و الشيكات المسحوبة من طرفه باسطا سابق كتاباته و ملتمساته .

و بناءا على المذكرة المرفقة بمقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي التمس تأييد الحكم المستأنف و بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا و في الطعن بالزور الفرعي إعمال مقتضيات الفصل 89 و ما بعده من ق. م . م مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلى بتوكيل خاص وصورة لعقد كراء وصورة لتواصيل كرائية .

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 و ما يليها من ق م م .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المكري اقتصر انكاره على الوصولات الكرائية دون باقي الوثائق المرفقة من شيكات و تحويلات بنكية و أن انكار التوصيل لا يستقيم بدليل أن المبالغ الواردة فيه جميعها في حدود اثني عشرة ألف درهم أي في حدود ربع المبلغ المطالب به في المقال والمحدد في واحد واربعين ألف درهم و الذي توصل بأكثر من ثلاثين ألف وأربعمائة درهم و أنه تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 89 وما يليها انه متمسك بالوصولات المقدمة ويدلي تطبيقا للمادة 95 بأصول الوصولات الكرائية مع إجراء المحكمة إن ارتأت ذلك حاجة الى بحث بخصوص واقعة الأداء، ملتمسا رد جميع دفوعاته و الحكم بتطبيق ملتمساته الختامية الواردة في المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أدلى بثلاث تواصيل كرائية .

وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 6/12/2017 و القاضي بإجراء بحث استدعي له الأطراف و نوابهم وفق ما هو مضمن بمحضر جلسة البحث .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيد أحمد (ن.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه حضر جلسة البحث وصرح بأن واجبات الكراء لازالت بذمة المستأنف و أنه ينكر التواصيل المدلى بها و لم يسبق له أن حررها أو وقع عليها و أكد أنها مزورة و لا يعلم عنها أي شيء و أن المبالغ المسطرة في المقال الافتتاحي لازالت بذمة المكتري و أنه يتمسك بطلباته و يؤكد أنه يرغب في إبراز الحقيقية و ذلك بإحالة القضية على خبير في الخطوط ، ملتمسا أساسا إعمال مقتضيات الفصل 89 من ق م م و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيد إبراهيم (ع.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف عليه يبدو عليه أنه غير مستقر على رأي و غير ضابط للوجيبة الكرائية التي توصل بها و أوضح أنه كان يمد المكري بشيك حامل لواجب سنة كاملة يخص السنة التي انقضت الأول سنة 2013 و الثاني سنة 2014 بمعنى أن المدة المطالب بها في نص الإنذار توصل بها المكري كاملة و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكه مسطرة الزور ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الختامية بمقاله الاستئنافي .

و بناءا على القرار التمهيدي عدد93 الصادر بتاريخ 31/1/2018 و القاضي بإجراء بحث لسلوك مسطرة الزور الفرعي بحضور النيابة العامة و الأطراف و دفاعهم و ذلك حسب المضمن بمحضر الجلسة .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيد إبراهيم (ع.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يتمسك بالوصولات المدلى بها وأنها تخص الوجيبة المضمنة بها و أن المكري هو من سلمها إليه و أن المدة المضمنة بالوصولات تخص سنة 2016 وهي جزء من المدة الإجمالية المطالب بها في الإنذار و التي توصل بها المكري عبر تحويلات بنكية وشيكات و أن نفي المكري تمكين المكتري للوصولات الكرائية ينضاف الى عدم قدرته على تقديم تفسيرات واضحة و صريحة خلال جلسات البحث الأولى ونفيه للتحويلات البنكية، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الختامية بمقاله الاستئنافي.

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيد أحمد (ن.) بواسطة نائبه و الذي أكد أن التوقيع الذي تحمله التواصيل مزور ، ملتمسا تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م فيما يخص التزوير و تأييد الحكم بالنسبة للأداء و الإفراغ.

وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/4/2018 و القاضي بإجراء خبرة خطية يقوم بها الخبير السيد الحسين بيرواين .

