Réf
69189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1712
Date de décision
29/07/2020
N° de dossier
2019/8206/3677
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de réinstallation, Évaluation de l'indemnité, Déclarations fiscales des quatre dernières années, Contre-expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.
L'appelant soutenait que l'évaluation du fonds de commerce était excessive, l'expert n'ayant pas correctement appliqué les critères légaux, notamment au regard des déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient que si l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que les frais de déménagement et de réinstallation, elle ne saurait inclure les frais d'établissement dans un nouveau local.
La cour souligne en effet que les frais d'installation dans un nouveau fonds ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par la loi pour le calcul de ladite indemnité. Dès lors, la cour écarte cette composante de l'évaluation de l'expert pour fixer le montant dû
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة عائشة (ح.) و من معها بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2888 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 في الملف عدد 7257/8206/2018 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 29/03/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بأداء المكرين للمكتري تعويضا عن الإفراغ محدد في مبلغ 200.000,00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث ان الحكم المستأنف بلغ للمستأنفين بتاريخ 24/06/2019 حسب الثابت من طيات التبليغ واستأنفوه بتاريخ 08/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ح.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2018 عرضوا من خلاله انهم اكروا للمدعى عليه المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 500 درهم وانهم وجهوا له انذارا توصل به بتاريخ 29/3/2018 مبني على الاستعمال الشخصي ملتمسين المصادقة عليه وافراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها (1000) درهم مع النفاذ المعجل والصائر وادلوا بشهادة ملكية وطلب تبليغ انذار ومحضر تبليغه .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال المضاد مؤدى عنه مدلى بهما من طرف السيد احمد (و.) بواسطة نائبه والذي التمس بناءا على عدم احترام مقتضيات المادة 26 من ق.16-49 ولكون الدعوى قدمت قبل انصرام اجل (3) اشهر عن تبليغ الانذار وبناءا على بطلان الانذار التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع بناءا على عدم احترام ق.م.م وعدم احترام المادة 44 من قانون مهنة المفوضين القضائيين وعدم صحة سبب الافراغ وسوء نية المدعين في التقاضي التصريح برفض الطلب، وبخصوص المقال المضاد اساسا بطلان الانذار المبلغ واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين والذي التمس من خلالها الحكم بعدم قبول المقال المضاد شكلا لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع برد دفوع المدعى عليه والحكم وفق طلباتهم.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 4/10/2018 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير موسى الجلولي الذي انجز تقريرا خلص فيه الى اقتراح التعويض عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ (200000) درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والذي اوضح انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد موسى الجلولي ستعاین المحكمة ان السيد الخبير لم یکن دقیقا وموضوعيا فيما خلص اليه لما حدد قيمة التعويض في مبلغ 200.000درهم وان التعويض جاء هزيلا ولم يصل الى قيمة التعويض الحقيقي المستحق له مقارنة مع مزايا المحل التجاري الذي يشغله منذ 20 سنة و تواجده في منطقة تجارية اهلة بالسكان وتعرف اقبالا كثيرا بالإضافة إلى الدخل الذي يدره علیه شهربا ويغطي نفقاته و اسرته و بالتالي فان تقرير الخبرة لم يتسم بالموضوعية والدقة المعهودة في تقارير الخبراء، و تفاديا لكل تطویل فإنه يتقدم بطلب المصادقة على تقرير الخبرة ملتمسا الحكم بأداء الطرف المدعي لفائدته مبلغ 200000 درهم مع غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعين الصائر .
و بناءا على إدلاء السيدة عائشة (ح.) و من معها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 14/3/2019 التي جاء فيها انه بخصوص مساحة العقار وموقعه فإن مساحة العقار كما حددها السيد الخبير في 20،8 م2 هي مساحة جد صغيرة مقارنة مع مبلغ التعويض المذكور في الخبرة كما انه لا يتواجد بموقع تحاري بل في حي شعبي معد للسكن ولا رواج فيه، وحول طبيعة النشاط الممارس فيه فإن المدعى عليه يمارس تجارة الأحذية المستعملة وانه لا يخفى على أي عاقل انه لا يمكن لنشاط بسيط كهذا أن يذر دخلا مرتفعا كالذي صرح به المدعى عليه أي ما بين 9000 درهم و 13000 درهم شهريا خصوصا أن محلات الأحذية الجديدة المتواجدة بكل الأسواق ومتوفرة بأثمنة مناسبة نظرا للمنافسة القوية في هذا المجال ولا يوجد إقبال المستهلكين على الأحذية المستعملة وشرائها باثمنة باهضة تجعله يجني من هذه التجارة ارباحا شهرية كالتي ذكر ويتضح جليا انه يضخم من نسبة ارباحه خصوصا في غياب محاسبة منتظمة طمعا في تعويض اکبر من المستحق، ومن حيث المبالغ المصرح بها بمقتضى الاعلامات الضريبية فانه ورد في تقرير الخبرة ان المدعى عليه لا يمسك محاسبة منتظمة وانه خاضع للتصريح الجزافي على الدخل، وبالرجوع إلى الإعلامات الضريبية فانه أقدم على التصريح بالسنوات الأربع الأخيرة بعد رفعهم لدعوى الاسترجاع ، أي أنه صرح في سنة 2019 لعلمه أن التعويض عن افراغ محل تحاري يؤخذ فيه بعين الاعتبار المبلغ المصرح به ضريبيا لأربع سنوات الأخيرة وانه قبل هذا التاريخ لم يكن يصرح بمدخوله بانتظام وحتى اذا اقدم على التصريح ضريبيا فانه لم يكن يصرح الا بمبلغ 30.00 درهم فقط ، وأن مبلغ 30.000 درهم غير خاضع للضريبة على الدخل ليرتفع المبلغ المصرح به بعد ذلك فجأة (بعد رفع الدعوى الحالية) ليصير 45.000 درهم ويصرح بأربع سنوات متتالية وأن سوء نية المدعى عليه واضحة وثابتة من خلال هذا التصرف اذ الغرض منه الاثراء على حساب الغير والاستفادة من تعويضات غير مستحقة ، وبخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية حدد الخبير تعويضا عن فقدان عنصر الزبناء في مبلغ 45.000 درهم وعن فقدان السمعة التجارية في 45.000 درهم أي ما مجموعه 90.000 درهم وأنهم قد أبرزوا أن مبلغ 45.000 درهم المصرح به خلال سنة 2019 عن الأربع السنوات الأخيرة يبين سوء نية المدعى عليه، وعليه فان احتساب التعويض على هذا التصريح جانب الصواب واضرار بهم ما دام لا يعكس حقيقة حجم الضرر عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية مما يستلزم استبعاده، كما أن المحل التجاري يكاد يخلو من الزبناء نظرا لعدم وجوده في موقع يعرف رواجا تجاريا، وتؤكده الصور التي التقطها السيد الخبير نفسه للمحل وقت الذروة حيث ان الزقاق فارغ من المارة و لا رواج فيه ،وحول التعويض عن حق الايجار حدد السيد الخبير أن متوسط السومة المالية المتداولة بالمنطقة هو 2000 درهم، و أن هذا المعدل غير دقيق اذ لا يمثل السومة الكرائية الحقيقية لمحلات مماثلة و في حي سكني يخلو من الرواج التجاري، وبالنسبة لتعويض عن مصاريف التنقل فحدد الخبير مصاريف الانتقال في مبلغ 13000 درهم دون أن يؤسس هذا التعويض على معايير موضوعية، اذ تبقى مجرد تخمينات صادرة عن شخص المفروض فيه مراعاة الدقة والموضوعية والتعليل السليم وبهذا فان الخبرة تعد ناقصة و مجحفة في حقهم وأنهم ينازعون في الخبرة ولا يقبلون نتائجها والتعليلات التي جاءت فيها، ملتمسين استبعادها و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة عائشة (ح.) و من معها بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف في الشق القاضي بتحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 200.000 درهم قد جانب الصواب فيما قضی به وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم تطبق فيه مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 التطبيق السليم، اذ اكتفي بنقل ما خلصت اليه الخبرة المنجزة دون أدنى تقيم لنتيجتها والتي لم تكن تتسم بالموضوعية والحياد ولم تكن مبنية على أسس سليمة وأنهم نازعوا في تقرير الخبرة والتعويض الذي انتهى اليه وذلك لعدة أسباب منها ان الخبير لم يلتزم بالمهمة الواردة في الحكم التمهيدي وخاصة تحديد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للمكتري وما يعنيه ذلك من ضرورة تقويم الأصل التجاري بالاستناد