و بناءا على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن سبق له أن رفع دعوى موضوع الملف الحالي التمس فيها الحكم على المدعى عليه المستأنف حاليا بأدائه له واجبات كراء المحل التجاري الذي يعتمره منه وان الواجبات الكرائية بلغت في تلك الفترة الى مبلغ 41.000 درهم مضاف اليها واجب النظافة و التعويض عن التماطل ، وقد وجه له إنذارا في اطار الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 الذي كان يحكم القضايا المتعلقة بالمحلات التجارية فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ومن جملة الوسائل التي اعتمدها المستأنف ادعاءه أنه أدى ما بذمته متسلحا بثلاث وصولات صنعها ووقعها كيف شاء وبعد اطلاعه على تلك الوصولات تبين له انها مزورة، فأنكرها وانكر ما حملته من معلومات و أكد انه لا يعلم عنها أي شيء، فعزم على الطعن بالزور الفرعي فوكل دفاعه و انابه عنه في تقديم الطعن بالزور الفرعي في الوصولات و التوقيع وما حملته من معلومات كاذبة و التمس اعمال الفصل 89 ق م م وأن المحكمة أمرت بإجراء بحث استمعت فيه الى الأطراف فأصر كل طرف على موقفه فاصدرت المحكمة حكما تمهیدیا امرت فيه باجراء خبرة خطية انتدبت لها السيد الحسين بيرواين ، و أن السيد الخبير قام بإنجاز المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة فوضع تقريرا ضم الى الملف وبعد الاطلاع على فحواه تبين ان السيد الخبير اكد ان التوقيعات الواردة بأصل الوصولات المدلی بها من طرف المستأنف هي توقيعات غير صحيحة و غير صادرة عن يد أحمد (ن.) ، و يتجلى أن الحكم المستأنف في محله فينبغي تأييده فيما قضى به مع حفظ حقه في متابعة مسطرة الزور الفرعي ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع حفظ الحق في متابعة مسطرة الزور الفرعي.

و بناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الي أوضح أنه ورد بالتقرير أن الأطراف تم استدعاءهم للحضور الى عملية اجراء الخبرة وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادة 63 من ق م م وكما ثابت بالتقرير أن عملية الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لكافة الأطراف لكونه لم يشعر باجراء الخبرة داخل الأجل القانوني و ان الخبرة انجزت بحضور المستانف عليه فقط مما يعني انها اجريت بنوع من المحاباة ولم يكن رأي السيد الخبير يتسم بالحياد المطلق والمجرد من التوجيه مما يتعين التصريح بكون الخبرة معيبة من الناحية الشكلية وانه كما صرح المستانف عليه انه يعيش بديار المهجر وانه لا يتردد على المغرب الا نادرا وكما اتضح اثناء البحث كانت اجوبته تتسم بالتردد واحيانا لم يكن قادرا على تفسير واقع الكشوفات البنكية والعمليات المحولة الى حسابه بالرغم من انها محولة لحسابه و أن المستانف عليه وكما يبدو لا يحسن القراءة والكتابة وهو ما خلص اليه الخبير وان لم يشر اليها صراحة الا انه اقر بان توقيعه فيه نوع من التردد والبطئ في الكتابة وهي علامة على أنه لا يحسن الكتابة و أنه ابدى تمسكه بكون الوصولات سلمت اليه من طرف المستانف عليه دون أن يعلم إن كان هو من حررها أو وقعها لكون غايته الأولى هي ضمان توفره على تواصیل مقابل الوجيبة الكرائية و أنه تسلم وصولات كرائية مضمنة للبيانات المطلوبة من طرف المكري وبالتالي فعملية التحقق من الكتابة أو التوقيع إن كانت تخص المكري او غيره لم تكن غايته و انه للتوضيح ان كتابة التواصيل وتحريرها وكدا توقيعها عملية يمكن ان يقوم بها اي شخص تربطه أية قرابة بالمكري وانه في بعض الاحيان يكلف المكري وكالة عقارية تتكلف باستخلاص الوجيبة الكرائية وتسليم الوصولات الكرائية باسم المكري وبالتالي الادعاء بزوريتها يبقى وارد ومحتمل الوقوع وان وزر تبعاتها يتحمله المكتري اولا واخيرا و أن التواصيل موضوع الطعن بالزور ان لم تكن صادرة من المكتري وهو أمر محتمل وايضا غير صادرة عن المكتري الا انه يتمسك بكون المكري هو من سلمه اياها فكما يبدو أن غاية المحكمة لم تحقق امام الاعتبارات الواردة أعلاه و أن نفيه للوصولات الكرائية وتحريرها لا يمكن بأي حال من الاحوال استبعادها من ملف المحكمة خاصة وان المكتري تسلمها من المكري محررة وشاملة لكافة البيانات وبالتالي لا يمكن تحميل المكتري المسؤولية خاصة انه تسلمها دفعة واحدة من المكري ملتمسا الأمر باستبعاد ما ضمن بالتقرير لعدم اجابته على انتظارات المحكمة و القول والحكم وفقا للملتمسات الختامية الواردة بالمقال الاسثتنافي .