الى التصريحات المذكورة وجعلها الأساس المعتمد عند تحديد التعويض المستحق عن الافراغ ،و أن الخبير لم يرتب أي أثر على التصريحات الجبائية التي أدلى له بها المكتري والتي تعكس القيمة الحقيقية للمشروع، اذ سار بذلك ضد المقصود من الحكم التمهيدي، وضد معنى المادة السابعة من القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والذي أراد بها المشرع تضييق هامش الانطباعات الشخصية، وفرض معیار دقیق يحدد به التعويض، وهو التصريح الجبائي الذي يجب على الخبير ان يستند اليه ويقوم به الأصل التجاري وتستخلص منه العناصر المادية التي تمكن من بسط رقابتها على الخبرة بالوجه الذي يعينها في تحديد التعويض الملائم عن الافراغ دون اضرار بالمكري ،كما جاء في المادة 7 من القانون رقم 16- 49 أن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، وبالرجوع إلى التصريحات الضريبية للمستأنف عليه فإنه خاضع للتصريح الجزافي وانه كان يصرح بمبلغ 30000 درهم درهم وبعد رفع الدعوى أصبح المبلغ المصرح به هو 45000 درهم کدخل سنوي أي أن دخله الشهري يتراوح بين 2500 درهم و3750 درهم ،و أن دخلا كهذا لا يتناسب مع التعويض الضخم الذي قضى به الحكم،وان محكمة الدرجة الأولى قد صادقت على المبلغ الذي جاءت به الخبرة دون اعمال فعلي لمقتضيات المادة 7 ولم تامر بإجراء خبرة مضادة رغم التماسهم لها،كما ان التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية مرتبط بالدخل المهني، فالمحل لا يعرف رواجا ولا يحقق مدخولا مرتفعا بل أن دخل المستأنف عليه لا يتجاوز مبلغ 30000 درهم سنويا على الأكثر وهو الذي كان يصرح به لإدارة الضرائب ، و أن مبلغ 45000 درهم لم يصرح به الا بعد رفعهم للدعوى ابتدائيا مما يتعين استبعاده ، و بخصوص حق الايجار ومصاريف التنقل فهي الأخرى كانت مبنية على تخمينات وغير مؤسسة ، وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تتحقق من كل هذه المعطيات عن طريق اجراء حبرة مضادة تكون أكثرموضوعية ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص المقال الأصلي والغاؤه في الشق المتعلق بالمقال المضاد بتعديل التعويض وخفضه الى مبلغ يتناسب وقيمة الأصل التجاري موضوع النزاع و الحكم بإجراء خبرة تكون أكثر موضوعية تعهد إلى خبير مختص تكون مهمته تقييم الأصل التجاري طبقا للمادة 7 من القانون رقم 16-49 و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف و طيات التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح انه وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي سوف يلاحظ انه لا يتضمن أي دفع جديد وان جميع الدفوعات الواردة به سبق بسطها ابتدائيا و مناقشتها بما فيه الكفاية بل إن محكمة الدرجة الأولى في إطار تعليلها للحكم المطعون فيه بخصوص التعويض المستحق للمستانف عليه بناء على الخبرة المنجزة أكدت على ان الخبير اعتمد في تحديده التعويض المستحق على الزبائن والسمعة التجارية وكذا على التصريحات الضريبية عن الدخل فضلا على أن مدة اعتمار المحل تتجاوز 35 سنة تاريخ انشاء الحق في الكراء ، وبالتالي فان الخبير قد تقید بالمطلوب منه وجاءت خبرته دقيقة و موضوعية مما حدا بالمحكمة الى المصادقة على الخبرة واعتمادها في تحديد التعويض عن الافراغ ، و يتبين مما سطر أعلاه أن الاستئناف الحالي غير جدي وغير مرتكز على اساس قانوني أو واقعي سليم ، ملتمسا رد الاستئناف الحالي لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس قانوني أو موضوعي سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل رافعه الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنهم وان قدموا دفوعاتهم في المرحلة الابتدائية فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يأخذ بعين الاعتبار وجاهة وجدية الدفوعات التي أثاروها واكتفت محكمة الدرجة الأولى بالمصادقة على مبلغ التعويض الوارد بتقرير الخبرة،و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يبقى من حقهم إعادة بسط دفوعاهم ومناقشتها ،فالمحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به للأسباب التي ذكروها في مقالهم الاستئنافي ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي فصلوها في مقالهم، فكيف يعقل لمحل صغير يصرح مکتریه بان مدخوله لا يتجاوز 000. 30 درهم سنويا أي 2500 درهم شهريا أن يستفيد من تعويض ضخم والمتمثل في 200.000درهم ، و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به لما أسس منطوقه على خبرة لم تتسم بالموضوعية والحياد وبالغت في تقديرها للتعويض المستحق و يتضح بجلاء أنهم كانوا على صواب لما أكدوا أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار الأرباح المصرح بها وقضت بذلك التعويض، فالمشرع لما حدد التصريح الجبائي كمعيار لتحديد التعويض فانه أراد بذلك بسط رقابة القضاء على التعويض المستحق على الافراغ دون اضرار بالمكري وتقليص مساحة الآراء الشخصية ومنح الخبراء قاعدة أساسية تعينهم على انجاز مهامهم و أنهم يؤكدون طلبهم بخصوص اجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص کي تستطيع المحكمة تحديد التعويض المستحق بناءا على نتيجتها إحقاقا للعدل والإنصاف ، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بالمقال الاستئنافي .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر تاريخ 16/10/2019 تحت عدد 831 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الواحد شرادي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى اقتراح تعويض في مبلغ 170.000,00 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 22/07/2020 جاء فيها أنهم ينازعون في التعويض الذي جاء في تقرير الخبرة المبالغ فيه أولا من حيث مساحة العقار وموقعه فإن مساحة العقار كما حددها الخبير في ثمانية أمتار وعشرون 20، 8م وهي مساحة جد صغيرة مقارنة مع مبلغ التعويض المذكور في الخبرة، كما أنه لا يتواجد بموقع تحاري بل في حي شعبي معد للسكن ولا رواج فيه وثانيا من حيث طبيعة النشاط الممارس فيه فإن المدعى عليه يمارس تجارة الأحذية المستعملة وانه لا يخفى على أي عاقل انه لا يمكن لنشاط بسيط كهذا أن يذر دخلا مرتفعا ربما يضاهي بعض مداخل المعامل الصغيرة للأحذية المتواجدة بنفس المدينة خصوصا مع المنافسة التي أصبح يعرفها القطاع، ووفرة العرض من الأحذية الجديدة وبأثمنة منخفضة مما يجعل الدخل المصرح به من طرف المدعى عليه مبالغا فيه وخصوصا في غياب محاسبة منتظمة والتصريحات الضريبية للمحل وذلك بهدف الحصول على تعويض أكبر و ثالثا من حيث المبالغ المصرح بها بمقتضى الاعلامات الضريبية فإن المدعى عليه لا يمسك محاسبة منتظمة وانه خاضع للتصريح الجزافي على الدخل وأنه بالرجوع إلى الإعلامات الضريبية فإنه أقدم على التصريح بالسنوات الأربع الأخيرة بعد رفعهم لدعوى الاسترجاع، أي أنه صرح في سنة 2019 لعلمه أن التعويض عن افراغ محل تحاري يؤخذ فيه بعين الاعتبار المبلغ المصرح به ضريبيا لأربع سنوات الأخيرة وانه قبل هذا التاريخ لم يكن يصرح بمدخوله بانتظام، وحتى إذا أقدم على التصريح ضريبيا فانه لم يكن يصرح إلا بمبلغ 30.000 درهم فقط، وكما هو معلوم فان مبلغ 30.000 درهم غير خاضع للضريبة على الدخل، ليرتفع المبلغ المصرح به بعد ذلك فجأة بعد رفع الدعوى الحالية ليصير 45.000 درهم ويصرح بأربع سنوات متتالية وأن سوء نية المدعى عليه واضحة وثابتة من خلال هذا التصرف اذ الغرض منه الاثراء على حساب الغير والاستفادة من تعويضات غير مستحقة، ورابعا من حيث التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فقد حدد الخبير تعويضا عن فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري في مبلغ 22.500 و أنهم قد أبرزوا أن مبلغ 45.000 درهم المصرح به خلال سنة 2019 عن الأربع السنوات الأخيرة يبين سوء نية المدعى عليه، وعليه فان احتساب التعويض على هذا التصريح مجانب للصواب واضرار بهم ما دام لا يعكس حقيقة حجم الضرر عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية مما يستلزم استبعاده، كما أن المحل التجاري يكاد يخلو من الزبناء نظرا لعدم وجوده في موقع يعرف رواجا تحاريا، وتؤكده الصور التي التقطها الخبير نفسه للمحل وموقعه وقت الذروة، حيث ان الزقاق فارغ من المارة ولا رواج فيه، وخامسا من حيث التعويض عن حق الايجار حدد السيد الخبير أن متوسط السومة الكرائية المتداولة بالمنطقة هو 1500 درهم، وأن هذا المعدل غير دقيق اذ لا يمثل السومة الكرائية الحقيقية للمحلات مماثلة وفي حي سكني يخلو من الرواج التجاري، وسادسا من حيث التعويض عن مصاريف الاستقرار في محل آخر حدد الخبير مصاريف الاستقرار في مبلغ 28500 درهم دون أن يؤسس هذا التعويض على معايير موضوعية، اذ تبقى مجرد