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 1020 الصادر بتاريخ 26/12/2018 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي .

و بناءا على مستنتجات بعد الخبرة التكيميلة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحكمة أصدرت امرا يقضي بإرجاع الملف الى السيد الخبير الحسين بيرواين و تنفيذا للإجراءات التي أمرت بها المحكمة (كلفت السيد الخبير القيام بها) فقد قام هذا الأخير بإنجاز الخبرة التكميلية تحت تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ق م م فأنجز تقريرا ضمنه ما هو واجب القيام به و بعد اطلاعه على التقرير الثاني المؤرخ في 10 ماي 2019 الذي ضمنه السيد الخبير كل الملاحظات التي توصل اليها و سجلها بدقة في صلب التقرير الذي جاء فيه أن الخلاصة التي استقر عليها السيد الخبير هی انها تؤكد أن التوقيعات الواردة بأصل تواصيل الكراء التي طعن فيها غير صحيحة و ليست صادرة عن يد أحمد (ن.) استنادا لوثائق المقارنة التي تم الاطلاع عليها ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع حفظ حقه في متابعة مسطرة الزور الفرعي .

و بناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستانف يثير ومن جديد ملاحظاته القانونية والواقعية التي تقدم بها في المذكرة التعقيبية الأولى وأن المستأنف عليه شخص لا يحسن القراءة والكتابة وكما ورد صرح بمحضر البحث المنجز وبالتالي فأمام إصراره المستأنف على التوصل بوصولات الكرائية سلمه وصولات كرائية عن سنة كاملة وقدمها اليه وهي شاملة لكافة البيانات وموقعة وبالتالي فغرض المستأنف هو التحوز بالوصولات وليس التحقق منها وأنه وأمام صعوبة ملئها من طرف المستأنف عليه يمكنه أن يطلب من احد اقاربه ملئها وتوقيعها إن اقتضى الحال غايته الأولى هي التوصل بالمبالغ و اسكات الحاجة من جهة ثانية وأنه ليس هناك ما يمنع قانونا او عمليا من أن الاغيار يمكنهم ملئ التواصيل الكرائية وهو امر معمول به والمحكمة على دراية تامة بذلك وأنه و كما أوضح أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين لأكثر من 14 سنة كانت تتسم بالاحترام والوضوح التام بحكم عدم تردده باستمرار على المغرب وانه خلال السنين الأخيرة وبحكم تقدم المكري في السن طالبه بالوصولات الكرائية عن السنين الفائتة، كما أن التقرير يبدو انه خال من كل افادة قانونية لصعوبة التحقق من واقعة الامر للأسباب التي اثارها سواءا خلال المذكرة الحالية او السابقة ، ملتمسا الحكم وفقا للملتمسات الختامية الواردة بالمقال الاستئنافي مع الحكم باستبعاد التقرير جملة وتفصيلا لمحاباته وأيضا غموضه القانوني والتقني.