تخمينات صادرة عن شخص المفروض فيه مراعاة الدقة والموضوعية والتعليل السليم، ولهذا فان الخبرة تعد ناقصة ومجحفة في حقهم، وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الواحد شرادي وان جاء أكثر موضوعية من سابقه المنجز من طرف الخبير موسى الجلولي وأكثر الماما، الا انه جاء مجحفا في حقهم ، ملتمسين تخفيض التعويض الى الحد المعقول وتحديده في مبلغ لا يتجاوز 50.000درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الواحد شرادي ستعاين المحكمة أن ما خلص اليه السيد الخبير جاء مطابقا الى حد كبير لتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل السيد موسى الجلولي والذي حدد قيمة لتعويض في مبلغ 200.000 درهم و ان الخبير قام بجرد شامل لجميع العناصر التي يتم الاعتماد عليها في تقدير التعويض عن الافراغ وحدد قيمة حق الايجار وكذا خسارة الارباح وعنصر الزبناء و تكاليف اصل تجاري مماثل وخلص الى تحديد قيمة التعويض في مبلغ 171.500 درهم. و بلا شك فان التعويض جاء هزيلا ولم يصل الى قيمة التعويض الحقيقي المستحق له مقارنة مع مزايا المحل التجاري الذي يشغله اكثر منذ 20 سنة و تواجده في منطقة تجارية آهلة بالسكان و تعرف اقبالا كثيرا ناهيك عن الدخل المحترم الذي يدره عليه شهريا و يغطي نفقاته و اسرته و تفاديا لكل تطویل فإنه يتقدم بطلب المصادقة على تقرير الخبرة الأولى المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير موسى الجلولي واعتمادها في تحديد التعويض المستحق، ملتمسا استبعاد التقرير المنجز و المصادقة على خبرة السيد موسى الجلولي المعتمدة في تحديد التعويض المستحق و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/07/2020 حضرها نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ عبد الحكيم (ع.) بمذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/07/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
حيث ان الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/03/2018 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضى المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث انه امام منازعة الطرف المستأنف في التعويض المحكوم به وفي تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية فإن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على التقرير المذكور قررت اجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الواحد شرادي الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعتويض في مبلغ (170000 ) درهم، و ان ما حدده هذا الاخير من مبلغ (60000) درهم كتعويض عن حق الايجار قد جاء مناسبا وعناصر التقدير المقررة بهذا الخصوص بالنظر الى طول مدة الكراء (35) سنة ، والسومة المتواضعة المكترى بها المحل (500) درهم وموقع المحل كما أن ما حدده كتعويض عن الربح الضائع و السمعة التجارية يبقى بدوره مناسبا بالاعتماد على الوثائق المثبتة لذلك كشهادة الضريبة على الدخل (2015-2018) وإعلام الضريبة لسنة 2015 إعمالا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 (التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة) ، كما أن ما اعتمده الخبير من تعويض عن الاصلاحات والتحسينات وتكاليف الرحيل يبقى بدوره تعويضا يتناسب و تجهيزات المحل، ليبقى الواجب أداؤه كتعويض عن ضرر الافراغ هو مبلغ (133000) درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار مصاريف الاستقرار وتكاليف المحل الجديد والتي لا تدخل ضمن العناصر المقررة قانونا للتعويض عن الافراغ حسب المادة 7 من قانون 49.16.
وحيث انه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل التعويض عن الافراغ محدد في مبلغ 133000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل:
موضوعا:بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل التعويض عن الافراغ محدد في مبلغ( 133000 ) درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
65555
Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65541
Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65552
Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65513
L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65527
Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025