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/07/2019 ألفي بالملف تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 11/2/2016 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من يونيو 2013 الى متم دجنبر 2015 بحسب سومة 1000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعن تمسك أمام هذه المحكمة بكون المدة موضوع الإنذار قد تم أداؤها عن طريق تحويل بالحساب البنكي الخاص بالمكري مدليا بصورة لشيك وتحويلات بنكية و للوقوف على حقيقة الأداء المتمسك به سيما وأن التحويلين بمبلغي 10000 درهم قد تم أحدهما بتاريخ 22/8/2013 والثاني بتاريخ 22/8/2014 ، وكذا تحويل آخر 1500 درهم في 16//1/2016 ، فقد قررت هذه المحكمة إجراء تحقيق عن طريق بحث حضره الأطراف ونوابهم وصرح المستأنف بأن التحويلين بمبلغي 10000 درهم لكل واحد موضوعي الشيكين يخص أحدهما كراء 2013 والآخر كراء 2014 في حين تمسك المستأنف عليه بأن التحويلين المذكورين جاءا ناقصين بمبلغ 2000 درهم ، ولأن الواجب عن كراء السنة هو 12000 درهم فإن ما أدلى به الطاعن بشأن كراء 2013 يتعلق فقط ب 10 اشهر وينقصه شهرين من الكراء على أساس أن الواجب عن السنة المذكورة هو 12000 درهم بسومة 1000 درهم في الشهر و الثابتة بعقد الكراء، وكذا الشأن بالنسبة لسنة 2014 حيث تم تحويل مبلغ 10000 درهم بتاريخ غشت 2014 والحال أن الواجب عن كراء هذه السنة هو 12000 درهم أي بفارق 2000 درهم ، كما أن ما أدلى به من تحويلات تمت خلال سنة 2015 بلغ مجموعه 6900+2000=8900 درهم في حين أن الواجب عن هذه السنة هو مبلغ 12000 درهم أي بفارق 3100 درهم ، وأن تحويل مبلغ 1500 درهم الذي تم بتاريخ 16/1/2016 لايمكن اسقاطه على مدة سابقة مادام أن الطرفين اتفقا على أن يتم أداء الكراء شهريا ، و أنه بالنظر حتى إلى مجموع ما تم أداؤه ، و حتى إذا تم اعتبار هذا المبلغ الأخير يهم جزء من سنة 2015 فإن مجموع ما تم أداؤه عن هذه السنة هو 10400 أي بفارق 1600 درهم يضاف له فارق 2000 درهم عن سنة 2014 ليكون الباقي بذمة الطاعن هو مبلغ 3600 درهم ،مما يجعل الأداء المتمسك به جاء ناقصا و غير شامل لكل المدة المطلوبة في الإنذار وهو ما يجعل التماطل ثابتا في حق المكتري الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده في هذا الشق مع تعديله بشأن الأداء بخصم المبالغ المحولة لحساب المستأنف عليه من مجموع المبالغ المحكوم بها ككراء أي بخصم مبلغ 27400 درهم باعتبار أن المطلوب عن 2013 من يونيو 2013 إلى آخر هذه السنة و حتى على اعتبار أنه أداء شمل كامل السنة من مبلغ 41000 درهم يبقى الواجب أداؤه هو مبلغ 13600 درهم دون اعتبار لما أدلى به الطاعن من تواصيل كرائية عن الشهور من يناير الى أكتوبر 2016 والتي ثبت عدم صدورها عن المستأنف بناءا على ما جاء في تقرير الخبير الحسين بيرواين و الذي أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و جاء معللا من الناحية الموضوعية و في منأى عن أي طعن .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 13600 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux